المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29
تحضير ثلاثي مثيلول الفينول (TMP)
2024-04-29
تحضير المشتقات المثيلولية
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر نتائج الانتخابات على النظام البرلماني  
  
2061   12:53 صباحاً   التاريخ: 28-12-2021
المؤلف : عمر نهاد عطا حمدي
الكتاب أو المصدر : اثر نتائج الانتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفرد
الجزء والصفحة : ص70-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

المقصود بأثر نتائج الانتخاب على النظام البرلماني - بصورة عامة - هو قياس مدى التفاعل بين الأفراد والبرلمان، وبين البرلمان والحكومة وفقا لنتائج الانتخاب القانونية لا الحسابية، وكذلك طبيعة الحساسية القانونية بين البرلمان والأفراد والقانونية - السياسية بين البرلمان والحكومة، وصولا إلى تمثيل نيابي - برلماني صحيح - منبثق من رحم الانتخابات، فكلما كان البرلمان قويا ومفعلا لسلطاته القانونية السياسية ملتزما بمبدأ الفصل بين السلطات، كان دوره كبيرا في المجتمع تشريعيا ، فاعلا في مجال الرقابة السياسية على أعمال الحكومة، ولعل كتابات الفقه تظهر لنا مدى تمتع البرلمان بالقوة في الصلاحيات، والانفصال في الاختصاصات عن الحكومة، فبعد تكوين البرلمان في الدولة - نتيجة للانتخاب - فإنه يضطلع بمهام عديدة جوهرية، تخص العملية التشريعية سن القوانين)، والرقابية (متابعة السلطة التنفيذية وأعمالها).

ذلك لأن نواب البرلمان هم ممثلو الشعب، وعينهم الساهرة على مراقبة خلال المفاصل الأساسية في الدولة وأجزائها، فيما يتعلق بنشاط الحكومة؛ لأن القول بأن جميع السلطات مصدرها الأمة والسلطة التشريعية يتولاها البرلمان ورئيس الجمهورية من خلال اقتراحه للقوانين، وأن الوزراء مسئولون أمام البرلمان ومعرضون للسؤال أو للاستجواب أو للإحاطة الرقابية، كل هذه الأحكام تعتبر مصر سلطة عظمي، وهي سلطة الأمة التي تنطق بلسان الانتخاب ولا تتجسم إرادتها إلا في اختيار نوابها (1)  السلطة التشريعية ذلك الكيان القانوني - السياسي - الذي له حق سن القوانين في الدولة، من خلال إصدار قواعد عامة مجردة تحكم منتخبة من قبل الشعب، فضلا عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وهي تقوم بالعملية التشريعية إعدادا ووضعا وإصدارا (2) التي تضمن حقوق وحريات الأفراد، وممارسة الشعب لحقه في السيادة، وتكفل ممارسة الحقوق والحريات على الوجه الصحيح، بما يحول دون استئثار السلطة العامة (السلطة التنفيذية القائمة بالسيادة رغما عن الإرادة الشعبية ، وكذا فعص مشاريع القوانين المقترحة قبل عرضها على المجلس، سواء كان الاقتراح من أحد أعضاء المجلس أو رئيس الدولة، وفقا للمادة (109) من الدستور المصري، حيث تقوم لجان متخصصة بتمحيص مشروع القانون المقترح ومراقبة القوانين التي يصدرها رئيس الدولة في حالة الضرورة وغيبة البرلمان (م 108) من الدستور، وعدم توسع الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون، والأهم من ذلك كله سن القوانين التي تنظم ممارسة الحريات، وإلغاء القوانين المقيدة للحرية والمعرقلة لها (3) .

سن القوانين هذا والرقابة السياسية، إنما يجدان لهما أصلا وجذرا . من الأصوات المعطاة للمرشحين البرلمانيين، وحرية هذا التنظيم القانوني في العمل تأتي من استقاده للإرادة الشعبية؛ لأن هذا التجمع يؤيد الرأي العام الموجب (الإيجابي للمواطنين، والمشاركة الحقيقية في المجتمع، حيث إن كل صوت انتخابي يمثل اختيارا لفرد من كل في مجتمع البلد، ويؤكد دور ورقة التصويت الحقيقة الحاسم في اختيار أعضاء مجلس النواب (4) .

وفي اتجاه فلسفي أظهر التطبيق الدستوري استحالة المساواة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن النظم السياسية ترتكز فيها السلطة في يد البرلمان، حيث يطلق عليها نظم برلمانية أو رئاسية قريبة من الدكتاتورية، أو حكومة جمعية تتبوأ فيها السلطة التشريعية مكان الصدارة في الدولة والمجتمع، أو نظم ترتكز فيها السلطة في يد البرلمان، حيث كان للسلطات التشريعية دور بارز، ليس فقط في التشريع ولكن في كل مجالات الحياة اليومية أيضا.

بانتقاله للدور البرلماني الرقابي على أعمال الحكومة، فهناك طرق ثلاث تمارس فيها السلطة التشريعية سلطتها الرقابية، وهي: السؤال والاستجواب والتحقيق (5)  ، حيث إن السؤال هو الاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب أو للتحقق من حصول واقعة علمها، أو للوقوف على ما تعزمه الحكومة في أمر من الأمور حسب م 80 من لائحة مجلس الشعب الداخلية، فبالتالي يمثل استيضاح أو معرفة معلومة عن أمر لا يعلم، وقد يرى العضو البرلماني السائل في أجوبة الاستفسار أن يقدم استجوابا، ولكن ليس في نفس الجلسة (م 124 من الدستور)، إلا أنه يمكنه سحب السؤال  في أي وقت وفي نفس الجلسة، سواء كان السؤال موجها لرئيس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، هذا والاستجواب هدفه مساءلة الحكومة جميعها أو أحد أعضائها، ويقوم أساسا على الاتهام (6)  ، ومن ثم يجب على مقدمه أن يعرض ما لديه من مستندات وبيانات تسند هذا الاتهام ، هذا ومن الممكن تحويل الاستجواب إلى وسيلة أخرى بعد قيده في جدول الأعمال، وعند النظر لمناقشته يتحول الاستجواب إلى طلب إحاطة، ويناقش الموضوع في الحال بموافقة المجلس عليه، أو تحويل الاستجواب إلى طلب إحاطة  (7)

هذا وتجري عملية السؤال والاستجواب في الدستور المصري وفقا للمواد (124- 127)، والهدف منها تحقيق المصلحة العامة بضبط الأداء الحكومي عند ممارسة السلطات المخولة لها لاعتبارات المصلحة الخاصة والاستجواب - كأحد وسائل الرقابة البرلمانية الحكومية - ينتهي إما باتهام الحكومة أو أحد وزرائها وفقا للمواد (126- 127- 128)، وذلك ينتج عنه سحب الثقة، ومن ثم اعتزال المنصب الوزاري، وبالعكس، قد يقرر المجلس توجيه الشكر للحكومة أو أحد أعضائها بحسب الوضع (8)  .

من ناحية حزبية إن البرلمان كتكوين قانوني – إداري - تشريعي يأخذ بنظام تعدد الأحزاب داخل أركانه وهذا ما يتوقف عليه طبيعة جلساته من حيث قوة الأحزاب ونفوذها ودرجة تنظيمها في أروقته وهذا ما يدعم قبول الاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب في ظل الرأي والرأي المعارض (9).

حقيقة إن الانتماء السياسي لعضو البرلمان يقيد استخدام أعضاء المجلس لحق الاستجواب، فقد جرى العمل على عدم ممارسة أعضاء الحزب الحاكم، الذي يشكل الحكومة لهذا الحق؛ ذلك لأن الالتزام الحزبي بمنع ذلك، كما يعرقل انتخاب العضو مرة أخرى لدورة برلمانية لاحقة (10) ، مما يؤدي إلى تعقيد يصيب آليات عمل البرلمان الرقابية، وكذا تعطيل كثير من الوسائل الرقابية على أعمال الحكومة، هذا وتميل الأحزاب السياسية إلى خنق إرادة النائب وحريته في إبداء رأيه، بإرغامه على التصويت حسبما يراه الحزب ويوصي به بالنسبة للوضع العراقي، يتولى المجلس في انعقاد أول جلسة له النظر في إجراء بعض التعديلات الدستورية ، ويعد من اختصاصات البرلمان الرئيسة، كما يجري استفتاء عام على الدستور، وأيضا تشريع القوانين الاتحادية، التي تطبق في عموم العراق، وكذلك يسن مجلس النواب. العراقي الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم (11)  .

ويترتب على تأسيس الأقاليم أن هذه الكيانات السياسية والإدارية تتقاسم السلطة مع الحكومة المركزية، ويقر مجلس النواب حالة الطوارئ في العراق بأغلبية الثلثين، بطلب يتقدم به كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن تكون حالة الطوارئ محددة ب 30 يوما قابلة للتمديد ، وكل مرة لابد أن يوافق على تمديدها (م 59 تاسعا) من الدستور.

وكذلك تخويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة لشؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، وتنظم الصلاحيات بقانون (م59 تاسعا)، على أن يعلن الأخير البرلمان بالإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة، وأما المواد المتعلقة بالسؤال والاستجواب، فقد احتوتها (م59 سابعا)، وتحدد المادة (57) مشروعات القوانين التي يتقدم بها كل من رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء التي يقرها البرلمان، هذا، ولم تنعقد جلسات البرلمان العراقي في مدد متباعدة وفق النصاب القانوني لها لصحة انعقاد المجلس والتصويت، مما يثير حفيظة الفقهاء والمفكرين والشعب، وبالنسبة لصلاحيات الأقاليم يكون لها سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وفقا للمادة (21) من الدستور (12) .

ونظرا لأن انتخابات العراق 2009 استخدمت فيها طريقة القائمة المغلقة وصوت لها الناخبون كما هي، دون تعديل أو تغيير، فإنه يتم التحكم بتوزيع المقاعد عن طريق واضعي القوائم (الأحزاب) وفقا لنظام التمثيل النسبي، وعدالة هذا النظام في توزيع المقاعد البرلمانية، وإضفائه على العملية السياسية رونقا ديمقراطيا، وتعدد للآراء من أجل صالح الفرد والمجتمع، ولكنه يشجع على تعدد الأحزاب، وظهور احزاب صغيرة غيرها بصورة مستمرة، وأيضا وجود تجمعات صغيرة ومتنافرة داخل البرلمان، ويؤدي بذلك إلى عدم الاستقرار الوزاري المستمر، وتنافر سياسي بين الكتل المختلفة داخل البرلمان، وانقسام القرار النيابي، وعدم وحدته، وتجاهله لمصلحة العموم (13)

يضطلع البرلمان البريطاني بصلاحيات ثقيلة وضخمة، وقد مضى بطريق ما لتعويض الخلل المؤسسي في المجتمع البريطاني، ولتعويض العجز والنقص الديمقراطي، والشكوى من هذا العجز عن طريق نقد حقائق واقع المجتمع؛ ذلك لأن المجلس الذي ينتظر انتخابه أو إعادة انتخابه من جديد هو في واقع الأمر المشرع الأول، وله سن القوانين عن طريق إعطاء المشورة – التعاون الإجرائي – الإفتاء - التشاور غير الرسمي (14) .

ويرى الفقه الإنجليزي أن من أولويات الصلاحيات السياسية : صياغة قانون لحقوق الإنسان، يسترعي انتباه واضعي القانون هذا لحقوق الإنسان الأساسية، التي تتداخل دائما مع الشرائع السائدة في البلد، بما يحقق عموم المصالح (15) ، بشرط ممارسة هذه الحقوق فعلا على أرض الواقع، ونظرا لتأثر المملكة المتحدة بالسوابق القضائية والأعراف، فإن البرلمان الإنجليزي يقر القوانين وله رفضها بواسطة تمريرها (التشريعية منها فحسب)، وله تأثير كذلك على العلاقة بين مختلف أجزاء الحكومة وميكانيزمية الدولة (16) ، لكن هناك اختلاف تشريعي رئيسي تتميز به بريطانيا عن سائر الدول؛ نظرا لأن له هيمنة على باقي سلطات المملكة وسيادة قانونية، وله وظيفة مزدوجة؛ فهو ليس مجرد مشرع للقوانين كسلطة عليا، ولكنه كذلك الجهة التي تملك حق إصدار التشريع (حصرا)، ولا تملك هيئة أو جهة سواه إصدار التشريع، كما أن للبرلمان رفض التشريع أو رده دون مساءلة يستوقفنا هنا موضوع امرأة بريطانية اسمها ماثاوس(17)  (Ms Matthews))، قدمت طعنا انتخابيا؛ وذلك نتيجة عدم تمكنها من التصويت للبرلمان الأوربي، ورفض تصويتها، فافتت المحكمة الأوربية أن مصطلح المشرع لا يقصد به فقط البرلمان في الدولة؛ إنما قد تكون الدولة منتمية لهيئات في المجتمع الدولي أو منظمات إقليمية، تأخذ على عاتقها مهمة التشريع أيضا، ومن ثم قرار المحكمة هو أن صفة البرلمان التشريعية ليست ملتصقة بهيئة البرلمان؛ إنما قد تفسر على ضوء التركيبة الدستورية في إنجلترا (18).

وتتمتع الحصانات البرلمانية بالقانون والعرف وحمايته، وهكذا أيضا لحكم وسلطة البرلمان وامتيازه وليس للمحاكم البريطانية والامتيازات مجسمة داخل البرلمان في شكل قواعد وأنظمة، مع ذلك فالبرلمان ليس حرا لأن المحاكم تمنعه من التمادي في تمته بهذه الصلاحيات، ولكن القوانين - وفقط القوانين - يمكن أن تخلق امتيازات جديدة  (19).

الوضع في تركيا يثير حساسية قانونية ، سياسية؛ وذلك لأن العملية الانتخابية من حيث عدالة التمثيل تحتم علينا القول بأنه أثناء الانتخاب والتمثيل النيابي المستند للديمقراطية أنه قد وجد أمر ما مناقض للديمقراطية، وحكم الشعب نفسه، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن كل صوت انتخابي يجب أن يجد له مكانا في هيئات البلاد ومنها التشريعية وهذه نتيجة سياسية منذ البداية.

كذلك يجب معرفة هل عملية الانتخاب البرلماني هي تمثل الحقيقة الدستورية والسياسية أم لا؟ أي: هل سيكون هناك تمثيل (اصطناعي) نيابي بالأغلبية من عدمه في الانتخاب الشعبي؟ وهل ستنتج اصطناعية التمثيل هذه أزمة مشروعية من عدمه؟ وضع الهيئات الدستورية التركية تعطي طابع ثقة وأمان في عملية الاقتراع، ولا تفسح المجال لمثل هذه المناظرات الدستورية، أيضا أن الأغلبية خارج النظام السياسي هنا ستكون نسبة المشاركة مختلفة فيها، وبالتالي: هل سيكون هناك تأثير المشاركة النيابية أم لا؟ الأغلبية الساحقة في البرلمان - المعارضة خارجه - التصلب السياسي موجود في تركيا، وعليه فإن أغلبية البرلمان الساحقة الكتلة الأكبر) قادرة على تنفيذ وتفعيل الأمور القانونية - التشريعية - واتخاذ القرار نظرا لثقل وزنها الانتخابي، كل ما ذكر بالتالي أهميته للبلد عظيمة، رغم وجود اختلافات حزبية وسياسية داخل الوطن نفسه (20) .

في نظرة بحثية علمية، وجد أن حق التصويت الانتخابي العام والمتساوي لطريق البرلمان الموجود في البلد يعتمد على أساس الصوت الانتخابي الأكبر (صوت الأغلبية)، في حالة اتخاذ القرار، وهنا هذا الصوت ولا يعكس بطبيعة الحال وبالضرورة رغبة وارادة الشعب؛ لأنها مجهولة  (21)  بسبب أن نظام الصوت العام والمتساوي المتحصل نتيجة الأغلبية الانتخابية والأصوات المستخلصة من البرلمان المشتقة من أغلبية الناخبين لا يوجد بينها روابط طبيعية في الأنظمة، والتعليمات الخاصة الصادرة من الحكومات، وهي قواعد وتعليمات للانتخاب تعكس مصلحة الحزب الفائز في الانتخاب حصرا.

____________

1- توفيق حبيب، د. وايت ابراهيم، نظامنا الانتخابي كما هو ، وكما يجب ان يكون القاهرة ، بلا ناشر وبلا سنة نشر ، ص183.

2- د. أيمن احمد الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة الطبعة الاولى ، مكتبة مدبولي القاهرة 2008  ، ص303- 307.

3- د. أيمن الورداني، مرجع سابق، ص309-311.      

4- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري، مقارنة مع النظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص 639.

5- د. رافت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2006 ، ص115-118.

6- د. جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1999، ص15.

7- د. جابر نصار، مرجع سابق، ص12-13.

8- د. جابر نصار، مرجع سابق، ص40.

9- د. السيد احمد محمد  مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الاشراف على العملية الانتخابية ، ص 39-40.

10-  د. نعمان الخطيب، الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس دار الثقافة للنشر والتوزيع 1983، ص86-87.

11- د. وائل عبد اللطيف، أصول العمل النيابي في العراق، بلا ناشر، بغداد، 2007 ، د 333-334

12- د. وائل عبد اللطيف، مرجع سابق، ص334.

13- د. علي غالب، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1983 ، ص52-53.

14- Penny Darbyshire, op.cit., p. 213-214.

15-David Hoffman, John Rowe, op. cit., p. 10.

16-  David Hoffman, John Rowe, op. cit., p. 33.

17-  David Hoffman, John Rowe, op. cit., p. 34.

18- David Hoffman, John Rowe, op. cit., p. 270.

19- Hilaire Barnet, op. cit., p. 631- 632.

 20- Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, a.g.e, S. 196-197.

21-Dr. Meltem Dikmen, a.g.e, 5, 287-2°3.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جناح جمعية العميد يشكل محطة لجذب الباحثين في معرض تونس الدولي للكتاب
طلبة المجمع العلمي يستأنفون دروسهم القرآنية في كربلاء
لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا