أوجه الشبه والخلاف بين النائب والمساعِد القضائي من حيث عيوب الإرادة |
1883
11:40 صباحاً
التاريخ: 22-12-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017
12769
التاريخ: 5-3-2020
6096
التاريخ: 26-8-2019
3063
التاريخ: 15-3-2017
4068
|
قبل بيان أوجه الشبه والاختلاف بين المساعِد القضائي والنائب من حيث عيوب الإرادة فإنه يجب التمييز بين الإرادة المعيبة والإرادة غير الموجودة.
فالإرادة المعيبة هي إرادة موجودة ولكنها غير سلمية أي لحقها عيب من عيوب . الإرادة (1) وعيوب الإرادة كما جاءت في القانون المدني المصري هي: الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال (2) . في حين أن عيوب الإرادة في القانون المدني الأردني فهي: الإكراه والتغرير والغلط (3)
أما الإرادة غير الموجودة فهي الإرادة التي لها مظهر خارجي يوهم بوجودها كما هو الحال مثلا فيما يصدر عن المجنون والسكران والصبي غير المميز (4)
وعند النظر إلى عيوب الإرادة لدى النائب نجد أن المشرع المصري نص في المادة (104 ) من القانون المدني على أنه " إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتمًا"(5)
ومن خلال هذا النص يتضح بأنه جاء في حكم عام يشمل النيابة بنوعيها الاتفاقية والقانونية حيث أن الأصل في النيابة القانونية أن لا يكون لإرادة الأصيل أي دور في إبرام التصرف محل النيابة وذلك لأنه إما أن يكون ناقص الأهلية أو معدومها، ولذلك فإن إرادة النائب هي التي يعتد بها في إبرام التصرف محل النيابة وبالتالي يعتد بالعيوب التي قد تصيبها.
أما في النيابة الاتفاقية فتلعب إرادة الأصيل دورا ظاهرا إذ أنها أساس العلاقة التي تربط الأصيل بالنائب وهي المنشئة لنيابة النائب، بل كثيرا من الأحيان قد يقوم الأصيل بتوجيه النائب توجيهًا معينًا لا يستطيع النائب الخروج عنه " فإذا وقع الأصيل في أي عيب من عيوب الإرادة فإن ذلك العيب يخص فقط العلاقة التي تربط النائب بالأصيل ولا يتعداه إلى التصرف الثاني ، ولكن العدالة في هذه الحالة تقتضي تمكين الأصيل من التخلص من العقد الذي يجريه النائب بناءً على توجيه من الأصيل لأنه صادر عن إرادة معيبة وذلك لا يكون إلا عن طريق إبطال هذا التصرف إما للغلط أو الإكراه أو التدليس" (6) .
بينما في المساعدة القضائية فإنني أرى بأنه يجب أن ينظر إلى إرادة كل من المساعَد والمساعِد القضائي وذلك لأنهما يشتركان معا في إبرام التصرف القانوني حيث أن الغاية من تقرير المساعدة القضائية هي مساعدة المساعَد قضائيا في التعبير عن إرادة حرة فلو لحق بإرادته أي عيب من عيوب الإرادة فإن ذلك سينعكس على إرادة المساعِد القضائي لأنه سيعبر عن إرادة معيبة، وكذلك إذا لحق أي عيب من عيوب الإرادة إرادة المساعِد القضائي فإن أثر هذا العيب سيلحق بالمساعَد قضائيا لأن أثر هذا التصرف سيعود إلى المساعَد قضائيا. وبناءً على كل ما تقدم فإنني أرى بأن المساعِد القضائي أشبه بأن يكون مترجما للغة المساعَد قضائيا وهذه اللغة عبارة عن حركات جسديه (لغة الجسد) لا يستطيع الشخص العادي فهمها، وبالتالي لا يستطيع الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية له التعبير عن إرادته لوحده، وسر تسمية المساعِد القضائي تعود لأن تعيين المساعِد القضائي يكون بموجب قرار من المحكمة وبذلك يختلف المساعِد القضائي عن مترجم اللغات لأن تعيين المساعِد القضائي تم بموجب قرار من المحكمة ويقوم بترجمة حركات جسديه (إشارات) للشخص الذي تقررت المساعدة القضائية له لأنه لا يستطيع أن يعبر عن إرادته لوحده.
بينما المترجم الذي يقوم بترجمة اللغات كأن يقوم بترجمة اللغة الانجليزية إلى العربية فإنه يشترط به أن يكون عالما باللغتين (العربية والانجليزية، كما في المثال السابق ) بعد أن يحلف اليمين أمام الجهة المختصة، وهذا ما نص عليه المشرع الأردني في المادة ( 84 ) من القانون المدني والتي جاء فيها " يقبل قول المترجم إذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين أما مالجهة المختصة" ومترجم اللغات قد يقوم بترجمة لغة مكتوبة وقد يقوم بترجمة كلام منطوق بلغة أجنبية مثلا وفي حال قيام مترجم اللغات بترجمة كلام منطوق فإنه يقوم بذلك بناءً على طلب الأجنبي مثلا أو من يتعامل مع هذا الأجنبي. وقد يقوم بذلك بناءً على طلب من المحكمة وفي حال قيامه بذلك بناء على طلب من المحكمة فانه لا يكتسب صفة المساعِد القضائي وذلك لأنه يترجم لغة شخص يستطيع أن يعبر عن أرادته لوحدة بكافة وسائل التعبير عن الإرادة ولا
يشترك بإجراء أي تصرف نيابة عمن قام بالترجمة لصالحه. في حين أن المساعِد القضائي يشترك مع من تقررت المساعدة القضائية له وقد ينفرد في بعض الأحوال بإجراء التصرف محل المساعدة. وبالرجوع إلى المواد القانونية التي نصت على تعيين المساعِد القضائي نجد أن المشرع المصري نص صراحة على المساعِد القضائي وهذا ما جاء في المادة ( 117 ) مدني مصري في حين نجد أن المشرع الأردني لم ينص على المساعِد القضائي بل نص على جوازتعيين وصي وهذا ما جاء في نص المادة ( 132 ) مدني أردني ولم يكن المشرع الأردني موفق في هذا النص وذلك لاختلاف المساعِد القضائي عن الوصي كما أشرت إليها ، رغم اشتراكهما في كيفية التعيين والتي تتم بموجب قرار من المحكمة.
بينما نجد المشرع الفلسطيني نص في المادة ( 115 ) من مشروع القانوني المدني على جواز تعيين شخص ليساعد من تقررت المساعدة القضائية له.
ويتحول المساعد القضائي إلى مترجم وذلك إذا كان تعيينه يتم بالاتفاق بينه وبين الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو إذا كان تعيينه بالاتفاق مع من يتعامل مع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة مع أن الدور الذي يقومان به واحد وهو ترجمة حركات الشخص المصاب بعاهة مزدوجة للتوصل إلى إرادته لأنه لا يستطيع أن يعبر عنها لوحده.
______________
1- منصور، محمد حسين: نظرية الحق، بدون دار للنشر، بدن بلد للنشر، بدون سنة للنشر، ص 249
2- راجع المواد ( 120- 130 ) من القانون المدني المصري،
3- راجع المواد (135- 156 ) من القانون المدني الأردني، ص 53 ولغاية 57 .
4- مرقس, سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات, المطبعة العالمية, القاهرة, 1964 م، ص 48
5- هذا النص يطابق نص المادة ( 111 ) مدني أردني ونص المادة ( 95 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني.
6- أبو السعود، رمضان محمد: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 1982، ص65
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|