المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الشكل والإعجام
15-11-2020
حرمان المنافقين من العقل النظري والعملي السليم
2023-09-28
Syntax and lexical items Summary
31-1-2022
سبب تزيِّي حتشبسوت بزي الرجال.
2024-04-05
الايمان بالامام المهدي لا يعتبر جزء من الايمان بالغيب
15-11-2016
تعريفات عدم المركزية
2023-09-12


قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1969  
  
2434   10:08 صباحاً   التاريخ: 16-6-2022
المؤلف : بدون
الكتاب أو المصدر : قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1969
الجزء والصفحة : بدون
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / المتون القانونية /

قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163

لسنة 1969

قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الآتي

المادة 1

إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

المادة 2

ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به أسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام بإعمال الخبرة أمامهم هي المحاكم الأخرى الكائنة في منطقتها.

المادة 3

يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداية والصلح الأولين.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في

الجدول الخبراء وفي الأمور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :

أ- إن يكون عراقيا.

عدلت بموجب قانون رقم 48 لسنة 1964

ب - إن يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بإعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له. ويعفى من هذا الشرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم اة فنهم او مهنتهم.

ج- إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة.

د- إن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف.

هـ- إن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جدول الخبراء لأي سبب ما.

المادة 5

1- يقدم طلب الغيد في جدول الخبراء إلى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل أول أيلول من كل سنة.

2- يجب إن يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة

3- وعلى النقابات المهنية والقنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا إن ترسل إلى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى قوائم بأسماء أعضائها أو موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الأهلية اللازمة للقيام بإعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه.

4- وتستعرض اللجنة خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيلول حالة الأشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام بإعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك.

5- ويجب إن يكون قرارها بالرفض مسببا وعليه تبليغه إلى صاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة 6

تقيد اللجنة أسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على إن تقسمهم إلى أقسام بضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في أكثر من قسم و تعد اللجنة قوائم بأسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول إلى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل.

احد وإذا سمحت مؤهلاته وخيراته الفنية بذلك.

المادة 7

تعد اللجنة قوائم بأسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول إلى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل.

المادة 8

تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل.

المادة 9

لا يجوز قبول خبير لدى أكثر من محكمة استئناف واحدة.

المادة 10

يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآتية :

" اقسم بال إن أؤدي عملي بالصدق والأمانة "

وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 11

يجب على الخبير إن يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل إقامته الدائم وكذلك محل إقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرأ على ذلك.

المادة 12

تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف أخرى أو شخصا أخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به أو كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على إن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

المادة 13

على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام بإعمال الخبرة مع إيضاح أسباب ذلك.

وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الأحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنابيات والجنح.

المادة 14

تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم أو من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه.

المادة 15

يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها ثم تعرض الأوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها.

المادة 16

إذا تبين اللجنة إن الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدير أو غير ثابتة قررت حفظها وإيداع أوراقها اضبارة الخبير.

المادة 17

إذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير أو من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم أو من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته أو أخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها إن توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الآتية :

أ- التنبيه

ب- الإنذار

ج- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

إما إذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة أو انه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن السمعة أو انه غير أهل لأداء أعمال الخبرة فإنها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا.

ويجب إن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسببا.

ولا يحول توقيع أي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى إذا كان لها محل.

ولا يجوز للجنة إن تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا أو وقفه عن العمل مؤقتا إلا بعد دعوته لحضور أمامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل وللخبير ان يحضر أمام اللجنة بشخصه أو إن يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة إن تجري بنفسها أو بواسطة تندبه من أعضائها ما تراه أو من وجه التحقيق.

المادة 18

على اللجنة إخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء وعليها كذلك إخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم.

المادة 19

لصاحب الشأن إن يطعن بطريق التمييز في لقرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة 20

1- لرئيس الادعاء العام في أي وقت إن يطلب من اللجنة النظر في أمر الخبير انضباطيا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة الثبات.

2- وله إن يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بالقرار.

المادة 21

يكون قرار محكمة التمييز في جميع الأحوال نهائيا غير قابل لأي طعن.

المادة 22

لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا أو استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا إن يباشر أي عمل من أعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها.

المادة 23

مع مراعاة أحكام قانون أصول المرافعات المدنية فيما يتعلق بتقرير أجرة الخبير لا يجوز إن تتجاوز هذه الأجرة الحدود التالية.

نوع الدعوى أو المعاملة الحد الأعلى

أ-

1- الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن 10 دينار تحديد قيمتها المستعجلة.

2- دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الأراضي والإصلاح الزراعي 10.

3- دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري 10.

4- معاملة إزالة الشيوع والقسمة وتقدير الأملاك والمعاملات التنفيذية 10 والشرعية

5- أجور المصفى أو السنديك 200

6- اجور كتاب التصفية والإفلاس ومحاسبيها 50

7- الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار 2

8- الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار 5.

9- الدعاوى التي لا تزيد على ألف دينار 10

10- الدعاوى التي تزيد على إلف دينار 20.

11- الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول 10.

ب- إذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى أو السنديك فلا يجوز إن يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف أو سنديك على إن لا تزيد مجموع الرواتب على - /3000 دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /1000 دينار حتى نهاية التصفية.

ج - إذا اقتضت ظروف العمل عدم الأخذ بالأجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة إن تقدر الأجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على إن تبين أسباب ذلك.

المادة 24

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 25

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964.

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والإرشاد

عبد المجيد سعيد

وزير التربية

رشيد مصلح

وزير الداخلية

الفريق

طاهر يحيي

رئيس الوزراء

ووكيل وزيري الدفاع

والخارجية

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

عبد العزيز الوتاري

وزير النفط

كامل الخطيب

وزير العدل

محمد جواد العبوسي

وزير المالية

ووكيل وزير التخطيط

عبد الصاحب العلوان

وزير الإصلاح الزراعية

عبد الفتاح الالوسي

وزير الإشغال والإسكان

عبد الكريم هاني

وزير العمل والشؤون

الاجتماعية

البلدية والقروية

شامل السامرائي

وزير الصحة

عبد الحسن زلزلة

وزير الصناعة

محسن حسين الحبيب

وزير الموصلات

عبد الغني الراوي

وزير الزراعة

مصلح النقشبندي

الاسباب الموجبة

إن مهنة الخبرة من أهم المهن وأخطرها فالخبير القاضي هو عون القاضي يضع تحت نصرفه معارفه وتجارية ويكشف له ما خفي أو أشكل من الأمور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على أساس سليم.

ولما كانت الأمور التي تنطلب الاستعانة بأهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء وعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها إلا من تتوافر فيه الذمة والأمانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكيفيان إذ مما لا شك فيه إن صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وأفسدها يفسدها.

وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا أقصى لأجورهم وأحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لأحكام الفص السادس من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 وقد اكتسبت بعض هذه الأحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف إليها الحكومة الوطنية لاستكمال أسباب الوحدة العربية الشاملة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .