المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الاختصاص القضائي الدولي بنظر المنازعات الخاصة الدولية والخصائص المميزة له  
  
8695   02:23 صباحاً   التاريخ: 7-2-2022
المؤلف : احمد عبد الموجود محمد فرغلي
الكتاب أو المصدر : حق الطفل في الحضانة في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص170-177
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أولا : ماهية الاختصاص القضائي الدولي

عند النظر لمفهوم الاختصاص القضائي الدولي نجد أن تعريفاته جاءت مختلفة نظرا لاختلاف الرؤى والاتجاهات؛ حيث وضعت كل واحدة منها لنفسها تعريفة مميزة الها للاختصاص القضائي الدولي، فعرفه البعض بأنه هو بيان القواعد التي تحدد ولاية محاكم الدولة في المنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبية إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى، وذلك بالمقابلة لقواعد الاختصاص الداخلي التي تحدد اختصاص كل محكمة من محاكم الدولة إزاء غيرها من محاكم الدولة نفسها"(1)، وعرفه البعض الآخر ببساطة أكثر بأنه "بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية بالمقابلة للحدود التي تباشر فيها الدول الأخرى سلطاتها القضائية (2) .

أما فقه قانون المرافعات فقد عرف الاختصاص القضائي بصفة عامة بأنه: توزيع العمل بين المحاكم والهيئات القضائية المختلفة عن طريق بيان نصيبها من المنازعات والمسائل التي يجوز الفصل فيها ومنح الحماية القضائية بشأنها (3)، أما المقصود باصطلاح الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية فقد عرفه البعض بأنه "مجموعة القواعد التي تحدد ولاية محاكم الدولة بنظر المنازعات التي تتضمن عنصرة أجنبية بالمقابلة للحدود التي تباشر فيها محاكم الدول الأخرى سلطاتها القضائية (4)، وهو ما يعني أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في أي دولة تعنى الحالات التي تختص فيها محاكمها بنظر المنازعات المتضمنة عنصرة أجنبية دون أن تتعدى ذلك ببيان حالات اختصاص محاكم دولة أخرى في الحالات التي لا تختص بها المحاكم الداخلية أو الوطنية.

ويترتب على ما أوردناه من تعريفات بخصوص الاختصاص القضائي أنه إذا رفعت دعوى متعلقة بمنازعة خاصة دولية أمام إحدى محاكم دولة ما، فإنه يتعين على القاضي الوطني في هذه الحالة أن يبحث أولا عن مدى اختصاص محاكم دولته الوطنية بنظر المنازعة المطروحة، فإذا تبين له اختصاصها تعين عليه الانتقال إلى أحكام الاختصاص القضائي الداخلي ليرى هل تدخل المنازعة ضمن اختصاص المحاكم الوطنية القيمي أو النوع أو المحلي؟، ومن جانبه اعتبر الفقه الفرنسي أن الاختصاص القضائي يعني صلاحية القضاء في نظر المنازعة أمام قضاء الدولة طبقا للقواعد المعمول بها في تنظيم القضاء الداخلي، وهي مسألة أولية يلزم النظر فيها من قبل القاضي الفرنسي لبحث مدى اختصاصه الولائي من عدمه(5)، أما القانون الدولي الخاص فقد عالج مسألة الاختصاص القضائي من الناحية الفقهية على اعتبار صلاحية القاضي أو المحكم في نظر النزاع  (6) .

ثانيا: خصائص قواعد الاختصاص القضائي الدولي

لقد تميزت قواعد الاختصاص القضائي الدولي بسمات عدة تميزها يمكن إيجازها على النحو التالي (7):

أ) قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد داخلية وطنية:

حيث تتكفل كل دولة بوضع قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها وتحديد النطاق المكان والزماني لتطبيقها وذلك لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها سياستها التشريعية في ظل العجز الدولي عن وضع تنظيم موحد للاختصاص القضائي الدولي تلتزم به سائر الأنظمة القانونية للدول المختلفة ويتولى مهمة توزيع المنازعات بين الأنظمة القضائية للدول المختلفة، وجدير بالإيماء أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تشترك في تلك الخصيصة مع سائر قواعد القانون الدولي الخاص كقواعد الجنسية وقواعد مركز الأجانب وقواعد تنازع القوانين(8).

