المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Silver Constant
22-1-2020
قصة الأصنام بمكة
7-3-2021
بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن العادي
30-7-2017
ملوك الحيرة
12-11-2016
الغدد الصم
10-7-2016
Alpha Bromination of Carboxylic Acids
18-11-2019


الدفاتر التجارية الإلزامية والاختيارية  
  
14506   09:00 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص59-63
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أولا : الدفاتر الالزامية ، وهذه الدفاتر واجبة على كل تاجر وهي على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: دفتر اليومية:

بموجب المادة (16 /أ ) من قانون التجارة الأردني تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية والتجارية التي يقوم بها التاجر، وقد سمي بدفتر اليومية لأن التاجر يقيد فيه هذه العمليات يوما بيوم، كما تسجل فيه مسحوبات التاجر الشخصية التي يمكن تقيدها شهراً فشهر، أي أن يقيد التاجر بالجملة شهراً فشهر النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته(1)، وعليه فإنه في القانون الأردني تقيد في دفتر اليومية الأصلي نوعين من العمليات:

1- جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وتتصل بنشاطه التجاري، كالبيع  والشراء والإقراض والوفاء بالديون وتحصيل الحقوق وقبول الأوراق التجارية، وكل بيان يتعلق بأي عمل تجاري آخر أجرأه التاجر، ويتم قيد هذه العمليات يوما بيوم وعملية بعملية بالتفصيل طبقا لمبدأ القيد التفصيلي، وبالترتيب الزمني لحركة نشاط المنشأة(2) ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية والتجارية التي يقوم بها إذا اقتضت طبيعة تجارته ذلك، وتختلف أعداد هذه الدفاتر وتسميتها تبعا لحجم وطبيعة هذا النشاط، فيخصص مثلا دفتر يومية مساعد للمشتريات وآخر للمبيعات وثالث للأوراق التجارية وهكذا، وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا فيخضع لأحكام تنظيم الدفاتر التجارية التي نص عليها المشرّع الأردني (3).

2- المسحوبات الشخصية: يلزم التاجر أن يقيد في دفتر اليومية الأصلي مسحوباته الشخصية التي تتمثل في مصاريفه الخاصة التي ينفقها على نفسه وعلى أسرته وعلى الغير كالصدقات والهبات ونحوها التي يخرجها التاجر من أموال تجارته، والحكمة من قيد المصروفات الشخصية تظهر عند إشهار إفلاس التاجر، إذ يمكن اعتباره متفالسا بالتقصير إذا كانت مصروفاته الشخصية مبالغا فيها لا تتفق ومركزه المالي(4)

النوع الثاني: دفتر صور الرسائل:

توجب المادة ( 16 /ب ) من قانون التجارة الأردني على التاجر أن ينسخ في هذا الدفتر جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك جميع ما ورد إليه من مراسلات وبرقيات وغير ذلك من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

وتظهر أهمية احتفاظ التاجر بمراسلاته في أن معظم المعاملات التجارية تقع في الوقت الحاضر عن طريق المراسلات والبرقيات، إذ يمكن الاعتماد عليها في إثبات هذه المعاملات.

يلاحظ أن نص المادة ( 16 /ب ) من قانون التجارة الأردني اشترط أن تنسخ في هذا الدفتر الرسائل والبرقيات والمستندات، ول ضرورة لذلك في العصر الحاضر بالنظر إلى انتشار آلت النسخ السريع، ويكفي تصوير نسخ من هذه المراسلات والبرقيات والمستندات ولاحتفاظ بها في ملف خاص، بل إن اختراع آلة الحاسوب قد مكنت المؤسسات التجارية أن تستغني عن هذا الدفتر عن طريق تخزين هذه المراسلات في جهاز الحاسوب(5)

النوع  الثالث: دفتر الجرد:

أوجبت المادة (16 /ج ) من قانون التجارة الأردني أن يتم تنظيم دفتر الجرد والميزانية مرة على الأقل في كل سنة.

ويتبين من هذا النص أن البيانات التي يجب قيدها في دفتر الجرد نوعان:

1- تفاصيل الجرد السنوي على البضاعة الموجودة لدى التاجر دون غيرها منقولة كانت أو عقارية، مع ملاحظة أن رصيد الأرباح والخسائر يعتبر جزءأ من الميزانية ويمثل أحد بنودها (6)، ويجوز للتاجر أن يقيد في دفتر الجرد بيان إجمالي عن البضاعة إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وذلك تيسيرا لعملية الجرد.

2- الميزانية العامة للتاجر، اكتفت المادة (16 ) تجارة أردني بإلزام التاجر بتنظيم دفتر الميزانية الذي يجب تنظيمه مرة على الأقل في كل سنة.

ولكن المشرّع الأردني لم ينص على ذلك مما يعني أن الجرد والميزانية يتم في دفتر واحد، ولكن الجاري به العمل في الأردن أنه يتم إعداد الميزانية بصورة مستقلة، وتلحق صورة عنها بدفتر الجرد باعتبار أن الجرد ضروري لإعداد الميزانية.

علما بأن الميزانية تعتبر من القوائم المالية التي تتضمن بندين، أحدهما لمفردات الأصول وهي ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوقه لدى الغير، وثانيهما لمفردات الخصوم، وهي الديون التي في ذمة التاجر للغير، وعلى ضوء ميزانية التاجر يتحدد مركزه المالي وما حققه من أرباح أو ما لحقه من خسائر خلال السنة المالية(7)

ثانياً: الدفاتر التجارية الاختيارية:

وهي الدفاتر التي ترك للتاجر حرية الاختيار في مسكها حسب طبيعة تجارته واذا استلزمت تجارته ذلك وهي كثيرة الأنواع منها:

أ- دفتر المسودة (الخرطوش): وهي دفاتر غير منظمة يقيد فيها التاجر عملياته التجارية اليومية بسرعة ليقوم بنقلها بعد ذلك إلى دفتر اليومية الأصلي بوضوح ونظام  وبشيء من الاختصار والدقة(8) .

ب- دفتر الأستاذ: هو من الدفاتر المهمة بالنسبة للتاجر، حيث يتم عن طريقة تبسيط العمليات التجارية المختلفة وتيسير الرجوع إليها، فيجمع التاجر في هذا الدفتر كل الدفاتر الفرعية، وتظهر فيه النتائج النهائية لتحركات وقيود عناصر المشروع(9)وفقا لما تظهره هذا الدفاتر فهو صورة نهائية لحالة المشروع.

 ج- دفتر الصندوق أو الخزانة: يقيد فيها التاجر المبالغ النقدية التي تدخل أو تخرج من صندوق أو خزانة التاجر، ولهذا الدفتر أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك حيث أن نشاطها يستوجب الوقوف على نتائج

العمليات التي تقوم بها لمواجهة طلبات المتعاملين معها(10).

 د- دفتر الأوراق التجارية: يسجل  فيها التاجر قيمة هذه الأوراق وتاريخ استحقاقها سواء مسحوبة عليه أو لصالحه.

هذا ولم ينص المشرّع الأردني على مسك الدفاتر ، إلا أن العمل جرى في الأردن على ضرورة استخدام هذه الدفاتر حتى يمكن تبويب العمليات التجارية بالطريقة التي تسهل استخراج النتائج النهائية في شكل قوائم وتقارير.

____________ 

1- العكيلي، عزيز (2008). الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، ط 1، ص 65

 

2- والدوسري، حمد بن عبد الرزاق (2011) . الإثبات بالدفاتر التجارية  وفقا للقانون الأردني والنظام السعودي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية ، ص 17

3-  القليوبي، سميحة (1972). الموجز في القانون التجاري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ط1 ، ص 138

4- العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 65

5-الطراونة، بسام وملحم، باسم (2010). مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان، ط 6 ، ص 90

6- البارودي، علي (1970) . مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ط 1 ، ص 223

7- العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 66

8- العريني، محمد فريد 1999 القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، ص 221

9- قاسم، علي سيد 1991. مراقب الحسابات – دراسة قانونية مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1 ،  ص 161

10- العزام، كوثر أحمد فالح (2010). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة  جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد ، ص 19




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .