المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الأساسات الشمعية
2/11/2022
تنفيذ حكم الإلغاء
4-4-2017
محل الدين بعد الموت
ص82-85
حدود حق الموظف في العودة إلى وظيفته
13-4-2017
الهجرة والجهاد
3-12-2015
تعريف بمحصول الخيار
25-9-2020


أركان الشركة  
  
12797   09:43 صباحاً   التاريخ: 9-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص31-32
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يقتضي البحث في أركان الشركة بيانها في الفقه الإسلامي أولا ثم في القانون.

أولا: أركان عقد الشركة في الفقه الإسلامي:

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الشركة شأنها في ذلك شأن سائر العقود، فقد ذهب الحنفية(1) إلى اعتبار صيغة العقد الإيجاب والقبول- هي ركن الشركة الوحيد، وذهب الجمهور(2) إلى أن أركان الشركة أربعة هي الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه (محل العقد)، وقد اعتبر بعض الفقهاء (3) العمل ركنا خامساً من أركان عقد الشركة، ولكن جمهور الفقهاء يعتبرون محل العقد شاملا للمال والعمل(4).

ثانيا: أركان عقد الشركة في القانون الوضعي :

إن للشركة في القانون- شأنها شأن سائر العقود ثلاثة أركان هي: التراضي، والمحل والسبب،(5) وركن التراضي يقابل ركن الإيجاب القبول في الفقه الإسلامي(6)  والمقصود بالسبب غرض الشركة ولا بد أن يكون غرضة مشروعا(7) ، هذه هي الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، ولكن هناك أركانه موضوعية خاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء، ونية المشاركة، والمساهمة في رأس المال، واقتسام الأرباح والخسائر(8)، وقد اعتبرت القوانين الوضعية عقد الشركة عقدة شكلية تجب كتابته وتسجيله حسب الأصول وإلا كان العقد باطلا، وهذا يعني أن كتابة العقد وتسجيله يعتبر ركنا شكلية من أركان عقد الشركة في القانون(9) .

_______________

1- انظر ابن الهام ، شرح فتح القدير 6/ 152، الزيلعي، تبیین الحقائق 3/ 313، البغدادي، مجمع الضمانات، ص3۹5، الموصلي، الاختيار 3/12.

2- انظر الدردرير، الشرح الصغير 2/ 2۹0، الخطاب، مواهب الجليل5/123، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.

3- انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.

4- انظر الحطاب، مواهب الجليل5/123

5- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 30، السنهوري، الوسيط 5/244

6- انظر الخياط، الشركات ص 76.

7- انظر الخياط، الشركات ص 122.

8- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 30.

9-  انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 57 و 5۸.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .