المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

component (n.)
2023-07-13
كيف تكون الحشرة مسؤولة عن أمراض النبات؟
24-3-2021
عرض الحديث على القرآن وهو حمال ذو وجوه
14-11-2016
ممارسة السلطة بالأصالة
2-4-2016
معنى الغِل
22-10-2014
الإمام ينبغي أن يكون شجاعاً
24-4-2022


تأسيس الشركة المحدودة في القانون اليمني  
  
3890   01:58 مساءً   التاريخ: 6-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص442-443
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

اخضعت المادة (245) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لترخيص يصدر من وزير التموين والتجارة، حيث اوجبت على المؤسسين التقدم الى المراقب- الذي عرفته المادة الثانية من القانون بكونه (مدير عام الإدارة العامة للشركات) - بطلب الترخيص مع نسخة من عقد التأسيس ونسخة من النظام الأساسي موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصادقا عليها من احدى المحاكم المختصة، على ان يثبتوا تواقعيهم في العقد والنظام الأساسي امام الموظف المختص في الوزارة او ادارتها في المحافظات، وان كان لهم ان يفوضوا في طلب الترخيص من يشاؤون للتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي، واجازت للمراقب ان يطلب منهم تعديله بما يتفق مع احكام هذا القانون، وألزمت الوزارة بإصدار قرارها اما بترخيص تأسيس الشركة والمصادقة على نظامها الأساسي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب اليها واما بالرفض على ان يكون (مسببا)، وعندئذ يكون للمتظلم حق الرجوع الى القضاء. اما في حالة عدم صدور قرار من الوزير بالرفض او القبول خلال المدة المذكورة، فان طلب الترخيص يعتبر (مقبولا). وحسنا فعل المشرع اليمني بذلك، لعدم فسح المجال امام الوزارة لاتخاذ موقف سلبي ولعدم اعتبار عدم صدور القرار رفضا ضمنيا للطلب لا تلتزم فيه الوزارة حتى ببيان سبب الرفض مما يترك المؤسسين في حيرة من أمرهم ويعرقل إجراءات تأسيس الشركة دون مبرر قانوني.    ولم يكتف قانون الشركات التجارية اليمني بذلك، بل اوجب في المادة (246) منه على مؤسسي الشركة، فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي للشركة، القيام بمعاملات الشهر المقتضية، ورتب في المادة التالية (247) على عدم اجراء هذه المعاملات ببطلان الشركة و (القاء) المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة ومديرها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .