أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-12-2021
1576
التاريخ: 23-12-2021
1750
التاريخ: 18-9-2016
4582
التاريخ: 2024-07-30
407
|
المدرك المهم للقاعدة المذكورة أمران :
أ ـ السيرة بكلا قسميها : سيرة العقلاء وسيرة المتشرّعة.
امّا سيرة العقلاء فمن الواضح انعقادها على ذلك بحيث لو منع أحدهم من التصرف في ماله لهبّ العقلاء منددين بالمنع ورافضين لذلك التضييق للسلطنة. بل ان حكمهم بسلطنة كل انسان على ما يملكه يكاد يكون من البديهيات الأولية عندهم.
وحيث ان السيرة المذكورة لا نحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم عليه السلام ، كما ولا نحتمل الردع عنها فيثبت بذلك امضاؤها.
واما سيرة المتشرعة فانعقادها بينهم وبشكل متصل بزمن المعصوم عليه السلام أمر لا يقبل التشكيك.
وحيث انها سيرة متشرعة بما هم متشرعة فيكفي نفس افتراض ذلك لحجيتها بلا حاجة إلى افتراض فكرة الامضاء المستكشفة بعدم الردع ـ على خلاف سيرة العقلاء حيث تحتاج إلى ذلك ـ لأنّ نفس افتراض كونها سيرة متشرعة يستبطن تلقيها يدا بيد من المعصوم عليه السلام.
ب ـ النصوص الدالة على ان الانسان ما دام حيّا فله الحق في أن يصنع بماله ما شاء من قبيل موثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، واما في مرضه فلا يصلح» [١] ، فان ظاهر «يصنع به ما شاء» ان له الحق في كلّ تصرّف شاء بلا اختصاص لذلك بالعطية.
هذا هو الدليل على قاعدة السلطنة.
وقد يستدل على ذلك أيضا بالإجماع أو بالحديث المشهور «الناس مسلّطون على أموالهم» أو بالنصوص الدالّة على عدم جواز التصرّف في أموال الآخرين بدون رضاهم.
من قبيل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، فانّه يدل على اعتبار التراضي في صحّة التجارة فلا تصح التجارة بأموال شخص بدون رضاه.
ومن قبيل قوله تعالى : {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } [النساء: 4] ، فانّه يدل على عدم جواز أكل مهور النساء بلا طيب أنفسهن.
ومن قبيل الحديث المشهور : «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه» [2].
هذا والكل قابل للتأمّل.
امّا الاجماع فلأنّه بعد انعقاد السيرة العقلائية فمن المحتمل قريبا استناد المجمعين الى السيرة المذكورة وليس ذلك لوصول الحكم لهم من الامام عليه السلام يدا بيد.
وامّا الحديث المشهور فهو ضعيف السند لأنّه لم يروه إلاّ الشيخ المجلسي في بحاره [3] عن عوالي اللآلي .
وإذا رجعنا الى المصدر الأصلي وجدنا ابن أبي جمهور الاحسائي صاحب العوالي يروي الحديث في مواضع أربعة : تارة عن بعض كتب الأصحاب واخرى عن بعض كتب الشهيد وثالثة عن الفاضل المقداد ورابعة عن ابن فهد الحلي [4].
والواسطة بين المنقول عنه والامام عليه السلام حيث انّها مجهولة فتسقط الرواية عن الاعتبار.
وقد روي الحديث في كتبنا الفقهية الاستدلالية ولكن بشكل مرسل أيضا فقد رواه العلاّمة الحلّي في المختلف [5] والتذكرة [6] والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان [7] والشهيد الثاني في مسالك الافهام [8] وفخر المحققين في إيضاح الفوائد [9] .
وهو في جميع الموارد المذكورة روي بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليه فالحديث ضعيف السند لإرساله ، ولا طريق لتصحيحه سوى دعوى انجباره اما بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوائية ، ولكن ذلك قابل للتأمّل.
اما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقّق الشهرة المذكورة لأنّها انّما تتحقق بشهرة نقل الرواية في كتب الحديث وذلك لم يتحقق لأنّها لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى عوالي اللآلي الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث فيه بشكل مرسل.
واما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار ان ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدّمة من اعلامنا به ولا يكفي اشتهار العمل به بين الطبقة المتأخرة كالعلاّمة الحلي ومن بعده فان الكاشف عن حقانية الرواية وصدورها هو عمل الطبقة المتقدّمة المقاربة لعصر صدور النص ولا يكفي عمل الطبقة المتأخرة.
وامّا النصوص الدالّة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين فهي أجنبية عن المقام أو غير وافية بالمطلوب إذ أقصى ما تدل عليه ان غير المالك لا يجوز له التصرف في املاك غيره إلاّ برضاه ولا تدل على ان المالك يحق له التصرّف في ملكه بأي نحو شاء.
والخلاصة : ان مهم المستند على قاعدة السلطنة هو السيرة والنصوص الدالّة على ان الإنسان ما دام حيّا له الحق أن يصنع بماله ما شاء.
______________
[١] وسائل الشيعة باب ١٧ من أبواب الوصايا حديث ١١.
[2] عوالي اللآلي ١ : ١١٣ حديث ٣٠٩.
[3] بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢.
[4] عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، ٤٥٧ ، و ٢ : ١٣٨ ، و ٣ : ٢٠٨.
[5] مختلف الشيعة ٦ : ٢٧٨.
[6] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٩.
[7] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٥٨.
[8] مسالك الافهام ٦ : ٢٨ ، ١٣٥ ، ٣١٤.
[9] إيضاح الفوائد ٢ : ٥٩٤.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|