المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



تعريف الرقابة القضائية على حملة الدعاية الانتخابية وخصائصها  
  
4288   03:29 مساءً   التاريخ: 15-4-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص194-197
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتمتع السلطة القضائية في الأنظمة القضائية بخصائص تميزها عن غيرها من السلطات , حيث يكون للقضاء دور جوهري في مكافحة الفساد ، نظراً لما يتحمله مفهوم القضاء من مبادئ سامية وما يفترضه من نزاهة وموضوعية , حيث تكون السلطة القضائية مسؤولة أمام قيم سامية وامام معايير النزاهة و الموضوعية (1)  . لذا سنوضح في هذا الموضوع تعريف الرقابة القضائية وأهم خصائصها التي تميزها عن غيرها من الرقابات وذلك في الفقرتين التاليتين.

أولا:- تعريف الرقابة القضائية :- سبق وأن وضحنا المقصود بمصطلح الرقابة من حيث بيان المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للرقابة , لذا سنوضح هنا المقصود بالرقابة القضائية بصورة عامة  ، فالرقابة القضائية هي الرقابة التي تتولاها المحاكم على أعمال الادارة وتعتبر من أكثر أنواع الرقابة فاعلية وضماناً في إلزام الادارة باحترام مبدأ المشروعية ، كذلك حماية حقوق الأفراد وحرياتهم , وذلك بالنظر لحيدة ونزاهة القضاء واستقلاله عن أطراف النزاع , إضافة إلى درايته بالمسائل القانونية والقضائية (2).

وفي الاصطلاح فأن كلمة القضاء تعني فض الخصومات والمنازعات على وجه مخصوص , وقد عرفه الدكتور ضياء شيت خطاب بأنه "قول ملزم يصدر عن ولاية عامة , أما وظيفته فأنها تكمن في  العملية القضائية التي هي مقياس منطقي مقدمته الكبرى النص التشريعي ومقدمته الصغرى الواقعة محل الخصومة والنزاع , ونتيجة الحكم الذي يصدره القاضي" (3) .

وللرقابة القضائية على تصرفات جهة الادارة ضوابط إجرائية تتبعها المحاكم عند الفصل في منازعات الادارة , ومن هذه القواعد الاجرائية التي تتبعها المحاكم عند الفصل في المنازعات أنه لا يجوز للقضاء أن يزاول الرقابة على أعمال الادارة إلا بناءً على طلب يُقدم اليه من ذوي الشأن في صورة دعوى قضائية أوسع , ولابد أن تقدم الدعوى في المواعيد المقررة للتقاضي , كما أن القاضي الذي قدمت إليه الدعوى إذا كان مختصاً بنظرها لا يستطيع الامتناع عن نظرها وإلا كان مُنكراً للعدالة , ومن الضوابط الاجرائية أيضاً التزام القاضي بتسبيب الأحكام التي يصدرها في الدعاوى التي يفصل فيها , وإذا أصدر القاضي حُكماً نهائياً في الدعوى الإدارية فأن الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به , وبالتالي يترتب عليه انتهاء المنازعة بطريقة حاسمة بحيث لا يجوز إثارتها مرة ثانية أمام القضاء (4)

وللرقابة القضائية خمسة أركان أساسية لابد من توافرها مجتمعة للقول بوجود رقابة قضائية كاملة على العملية الانتخابية ويراد بهذه الأركان الخمسة ترتيب مراحلها في العملية الانتخابية وهذه الاركان هي :

الركن الأول: ركن الشكل:- وهو تمام عملية الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في القالب الدستوري والقانوني الذي تم تحديده.

الركن الثاني: الاختصاص:- المتمثل في إسناد القيام بمهام الرقابة القضائية على العملية الانتخابية ومسؤولياته إلى قضاة متمتعين بالحصانة القضائية والاستقلال القانوني التام , أي عدم خضوعهم لغير سلطان القانون وضمائرهم (5).

الركن الثالث: السبب:- يتمثل بالأشراف على كافة العمليات الانتخابية في الدولة والخاصة بممثلي الشعب ونوابه في مختلف المجالس النيابية التمثيلية على تعدد مستوياتها المركزية , كمجلس الأمة أو اللامركزية كالمجالس الشعبية المحلية.

الركن الرابع: الباعث عن تقرير مبدأ الرقابة القضائية:-  ويتضمن هذا الركن ضرورة ممارسة السلطة المكلفة بالأشراف دستورياً وقانونياً على العملية الانتخابية بمزاولة أعمالها ومسؤولياتها من باعث المصلحة العامة العليا للمجتمع بكافة طوائفه وانتماءات أبنائه دون تفرقة أو تمييز حرصاً على سلامة ومشروعية العـملية الانتخابية وخلوها من كافـة مـظاهر النقص والقصور.

الركن الخامس: الغاية:- المتمثلة في حتمية تنزيه عملية الأشراف القضائي عن أية مقاصد أو أهداف ذاتية أو شخصية تعيد إلى الأذهان مثالب وعيوب التمثيل النيابي في ديمقراطية ما قبل تطبيق نظام تعدد الأحزاب أو ما كان يعرف بنظام الحزب الواحد (6).

من خلال ما تقدم يتضح أن الرقابة القضائية على أعمال الادارة هي رقابة قانونية في أساسها وإجراءاتها وأهدافها.

ثانياً:- خصائص الرقابة القضائية على أعمال الادارة:- تمتاز الرقابة القضائية على أعمال الادارة بعدة خصائص يمكن أجمالها بما يلي:-

1- تتميز بأنها تصدر من جهة مستقلة ومحايدة عن رجال السلطة السياسية.

2- تصدر من قضاة لهم من الكفاية والدراية القانونية والخبرة ما يكفل للمتقاضين صيانة حقوقهم وحرياتهم في مواجهة جهة الادارة (7).

وهنا يقول العميد عبد الرزاق السنهوري "فالقضاة نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم احترام القانون , وأنغرس في قلوبهم حب العدل , وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ الشرعية" (8).

3- الرقابة القضائية محاطة بقواعد إجرائية تستهدف كفالة الدفاع وعدم صدور الأحكام إلا بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لموضع النزاع.

4- تتميز الأحكام الصادرة عن المحاكم بإلزاميتها وبوجوب تنفيذها (9).

وعلى الرغم من المميزات التي قيلت بشأن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة نجد أن البعض أورد بعض العيوب التي تؤخذ على هذا النوع من الرقابة يمكن أجمالها بما يلي:-

1- قيل أن الرقابة القضائية لا تتحرك إلا بناء على طلب من ذي مصلحة عن طريق دعوى أو دفع , مما يترتب عليه ضياع حقوق المواطنين.

2- تُقيد الرقابة القضائية الطاعن بمواعيد زمنية معينة قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين إذا ما قدمت الدعاوى بشأنها بعد فوات المواعيد.

3- تنحصر الرقابة القضائية في الرقابة على المشروعية , حيث لا تشمل رقابة الملاءمة على اعمال الادارة.

4- نقص الخبرة الادارية اللازمة في رجال القضاء , وعدم قدرة المحاكم على تنفيذ الأحكام التي تصدر منها (10).

ومن خلال دراستنا للرقابة القضائية على أعمال الادارة نرى ان العملية الانتخابية هي النقطة المحورية في المسار الديمقراطي , لذا يجب أن تخضع بكافة مراحلها للقانون , وعلى القاضي أن يحقق الاحترام الواجب للقانون من خلال تطبيق أحكامه ، حيث تعتبر الرقابة القضائية من اقوى الضمانات لحماية مبدأ المشروعية مقارنتاً بالرقابة السياسية والرقابة الادارية .

______________

1- ينظر د. ضياء شيت خطاب , فن القضاء ,  منشورات مركز البحوث القانونية , بدون سنة طبع , ص13.

2-  ينظر د. محمد رفعت عبد الوهاب , القضاء الإداري , الكتابان الاول والثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005   , ص85.

3-  د. ضياء شيت خطاب , فن القضاء , منشورات مركز البحوث القانونية , بدون سنة طبع  , ص17.

4- ينظر د. محمد محمد بدران , رقابة القضاء على أعمال المشروعية وتنظيم القضاء الإداري وأختصاصه , دار النهضة العربية , 1997 , ص55.

5- ينظر د. مصطفى محمود عفيفي , نظامنا الانتخابي في الميزان , مكتبة سعيد رأفت , القاهرة , 1984 , ص15.

6- ينظر د. مصطفى محمود عفيفي , نظامنا الانتخابي في الميزان ، مصدر سابق , ص16.

7-  ينظر د. رمضان محمد بطيخ , الرقابة على أداء الجهاز الإداري , دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والاسلامية , دار النهضة العربية , 1998 , ص381.

8-  ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، السلطة التشريعية ، مقال عن مجلة مجلس الدولة ، السنة الثالثة ، القاهرة ، 1952 ، ص2.

9- د. محمد مرغني خيري , القضاء الاداري ومجلس الدولة, ج1 , (مبدأ المشروعية , مجلس الدولة , قضاء الإلغاء)  ، بدون مكان طبع , 1998 , ص80.

10- ينظر د. محمد محمد بدران , مصدر سابق , ص57-58.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .