المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التمييز بين الاندماج بين الشركات والحالات القانونية المشابهة له  
  
4156   10:47 صباحاً   التاريخ: 26-11-2021
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 54-70
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

على الرغم مما تتسم به عملية الاندماج من وضوح، إلا أنها تتداخل في بعض الأحيان مع بعض التصرفات القانونية الأخرى، وبناء على ذلك سوف نتعرض في هذا الموضوع للفرق بين الاندماج وما يشابهه من تصرفات قانونية أخرى، مقسمين هذا الموضوع إلى خمسة أفرع على النحو الآتي:

الفرع الأول: الاندماج وعمليات التركيز الاقتصادي

يتحقق التركيز الاقتصادي بعدة وسائل منها الاندماج، والمشروع المشترك، والشركة الوليدة، ومجموعة الشركات، والشركة القابضة.

يعرف المشروع المشترك بأنه: تعاون بين أطراف ينتمون إلى دول مختلفة للنهوض بمشروع اقتصادي معين(1)، ويختلف الاندماج عن المشروع المشترك في أن هذا الأخير ينشأ ابتداء برؤوس أموال مملوكة لأشخاص مختلفي الجنسية، ويولد كشركة واحدة جديدة، في حين أن الاندماج لا يقع إلا بين شركتين قائمتين أو أكثر، وحتى في الفرض الذي ينشأ فيه المشروع المشترك على أنقاض شركات كانت قائمة ثم انقضت، فإن هذه الشركات المنقضية تكون قد دخلت في دور التصفية وفقدت شخصيتها المعنوية بمجرد انتهاء أعمال التصفية، وبالتالي لا تختلط عملية إنشاء المشروع المشترك، في هذا الفرض، بعملية الاندماج حيث لا يقع هذا الأخير إلا بين شركات متمتعة بشخصية معنوية، ولا يستتبع انقضاء هذه الشركات بفعل الاندماج دخولها في دور التصفية (2).

ومن ناحية أخرى يختلف الاندماج عن إنشاء الشركة الوليدة، لأن هذه الأخيرة ليس لها وجود سابق على قيامها، ولأنها تستقل منذ إنشائها عن الشركة الأم بفضل شخصيتها المعنوية المتميزة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعملية إنشاء مجموعة الشركات، وذلك لاستقلال كل شركة من شركات المجموعة، وتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة، على الرغم من قيام علاقات وثيقة بينها، أي أن قيام مثل هذه العلاقات لا يؤثر في الوجود القانوني للشركات الداخلة فيها، وذلك على خلاف  الاندماج الذي يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة(3) .

كذلك تختلف عملية الاندماج عن الشركة القابضة (4)  في أن الشركة القابضة والشركة الخاضعة لسيطرتها (وهي الشركة التي قامت الشركة القابضة بشراء معظم أسهمها بغرض السيطرة عليها) يبقى لكل منهما الشخصية المعنوية المستقلة(5) .

الفرع الثاني: الاندماج وتغير الشكل القانوني للشركات

إن التشريعات التجارية تترك للأفراد الذي يعتزمون تكوين شركة حرية اختيار الشكل الذي يرغبونه لشركتهم، وذلك وفقا لإمكاناتهم المتاحة، والهدف المراد تحقيقه من وراء تكوين هذه الشركة، كما تمنح الشركاء أثناء حياة الشركة فرصة تغيير الشكل القانوني لشركتهم إلى شكل آخر يتلاءم مع ظروفهم، فقد تتغير الظروف الاقتصادية، أو يتسع نشاط الشركة، فيرغب الشركاء في تغيير الشكل القانوني للشركة(6) ، كما لو كانت شركة تضامن واختار الشركاء أن تتحول إلى شركة عادية محدودة، أو كما لو اختار الشركاء في شركة مساهمة خصوصية تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.

ولكي نستطيع التمييز بين التحول والاندماج، لا بد من الإجابة على تساؤل هام، وهو هل يؤدي تحويل الشركة إلى انقضائها أو انتهاء شخصيتها المعنوية أم أن التحويل لا يؤثر في شخصية الشركة التي تبقى قائمة، وبالتالي تبقى مسؤولة عن ديونها والتزاماتها؟

فيما يتعلق باستمرار الشخصية المعنوية أو انقضائها عند تحول الشركة، نجد أن الفقهاء اختلفوا في ذلك وانقسموا إلى ثلاثة آراء (7) :

 الرأي الأول: يذهب إلى أن كل تغيير في شكل الشركة القانوني ينهي شخصيتها المعنوية لتحل محلها شركة ذات شخصية مستقلة، وذلك على أساس أن شكل الشركة إنما يتصل بشخصيتها المعنوية.

 الرأي الثاني: يرى أن الأصل أن تغيير شكل الشركة لا يتناول رابطة الشركة ولا الغرض منها، ولذلك لا يعد التحول انحلالا للشركة لتحل محلها شركة جديدة، وإنما تستمر الشركة بشخصيتها المعنوية، وذلك على أساس أن الشكل ليس إلا بمجرد رداء للشخص المعنوي، فتغير الشخص لهذا الرداء لا يغير من شخصيته القانونية التي اكتسبها، كما أن هذا الشكل ليس إلا وسيلة قانونية للاستغلال يحقق بها المشروع نجاحه.

 الرأي الثالث: يقوم على أساس التفرقة بين ما إذا كان التحويل منصوصا عليه في القانون أو في عقد الشركة أو كان غير منصوص عليه فيهما، فإذا أجيز التحول في القانون أو في العقد،

ففي هذه الحالة لا يترتب على التحول انقضاء الشخص المعنوي، بل تكون الشركة في ظل الشكل الجديد امتدادا للشركة ذات الشكل القديم، أما إذا لم يكن التحول منصوصا عليه في القانون أو العقد، فإن التحول يقتضي انقضاء الشخص المعنوي ويحل محله شخص جديد، وبذلك يكون التحول بمثابة تأسيس شركة جديدة ليس لها أدنى صلة بالشركة القديمة.

وعلى الرغم من هذا الخلاف الفقهي نجد أن المشرع الأردني قد حسم هذا الخلاف بنص صريح في المادة (221) من قانون الشركات لسنة 1997 على أنه: "لا يترتب على تحويل أية شركة إلى شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل، وتبقي مسؤولية الشريك المتضامن بأموال الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة"، وفي الاتجاه ذاته جاء نص المادة (203/أ) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.

كما نص على ذلك القرار بقانون رقم (6) لسنة   2008  (8)في المادة (5) منه على أنه: "لا يؤثر تحول الشركة من شركة الى أخرى في حقوقها ومسؤوليتها المتعلقة بأي دين أو التزام جرى قبل تحولها".

وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم  2007/3515 الصادر بتاريخ 2008/9/4 ، والذي جاء فيه أنه: "لا يترتب على تغيير صفة الشركة (المدعية) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة نشوء شخص اعتباري جديد، وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية حسب نص المادة 221 من قانون الشركات ....(9)

وبالرغم من التشابه القائم بين التحول والاندماج في أن كليهما لا يقع إلا على شركة قائمة (10)، ويؤديان إلى تغير في المركز القانوني للشركاء في الشركات المندمجة أو المحولة، فيؤدي إلى تغيير في حقوق والتزامات الشركاء (11)، إلا أنهما يختلفان في عدة نواح، وهي على النحو التالي:

أولا: من حيث التعريف

يعرف التحول أو تغيير شكل الشركة بأنه عملية تتم بمقتضاها انتقال الشركة من شكل إلى شكل آخر من أشكال الشركات التجارية(12) . أما الاندماج فهو على نوعين، فإما أن يكون بطريق الضم وهو فناء شركة في شركة أخرى، وإما أن يكون بطريق المزج، أي زوال الشركات الداخلة فيه وتأسيس شركة جديدة.

ثانيا: من حيث المحل

التحول أو التغيير محله شركة واحدة هي ذات الشركة التي ترغب بتغير شكلها القانوني إلى شكل قانوني آخر، ولذلك يقال عن عملية التحول بأنها عملية ذاتية لطرف واحد فقط، أما الاندماج فمحصلة أكثر من شركة، فقد يكون محله شركتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك (13).

ثالثا: من حيث الآثار

أن تحويل أو تغيير الشكل القانوني للشركة لا يترتب عليه انقضاء الشركة، بل تبقى الشركة قائمة ومحتفظة بحقوقها والتزاماتها، في حين أن الاندماج يؤدي إلى زوال إحدى الشركتين على الأقل، فالاندماج يعتبر سيبا من الأسباب العامة لانقضاء الشركات، أما التحول فلا يعتبر من أسباب انقضاء الشركات.

رابعا: من حيث الحق في اتخاذ القرار

نصت المادة (5) من القرار بقانون (6) لسنة 2008 المعدل لقانون الشركات على أنه: "1. يجوز للشركة العادية العامة أن تتحول إلى شركة عادية محدودة، كما يجوز للشركة العادية المحدودة أن تتحول إلى شركة عادية عامة أو أن تتحول أي منهما إلى شركة مساهمة خصوصية، وذلك بموافقة جميع الشركاء ووفقا للإجراءات التالية..."، كما تنص المادة 2/45 من قانون الشركات لسنة 1964 على ما يلي: "2. يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن تسجل نفسها شركة خصوصية وفقا للإجراءات التالية: أ. تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقا وأحكام المادة السابقة ب. تقدم إلى المراقب طلبا مرفقا به النظام المعدل و قرار الهيئة العامة...".

نلاحظ من النصين السابقين أن المشرع الفلسطيني لم ينص على تحول أي شركة من الشركات إلى شركة مساهمة عامة.

أما قانون الشركات الأردني لسنة 1997 فقد فرق بين ثلاثة أنواع من التحول:

-  النوع الأول: تحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة (14) ، أو بالعكس تحول شركة توصية بسيطة إلى شركة تضامن، حيث يكفي فيهما موافقة جميع الشركاء واتباع الإجراءات القانونية في تسجيل الشركة (15) .

النوع الثاني: تحول الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (16)، أو شركة توصية بالأسهم،(17) أو شركة مساهمة خاصة(18) ، وفي هذه الحالة أيضا يشترط موافقة الشركاء بالإجماع على تحويل الشركة، كما يتطلب ذلك موافقة مراقب الشركات (19) ، كما اشترط مشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (198/ب) موافقة الشركاء بالإجماع على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خصوصية.

- النوع الثالث: تحول شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة، ويستلزم هذا التحول الحصول على قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل، كما يقتضي الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة (20)، كما اشترط مشروع قانون الشركات الفلسطيني على ذلك في حالة تحول الشركة من المساهمة الخصوصية إلى شركة مساهمة عامة.(21)

ومما تقدم يتبين أن تحويل الشركات يكون بناء على إجماع الشركاء في الشركة، أو على قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة، وعليه يكون قرارا فرديا يصدر من طرف واحد، على خلاف الاندماج الذي يتطلب وجود شركتين قائمتين على الأقل، ووجود اتفاق أو عقد بينهما على قيام شركة منهما بنقل شامل لذمتها المالية إلى الأخرى، أو تكوين شركة جديدة ما يعني أن الاندماج متعدد الأطراف (22) .

* خامسا: إن الاندماج يعد وسيلة من وسائل تجميع رؤوس الأموال، أما التحول وتغيير الشكل القانوني للشركات ليس من عداد وسائل التركيز الاقتصادي وتجميع رؤوس الأموال، إذ إنه لا يؤدي بالضرورة إلى تجميع الأموال فهو مجرد تعديل على عقد الشركة (23) .

نخلص مما سبق إلى أن  التحول يختلف عن الاندماج في طبيعته القانونية، فكل ما يترتب على التحول من تغيير هو ما يتناوله عقد الشركة فيما يتعلق بشكلها، فلا يؤدي ذلك إلى انقضاء هذه الشركة في حين يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشركات المندمجة، وانتقال موجوداتها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة حسب الأحوال.

الفرع الثالث: الاندماج والنقل الجزئي للأصول

يقصد بالنقل الجزئي للأصول: العملية التي تتمثل في قيام شركة بنقل جزء من أصولها إلى شركة أخرى مقابل الحصول على عدد من الأسهم العينية، وتستمر الشركة مقدمة الحصة في الاحتفاظ بشخصيتها المعنوية وكيانها القانوني المستقل(24) .

ويكمن الفرق بين عملية النقل الجزئي للأصول (25) وعملية الاندماج، بأن الاندماج يقتضي نقل كافة

موجودات الشركة إلى شركة أخرى قائمة في حالة الاندماج بالضم، أو إلى شركة جديدة في حالة الاندماج بالمزج، كما أن الاندماج يؤدي إلى أن تفقد الشركات المندمجة شخصيتها المعنوية، أما عملية النقل الجزئي للأصول، فإنها لا تقتضي سوى نقل جزء من موجودات الشركة إلى شركة أخرى قائمة، وكل ما يترتب على هذه العملية هو حصول الشركة التي قدمت جزءا من موجوداتها إلى شركة أخرى على أسهم عينية في الشركة المستفيدة وتبقى الشركة مقدمة الحصة محتفظة بشخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركة المستفيدة(26)

بناء على ما تقدم، نجد أن المعيار المعتمد كأساس لتحديد طبيعة التصرف ما إذا كان اندماجا أم الا أو نقلا جزئيا للأصول، هو أن يكون التصرف بين شركات لكل منها شخصيتها المعنوية و أن ينجم عنه انقضاء إحدى الشركات فيكون هذا التصرف اندماجا وإلا فلا.

ويستثنى مما سبق ما ورد في المادة 3/222  من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، حيث اعتبر تنازل شركة أجنبية عن فرعها أو وكالتها العاملة في المملكة لشركة أردنية قائمة أو جديدة بمثابة اندماج. (27)

الفرع الرابع: الاندماج والانقسام

قد تتجه بعض الشركات نحو التخصص وذلك من خلال الانقسام، ويقصد بالانقسام تقسيم شركة واحدة وانتقال ذمتها المالية إلى شركتين أو أكثر موجودتين فعلا أو تؤسسان لهذا الغرض، فتنقضي الشركة المقسمة وتزول شخصيتها المعنوية، وتتفتت ذمتها المالية إلى أجزاء توزع على  الشركات المقسمة التي تخلفها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحصل المساهمون أو الشركاء في الشركة المقسمة على أسهم أو حصص في الشركات المقسمة تعادل الزيادة أو المساهمة في رؤوس أموالها(28).

وتلجا الشركات إلى الانقسام (أو الانفصال) للوصل إلى درجة من التخصص والإتقان، خاصة إذا ما وجدت الشركات أنها تضخمت وكبرت إلى درجة يصبح معها مجلس الإدارة غير قادر على متابعة كافة عمليات الشركة وإدارتها، أو إذا أصبحت نشاطاتها وفروعها تغطي مساحة واسعة يصعب على الشركة وأجهزتها الإدارية متابعتها (29) .

ونلاحظ أن قليلا من التشريعات العربية ما يتناول أحكام وإجراءات الانقسام وانفصال الشركات التجارية، ومن هذه القوانين أو التشريعات قانون التجارة الجزائري رقم (59) لسنة 1975، فقد أورد أحكام الانفصال مع أحكام الاندماج تحت عنوان واحد، حيث تنص المادة (747) منه على ما يلي: "يحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الإدماج أو للشركة المقرر إدماجها، ويجب أن يتضمن البيانات التالية:

1.أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه... 5.المبلغ المحدد القسط الإدماج أو الانفصال بين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص....

كما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد قرن الاندماج بانقسام (أو انفصال الشركات، ويعود السبب في ذلك إلى أن الانفصال أو الانقسام ينجم عنه في الغالب اندماج، فإما أن تنضم بعض أجزاء الشركة المنقسمة إلى شركة أخرى تعد شركة دامجة، أو تمتزج بعض أجزائها بشركة أو شركات جديدة تؤسس لهذه الغاية، فضلا عن أن الانفصال أو الانقسام يقترب في الآثار المترتبة عليه من الاندماج، فكلاهما يؤدي إلى انقضاء الشركات و انتقال ذمتها المالية كلها أو بعضها إلى شركات قائمة أو شركات تؤسس لهذه الغاية، ويؤدي كلاهما إلى تغيير في حقوق الشركاء والمساهمين.

ولم تتناول قوانين الشركات السارية في فلسطين والأردن، وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني، أحكام الانقسام وإجراءاته، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الشركات في الأردن وكذلك فلسطين لم تبلغ الحجم الذي قد يدعوها إلى الانقسام، بل إنها ما زالت في طور النمو وبحاجة إلى التطور والتوسع للوصول إلى الحجم الملائم الذي يؤهلها للقيام بالمشاريع الضخمة التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.

أما قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 فقد نظم عملية الانقسام، ووفقا لأحكام هذا القانون يكون الانقسام على صورتين (30) :

أولا: الانقسام البسيط

ويتمثل في تقسيم الذمة المالية لشركة واحدة إلى جزئيين أو أكثر، ويقوم كل جزء من هذه الأجزاء بتكوين شركة جديدة، وبمقتضاه تزول الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة، ويحصل مساهموها على أسهم جديدة في الشركات الجديدة الناجمة عن عملية الانقسام.

ثانيا: الانقسام المقترن بالاندماج، ويتم بإحدى طريقتين:

1- الاندماج بالانقسام والضم: وهي عملية تؤدي إلى انقضاء الشركة دون تصفية، وبمقتضاها تنتقل الشركة ذاتها بأصولها المالية وخصومها إلى عدة شركات قائمة، ويتم ذلك من خلال حصول مساهمي الشركة المنقسمة على أسهم جديدة في الشركة التي تلقت الحصة الناجمة عن الانقسام.

2-الاندماج بالانقسام والمزج، وهي عملية تؤدي إلى انقضاء الشركة دون تصفيتها، فتنقل الشركة ذمتها المالية بأصولها وخصومها إلى شركات أخرى لتندمج معها وتكون شركة جديدة، ويحصل مساهمو الشركة المنقسمة على أسهم جديدة في الشركات الناجمة عن هذه العملية ويمكن اتباع أكثر من طريقة حسب الأهداف الاقتصادية للتكتل أو التركيز أفقيا أو رأسيا والجمع بين هذه الأساليب والطرق المختلفة.

ويقتضي في هذا الصدد الإشارة إلى حالة من حالات الانقسام المقترن بعملية الاندماج، على الرغم من أنها ليست كثيرة الحدوث في العمل، وهي حالة شركتين قائمتين فعلا ترغبان في تحقيق أهداف اقتصادية معينة عن طريق إنشاء شركة متميزة، لها من الخصائص ما تفتقر إليه هاتين الشركتين، فتنقسم كل منهما إلى جزئيين، وينضم كل جزئيين من كلتا الشركتين ليكونا  شركتين جديدتين، وكل شركة جديدة مكونة من جزء من الأولى وآخر من الثانية، وهذه العملية يطلق عليها الاندماج بالانفجار أو الفرقعة (31) .

يظهر لنا مما تقدم، أن هناك بعض أوجه الاتفاق بين الاندماج والانقسام يمكن حصرها في النقاط الاتية (32) : -

1-إن كلا من الاندماج والانقسام يعتبر سببا من أسباب انقضاء الشركات، إذ يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة أو المنقسمة وزوال شخصيتها المعنوية.

2- يترتب على الاندماج انتقال الذمة المالية للشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، وكذلك الانقسام فإنه يؤدي إلى انتقال ذمة الشركة المنقسمة إلى عدة شركات قائمة أو تؤسس لهذه الغاية.

3- إن كلا من الاندماج والانقسام يترتب عليه تغيير في حقوق المساهمين أو الشركاء مع استمرار احتفاظهم بصفتهم كمساهمين أو شركاء في الشركة الناتجة عن الاندماج أو في الشركات الناتجة عن الانقسام، حيث تستبدل حقوقهم في الشركة المندمجة أو المنقسمة بحقوق في الشركة أو الشركات الناتجة عن الاندماج أو الانقسام حسب الأحوال.

إلا أن هذا الاتفاق بين الاندماج والانقسام لا ينفي الاختلاف بينهما، حيث توجد بعض أوجه الاختلاف يمكن حصرها في النقاط التالية (33):

1- الاندماج يتطلب وجود شركتين قائمتين أو أكثر، كما يلزم إبرام عقد و اتفاق بين هذه الشركات، أما الانقسام فهو تصرف إرادي يتم بموجب قرار يصدر عن الشركة المنقسمة، لذلك يكفي للانقسام شركة واحدة، فهو يقع على شركة ويخصها، ويتم بقرار يصدر عن الهيئة العامة وليس بموجب عقد.

2-  يعد الاندماج وسيلة من وسائل تجميع وتركيز رؤوس الأموال، وذلك على خلاف الانقسام البسيط الذي يعمل على تقسيم رؤوس الأموال، وتجزئة الشركة إلى عدة شركات جديدة صغيرة. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن الانقسام يؤدي إلى تجميع أو تركيز رؤوس الأموال إذا انقسمت الشركة عدة أجزاء أو أقسام وانضمت تلك الأقسام إلى أو امتزجت في شركات أخرى، ولذلك فإن النتيجة التي يسفر عنها الانقسام هي التي تحدد فيما إذا كان الانفصال وسيلة من وسائل تجميع الأموال، أم وسيلة من شأنها تفتيت أو تجزئة رأس المال.

3- في الاندماج تنتقل الذمة المالية للشركة المندمجة بأكملها دون تقسيم إلى شركة أخرى واحدة هي الشركة الدامجة أو الجديدة، أما الانقسام حيث يلزم تقسيم الذمة المالية للشركة المنقسمة إلى عدة أجزاء، فينتقل كل جزء منها إلى عدة شركات قائمة أو جديدة تؤسس كل منها برأسمال من جزء من الذمة المالية للشركة المنقسمة.

الفرع الخامس: الاندماج والتملك (الاستحواذ)

إلى جانب مصطلح الاندماج هناك مصطلح التملك (Acquisition) والذي يسمى أحيانا بالاستحواذ أو الاكتساب أو الاقتناء وجميع تلك المرادفات تشير إلى معنى واحد، ويقصد بالتملك (الاستحواذ) شراء شركة لأصول وموجودات شركة أخرى وانتقال ملكيتها إلى الشركة المشترية المستحوذة) (34) .

ويتشمل الفرق الرئيسي بين الاندماج والتملك (الاستحواذ) في وضعية المساهمين في الحالتين؛ ففي حالة الاندماج يحتفظ المساهمون في الشركتين بأسهمهم في الكيان الجديد أو في الشركة الدامجة، وبالتالي يتحولون إلى مساهمين في الشركة الجديدة، أما في حالة التملك (الاستحواذ) فغالبا ما تبقى الشركة المباعة (أو المستحوذ عليها) موجودة وتقوم بعملياتها بالشكل المعتاد، إلا أن ملكية أسهمها تنتقل إلى مساهمي الشركة المشترية (المستحوذة)، إما عن طريق الدفع النقدي أو عن طريق سندات دين، وتتمكن في هذه الحالة الشركة المشترية (المستحوذة) من السيطرة على الأصول الثابتة للشركة المباعة (المستحوذ عليها) وموجوداتها ومطلوباتها، وبالتالي لا يعود للمساهمين الذين باعوا أسهمهم أي تمثيل في الشركة المشترية. فضلا إلى أن التملك (الاستحواذ) إما أن يكون كلية بشراء جميع أصول الشركة المباعة (المستحوذ عليها)، أو جزئيا بامتلاك جزء من أسهم تلك الشركة، وغالبا ما تتطلع الشركات عند الشراء الجزئي إلى أن تكون كمية الأسهم المستحوذ عليها تمكن الشركة المشترية من التحكم في قرارات مجلس الإدارة للشركة أو المشاركة الفعالة في إصداراها وتسمى في هذه الحالة أسهما استراتيجية(35) .

وتجدر الإشارة إلى أن كل من قانون الشركات لسنة 1997 الساري في الأردن (36) ومشروع قانون الشركات الفلسطينية (37) أورد أحكام خاصة تعالج وتنظم التملك، كما نص على ذلك القرار بقانون السنة 2010 بشأن المصارف، فقد نصت المادة (66) منه على أنه يجوز لأي مصرف وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أن يشتري بعض أو جميع موجودات و حقوق والتزامات مصرف آخر أو أكثر، وتشتمل عملية الشراء الائتمانات التي منحها المصرف لعملائه، أو تعهدات أصدرها لصالح المستفيدين، بالإضافة إلى جميع ضماناتها الشخصية والعينية، ولم يشترط الحصول على موافقة أي عميل أو كفيل راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر، كما وتشمل عملية الشراء أية حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها.

_____________

1- ضيف شيده، الاندماج كوسيلة لتكوين الشركات متعددة الجنسيات "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير. جامعة آل البيت، 2009 ، ص 18

2- حسني المصري، اندماج الشركة وانقسامها دراسة مقارنة  دار الكتب القانونية مصر 2007  ، ص 38.

3- حسني المصري، مرجع سابق، ص 38  

4- عرف القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات لسنة 1964 الشركة القابضة في المادة (4) منه، على أنها: " شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية: 1. أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها ب. أن يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس إدارتها" كما عرف مشروع قانون الشركات الفلسطيني الشركة القابضة في المادة (193) منه، على أنها: "شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية: 1. أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها أو تحوز ما يزيد عن (51%) من مجموع الأصوات التي يمكن التعبير عنها في اجتماع الشركة المساهمة، أو كانت في موقع يمكنها من السيطرة على هذه النسبة من الأصوات أو في أن يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس إدارتها".

5- المزيد انظر: الشركة القابضة، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:

 13= http://www.arawi.info/?p ، تاريخ الزيارة 2011/8/18

6- خالد العازمي، الأثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدانتين، رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة، 2004 ، ص 79

7- مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003 ، ص 36

8- قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008 بشان تعديل قانون الشركات، المنشور على الصفحة (6) من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (76)، بتاريخ 2008/6/20  .

9- تمييز حقوق رقم ( 2007/3515 )، هيئة خماسية، الصادر بتاريخ 2008/9/4 ، منشورات مركز عدالة

10- خالد العازمي، مرجع سابق، ص 83

11- حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ، ص 87.

12- عبد الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991، ص 509.

13 عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004 ، ص 47

14-  يقصد بشركة التوصية البسيطة (شركة العادية المحدودة) وفق نص المادة (41) من قانون الشركات لسنة 1997 والمادة (40) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني الشركة التي تتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء , الشركاء المتضامنون (العامون)، وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسئولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة ب الشركاء الموصون (محدودو المسؤولية): ويشاركون في رأس المال دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسئولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

15- المادة (215) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، ويقابلها نص المادة (197) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

16- تعرف المادة (53) من قانون الشركات لسنة 1997 الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنها الشركة التي تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة  عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسئولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .

17-  تعرف المادة (77) من قانون الشركات لسنة 1997 شركة التوصية بالأسهم على أنها الشركة التي تتألف من فتتين من الشركاء هما: أ. شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة  عليها. ب. شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها

18-  تطلق بعض التشريعات (كالتشريع المصري والكويتي واللبناني) اسم الشركة المساهمة المقفلة أو المغلقة على الشركة المساهمة الخاصة، وقد حددت المادة (65) من قانون التعديل المؤقت رقم (4) لسنة 2002 الأردني المقصود بهذه الشركة من خلال نصها على تالفها من شخصين أو أكثر مع جواز موافقة وزير الصناعة والتجارة على تسجيلها مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا، كما بينت خصائصها المميزة الأخرى، المماثلة لخصائص الشركة المساهمة العامة، من حيث استقلالها بذمتها المالية، والمسؤولية المحدودة للمساهمين فيها، وعدم تعارض اسمها مع غاباتها، إلا أن في هذا الشكل من الشركات لا تقوم الحاجة بالمؤسسين في سبيل تكوين رأس مال الشركة إلى الالتجاء للجمهور عن طريق طرح جزء من رأس المال للاكتتاب العام كما هو الحال في شركات المساهمة العامة، وإنما يقتصر تكوين رأس المال على اكتتاب المؤسسين أنفسهم في كل رأس المال .

19- المادة (216) المعدلة بقانون التعديل المؤقتين رقم (4) ورقم (40) لسنة 2002 .

20- المائتان (217 و218) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997.

21- المادتان (199 و200) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.

22- طارق حماد، محمد خليفة وأخرون، موسوعة الاندماج: الأبعاد القانونية والضريبية والمحاسبية في ظل الميعاد المحاسبي الدولي رقم (22) المعدل، دل، دم، 2003، ص 19 .

23- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 (منشورة) ، ص 23 .

24- حسام الدين الصغير، مرجع سابق، ص 90.

25- تجدر الإشارة إلى أن هنالك تقاربا بين عملية النقل الجزئي للأصول وحالة تقديم إحدى الشركات حصة عينية في شركة أخرى قائمة، ففي كلتا العمليتين لا تفقد الشركة مقدمة الحصة شخصيتها المعنوية، كما أن هذه الشركة تحصل على أسهم عينية في الشركة المستفيدة مقابل ما قدمته إلا أن هذا التقارب لا ينفي وجود اختلاف بين العمليتين، وأهم هذه الفوارق: أنه في عملية تقديم حصة عينية قد تكون هذه الحصة مالا منقولا أو عقاريا، كما قد تكون مالا معنويا كبراءات الاختراع او العلامات التجارية، وهذا غير مت النقل الجزئي للأصول، إذ يجب أن تكون الحصة في هذه الحالة مكونة من مجموعة من الأموال والتي تمثل فرعا مستقلا عن موجودات الشركة مقدمة الحصة، وبالتالي لا تتم من خلال تقديم أجزاء مفردة من موجودات الشركة، كما يجب على الشركة مقدمة الحصة في حالة النقل الجزئي للأصول أن تخصص جزءا من احتياطي رأسمالها لتغطية قيمة هذه الموجودات التي انتقلت إلى شركة أخرى، وهذا يعني أنه إذا لم يكن لهذه الشركة احتياطي كاف لتغطية قيمة الموجودات التي انتقلت إلى شركة أخرى، فإنه يلزم عليها أن تتخذ قرارا بتخفيض رأسمالها نتيجة لذلك. (مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 30 )

26- المرجع السابق، ص 30

27- كما أجاز مشروع قانون الشركات الفلسطيني هذه العملية في المادة  3/204 منه، وكذلك قانون الشركات المصري في المادة (130) منه . 

28- خالد العازمي، مرجع سابق، ص 85 .

29-  محمد حماد، مرجع سابق، ص 29

30- مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 34. وانظر أيضا: خالد العازمي، مرجع سابق، ص 87، أحمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 10.

31- أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 13.

32-  خالد العازمي، مرجع سابق، ص 91 .

33- محمد حماد، مرجع سابق، ص 28

34- thiqaruni.org/eco/83/ (3).doc، تاريخ الزيارة 2012/7/28 ۔

35- الاندماج والاستحواذ، موجود على الموقع http://www.enylca.org/endering.htm  تاريخ الزيارة 2012/7/28 .

 

36- انظر الفقرة (ب) من المادة (222) من قانون الشركات لسنة 1997.

 

37- انظر المادة (217) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .