المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أنواع الطلاق قديما  
  
1492   01:55 صباحاً   التاريخ: 2-6-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص90-94
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-6-2022 1449
التاريخ: 27-5-2022 1808
التاريخ: 13-6-2022 3316
التاريخ: 31-5-2022 1640

ا- الطلاق غير المنصف: وهو أن يطلق الرجل زوجته بدون سبب مشروع كطلاق  الزوجة ذات الأولاد(1) إلا أن القوانين قد وضعت قيودا أمام الزوج الذي يفكر في الإقدام على تطليق زوجته منها القيود المالية المتمثلة في إنفاقه على زوجته و أولاده وإعطائهم نصيبا من أمواله  ليواجهوا بها أعباء الحياة ، كما يرد لزوجته بائنتها كاملة (2) كما كان الزوج مقيدا بشروط عقد الزواج التي تلزمه بدفع مبلغ من المال كتعويض لزوجته قد يصل إلى تخليه عن جميع ممتلكاته لصالح زوجته وأولاده إذا ما قام بطلاقها. وتمنع المادة 148 من تشريع حمورابي كذلك الرجل من طلاق زوجته  المريضة بمرض مزمن و يفرض عليه الإنفاق عنها إلا إذا أرادت الذهاب إلى بيت أبيها ، حيث نصت " إن تزو ج سيد امرأ ة ثم أصابتها حمى ، إن استقر رأيه أن يتزوج امرأة أخرى فبامكانه أن يتزوجها دونما حاجة إلى طلاق زوجته المحمومة التي ستظل تعيش في البيت الذي بناه وعليه أن يستمر في رعايتها طالما بقيت حية (3) ويلاحظ أن قانون أشنونا كان اشد القوانين العراقية صرامة تجاه الزوج الذي يقرر طلاق زوجته ذات الأولاد ، إذ تنص المادة 59 من هذا القانون على ترك بيته وتجريده من كل ممتلكاته لصالح زوجته وأبنائه ، في حين يلاحظ أن الزوج في قانون حمورابي من خلال  المادة 137 تحاول التخفيف عن الزوج بترك نصف ممتلكاته فقط دون التخلي عن بيته (4) أما القوانين الآشورية فلم تحدد مبلغا معينا مقابل الطلاق ، بل تركته لرغبة الزوج كما جاء في الما د ة 37 من اللوح الأول : " لو طلق الرجل زوجته بمشيئته يقدم لها شيئا ما ، أما إن لم تكن تلك مشيئته لا يعطيها شيئا بل تذهب خالية الوفاض "(5)

ب - الطلاق العادل:

هو طلاق الرجل لزوجته لأسباب موجبة ، ولا يجبر الزوج في هذه الحالة على دفع مهر الطلاق ، ومن الأسباب الشرعية التي يجوز للزوج فيها طلاق زوجته دون تعويض مالي (6) نذكر :

-سوء سلوك الزوجة: منحت الشرائع العراقية القديمة الرجل الحق في طلاق زوجته دون تعويض مالي إذا ما فرطت في سمعتها وشرف زوجها ولم تطع زوجها أو أساءت له(7)

إذ تنص المادة 141 من قانون حمورابي على : " لو قررت زوجة رجل كانت تعيش في بيته وأذلت زوجها ، يثبتون ذلك ضدها ، فان شاء زوجها طلاقها فله ذلك دون أن يدفع لها شيئا" وتضيف المادة 143 من نفس التشريع على : "...  أما إن لم تكن (الزوجة) ربة بيت صالحة بل كانت كثيرة التطواف (على البيوت) مما يسبب إهمال بيتها  والحط من قيمة زوجها ، ترمى تلك المرأة في النهر" (8)  ويظهر من مضمون هاتين المادتين أن المشرع البابلي قد أعطى أهمية بالغة لسلوك الزوجة لما له من اثر كبير على سعادة العائلة ،ولذلك سمح حمورابي للزوج أن يطلق زوجته السيئة السلوك دون أن يدفع لها شيئا ، وأن يعاملها معاملة الآمة ويتزوج من  غيرها(9). ويلاحظ أن كل الشرائع العراقية القديمة قد شددت في عقوبة الخيانة الزوجية من جانب المرأة ، وذلك حرصا على تماسك الأسرة وتجنبا لاختلاط الأنساب ، فبمجرد اتهام المرأة المتزوجة بأنها ارتكبت هذا الفعل وعدم وجود دليل مادي على ذلك ، فيجب على  المرأة أن تلقي بنفسها في النهر لتثبت براءتها أو إدانتها(10)

- اختفاء الزوج لمدة طويلة : تعتبر غيبة الزوج غيبة طويلة احد الأسباب الشائعة للطلاق في الكثير من الشرائع القديمة ، وتختلف الشرائع في تحديد شروط الغيبة من شريعة  لأخرى (11) فقد اشترطت المادة 29 من قانون أشنونا لانحلال الزواج في حالة اسر الزوج أو سجنه من طرف الأعداء ، أن تستمر غيبته مدة طويلة خارج بلد ه ، لكن لم تحدد تلك المادة  طول الفترة التي نصت عليها ، ويبدو أن تحديدها متروك لتقدير القضاة (12) أما إذا ترك الرجل زوجته كارها لبلده فينحل الزواج و لا يحق له استرجاعها ، إذ تنص المادة 30 من نفس القانون على إذا كره رجل مدينته وسيده او هرب ثم اخذ زوجته رجل آخر ، فعندما يعود فلن يكون له حق ( استرجاع ) زوجته وتتفق الماد ة 136 من قانون حمورابي مع المادة السابقة من قانون أشنونا التي تقول : " إذا هجر رجل مدينته وهرب و دخلت زوجته بيت رجل ثاني، فإذا عاد هذا الرجل وضبط  زوجته (أي أراد استرجاعها) فلا ترجع زوجة الها رب إلى زوجها لأنه كره مدينته وهرب(13) كما ينحل الزواج في القانون الاشوري بغيبة الزوج الذي يترك زوجته بدون أولاد ولا مؤونة ، لكن عليها أن تنتظر بعد مرور خمس سنوات وتتزوج ممن تشاء بعد ذلك(14)

- طلاق الزوجة العاقر أو المريضة : كان عقم المرأة من الأسباب التي تدفع الزوج لطلب الطلاق و ذلك لطبيعة المجتمع العراقي القديم الذي يعتمد في اقتصاده على الإنتاج  الزراعي ، حيث تمثل الأيدي العاملة أهمية كبيرة لتحقيق عائد اقتصادي للأسرة(15) فقد سمح حمورابي بطلاق المرأة العاقر إلا انه عين لها في الوقت نفسه تعويضا ماليا  تستلمه الزوجة من الزوج لتعيش به ، فتنص المادة 138 على انه  " إذا أراد رجل أن  يطلق زوجته التي لم تلد له الأطفال ، فعليه أن يعطيها نقودا بقدر مهرها ويسلمها بائنتها التي جلبتها من بيت أبيها ثم يطلقها " (16)  وتجدر الإشارة أن القوانين العراقية قد راعت حالة الزوجة المريضة بمرض عضال وخيرتها بين البقاء في بيتها و لها امتياز الزوجة الأولى إن تزوج الرجل من امرأة أخر ى ، وإما العودة إلى أهلها وتأخذ بائنتها كاملة(17)  ، إذ تنص المادة 148 من قانون حمورابي على : إذا تزوج سيد امرأة ثم أصابتها حمى ، إن استقر رأيه أن يتزوج امرأة أخرى فبامكانه أن يتزوجها دونما حاجة إلى طلاق زوجته المحمومة التي ستظل تعيش في البيت الذي بناه وعليه أن يستمر في رعايتها طالما بقيت حية" و تضيف المادة 149  "أما إن رفضت الزوجة المحمومة أن تعيش في بيت زوجها أن يعوضها عن مهرها الذي أتت به من بيت أبيها ويمكنها بعد ذلك أن تتركه "(18) كما أكدت قوانين لبت عشتار على حقوق المرأة المريضة حيث تنص المادة   28 على  " إذا فقدت زوجة رجل بصرها أو أصيبت بالشلل فلا يجوز إخراجها من البيت " (19) يتضح مما سبق أن معظم القوانين قد سمحت للرجل طلاق زوجته و حددت حقوق المرأة المطلقة حسب كل حالة ، لكن بالمقابل : هل تستطيع المرأة أن تطلق زوجها ؟.

لم يكن بإمكان المرأة أن تترك زوجها إلا في حالات خاصة منها :

- إذا ما ارتكب زوجها في حقها أخطاء جسيمة مثل الخيانة الزوجية أ و حط من شأنها وكرامتها، و عليها أن تثبت ذلك أمام القضاء بشرط أن تكون قد حفظت نفسها ولم ترتكب أي خطأ (20)، حيث تنص المادة 148 من قانون حمورابي "  إن كرهت امرأة زوجها كرها شديدا إلى درجة اضطرها أن تقول له :( لن تقربني ) يستقصى عن سجلها وماضيها في سجلات مجلس المدينة فان كانت ربة بيت صالحة ولا سوابق لها ، يحق لها أن تأخذ مهرها و تغادره إلى بيت أبيه  دونما ملامة حتى ولو خرج زوجها إلى الناس محطا من  شأنها (21) كما يظهر من احد النصوص السومرية التي تعود إلى عصر الملك اشمي دجان (1935-1953 ق.م) ملك أيسن أن هذه المادة كانت تطبق فعلا ، وإن الزوجة التي تستطيع إثبات سوء معاملة زوجها أمام شهود كان يحق لها أن تتركه وأن تأخذ حقها منه ، ويتلخص هذا النص في تقديم الزوجة (عشتارومي) شكوى إلى قضاة المدينة تتهم فيها زوجها ممارسة عادة اللواط ، و بعد أن استطاعت هذه الزوجة أن تثبت للحكام بأنها قد شاهدت زوجها يفعل ذلك ، أصدر القضاة  حكمهم باسم الملك ، وحلقوا رأس الزوج وثقبوا انفه و أخذوه في مسير ة تشهيرا به ، واستلمت زوجته مهرها من ممتلكاته وتركته (22) .

______________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 104 .

2 - محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص413

3- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 143.

4 - ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 105 .

5- أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1  بيروت، 2002 ،  ص 291.

6- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 106 .

7- احمد أمين سليم ، مصر والعراق دراسة حضارية ، ص 289.

8- البريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 114 .

9-  ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 106 .

10- عكاشة محمد عبد العال وطارق المجذوب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، منشورات الحلبي ، بيروت، 2002 ، ص 191

11- محمود سلام زناتي ، موجز تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، المطبعة العربية  الحديثة ، 1977 ، ص 403 .

12-  احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص 140.

13- ثلماستيان عقراوي، المرجع السابق ، ص 107 شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، بيت الحكمة ،بغداد ، 1987 ص 112

14-  البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 62 .

15- احمد أمين سليم ، مصر والعراق ، دراسة حضارية ، ص 289 .

16 - ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 109 .

17- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 410 Carl Grimberg ,OP.CIT , p175

18- البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ،ص 115

19- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق، ص 109 .

20- إبراهيم احمد حسن ، المرجع السابق ، ص 142 .

21-  البريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 114 .

22- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 111




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .