المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المفهوم الجنائي للعملة  
  
2583   01:47 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص18-19
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

نجد أن اغلب التشريعات الجنائية جاءت خالية من وضع تعريف محدد لمدلول العملة الا ان البعض منها تنبهت إلى ذلك فأوردت نصوصاً عرفت المسكوكات والعملة الورقية وحددت المقصود منها. ففي قانون العقوبات الأردني المرقم 16 لسنة 1960 في المادة (245) التي نصت على تعريف العملة بما يأتي : (تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى ، وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن . كما عرف العملة الورقية في المادة (239) عقوبات والتي جاء فيها ما يأتي : (تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم) .

1.اوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .

2.المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة او لحاملها وشيكات المسافرين .

3.كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة او أصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .

4.كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة منها .

ولذلك فان قانون العقوبات الأردني قد أدخل في مفهوم العملة كل وسيلة دفع تجري مجرى النقود وكل السندات والاوراق المالية الصادرة بمعرفة المؤسسات المرخص لها بذلك.

وفي القانون الهندي : عرف قانون العقوبات  الهندي العملة المعدنية بالمادة (230) عقوبات (بانها معدن يستعمل فترة معينة كنقود ، ويختم بختم السيادة والولايات، وتصدر لكي تستعمل لهذا الشأن شريطة الا يوقف التعامل بها)(1).

وفي القانون السوداني ، عرف قانون العقوبات السوداني المسكوك بالمادة /193/ عقوبات بانه معدن يستعمل بصفة نقود له قوة التعامل به اذا ضرب بمعرفة أي دولة او حكومة مستقلة لكي يستعمل لذلك .

وإن ورقة النقد تتضمن أي عملة تصدر بمعرفة الحكومة او بترخيص منها ، وذلك لاستعمالها بديلاً للنقود ذات التداول القانوني . كذلك فقد حددت الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة الموقعة في جنيف في 20 نيسان 1929 مدلول العملة في المادة الثانية، حيث نصت (يقصد في هذه الاتفاقية بكلمة (عملة) الأوراق النقدية بما فيها أوراق البنكنوت في النقود المعدنية . أما إذا رجعنا إلى القانون المقارن فقد أعطى تعريفات مختلفة وان كانت ذات عناصر موحدة .

ففي القانون الايطالي ، تعرف العملة المعدنية بانها المسكوكات التي تضمنتها الدولة من حيث الوزن والكمية ، وتتميز بتكامل العلاقات التي توجد على سطحها(2).

وفي تعريف آخر للعملة المعدنية بأنها المسكوكات المعدنية التي أضفت عليها الدولة ، شرعية التداول كوسيلة للدفع ، وفرضت قبولها بقيمتها الاسمية المصدرة بها(3). ويعرفها الفقه الأمريكي بأنها النقود التي تحتكرها الدولة كوسيلة للدفع وتصدرها بقانون(4). وهكذا الأمر في الفقه السويسري فعرف العملة : بانها وسائل الدفع التي تصدرها دولة معترف بها او بترخيص منها(5). ولذلك لما كانت العملة التي تصدرها الدولة هي المحور الذي تقوم عليه أسس المعاملات بين الافراد ، فقد اهتم الشارع الجنائي بحماية كافة الاعتداءات التي تقع عليها ، أي حماية شكل العملة ومادتها والعلامات والرموز التي تضعها الدولة عليها حتى تكون محل ثقة المتعاملين بها .

______________________________

1-  محمد وليد الحكيم ، شرح جرائم التزييف والتقليد والتزوير ، علماً وعملاً ، سوريا - حلب 1970 ، ص12.

2- د. حافظ غانم ، جرائم تزييف العملة ، أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة ، المطبعة العالمية والقاهرة ، 1966 ، ص189.

-3  Yves Bian Go-Brun, lafis Fication mone taire-the pourle doctoat- Univer, site de bordeauxi, Jui, 1978, p149.

-4  Corpas Juris, Op A complete and systematic, statement of the uhole Body of the law, vo/ox v-London-butter worth. Go, bell yard-1912, p. 358.

-5 Falschgei dkriminalitat-kriminalistik-10/84, p. 515.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .