المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



إجراءات الترشيح لعضوية مجلــس النواب  
  
1935   05:43 مساءً   التاريخ: 11-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص68-74
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنـتـولى فـي هــذا الموضوع بـيان الإجراءات المتبعة لـغـرض الـتــرشيح لمجلـس النواب في الـعـراق مـع بـيـان الإجــراءات المتبـعـة في الدول المـقــارنـة ، وكالآتي :

أولا : إجراءات الترشيح لعضوية البرلمان في فرنسا : تـبـدأ إجـراءات الــتــرشيح في فــرنسـا لعـضوية الجمـعـية الــوطــنـية بـتـقــدم طلب الـتــرشيـح للمحافظ  قبل (21) يوماً على الأقـــل من التاريخ المحدد للانتخابات (1) ، وينبغي أن يشمل طلب الترشيح على ( الاسم الكامل للمرشح ، وتاريخ ومحل ولادته ، ومحل الإقامة والمهنة ، تأييد كونه ناخباً مؤهلاً )(2).

كذلك يذكر اسم المرشح الاحتياط ، وتوقيع المرشح ،  ويشترط أن يقدم الطلب شخصياً من قبل المرشح أو بديله الاحتياط ، ولا تقبل الطلبات المقدمة من قبل الغير، أما فيما يخص المرشح الاحتياطي فأنه ينبغي أن يرفق بالطلب ذات البيانات المطلوبة من المرشح الأصيل مع ما يؤيد موافقته على الترشيح كاحتياط (3) ، ومن ثم يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحافظ , فأن تبين له عدم توافر أحد الشروط الخاصة بالترشيح أُلزم وخلال (24) ساعة ، بإحالة أوراق المرشح إلى المحكمة الإدارية التي تفصل في الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الأوراق إليها ، ولا يملك المحافظ رفض الطلب من تلقاء نفسه كونه ملزماً برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في حال وجود خلل في شروط الترشيح  (4).

أما إذا مضت أربعة أيــام من دون صدور اعتراض من المحافظ فأن الطلب يعد مستوفياً للشروط المحــددة قانوناً ، ويـتـرتب على قـبــول أوراق الترشيح ، إلزام المحافظ بتسليم مقدم الطلب ما يؤيد كونه مستوفـيـاً للشروط القانونية وإعلان صلاحيته للتنافس على الفوز بالمقعد النيابي ، ومن جـانــب آخــر تثار مسألة حـق المرشح فــي الانسحـاب من العـمـلـيـة الانتخابية ، إذ يجـيـــز القانون للـمــرشح تـقـديم طلب الانسحاب شـرط أن يـتم ذلك قـبل انتـهاء الموعد المحدد لتقديم الترشيحات ، أمــا إذ قدم الطـلــب إلى المحافظ بعـد انتهاء مدد قبول الترشيحات ، فأنه يرفض ويــتم الإبـقــاء عـلـى اســم الـمــرشــح ضمن أسـمـاء المتنافسين  (5).

ثانيا: إجراءات الترشيح لمجلـس العـمـوم في بريطانيا : تبدأ إجـــراءات الترشيح في بريطانيا لعضوية مجلس العموم بعد تحديد موعد للانتخابات التشريعية بمرسوم من قبل الملك ، إذ  يختار كل حــزب مرشحيه لتـمثيلهم في الانتخـابات أو يـكـون المرشحين مستقلين ، ومن ثم يتم تـقـديم طلب الترشيح لمرشحي الحزب أو المرشحين المستقلين كل في دائـرتــه الانتخابية ، وكل دائرة انتخابية تنتخب نائباً واحــداً لشغـل مقعد واحد في مجلس العموم ، ويتم فحص قوائم المرشحين والإعلان عن النتائج من قبل اللجان الانتخابية المخصصة لكل دائرة انتخابية ، ويتم الإعلان عن المرشحين بقوائم تنشر في الجرائد المحلية ، و على موقع المجلس الإلكتروني  (6).

وتجري الانتخابات العامة التشريعية على أساس الدورة الواحدة في جميع الدوائر الانتخابية ، أو قد تجري انتخابات تكميلية عند حدوث نقص احد أعضاء المجلس في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء المجلس ، ويتم إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الانتـخابـية التي يمثلها العضو المستقيل أو المتوفي فقط ، أما أسـلوب الانتخاب فأن القاعدة المتبعة هي أسلوب الأغلبية النسبية بـنظام المـقـاعد الفـردية (نائب لكل دائـــرة انتخابية) ، فالـمرشح الذي يحصل على أكبر عـــدد مـن الأصـوات يعتبر فائـزا ، ففي حـالة حصول المـرشح على اغـلب الأصوات يصبح نائباً في الـبرلـمــان عن تـلك الدائرة الانتخابية ، وأن لم يحصل على أغلبية أصوات إجـمـالي الناخبين في الدائرة  (7).

وتتم عملية الانتخاب أما في الدوائر الانتخابية عن طريق التصويت العادي بملء قائمة الترشيح أو الترشيح الالكتروني في مراكز الاقتراع أو عبــر البريد ، أما المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الخارج يصوتون أيضاً عبر البريد، بشرط أن يكونوا قـد أمضوا أقل من 15 عاماً خارج البلاد (8).

أمـــا توزيع المقاعد في البرلمان يكون على أسـاس الحصة البرلمانية بعد تحديد عــدد المقاعد الكلي في المجلس على أساس عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية ، فكل دائرة انتخابية في المملكة المتحدة تنتخب نائباً واحداً لشغل مقعد واحد في مجلس العموم (9).

ثالثا : إجراءات التـرشيح لعضوية مجلس الشعب في مصر:  يتم تقديم طلب الترشيح إلى مديرية الأمن في المحافظة التي يرغب في خوض الانتخابات في إحدى دوائرها الانتخابية ، وضمن المدة المحددة من قبل وزير الداخلية ، ويرفق بالطلب المستندات والوثائق التي تثبت صلاحية الشخص للترشيح  (10) ، وبعد أن يتم التأكد من الشروط يحال طلب الترشيح إلى لجنة مختصة تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر ، يرأسها قاضٍ بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئة القضائية بدرجة قاضٍ وممثل من وزارة الـداخلية ، ويصدر قرار تشكيل هذه اللجان بقرار من وزير الداخلية ، وتصدر اللجنة قراراتها خلال مدة أقصاها أربعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويكون قرارها بصيغة كشف يحتوي أسماء المرشحين المصادق عليهم والصفة الثابتة لكل منهم، ويترتب على مصادقة اللجنة على طلبات المرشحين إعلانها وعرضها على جمهور الناخبين خلال الخمسة أيام التالية لصدور الكشف وبقرار من وزير الداخلية  (11).

أما انسحاب الـمــرشح مـن الانتخابات ، فيتم بإعــلان يقدم إلى مديرية الأمن العامة في المحافظة , وقبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل في ظل الانتخاب الفردي وخمسة عشر يوماً في نظام القوائم الانتخابية, ويتم الإعلان عن الانسحاب في جريدتين يوميتين , وكذلك تعلق نسخة منه على مقر إدارة الانتخاب واللجان الفرعية (12).

ثالثا: إجراءات الترشيح لعـضــوية مجـلس النواب فـي العراق : إن النظام الانتخابي في العراق أخـذ بنظام القائمة الانتخابية أي الترشيح الحزبي والائتلافات الانتخابية إلى جانب الترشيح الفردي (13) ، وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بالإشراف على عملية الانتخاب وإجراءات الترشيح لمجلس النواب في العراق وفقا للإجراءات نظمت بموجب نظام تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009 في العراق الذي اشترط لإمكان مشاركته في الانتخابات الحصول على مصادقة المفوضية (14) ، يتم ترشيح مندوبي الحزب السياسي لعضوية مجلس النواب بشرط حصول الكيان السياسي على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العليا الانتخابات (15) ، كذلك ينطبق شرط المصادقة على الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه بمفرده للانتخابات ، إذ يتم المصادقة عليه ككيان سياسي من قبل المفوضية (16) ، وتبدأ إجراءات الترشيح بتقديم طلب ، ومن ثم التصديق عليه ونشر قوائم المرشحين سنتولى بيانها وكالآتي :

1- إجراءات الترشيح : تبدأ إجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب بملء قائمة الترشيح الالكترونية بأسماء المرشحين على أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولا يقل عن ثلاثة مرشحين باستثناء الكيان السياسي الفرد ، ويجب أن لا تقل نسبة النساء في القائمة عن 25% من المرشحين ، وعلى كيانات المكونات تقديم قائمة بأسماء مرشحين اثنين لكل مقعد من مقاعد المكونات (17).

وعند تقديم القائمة لا يجوز للكيان السياسي أو الائتلاف سحب أو تغيير قوائم المرشحين بعد تقديمها للمفوضية ، وتعتبر قوائم المرشحين المقدمة نهائية ، إلا إذا طلبت المفوضية ذلك لغرض جعل القائمة مستوفية لشروط هذا النظام ، وفي هذه الحالة يجب تقديم قائمة جديدة وفقا للتغييرات المطلوبة قبل انتهاء المدة المحددة من المفوضية لأجل المصادقة على المرشحين وعلى الكيانات السياسية التأكد من القوائم قبل تقديمها(18) ، ومن ثم تقديمها للمفوضية للمصادقة (19) ، خلال المدة التي تحدد من قبلها ، وللكيانات السياسية تقديم مرشحين لخوض الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة أو أكثر، وفي الوقت نفسه تشكيل ائتلاف مع كيان سياسي أخر لتقديم قائمة مرشحين لدوائر انتخابية أخرى غير التي قدم فيها الكيان السياسي لوحده (20)  ، وعلى الكيانات السياسية والائتلافات الراغبة في خوض الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة أو أكثر تــقــديم قائمة مــرشحيــن لخـوض الانتخابــات فــي كل دائرة انتخابية على حـدة  (21) ، ولا يجــوز تكرار أسماء المرشحين في قوائم الكيانات والائتلافات المختلفة  (22).

2- الترشيح لمقاعد المكونات : أمـــا بالنسبة للكيانات المتنافسة على مقاعد المكونات يجب على المرشح تحديد نوع المكون الذي يرغب بالمنافسة على مقعده (23) ، إذ حدد القانون رقم (17) لسنة 2009 في القسم الرابع في المادة (1) منه عدد المقاعد التعويضية للمكونات كالآتي :

ا-المكون المسيحي: خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.

ب- المكون الايزيدي : مقعد واحد في محافظة نينوى.

ج- المكون الصابئي المندائي :مقعد واحد في محافظة بغداد.

د- مكون الشبك : مقعد واحد في محافظة نينوى.

3- تقديم طلب الترشيح للمصادقة : يقدم طلب الترشيح في المحافظة التي يرغب الكيان السياسي أو الائتلاف خوض الانتخابات فيها ، ويجب أن يقدم طلب المصادقة على الترشيح خلال المدة التي تحددها لتقديم طلبات التصديق على قوائم مرشحي الكيانات والائتلافات ، ولا تقبل أي طلبات قبل أو بعد المدة المحددة (24) ، وتعتبر الكيانات السياسية منسحبة إذا لم تقدم مرشحين خلال الفترة المحددة للتقديم  (25).

كـــذلك  يجب أن يـقـدم الطلب التصديق وفق الاستمارات التي تعدها المفوضية تتضمن المعلومات الآتية )أسم الكيان السياسي أو الائتلاف ورقم المصادقة وأسم المخول ووسائل الاتصال به، أسم الدائرة الانتخابية التي ترغب القائمة خوض الانتخابات فيها ، الاسم الرباعي للمرشح والجنس ومحل وتاريخ الولادة واسم إلام الثلاثي والتحصيل الدراسي لكل مرشح وتوقيعه تعهد من كل مرشح وفقا للصيغة التي تحددها المفوضية)(26).

4- فحص طلبات الترشيح : بعد تقديم طلبات المكونات السياسية  للتصديق لغرض التأكد من استكمال الطلبات للضوابط التي يتطلبها القانون، يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المفوضية العليا للانتخابات ، وإذا تبين أن المرشح قد أدلى بمعلومات مغايرة للحقيقة يفقد المرشح أهليته للترشيح ويتحمل التبعات القانونية ، ويحق للمفوضية رفض الطلب إذا لم يستوف الإجراءات الشكلية عند فحص الطلبات ، فإذا رفضت المفوضية القائمة كاملة يتم تبليغ الكيان السياسي أو الائتلاف بقرار الرفض وسوف لن يظهر اسم الكيان السياسي أو الائتلاف على ورقة الاقتراع ، أما إذا رفضت المفوضية أي أسماء منفردة من قائمة معينة فستقوم بحذف هذه الأسماء وتبليغ الكيان السياسي أو الائتلاف بقرار الرفض والحذف، وتكون القائمة المتبقية المستوفية للشروط قائمة نهائية بأسماء المرشحين عن الكيان سياسي أو الائتلاف(27) ، كذلك يحق للمفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الكيان السياسي أو المرشح ومن ضمنها حذف اسم المرشح إذا أدرج مرشح اسمه في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية، أو إذا ساهم في ذلك  (28).

 5- الطـعــن بـقــرار رفـــض طـــلــب المصادقـة : أمـــا في حــالة رفــض المـفــوضــيــة العــلــيــا التصــديق على قوائم المرشحين للكـــيــانات الســيـاسية ، ومــرشحيهم، فيـحــق لـهــم الطــعـن بــقــرار الـمـفوضية برفض التصـديـــق أمــام الهيئة القضائية للانتخابات للبت في قرار رفض الطلب من المفوضية (29).

6- نـشــر قـرار التصديق على المرشحين : أمــا أذا اسـتوفـــى الطـلــب كـافــة الشروط الشكلية، وتم تقديمه خلال المدة الــزمنية المحددة مــن قـبـل الـمفـوضية العـليــا للانتخــابات يــتـم المصادقة على الطلبات ، وتنشر المـفــوضية قــائـمــة المرشحين بمدة لا تقل عن (30) يــومــا قـبــل يــوم الاقــتــراع ، وفي حـالة فـقــد أي مـرشــح أهـليــته بـعــد انـتهاء مــدة الترشيح لأسباب قاهــرة كالوفاة أو العجز، تقوم المفوضية بحذف اســم الـمــرشــح مـن القائمة، وتبقى القائمة المستوفية للشروط قائمة نهائية بأسماء المرشحين عن كيان سياسي أو ائتلاف، ألا إذا طلبت المفوضية تعديل القائمة لجعلها مستوفية للشروط المنصوص عليها في الأنظمة والإجراءات  (30).

___________

1- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضمانتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعيين، بدون مكان طبع ، 2002  ،  ص  712 وما بعدها  .

2- أ. وائل منذر ، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون ، 2011 ، ص53   .

3- د. زهير شكر ، الوسيط في القانون الدستوري ، ج1، (القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، النظرية العامة والدول الكبرى ) ، ط3 ، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع ، بدون مكان طبع ، 1994 ،  ص .

4- داود ألباز ، حـــق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2006 ،  ص448 .

5- أ. وائـل منذر ، مصدر سابق ،  ص 78.

6- ينظر الموقع الإلكتروني لمجلس العموم البريطاني

 http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/voting-systems.أخر زيارة للموقعين بتاريخ 30/12/2013.

7- أ. أيمن جعفر صادق ، الاقتراع السياسي العام ، 2008 ، بدون مكان طبع  ، ص 76 وما بعدها .

8-ينظرالموقع الالكتروني لمجلس العموم البريطاني  :http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/voting-systems. /  أخر زيارة للموقع الإلكتروني بتاريخ 19/12/2013 .

9-  R.H. Jones  ,op . cit ,p35.

10- المادة (6) من قانون مجلس الشعب المصري  رقم (38) لسنة 1972.

11- د. فتحي فكري ،   ص 87 – 163.

12- د. فتحي فكري ، مصدر سابق ،  ص 87 – 163.

13- المادة (3/ الأولى) من قانون الانتخابات قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2007 رقم (26) لسنة 2009.

14- المادة (4/ ثانياً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .

15- القسم الأول المادة (3) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

16- القسم الأول المادة (4) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

17- القسم الخامس المادة (1) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

18- القسم الخامس المادة (2) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

19- القسم السادس المادة (2) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

20- القسم الثالث (3) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

21- القسم الثالث (4) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

22- القسم الرابع (5) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

23- القسم الرابع المادة  (2)  قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009.

24- القسم السابع المادة (1) قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

25- القسم السابع المادة (11) قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

26- القسم السابع المادة (2 ) قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

27- القسم السابع المادة (4) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

28- القسم السابع المواد (5 ، 6 ، 9) من قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009.

29- القسم السابع المادة (13) قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009

30- القسم السابع المواد ( 8 ، 13) قانون تصديق المرشحين رقم (17) لسنة 2009.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .