أقرأ أيضاً
التاريخ: 5/11/2022
2316
التاريخ: 21-3-2016
4327
التاريخ: 20-3-2016
2369
التاريخ: 2024-03-17
738
|
نجد أن اغلب التشريعات الجنائية جاءت خالية من وضع تعريف محدد لمدلول العملة الا ان البعض منها تنبهت إلى ذلك فأوردت نصوصاً عرفت المسكوكات والعملة الورقية وحددت المقصود منها. ففي قانون العقوبات الأردني المرقم 16 لسنة 1960 في المادة (245) التي نصت على تعريف العملة بما يأتي : (تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى ، وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن . كما عرف العملة الورقية في المادة (239) عقوبات والتي جاء فيها ما يأتي : (تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم) .
1.اوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .
2.المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة او لحاملها وشيكات المسافرين .
3.كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة او أصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .
4.كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة منها .
ولذلك فان قانون العقوبات الأردني قد أدخل في مفهوم العملة كل وسيلة دفع تجري مجرى النقود وكل السندات والاوراق المالية الصادرة بمعرفة المؤسسات المرخص لها بذلك.
وفي القانون الهندي : عرف قانون العقوبات الهندي العملة المعدنية بالمادة (230) عقوبات (بانها معدن يستعمل فترة معينة كنقود ، ويختم بختم السيادة والولايات، وتصدر لكي تستعمل لهذا الشأن شريطة الا يوقف التعامل بها)(1).
وفي القانون السوداني ، عرف قانون العقوبات السوداني المسكوك بالمادة /193/ عقوبات بانه معدن يستعمل بصفة نقود له قوة التعامل به اذا ضرب بمعرفة أي دولة او حكومة مستقلة لكي يستعمل لذلك .
وإن ورقة النقد تتضمن أي عملة تصدر بمعرفة الحكومة او بترخيص منها ، وذلك لاستعمالها بديلاً للنقود ذات التداول القانوني . كذلك فقد حددت الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة الموقعة في جنيف في 20 نيسان 1929 مدلول العملة في المادة الثانية، حيث نصت (يقصد في هذه الاتفاقية بكلمة (عملة) الأوراق النقدية بما فيها أوراق البنكنوت في النقود المعدنية . أما إذا رجعنا إلى القانون المقارن فقد أعطى تعريفات مختلفة وان كانت ذات عناصر موحدة .
ففي القانون الايطالي ، تعرف العملة المعدنية بانها المسكوكات التي تضمنتها الدولة من حيث الوزن والكمية ، وتتميز بتكامل العلاقات التي توجد على سطحها(2).
وفي تعريف آخر للعملة المعدنية بأنها المسكوكات المعدنية التي أضفت عليها الدولة ، شرعية التداول كوسيلة للدفع ، وفرضت قبولها بقيمتها الاسمية المصدرة بها(3). ويعرفها الفقه الأمريكي بأنها النقود التي تحتكرها الدولة كوسيلة للدفع وتصدرها بقانون(4). وهكذا الأمر في الفقه السويسري فعرف العملة : بانها وسائل الدفع التي تصدرها دولة معترف بها او بترخيص منها(5). ولذلك لما كانت العملة التي تصدرها الدولة هي المحور الذي تقوم عليه أسس المعاملات بين الافراد ، فقد اهتم الشارع الجنائي بحماية كافة الاعتداءات التي تقع عليها ، أي حماية شكل العملة ومادتها والعلامات والرموز التي تضعها الدولة عليها حتى تكون محل ثقة المتعاملين بها .
______________________________
1- محمد وليد الحكيم ، شرح جرائم التزييف والتقليد والتزوير ، علماً وعملاً ، سوريا - حلب 1970 ، ص12.
2- د. حافظ غانم ، جرائم تزييف العملة ، أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة ، المطبعة العالمية والقاهرة ، 1966 ، ص189.
-3 Yves Bian Go-Brun, lafis Fication mone taire-the pourle doctoat- Univer, site de bordeauxi, Jui, 1978, p149.
-4 Corpas Juris, Op A complete and systematic, statement of the uhole Body of the law, vo/ox v-London-butter worth. Go, bell yard-1912, p. 358.
-5 Falschgei dkriminalitat-kriminalistik-10/84, p. 515.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|