المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التلوث الضوضائي   Noise pollution
5-3-2016
استحباب السحور
17-12-2015
Protein denaturation
27-8-2021
Spin Decoupling
13-8-2018
امكانات الدولة - القدرة
7-10-2020
تخزين الملفوف
2024-05-20


كيفية الوضوء وأحكامه.  
  
1835   01:11 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس).
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1 , ص24-30
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / كيفية الوضوء واحكامه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-17 597
التاريخ: 2024-10-15 272
التاريخ: 6-12-2016 1836
التاريخ: 2024-02-27 850

...أجزاء [الوضوء] هي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور:

الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا، والخارج عن‌ ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب إدخال شي‌ء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس، نعم لو ردّ الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.

(مسألة):

غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.

(مسألة):

الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.

(مسألة):

لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.

(مسألة):

الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.

(مسألة):

إذا بقي مما في الحد شي‌ء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شي‌ء من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.

 

(مسألة):

إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا - إلا مع الاطمئنان بعدمه.

(مسألة):

الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل -عرفا- إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط -استحبابا- غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.

(مسألة):

المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد.

(مسألة):

يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.

(مسألة):

إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله- حينئذ- ولو بإخراجها.

(مسألة):

الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب إزالته، وإن كان معدودا - أجنبيا عن البشرة - تجب إزالته.

(مسألة):

ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل.

(مسألة):

يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه‌ أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء - تدريجا- فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.

(مسألة):

الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

(مسألة):

إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا، ولم يحسب جزءا من اليد.

(مسألة):

الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط - استحبابا- الإيصال.

(مسألة):

ما يتجمد على الجرح -عند البرء- ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا.

(مسألة):

يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.

(مسألة):

إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا- غسله. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس- وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة- ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط- استحبابا- أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط- وجوبا- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط- وجوبا- أن يكون بباطنها.

(مسألة):

يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

(مسألة):

لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.

(مسألة):

لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط – وجوبا - المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط- وجوبا- أن يكون بباطن الذراع.

(مسألة):

يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.

(مسألة):

لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.

(مسألة):

لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به.

 

(مسألة):

لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط - استحبابا- الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.

(مسألة):

لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.

الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط – وجوبا - المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا- مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.

(مسألة):

لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلّا وجب المسح على البشرة.

(مسألة):

لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية، إشكال.

(مسألة):

لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

(مسألة):

يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.

 

(مسألة):

إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.

(مسألة):

لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.

(مسألة):

يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.