أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
12714
التاريخ: 11-10-2017
7126
التاريخ: 11-3-2020
2362
التاريخ: 26-2-2017
3172
|
اخضعت المادة (245) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لترخيص يصدر من وزير التموين والتجارة، حيث اوجبت على المؤسسين التقدم الى المراقب- الذي عرفته المادة الثانية من القانون بكونه (مدير عام الإدارة العامة للشركات) - بطلب الترخيص مع نسخة من عقد التأسيس ونسخة من النظام الأساسي موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصادقا عليها من احدى المحاكم المختصة، على ان يثبتوا تواقعيهم في العقد والنظام الأساسي امام الموظف المختص في الوزارة او ادارتها في المحافظات، وان كان لهم ان يفوضوا في طلب الترخيص من يشاؤون للتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي، واجازت للمراقب ان يطلب منهم تعديله بما يتفق مع احكام هذا القانون، وألزمت الوزارة بإصدار قرارها اما بترخيص تأسيس الشركة والمصادقة على نظامها الأساسي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب اليها واما بالرفض على ان يكون (مسببا)، وعندئذ يكون للمتظلم حق الرجوع الى القضاء. اما في حالة عدم صدور قرار من الوزير بالرفض او القبول خلال المدة المذكورة، فان طلب الترخيص يعتبر (مقبولا). وحسنا فعل المشرع اليمني بذلك، لعدم فسح المجال امام الوزارة لاتخاذ موقف سلبي ولعدم اعتبار عدم صدور القرار رفضا ضمنيا للطلب لا تلتزم فيه الوزارة حتى ببيان سبب الرفض مما يترك المؤسسين في حيرة من أمرهم ويعرقل إجراءات تأسيس الشركة دون مبرر قانوني. ولم يكتف قانون الشركات التجارية اليمني بذلك، بل اوجب في المادة (246) منه على مؤسسي الشركة، فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي للشركة، القيام بمعاملات الشهر المقتضية، ورتب في المادة التالية (247) على عدم اجراء هذه المعاملات ببطلان الشركة و (القاء) المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة ومديرها.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|