فقواعد الاختصاص القضائي الدولي هي من صنع المشرع الوطني في كل دولة، ينفرد بوضعها وتحديد نطاق ولاية محاكم دولته الوطنية بنظر المنازعات بصرف النظر هل هذه المنازعات وطنية بحتة أم كانت متضمنة عنصرة أجنبية، وهو ما يدعو للقول باختصاص المحاكم الوطنية بالنظر في كل المنازعات التي يمكن أن تثور على إقليم هذه الدولة دون النظر عن كونها منازعات وطنية أم دولية مشوبة بعنصر أجنبي(9) ، ومن ثم فإنه إذا ثبت الاختصاص لقضاء دولة معينة بنظر منازعة خاصة دولية فإن قواعد الاختصاص القضائي الداخلي التي وضعها المشرع تتولى تحديد أي من محاكم هذه الدولة تختص بنظرها.

ويترتب على استئثار كل دولة بالتشريع ووضع القواعد التي ترسم حدود ولاية قضائها سواء بالنسبة للعلاقات الوطنية أو الدولية مجموعة من النتائج أهمها تباين ضوابط الاختصاص القضائي الدولي من دولة إلى أخرى (10) ، وإمكانية نقل ضوابط الاختصاص الإقليمي الداخلي لتكون ضوابط للاختصاص القضائي الدولي (11)، ولكن هناك من يرى أنه إذا كانت الوطنية هي سمة مصادر قواعد القانون الدولي الخاص سواء ما يتعلق منها بتنازع القوانين أو بالاختصاص القضائي الدولي، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقة وأن هناك من قواعد القانون الدولي الخاص ما قد رغم كل دولة على الأخذ بها إما استجابة لإلزام دولي بموجب قواعد القانون الدولي العام أو نزولا على ضرورات التعايش المشترك بين الدول، وهي ما تمثل أهم القيود التي ترد على حرية الدولة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها (12) .

ولكن ما سبق لا يعني الصلاحية المطلقة للدولة في أن تفرض ما تشاء من قواعد للاختصاص القضائي الدولي دون أن تلزم بقيود معينة، فقد أجمع الفقه على أن الدولة حين تضع قواعد الاختصاص القضائي الدولي الخاصة بها تبقى ملتزمة ببعض القيود: أولها ضمان حق الأجانب في التقاضي على أراضيها إعمالا للمبدأ الثابت في معاملة الأجانب والمعروف بالحد الأدنى لمعاملة الأجانب والذي يتضمن جملة من الحقوق تضمنتها الكثير من الاتفاقيات والعهود الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(13) ، ثانيها أن الدولة ملتزمة بمراعاة ضوابط الحصانات القضائية التي تكفلها الأعراف والاتفاقيات الدولية.

ب) قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد ملزمة:

فالقاضي ملزم بإعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها قاعدة من قواعد القانون الداخلي، فالمشرع الوطني يضع تلك القواعد ويكفل في الوقت ذاته احترامها، ويترتب على خطأ القاضي في تطبيقها إلغاء حكمه من جانب المحكمة العليا، إضافة إلى أنها مثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة؛ وذلك لأن وجود رابطة جدية بين النزاع ومحكمة دولة معينة يكفي لتقرير اختصاص تلك المحكمة للفصل في هذا النزاع، وأن اختصاص محكمة أخرى غيرها يعتبر بمثابة اعتداء على سيادة تلك الدولة.

ولكن لزاما علينا التأكيد في هذا المقام على أن اعتبار قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد آمرة لا يحول دون خلق مرونة في هذه القواعد تسمح للمحكمة بتجاهل اختصاصها متى تبينت أن محكمة دولة أخرى هي الأقدر والأصلح لنظر النزاع، فالقواعد الآمرة تعني سحب البساط من تحت الأطراف وليس المحكمة في تحديد المحكمة المختصة (14)، كما أود التأكيد أن أخذ المشرع المصري بالموطن المختار كسبب من أسباب انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية باعتبار أنها وسيلة يختار بها الأطراف انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة ما بشكل غير مباشر لا يعني عدم اعتبار هذه القواعد آمرة، فهناك فرق بين القاعدة ومضمونها؛ فالقاعدة آمرة والأطراف ملزمون بها، أما مضمونها فقد يحوى نوعا من المرونة، كما أن فكرة أمرية قواعد الاختصاص القضائي الدولي تهدف إلى ضمان مباشرة الدولة لاختصاصها القضائي، وهو ما تحققه فكرة الموطن المختار التي تجذب الاختصاص للقضاء المصري، وليس اتخاذ ضوابط تهدف إلى طرد هذا الاختصاص.

ج) قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد مفردة الجانب  Regles  

:Unilaterales

أي أنها قواعد ذات شق واحد تقتصر وظيفتها فقط على بيان حالات اختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعات ذات الطابع الدولي دون أن تتخطى ذلك ببيان حدود اختصاص المحاكم الأجنبية، وهي تختلف بهذه الخصيصة عن قواعد تنازع القوانين، فقواعد تنازع القوانين قواعد مزدوجة الجانب لا تقتصر على تحديد حالات تطبيق القانون الوطني فحسب، بل تتولى أيضا بيان القانون الواجب التطبيق على المنازعة ذات الطابع الدولي دونما اعتبار لكون هذا القانون هو القانون الوطني أم قانونا أجنبية (15) .

د) قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد مادية أو موضوعية Materiel: فقواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد ذات مضمون محدد، فعند نشوب النزاع المتضمن عنصرة أجنبية فإن قاعدة الاختصاص القضائي الدولي تتدخل لتبين وتوضح مدى اختصاص القضاء الوطني بنظر هذا النزاع من عدمه، وهذه الخاصية تميز قواعد الاختصاص القضائي الدولي عن قواعد تنازع القوانين (قواعد غير مباشرة وغير محددة المضمون)، فالأخيرة تقتصر وظيفتها على تحديد القانون الواجب التطبيق دون أن ترشد إلى الحكم الموضوعي الذي يوقعه هذا القانون على النزاع القائم.

هـ) قواعد الاختصاص القضائي قواعد إجرائية   Procedurales ذات طابع سياسي:

فقواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وتنفيذ الأحكام الأجنبية ليست لها طبيعة موضوعية بل هي قواعد إجرائية تشكل جزءا من القانون الإجرائي أو القانون العام للإجراءات أو المرافعات المدنية والتجارية التي تنظم فقط الوسائل والأشكال التي بواسطتها تتحقق الحماية الفعالة للحقوق والمراكز القانونية الخاصة، وما يضفي عليها الطابع السياسي ما تتضمنه من ضوابط تعكس ذلك الطابع كضابط الجنسية الوطنية للمدعى أو المدعى عليه(16) ، ففي القانون المدني الفرنسي تعقد المادتان 14، 15 الاختصاص للمحاكم الفرنسية بالمنازعات الدولية متى كان المدعي أو المدعى عليه فرنسية، والمادة 28 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تعقد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية بالمنازعات الدولية متى كان المدعى عليه حاملا للجنسية المصرية، وكلما كان المدعي مصرية في حالات استثنائية وفقا للمادة 30/7 من القانون ذاته، بينما تتميز قواعد تنازع القوانين بالطابع القانوني البحت فهي تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية الدولية دون النظر إلى جنسية أطرافها، فالوطنيون والأجانب متساوون أمام قاعدة تنازع القوانين  (17) .

________________

1- د. محمد خالد الترجمان: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي القسم الثاني الاختصاص القضائي الدولي)، 1996م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 23، بند 12.

2- د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص (الجزء الثاني)، الطبعة الثانية، 1977م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 605.

3- د. على عاشور مبروك: الوسيط في قانون القضاء المصري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر، مكتبة الجلاء الجديدة، ص 248.

4- د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام والأوامر الأجنبية في سلطنة عمان، 2008م، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص24.

5- Gerard Couchez: Procédure civile, 15e éd, Sirey, 2008" En procedure française, la compétence juridictionnelle est l'aptitude d'une civile juridiction étatique française de l'ordre judiciaire à connaître d'un litige ou d'une situation dedroit privé en matière civile. La détermination de la juridiction compétente est le préalable nécessaire à la saisine du juge".

6- Marie-Laure Niboyet: Droit international privé, LGDJ, 2éd, 2009, p. 305.

7- د. صالح جاد المنزلاوي: المرجع السابق، ص42  وما بعدها.

8- د. حسام الدين فتحي ناصف: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، 2012م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 30.

9- د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، 2001م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 6.

10- فنجد بعض الدول تعتنق ضابط جنسية المدعى عليه كأساس الاختصاص محاكمها، بينما نجد البعض الآخر يعتمد على جنسية المدعى كما في المادة 14 من القانون المدني الفرنسي.

11- ولكن هذا الأصل ليس مطلقا، ومرجع ذلك أن اختلاف ضوابط الاختصاص القضائي يمكن أن يترتب عليه صعوبات في تنفيذ الأحكام الصادر من المحاكم الأجنبية أمام القضاء الوطني، وهو ما دفع الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية تنظم مسائل الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية كاتفاقية الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي في 27 سبتمبر سنة 1968م - انظر د. حسام الدين فتحي ناصف الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مرجع سابق، ص 31.

12- د. هشام صادق: القانون الدولي الخاص، 2005م، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ص 7.

13-  للاطلاع على هذا العهد انظر الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:  

http://www.ohchr.org/AR/Professional Interest/Pages/CESCR.aspx

14- د. هشام خالد: قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام " ، منشاة المعارف الاسكندرية بدون سنة نشر  ، ص .69

15- ولكن هذا الاختلاف ليس مطلقا، فمن المسلم به وجود قواعد مادية في مجال تنازع القوانين تعرف بالقواعد ذات التطبيق الفوري أو الضروري تكون ذات تطبيق مباشر لأنها تعرض فقط  الحالات تطبيق القانون الوطني وحده، ومن ثم تعتبر هذه القواعد قواعد مفردة الجانب، كما أنه من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون قد صدر من محكمة مختصة إما طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في الدولة التي يطلب فيها الأمر بالتنفيذ كما هو الوضع في فرنسا، وحينئذ تبدو قواعد الاختصاص في هذه الدولة مزدوجة الجانب فهي تحدد في وقت واحد اختصاص محاكم تلك الدولة ذاتها واختصاص محاكم الدول الأجنبية، أما إذا فسر الشرط على أساس كون الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة مختصة وفقا لقواعد الاختصاص في الدولة الأجنبية التي صدر فيها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه كما هو الحال في القانون المصري، فإن قواعد اختصاص التي يتعين الرجوع اليها  في الدولة الأجنبية تكون قواعد غير مباشرة مقابلة لقواعد الاختصاص الوطني المباشرة - انظر د. حسام الدين فتحي ناصف: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، 2012م، دار النهضة العربية، القاهرة  ، ص33.

16- د. حسام الدين فتحي ناصف: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مرجع سابق، ص 35، 36.

17-ولكن هناك من قواعد تنازع القوانين ما يوحي بتأثرها بالطابع السياسي عند اعتدادها بالجنسية الوطنية لأحد أطراف العلاقة الدولية كوسيلة لتطبيق القانون الوطني وجعله القانون الواجب التطبيق عليها ، ومثال ذلك المادة 14 من القانون المدني المصري والتي تقرر أنه إذا كان أحد الزوجين مصرية وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا