أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2021
2478
التاريخ: 5-8-2022
1733
التاريخ: 29-1-2016
2733
التاريخ: 30-7-2022
4461
|
تنظر محكمة التمييز في طلب إعادة المحاكمة بحسب المادة (274) جزائية عراقي، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالتدقيق والتحقيق وسماع الشهود، فإذا وجدت أن طلب الإعادة لم يستوف شروطه القانونية فإنها ترده شكلا (1).
إذا وجدت المحكمة أن الشروط الشكلية مستوفية فإنها تبحث في الأسباب التي توجب إعادة المحاكمة، فإن كانت غير موجبة لإعادة المحاكمة فإنها تقرر رد الطلب، وكما رأينا سابقا في المادة (279)، فإنه إذا رد طلب إعادة المحاكمة أو صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق، فلا يجوز تقديم الطلب مرة أخرى استنادا إلى الأسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الأول.
أما إذا وجدت المحكمة أن طلب إعادة المحاكمة مستوف لكامل شروطه وأسبابه، فإنها هنا تقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي حلت محلها بحيث تكون من درجتها، مرفقا بقرارها بإعادة المحاكمة وقد جاء في قرار المحكمة التمييز الاتحادية العراقية (2): لدى عطف النظر على القرار وجد أنه قد بني على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقة صحيحة، إذ كان على محكمة الأحداث وبعد إجراء محاكمة الحدث علي منصور غالي، إذا لم تجد سببة قانونية يدعو إلى التدخل في الحكم السابق المؤرخ في 2009/3/23 أن تقرر عدم التدخل به وليس إصدار حكم جديد بالإدانة وفرض التدبير بحق الحدث مرة أخرى، ويكون في الدعوى حكمين بحق الحدث عن الجريمة نفسها، حيث إن محكمة أحداث القادسية لم تلتفت إلى ما تقدم، وإعمالا لنص المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر: نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجددا واتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق
كما جاء في قرار آخر (3) : ... ولدى عطف النظر على القرار، وجد أنه بني على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقة صحيحة؛ إذ إنها لم تتصد لحكمها السابق المؤرخ في 2008/12/17 ، وكان عليه عندما تجد أن الأدلة غير كافية للإدانة أن تقرر إلغاء الحكم السابق، وإلغاء التهمة، والإفراج عن الحدث عملا لنص المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث إنه لم تلتفت إلى ما تقدم، وقضت خلاف ذلك. لذا، قرر نقض القرار الصادر من محكمة أحداث القادسية المؤرخ 2017/2/8 بالدعوى المرقمة 116/أحداث/2008 وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجددا، واتباع ما تقدم....
وهكذا، فإن المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة في العراق هي محكمة التمييز أولا، ثم المحكمة التي أصدرت القرار المطلب إعادة المحاكمة فيها ثانية أو محكمة أخرى تكون من درجتها .
______________
1- المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، العند /480 الهيئة الجزائية للأحداث/2017، تسلسل 489، تاریخ 2017/4/24 ، غير منشور .
3- محكمة التمييز الاتحادية العراقية، العدد 399/ الهيئة الجزائية للأحداث/2017، تسلسل 409، تاریخ 9/4/2017 غير منشور.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مركز الثقافة الأسرية ينظم برنامج (ربيع الثقافة المعرفي) لطالبات ثانوية الزهراء في بغداد
|
|
|