المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



بيان الخلاف في ميراث البنتين  
  
16202   12:59 صباحاً   التاريخ: 16-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص167- 172
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تمهيد :

أجمع العلماء والفقهاء على أن البنت الصلبية إذا انفردت في الميراث فلها النصف وذلك لقوله تعالى في توريث البنات في آية المواريث: هو " وإن كانت واحدة فلها النصف "  (1)، واستدلالا بميراث الأخت أي بقياس البنت على الأخت التي ورد بشأن ميراثها قوله تعالى : " وله أخت فلها نصف ما ترك  " (2)، والبنت أقرب إلى الميت من أخته بالإجماع فيكون لها النصف من باب أولى إذا انفردت مثلها (3)

أما ميراث البنتين إذا انفردتا ففيهما خلاف :

 1- قال جمهور العلماء وعامة الصحابة والتابعين من الفقهاء : البنتين لهما الثلثان كالثلاث فما فوقهن وذلك لما يأتي :

أولا : قوله تعالى في ميراث الأولاد: وللذكر مثل حظ الأنثيين ، فقد جعل الله للذكر عند الاختلاط مع البنات نصيب الأبنتين وأدني الاختلاط أن يجتمع ولد وبنت، وللابن في هذه الصورة بالاتفاق الثلثان وللبنت الثلث . فعلم أن حظ الأبنتين عند الانفراد هو الثلثان وإلا لم يصر الثلثان مثل حظ الأنثيين أبدا، ولأن البنت تأخذ الثلث مع أخيها وهو قوي فمن باب أولى تأخذه مع أختها وهي مثلها، وكذلك للأخت الأخرى معها فكان لهما الثلثان حالة انفرادها عن أخيها الذكر، ولما صار نصيب البنتين معلوما بهذه الإشارة لم يذكره سبحانه وتعالى لأنه لا يحتاج إلى بيان أكثر من هذا و إنما ذكر نصيب ما فوقهما بقوله تعالى : " فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك " (4) حتى لا يتوهم أن نصيب الثلاث أكثر من نصيب الاثنتين، كما ذکر نصيب البنت الواحدة بقوله تعالى : هو وإن كانت واحدة فلها التصف»(5).

ثانيا : قوله تعالى في شأن الأخوات في الميراث :"  فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " (6)، والبنتان أقرب إلى الميت من الأختين فيكون لهما الثلثان من باب أولى .

ثالثا : ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في فريضة فيها بنت وبنت ابن وأخ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  يقول: " اللابنة النصف ولابنة الابن السديس تكملة الثلثين، والباقي للأخ»(7)

رابعا : بقصة سعد بن الربيع التي رويت في سبب نزول الآية في شأن بنات سعد في قوله تعالى :"  فإن كانتا اثنتين لهما الان مما ترك"  فقد قال النبی صلى الله عليه واله وسلم لأخ سعد بن الربيع «أعط ابنتي سعد الثلثين»(8)

خامسا: الإجماع: حيث أنعقد إجماع جمهور الفقهاء بعد خلاف ابن عباس على أن ميراث البنتين الثلثان كالثلاث.

٢- وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه : أن البنتين لهما في الميراث عند الانفراد النصف كالبنت الواحدة واستدل على مذهبه هذا بالآتي :

أولا : قوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك "  فمفهوم الآية أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان ، فإنه تعالى اشترط في استحقاق الثلثين أن يكون الوارث من البنات نساء وهو اسم جمع، وأن يكون فوق اثنتين، وما فوق الاثنتين جمع، ويدل عليه قوله تعالى: "کن"  فإنه ضمير جمع، وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة وعلى ذلك فالثلثان للجمع لأنه شرط به وقد فقد هذا الشرط في البنتين، والمعلق على شرط لا يشبت عند عدم الشرط (9)

 ثانيا : أن الله سبحانه وتعالی نص على ميراث الواحدة وعلى ميراث الثلاث فما فوقهن، ولم ينص على ميراث البنتين، وعلى ذلك فإما أن نعتبر حالهما بحالة الواحدة أو بحالة الثلاث، واعتبارها بحالة الواحدة أولی، لأن اعتبارهما بحالة الثلاث يظل شرطا منصوصا بقوله تعالى: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"  والقياس لإبطال النص باطل (10)

 ثالثا : في أول آية المواريث ما يدل على أن البنتين لهما النصف، فقد قاله تعالى : " للذكر مثل حظ الأنثيين "  فمن ترك ابنا وبنتين فالابن له النصف وهذا إشارة إلى أن حظ البنتين النصف(11)...

رابعا : أن النصف في حق البنتين متيقن وإن جعل الثلثين لهما مشكوك فيه ولا تثبت الزيادة على النصف بالشك(12)

الترجيح

والصحيح والراجح هو ما قال به عامة فقهاء المذاهب والصحابة والتابعين من أن ميراث البنتين الثلثان كالثلاث للأدلة التي سبق ذكرها لهم وهو حكم أجمع عليه الفقهاء وتواردت عليه الأدلة المذكورة ولذلك قال ابن قدامة : ولأن كل من يرث الواحد منهم النصف فللاثنتين منهم الثلثان كالأخوات من الأبوين والأخوات من الأب، وكل عدد يختلف فرض وأحدهم وجماعتهم فللاثنتين منهم مثل فرض الجماعة كولد الأم، والأخوات من الأبوين أو من الأب (13).

ويرد على أدلة ابن عباس بما يأتي :

أولا : أن قوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك "  فيه تقديم وتأخير أي اثنتين فما فوقهما كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم  : «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها وإلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرمه أي ثلاثة أيام فما فوقها(14).

وقيل أن كلمة فوق في الآية صلة كما في قوله تعالى (15): " فاضربوا فوق الأعناق " و یعنی فاضربوا الأعناق. وحمله هذا أولی من حمله على حمله عليه ابن

عباس لحصول التوفيق بين الآية والسنة، فإن توريث النبي صلى الله عليه واله وسلم  في بنتي سعد الثلثين تفسيرا للآية وبيان لمعناها، واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير (16)

ولئن سلمنا بأن في الآية بيان نصيب الثلاث فما فوق فإن ذلك لا ينافی استحقاق البنتين الثلثين بالآية تخصيص الشيء بالذكر لا ينافي الحكم عما عداه . وأن التعليق بالشرط لا يوج نفي الحكم عند عدم الشرط لجواز أن يثبت الحكم بدليل آخر وقد ثبت بإشارة النص في قوله تعالى : " للذكر مثل حظ الأنثيين " 

ثانيا : يرد على ابن عباس في استدلاله بالقياس بأن قياسة حالة البنتين على حالة البنت الواحدة ليس بأظهر من قيامهما بحالة الثلاث، وإن كان يلزم من قياسهما على حالة الواحدة إبطال شرط منصوص عليه بقوله تعالى: " وإن كانت واحدة فلها النصف"  ، فإن شرط استحقاق النصف للبنات أن تكون واحدة فالأولى قياس حالة البنتين بحالة الثلاث، لأن التثنية في معنى الجمع لوجود الاجتماع وانضمام أحد الفردين إلى الآخر ولا معنى في الجمع سوى هذا، ومذهب بعض علماء اللغة أن الاثنين فما فوقهما جماعة وهذا ما اختاره الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من علماء اللغة العربية وأحد أئمة المذاهب الفقهية ، ولذلك فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الجماعة في الصلاة تنعقد بالاثنين كما تنعقد بما فوقها وان الإمام يتقدم على الاثنين كما يتقدم على الجماعة وكلها تسمی صلاة جماعة، وإلى هذا يشير قوله : «الاثنان فما فوقهما جماعة»(17).

ثالثا : أن قول ابن عباس أن من ترك أبنا وبنتين فيالابن له النصف وهذا  إشارة إلى أن حظ الأنثيين النصف مردود بأن ذلك عند الاجتماع لا يدل على استحقاقهما ذلك عن الانفراد لأن الثلاث منهن مع الابن يأخذن ثلاث أخماس التركة وعند الانفراد يأخذن الثلثين. وأن البنت تأخذ مع الابن الثلث وعند انفراده تأخذ النصف.

رابعا : يرد على قوله بأن جعل الميراث الثلثين فيه شئك والنصف مؤكد ولا يترك اليقين بالشك بأن هذا الشك زال بإشارة النص وبصريح السنة بل الشك ترجح في جانب النصف بعد بيان الحديث الصريح القاطع في هذا المقام فيجب المصير إليه ويقطع به الخلاف في هذا التفسير المحتمل .

خامسا : طعن العلماء في هذه الرواية المنسوبة لابن عباس كما قال ابن رشد وغیرہ(18)  بل قيل أن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور وقال بعضهم ما روي عن ابن عباس من أن النصف للبنتين إذا انفردتا لمفهوم قوله تعالى: " فإن گن نساء فوق اثنتين فله ثلثا ما ترك " فمنكر. لم يصح عنه والذي صح عنه موافقة الناس كما قال ابن عبد البر (19)

فأخذ القانون : هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري  رقم 77 لسنة 1943م بمذهب جمهور الفقهاء وذلك في المادة ۱۳ فقرة (أ) ونصها :

"للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان " .

_____________

1- الآية 11 من سورة النساء.

2- الآية 176 من سورة النساء .

3- الميراث المقارن ص149، والوسيط في المواريث على مذهب الشافعي المؤلف ص۳4.

4- الآية 11 من سورة النساء  .

5- نفس الآية السابقة والسورة .

6- الآية ۱۷6 من سورة النساء .

7- المبسوط 29/140 ، والمحلى 9/555، وحاشية ألخضري على شرح الشنشوري على الرحبية ص ۷۲، والميراث المقارن 151 والوسيط في المواريث للمؤلف صر۳۷۔

8- الميراث المقارن  ص۱۵1.

9- الميراث المقارن ص۱۵1، ۱5۲.

10- المرجع السابق

11- المرجع السابق .

12- المرجع السابق

13- المغني ۷۸، والمرجع السابق . 

14- الميراث المقارن ص ۱۵۲.

15- الآية 12 من سورة الأنفال .

16- الميراث القارن ص۱۵۲.

17- كما في الميراث المقارن ص۱۵۳، والمبسوط 29/140، وتفسير المنار 4/416

18- بداية المجتهد 2/325

19-المغني 7/7 وشرح الرحبية للشنشوری ص ۷۲، والميراث المقارن ص۱۵۳ وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .