المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Homologous
11-5-2021
عامل تضخيم amplification factor
25-10-2017
تكاليف الإنتاج في المدى القصير Costs of production in the Shrot Run
2023-05-09
حكم من نذر النافلة في وقتها
11-12-2015
متاع الدنيا القليل
2024-08-26
تنظيم الجهاز المتمم Regulation of the Complement System
14-3-2017


كيفية الوضوء (فرض الوضوء)  
  
1539   07:42 صباحاً   التاريخ: 26-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 6- 7
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / كيفية الوضوء واحكامه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018 1700
التاريخ: 6-12-2016 1832
التاريخ: 6-12-2016 1647
التاريخ: 27-8-2017 1509

فروض [الوضوء] سبعة :

الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

والثالث: غسل اليدين‏ مع المرفقين مبتدئا بهما.

ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا [1].

والرابع: مسح مقدم الرأس‏ ببقية البلل بما يسمى مسحا.

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [و لو استقبل فالأشبه الكراهية] [2].

ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.

والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين‏ وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.

والسادس: الترتيب : يبدأ بالوجه ثمَّ باليمنى ثمَّ باليسرى ثمَّ بالرأس ثمَّ بالرجلين ولا ترتيب فيهما.

والسابع : الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

مسائل :

والفرض في الغسلات مرة؛ والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

__________________

[1] جاء في كتاب «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 م وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي: ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر:

«و لا يجزى ما يسمى مسحا»

[2] هكذا في المخطوطة التي بأيدينا، وفي شرائع الإسلام: «والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.