المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن العادي  
  
1778   11:12 صباحاً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص245.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

للدائن ,سواء كان دائنا عاديا او دائنا مرتهنا ,التنفيذ على اموال المدين لان اموال المدين جمعيها تكون ضامنه للوفاء بديونه فللدائن العادي , كما للدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين بما فيها المال المرهون يكون ببعض القيود التي نص عليها المشرع في المادة 107 من قانون التنفيذ والتي جاء فيها (يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المومن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك :

اولا- ان لا تفتح المزايده عليها بمبلغ يقل عن الدين المومن

ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الموثق للرهن حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي فالنص اعلاه يجيز للدائن العادي ان ينفذ على اموال المدينة المنقولة والعقارية ولو كانت مرهونة لدين اخر  والنص من قبل المشرع على هذا الحكم يعتبر تقننا لمبدا سبق وان استقر عليه الفقه والقضاء ,حيث كانا يجيزان للدائن العادي ان ينفذ على دار المدين المرهونة اذا كان ثمنها يزيد على المبلغ الكافي لسد بدل الرهن والشراء دار تتناسب وحاله المدين (1)  ويجب بموجب نص المادة 107 من قانون التنفيذ ,للتنفيذ على المال المرهون بناء على طلب الدائن العادي توافر الشروط التالية :

1- ان لا تفتح المزايده بمبلغ يقل عن الدين الموثق بالرهن وذلك لحمايه وضمان حق الدائن المرتهن

2- ان تزيد قيمه المال المرهون على الدين الموثق بالرهن ولان الدائن العادي سوف لا يستفاد بنتيجة التنفيذ على المال المرهون اذا كانت قيمته تعادل او تقل عن الدين المومن

3- ان يدفع تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي

_______________________

1- سعيد مبارك ,احكام قانون التنفيذ , 1978ص232 ,ويلاحظ قرار محكمه التميز المرقم 346 –تنفيذ-  958 في 18/6/958 باقر الخليلي ,تطبيقات قانون التنفيذ 1963، ص130

246

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .