أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-4-2017
4945
التاريخ: 20-3-2016
2892
التاريخ: 21-3-2016
5327
التاريخ: 20-3-2016
2584
|
السرقة الواقعة على أسلحة الجيش أو ذخيرته :
*نصت المادة ٣١٦ عقوبات مصري "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو ... الخ" .
*وقد أضيف هذا النص بالقانون المصري رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٥٤ ، وجاء في مذكرته الإيضاحية كبيان لعلة التشديد أن مثل تلك السرقات قد تعددت وأن الجناة يستهينون بالعقوبات المقررة ولذا تعين تشديدها .
*ويقصد بأسلحة الجيش وذخيرته كافة أنواع الأسلحة والذخائر وكافة عياراتها ومهما اختلفت تسميتها ، وسواء كانت للاستعمال القتالي أو لمجرد التدريب .
*ويلاحظ أن النص هنا لم يفرق بين الجناة من حيث انخراطهم أو عدم انخراطهم في القوات المسلحة (في الجيش ) ، على أنه إن كان الجناة ممن يعملون في القوات المسلحة ولو مجندين فإنهم ممن يشملهم نص المادة ١١٩ مكرراً / ج عقوبات وهم أفراد القوات المسلحة ، إذ يعتبرون موظفين عموميين في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، الخاص بالاستيلاء على الأموال العامة ومنها أسلحة وذخائر ومهمات القوات المسلحة لأنها مملوكة للدولة وفقا لنص المادة ١١٩ /أ عقوبات مصري . ومعنى ذلك أن الجريمة في هذه الحالة تكون هي الاستيلاء على تلك الأموال العامة (الأسلحة أو الذخائر) أو اختلاسها ، بحسب ظروف الحال ، مما يعني تعدد وصف الجريمة ، من ثم تنطبق عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد . كما يلاحظ أن المادتين ١١٢ و١١٣ في شأن الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة تنطوي على ظروف مشددة ، ومنها وقوع الجريمة في زمن الحرب .
السرقة الواقعة على مهمات وأدوات المواصلات السلكية واللاسلكية وما إليها :
نصت المادة ٣١٦ عقوبات مصري ثانياً من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر
في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد . " ٣١٣ إلى ٣١٦ عقوبات مصري
*وعلة التشديد في هذه الجريمة تعود إلى أهمية الأموال والمهمات التي ترد عليها السرقة ، وإلى خطورة النتائج التي تترتب على سرقتها وما ينتج عنها كذلك من أضرار فادحة .
*وقد جاء النص من العمومية بما يسمح بانطباقه على تلك المهمات أيا ما كانت صورتها وتبعيتها ، بحيث يمكن القول أن التشديد يرتبط بطبيعة النشاط الذي تستخدم فيه هذه المهمات أكثر مما يرتبط
بالجهات التي تتعلق بها هذه المهمات أو الأموال ؛ إذ قد أورد النص سرداً لكل ما يمكن أن يتصور من جهات تفوق الحصر – تتعلق بها هذه الأموال – ولا ترتبط ببعضها إلا في نوع النشاط الذى تمارسه وهو الاتصالات بكافة أنواعها ؛ مادامت مصرحاً بها من الحكومة .
*على أنه يلاحظ أن نص العقوبة في هذه المادة يشوبه نوع من القصور قد يحول دون تطبيق الظروف المشددة التي أشار إليها النص والتي احال فيها إلى المواد من ( ٣١٣ ) إلى ( ٣١٦ ) . ذلك أن تلك الإحالة أوردت الظروف المشددة المشار إليها فقط في تلك المواد ، لكنها لم تتضمن تحديد العقوبة التي تنطبق في هذه الحالة ، ولاشك أن الاجتهاد هنا سيكون في غير محله ، وقد تتعدد الاجتهادات دون سند من قواعد التفسير في قانون العقوبات .
ضرورة العلم بطبيعة الأموال موضوع السرقة في هاتين الجريمتين:
*إذا كان ظرف التشديد يتعلق بطبيعة الأموال المسروقة في كل من هاتين الجريمتين ، فمعنى ذلك أن تلك الطبيعة عنصر من عناصر العلم التي يجب توافرها لاكتمال القصد الجنائي في السرقة ، بمعنى أن يكون الجاني عالماً بأنه يسرق أموالا أو مهمات تابعة لجهة من الجهات المنصوص عليها في هذين النصين .
*أما إذا ثبت عدم علم الجاني بذلك، فلا يتوافر ظرف التشديد المشار إليه، ولكن تظل جريمة السرقة قائمة بطبيعة الحال ، ويمكن أن تطبق عليها عقوبات أخرى مشددة إذا توافرت شروط تلك العقوبات المشددة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|