المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16337 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مميزات لحم السمان
2024-04-28
مميزات بيض السمان
2024-04-28
انواع السمان
2024-04-28
تمييز الجنس في السمان
2024-04-28
الاستخدامات التحليلية للبوليمرات شبكية التداخل
2024-04-28
البوليمرات شبكية التداخل الآنية Simultaneous IPNs (SIN)
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تفسير قوله تعالى : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ..}  
  
1666   02:02 صباحاً   التاريخ: 14-06-2015
المؤلف : محمد جواد البلاغي
الكتاب أو المصدر : الاء الرحمن في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج1, ص205-207
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تحليل النص القرآني /

قال تعالى : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229] .

{الطَّلاقُ‏} للزوجة الواحدة الذي شرع فيه الرد المذكور ولم يجعل اللّه زاجرا عنه بتعليق المراجعة بعده على نكاح المرأة زوجا غيره‏ {مَرَّتانِ‏} ولأن الطلاق هو ان يقطع الزوج علقة الزوجية بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيد زوجيته يكون من البديهي انه لا يتحقق بدون الزوجية وعلقتها العادية التي يتوقف عليها تحقق موضوعه‏ كما روى هذا المعنى في الكافي وغيره عن الباقر والصادق عليهما السلام‏ وعليه مذهب اهل البيت واجماع الإمامية ومذهب ابن عباس.

وفي الدر المنثور أخرج البيهقي عن ابن عباس‏ ان ركانة قال لرسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال (صلى الله عليه واله وسلم) نعم انما تلك واحدة.

واخرج عبد الرزاق ومسلم وابو داود والنسائي والشافعي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس كان على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة «أي الثلاثة في مجلس واحد ونحوه» فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر لهم فيه اناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ونحوه من طريق طاوس. فإذا طلق الرجل طلاقا صحيحا فقد انقطعت من زوجيتها تلك العلقة التي يقطعها الطلاق فلا يقع منه طلاق لتلك المطلقة الا بأن تكون تلك العلقة قد رجعت اما برجعة واما بتزويج بعقد جديد. وان كان ما وقع لفظه أولا ليس صحيحا ولا طلاقا لم يكن ما يقع بعده طلاقا ثانيا بل هو أول وكذا الكلام في الثالث فإذا وقع الطلاق المذكور {فَإِمْساكٌ}‏ اي فحكم اللّه في ذلك اما ان تردوهن بالرجعة إلى الزوجية وتمسكوهن على ذلك‏ بِمَعْرُوفٍ‏ في المعاشرة {أَوْ تَسْرِيحٌ}‏ بأن تتركوا الطلاق على رسله إلى ان تنقضي العدة {بِإِحْسانٍ‏} في أداء النفقة والإسكان والمعاملة. قال في التبيان وهو المروي عن أئمتنا وقال في مجمع البيان وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد اللّه (عليه السلام) أقول ولم أجد ذلك مرويا بعنوان التفسير للتسريح‏ بالإحسان ولعلهما أخذاه مما روي في شرح طلاق السنة او يكون المراد بالتسريح بالإحسان هي التطليقة الثالثة كما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) وفي الفقيه عن الرضا (عليه السلام) وعن تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام) وفي الدر المنثور عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ‏} في مطلق الطلاق‏ {أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ‏} ولا من غيره‏ {شَيْئاً} وخص الأخذ مما اوتين نظرا إلى الغالب من أن الزوج عند تفرقه من زوجته او نفرة الزوجة منه ينظر في امر طلاقها إلى استرداد ما أتاها من المهر {إِلَّا أَنْ يَخافا} أي الزوجان بسبب كراهية الزوجة له وتهديدها له بالإثم ان لم يطلقها فيكون كل من الزوجين معرضا لمخالفة اللّه في أوامره ونواهيه ومحرماته فيخافا {أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏} فيما بين الأزواج لدواع خصوصية. وعدل من الخطاب إلى الغيبة تكريما وتبعيدا من الخطاب بما يراد هنا من عدم الاقامة لحدود اللّه‏ {فَإِنْ خِفْتُمْ‏} بحسب ما عرفتم من حالهما ومقالهما {أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ‏} ولا اثم‏ {عَلَيْهِما} بحسب البذل والأخذ {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏} نفسها من زوجها. ويفهم من الآية أمور «الاول» يجوز ان تكون الفدية في مورد الآية تمام ما آتاها أو اكثر منه كما لا خلاف فيه عندنا نصا وفتوى لأن عدم الجناح انيط بما افتدت به مطلقا ولو أريد البعض مما أوتيت او الكل لا غير لقيل فلا جناح عليهما في أخذه «الثاني» ان تكون من الزوجة نفرة بحيث يخاف لأجل نفرتها ان لا تقيم حدود اللّه كما يدل ايضا قوله تعالى‏ {افْتَدَتْ بِهِ‏} «الثالث» يعرف من لفظ الافتداء انه لا رجعة للزوج في العدة وإلا لم يتحقق الافتداء «الرابع» ان مورد هذه يغاير مورد الثالثة والعشرين من سورة النساء لأن تلك اقتصرت على استثناء موردها من الذهاب ببعض ما اوتين حينما تأتي بالفاحشة البينة بل يجوز للزوج عندنا ان يعضلها حينئذ «الخامس» ان صورة ما ذكر من الفراق بافتداء الزوجة هو بحكم سياق الآية من الطلاق الذي جرى البيان في احكامه فلا يفترق عنه من حيث وقوع الثلاث كما عليه نصوص أحاديثنا وهو المشهور بل عليه الإجماع وكذا وقوع التحليل به وان وقع بلفظ خلعتك بدون لفظ الطلاق كما هو المنصوص عليه في أحاديثنا {تِلْكَ}‏ اشارة إلى ما ذكر من الأحكام. للطلاق والأخذ {حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها} اعتدى الحد وتعداه بمعنى واحد {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏} لغيرهم. بل ولأنفسهم بإيقاعها في وبال المعصية.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم