أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
1576
التاريخ: 1-07-2015
3412
التاريخ: 1-07-2015
1611
التاريخ: 31-3-2017
1751
|
قال : ( وتجب المخالفة بين العلّة والمعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلّة ، وإلاّ فلا ).
أقول
: العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها ؛ لاستحالة
تأثير الشيء في نفسه ، وإن كانت علّة لشخصه كتعليل إحدى النارين بالأخرى ، فإنّ
المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلّة في الماهيّة ، ولا يكون أقوى منها ، ولا
يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ، ويساويها لا مع ذلك ، بل قد يزيد عند ازدياد
المعدّ ، كما لا يخفى.
بيان
ذلك : أنّ المعلوليّة من بين الأقسام الثلاثة للمفهوم منحصرة في الممكن ؛ لاستناد
الوجود في الواجب والعدم في الممتنع إلى الذات ، فلا يصحّ الاستناد إلى الغير
لئلاّ يلزم تحصيل الحاصل ، بخلاف الممكن فإنّ ذاته من حيث هي لا تقتضي شيئا من
الوجود والعدم ، فلا بدّ من الاستناد إلى الغير المستلزم للمعلوليّة ؛ لئلاّ يلزم
الترجّح بلا مرجّح أو الترجيح بلا مرجّح ، الباطل بديهة ، ولا بدّ من خصوصيّة بين
العلّة وذلك المعلول ؛ لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح بالنسبة إلى سائر الممكنات ؛
لتساوي نسبتها إلى الجميع ، وهو باطل حتّى في الواجب ؛ لعدم كفاية الإرادة ؛ لأنّ
تعلّقها بأحد المتساويين بدون المرجّح باطل عندهم.
وما
يقال : من أنّ المحال هو الترجيح بلا مرجّح ، بمعنى جعل أحد المتساويين راجحا من
غير مرجّح أو الترجيح بدون المرجّح والدّاعي المطلق ، لا الترجيح بمعنى اختيار أحد
المتساويين أو الترجيح بالمرجّح المساوي أو المرجوح ؛ لجواز اختيار الفاعل المختار
أحد المرجّحين ولو كان مرجوحا ، فيفعل أحد الشيئين بسبب ذلك المرجّح ، كما في
تأخير الصلاة عن أوّل الأوقات مع رجحانه بالاشتغال بالمباحات ، وكذا ارتكاب
المحرّمات وترك الواجبات ، فالوقوع شرعا كاشف عن الجواز عقلا (1).
فمدفوع
بأنّ المعيار في الرجحان هو نظر الفاعل لا نفس الأمر ، ومثل ما ذكر راجح عند
الفاعل وإن كان مرجوحا في نفس الأمر.
وأيضا
ففي الإنسان مبادئ الأفعال كالشهوة للشهويّة ، والغضب للغضبيّة ، والعقل للعقليّة
، والوهم للوهميّة إلى غير ذلك ، فهو من حيث هو عاقل فاعل ، ومن حيث هو متوهّم
فاعل آخر وهكذا. فتأخير الصلاة ـ مثلا ـ وإن كان مرجوحا من حيث هو عاقل إلاّ أنّه
راجح من حيث هو متوهّم ، وطالب اللذّة الوهميّة من حيث هو كذلك ، وهكذا غيره لذلك
أو لغيره كطلب الشهوة والغضب.
ومن
جوّز الترجيح بلا مرجّح ـ كالأشاعرة ـ تمسّك برغيفي الجائع ، وطريقي الهارب ،
وقدحي العطشان.
وأجيب
: بأنّ المعتبر في التساوي والرجحان ما يكون عند الفاعل من حيث هو فاعل حين الشروع
في الفعل ، لا ما يكون عند غيره أو في نفس الأمر أو عنده في غير وقت الشروع.
والتساوي
المذكور فيما ذكر ممنوع ، مع أنّ نحو الهارب مضطرّ لا مختار.
والإنصاف
أنّ الترجيح بلا مرجّح ـ بمعنى اختيار أحد المتساويين بلا مرجّح ـ لم يثبت قبحه
وامتناعه عقلا ونقلا.
_______________
(1) لم نعثر على قائل له بالخصوص ،
وذكره التفتازاني في « شرح المقاصد » 1 : 482.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|