المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ضمانات عملية الاكتاب  
  
1933   11:39 صباحاً   التاريخ: 11-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص217-221
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ضمانا لمصلحة المكتتبين في الاكتتاب العام ، وحرصا على اكمال تأسيس  الشركة على الوجه المطلوب ، استلزمت القوانين عموما توافر شروط معينة واتباع الية دقيقه في عملية الاكتتاب العام، ليتحقق من خلالها عنصرا الشفافية والجدي اللازمتين في هذه العملية المحفوفة بمختلف المخاطر. وتأتي في مقدمة الشروط الوجب توافرها في الاكتتاب العام في أسهم الا شركة، اطلاع الجمهور على مجمل الحقائق الخاصة بالشركة الجاري تأسيسها ، ليتمكن الراغب في الاكتتاب ، ضوئها ، من اتخاذ القرار الذي تمليه عليه طموحاته ضمن امكانياته الشخصية. ويتجلى ذلك خصوصا من عدة نواح، أولها تحديد المعلومات التي يجب ان يحتوي عليها بيان او نشرة الاكتتاب. فمثلما كانت المادة(48) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957تلزم مؤسسي الشركة المساهمة بتضمين بيان الاكتتاب أمورا معينة، أوردها في (12)فقرة، نصت الفقرة (ثالثا) من المادة(39)من قانون الشركات لسنتي 1983و1997،على  تضمين البيان أمورا، أوردها في سبيع فقرات ،وهي:

1. نص عقد الشركة.

2. عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم.

3. الحدين الأدنى والاعلى لعدد الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها.

4. مكان الاكتتاب ومدته.

5. نفقات تأسيس الشركة.

6. العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة .

7. أية معلومات أخرى يضعها المؤسسون.

مضافا الى ذلك، في قانون الشركات لسنة 1997، بفقرة ثامنة: تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند(ثانيا) من المادة 29من هذا القانون عند وجود حصة عينية. وبالنظر للأهمية المعلقة على بيان الاكتتاب، باعتباره الوثيقة التي يدعو بها المؤسسون الجمهور الى المساهمة في الشركة عن طريق الاكتتاب في أسهمها، والتي  لذلك ينبغي ان يحتوي البيان على جميع المعلومات اللازمة لاطلاعه على حقيقة الشركة المنوي تأسيسها، فان المشرع في قانون الشركات التجارية لسنة1957   لم يكتف بتعداد المعلومات الواجب ذكرها فيه، بل ونص أيضا على عدم جواز ابطال أي عقد وردت الإشارة اليه فيه أو مجرد تغيير شروطه من غير موافقة الهيئة العامة التأسيسية، كما اعتبر باطلا كل شرط يلزم المساهمين بخلاف ذلك أو يتضمن علمهم أو اعلامهم بأي عقد أو وثيقة أو أمر لم ترد الإشارة اليه في البيان (المادة (49)). وهذا بالإضافة الى نصه على مسؤولية المؤسسين التضامنية عن كل نقص في البيان أو عدم صحته، لم يثبت كون الأمر بسبب غلط لم يقع بسوء نية أو غلط بسيط يمكن التغاضي عنه (المادة (50)).    وفضلا عن هذه المسؤولية المدنية التي تلزم المؤسسين بتعويض المكتتبين، بالتضامن، عما لحقهم من ضرر بسبب عدم صحة البيان أو نقصه، كانت هناك عقوبة جزائية هي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على خمسة الاف دينار أو كليهما على كل من (ضمن أحد البيانات الصادرة بشأن الأسهم أو السندات معلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بعدم صحتها وكل مؤسس ضمن عقد الشركة بيانات كاذبة فيما يتعلق بكيفية توزيع الحصص رأس المال بين الشركاء او وفاء قيمتها مع علمه بكذبها) (المادة (307)).   بينما لم يخطر ببال المشرع في قانون الشركات لسنة 1983 الا النص في المادة (40) منه على كون المؤسسين مسؤولين (مسؤولية تضامنية عن أي ضرر يلحق أي مكتتب إذا نتج عن خطأ أو نقص في بيان الاكتتاب). ولكنه عاد واستدرك في قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة 1997، بإضافة فقرة رابعة الى المادة (39) منه، نص فيها على انه (لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة على الجمهور الا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما من بدء الاكتتاب أو خلال مدة التمديد المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 22 منه)، المتضمنة اكتساب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها واعتبار هذه الشهادة دليلا على أن إجراءات التسجيل قد تمت وفق القانون. وان تعدلت هذه الفقرة (رابعا)، بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 الى أنه (لا يكتتب مؤسسو الشركة في أسهمها أثناء فترة عرض الأسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما من بداية الاكتتاب أو خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون). ومثلما كانت المادة (51) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على اجراء الاكتتاب في مصرف أو أكثر تدفع اليه الأقساط الواجبة الدافع عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسم الشركة، وكانت المادة (54) منه تلزم المصرف الذي يجري الاكتتاب لديه بالقيام بالعمليات المتعلقة به وفقا لنظام الشركة، وتعتبره مسؤولا عن مراعاة أحكامه وعن أي تصرف مخالف وتلزمه بالاحتفاظ بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين، ولا تجيز له تسليمها الا الى مجلس إدارة الشركة، فان المادة (41) من قانوني الشركات لسنتي 1983 و 1997 نصت على أنه: (أولا – يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يلي (1):

1. طلب الاكتتاب بعدد معين من الأسهم.

2. قبول المكتتب لعقد الشركة.

3. اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته.

4. أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون(2).

ثانيا- تسلم الاستمارة الى المصرف المكتتب له ، موقعة من المكتتب او من يمثله قانونا ، ويسدد القسط الواجب دفعه لقاء وصل . ثالثا- يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة). وقد اجرت سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)، بأمرهم المرقم 2004/64،على هذه المادة عدة تعديلات سطحية او غير موفقة، وهي :  تعديل الشطر الأول من الفقرة(أولا) الى (يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية (المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق). تعديل البند(4) من الفقرة (أولا) الى (أي معلومات أخرى (قد يرغب المؤسسون في اضافتها). تعديل الشطر الأول من الفقرة(ثانيا) الى (تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب). تعديل الفقرة (ثالثا)الى(يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة(ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها ، وذلك بموجب الفقرة (ثالثا) من المادة(47) من هذا القانون))، مع انه لا توجد فقرة(ثالثا)في المادة(47).

______________

1- كانت العبارة، أصلا، في قانون 1983 (على استمارة مطبوعة).

2- عبارة (يضيفها المؤسسون) أضيفت بقانون الشركات لسنة 1997




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .