أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2021
5173
التاريخ: 9-5-2017
2507
التاريخ: 20-3-2018
5439
التاريخ: 9-1-2021
1679
|
في القانون العراقي، فقد وجدنا بأن المادة (273) نصت على:
الا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرة بالإعدام". أي لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة أثر واقف إلا في حالة الإعدام، كما ليس لها دائما أثر ناشر، فقد وجدنا في المادة (275) بأن محكمة التمييز بعد التدقيق في الأوراق تحيل القضية إلى المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه، أو إلى محكمة أخرى من الدرجة ذاتها، وبالتالي ليس من الوجوب نشر القضية أمامها.
وعليه، لا يترتب على الطعن تمييزا في الأحكام والقرارات وقف تنفيذها، إلا إذا نص القانون على ذلك، حسب المادة (256) الأصولية، فإن المادة (282/أصول جزائية)، تنص بأن تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاها، وليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية صلاحية المحكمة التمييز بأن توقف تنفيذ الأحكام والقرارات المميزة. أما الإعدام فإن تأخير تنفيذه إلى ما بعد تصديقه، فمصدره القانون وليس قرار محكمة التمييز (1).
__________________
1- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ( بغداد – العراق المكتبة القانونية 2005 ، ص183.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|