المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  
  
4742   10:19 صباحاً   التاريخ: 1-9-2019
المؤلف : مودع فريدة
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري
الجزء والصفحة : ص30-35.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد ظهرت عدة نظريات وتوجهات حول وضع الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في إنهائها للعقد الإداري .

وقد عرفت هذه المسألة جدلا  كبيرا بدليل كثرة الأفكار التي لم تخرج عن نطاق فكرتين هما السلطة العامة وفكرة المرفق  العام، وسندرس كل فكرة على حد حيث سنتناول في الفرع الأول

فكرة السلطة العامة وفي الفرع الثاني فكرة المرفق   العام، أما الفرع الثالث فسنخصصه إلى فكرة الجمع بين فكرة السلطة العامة والمرفق  ق العام.

الفرع الأول: الإنهاء الانفرادي على أساس فكرة السلطة العامة

يقصد السلطة العامة أساس قانوني لسلطة الإدارة في إنهاء عقودها ان تطب الإدارة قواعد قانونية خاصة ومتميزة تختلف عن تلك المطبقة على الأفراد الذين يرغبون في التعاقد معها، هذا من جانب.

وان تتمتع الإدارة بامتيازات معينة مقارنة ما هو عليه الحال بالنسبة للأفراد من جانب آخر (1) .

1- فكرة السلطة العامة:

لقد تطورت فكرة السلطة العامة في القانون الإداري من مفهوم تقليدي قديم حيث كانت السلطة العامة تنحصر في قوة وسلطة الإخضاع والبطش وإجبار المحكومين على الخضوع وطاعة أوامر وتوجيهات الحكام، ثم تطور مفهوم فكرة السلطة العامة خلال القرن 19 وأصبح يعني حق استعمال سلطة وقوة الأمر والنهي بإرادة الإدارة المنفردة والملزمة، ثم تطور مفهوم فكرة السلطة العامة خلال القرن 20 فأصبحت فكرة السلطة العامة مجرد فكرة فنية وقانونية تتضمن مجموعة الأساليب والامتيازات والالتزامات (2)  والقيود التي تستعين بها الإدارة في أداء مهام وظائفها لتحقيق الأهداف العامة، ما حق المصلحة العامة في المجتمع.

يعتبر "موريس هوريو" رائد هذه المدرسة التي أطلق عليها مدرسة السلطة العامة، أو مدرسة "تولوز"، إن للدولة إرادة تعلوا إرادة الأفراد ومن ثم فإن لها أن تستعمل أساليب  السلطة العامة، كأن تنزع ملكية فردا أو أن تغلق محلا أو طرقا أو تنظم حر ة المرور (3) .

فالإدارة إذا قامت بهذا النوع من الأعمال وجب أن يخضع لمبادئ وأحكام القانون الإداري ، كما تخضع في منازعاتها المترتبة عن هذه الأعمال أمام القاضي الإداري .

وهكذا يرى جانبا من الفقه أن سلطة الإدارة في الإنهاء، إنما تقوم على فكرة السلطة العامة، أكثر من قيامها على فكرة  الصالح العام أو مقتض ات المرفق   العام، و يعتبر الصالح العام شرطا لممارسة هذه السلطة أكثر من ان ويكون أساسا قانونيا لها، إذ تتمتع الإدارة في مجال العقود الإدارة بامتياز  التنفيذ المباشر على نطاق واسع فهي تستطيع  أن تضع حدا . للعقد بإرادتها  المنفردة باعتبارها سلطة إدارية (4)

2- السلطة العامة أساس قانوني:

لما تمارس الإدارة العامة مظاهر السلطة العامة تكون في مركز أسمى من مراكز الأفراد،  فكل عمل يتضمن مظهر من مظاهر السلطة العامة يعد عملا إداريا، و دخل في نطاق  تطبيق قواعد القانون الإداري  وفي نطاق اختصاص القضاء الإداري(5) .

ولفكرة  السلطة العامة عنصرين هما:

1- العنصر الإيجابي لفكرة  السلطة العامة: و تمثل العنصر الإيجابي للسلطة العامة في مجموعة الامتيازات  والسلطات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة الإدارية وتباشرها في مواجهة الأفراد، إصدار القرارات الإدارة، التنفيذ المباشر، نزع الملكية للمنفعة العامة ...الخ.

2- العنصر السلبي لفكرة  السلطة العامة: و تمثل العنصر السلبي لفكرة  السلطة العامة في مجموعة القيود والالتزامات التي تلتزم وتتقيد بها الإدارة العامة أثناء ممارستها لوظائفها وأعمالها، ومن هذه القيود احترام هدف المصلحة العامة، احترام أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة العامة و الالتزام  بقواعد حماية الأموال العامة (6) .

إن نظرة السلطة العامة حسب مناصرها لا تتعلق بالأوامر والنواهي، إنما تشمل كل نشاط إداري  تمارسه الإدارة  باستعمالها لوسائل القانون العام الغير مألوفة في القانون  الخاص ،ومثال ذلك امتيازات الإدارة في مجال العقود الإدارة  (7).

الفرع الثاني: الإنهاء الانفرادي على أساس فكرة المرفق   العام

يمكن تعريف المرفق   العام بطريقتين: طريقة تنظيمية أو شكلية وطريقة مادية، ففي معنى تنظيمي أو شكلي يتميز المرفق   العام بتنظيم معين والمرفق   العام مؤسسة تديرها الإدارة، ويرتبط التعرف المادي  بطبيعة النشاط  المنظور إليه الاستقلال عن التنظيم الذي  يمارس النشاط  بموجبه، ونرى تعريف المرفق  العام أنه :"النشاط الذي  ينزع إلى تلبية حاجة من المصلحة  العامة"  (8)

1- فكرة المرفق   العام:

يرجع أساس فكرة  المرفق   العام، نتيجة التطور الذي  طرا على المجتمع الفرنسي في أواخر القرن 19 ، و بدأت حينئذ في التدخل في افة الأنشطة والأعمال التي انت قبل ذلك مقصورة على الأفراد وحدهم، بعد أن كان دور الدولة  يقتصر على وظائف الأمة والدفاع والقضاء فتحولت إلى دولة الرفاهية ودولة تقدم خدمات مختلفة، و التالي ان لا بد من الدولة أن تنشأ المرافق العامة المختلفة لتتولى القيام بتلك المهام والأنشطة الجديدة.

ولهذا لم عد المطلوب من قواعد القانون الإداري أن تنظم مظاهر السلطة العامة، بل أصبح  حاجة الإدارة لقانون مستقل ومتميز عن المبادئ الأساسية التي قوم عليها القانون الخاص (9)

ونظرا لأهمية فكرة  المرفق   العام، فقد اعتبرها بعض الفقهاء أساسا قانونيا يمكن الاعتماد عليه في وضع الإدارة  بمركز أسمى، ومن أنصار هذا الاتجاه والذي  ظهر في منتصف القرن 19 العميد "ليون دوجي" والفقيه "بونار"....وآخرون.

ويرى هؤلاء أن الدولة لا تتمتع السلطة والسيادة بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لتلبية حاجات الجمهور، و يعتبرون أن فكرة  المرفق   العام هي جوهر القانون الإداري بشكل عام  والعقد الإداري  بشكل خاص  (10)

2- المرفق   العام كأساس قانوني: إن الإدارة العامة استنادا إلى مقتضيات سير المرفق  العام، قد ظهر لها عد التعاقد أن المرفق   لم يعد في حاجة إلى هذا العقد، وعليه فمن مصلحة المجتمع إنهاء هذا العقد الذي  أصبح يتنافى والمصلحة العامة له، على إعتبار أنه عبارة عن مشروع لعمل بانتظام واطراد  تحت اشرف الدولة لسد حاجات عامة، مع خضوعه لنظام قانوني معين.

ومن القائلين بهذا الراي  الأستاذ "بينكو" الذي  يرى أن للإدارة الح في فسخ عقودها إذا ما اقتضى ذلك الصالح العام، لأنه من غير المقبول أن يصبح العقد حائلا بين الإدارة وبين تحقي أهدافها وتأمين المنفعة العامة.

و يرى الأستاذ "بنوا" أن سلطة الإدارة في فسخ العقد تستند إلى مصلحة المرفق   الذي  يقتضي  إنهاء العقود التي أصبحت غير متلائمة مع احتياجاته أو التي تشكل عبئا ثقيلا عليه (11)

3- أزمة المرفق   العام وفكرة المصلحة العامة: رغم النجاح الكبير الذ حققته هذه النظرة أساس للقانون الإداري  ومبادئه وأحكامه ومعيارا لتحديد اختصاصات القضاء الإداري ، لم تلبث أن تراجعت فعل تطور الحياة الإدارية والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة  المرافق العامة، بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ  الاشتراكية وزادة تدخل الدولة في النشا الاقتصادي  والاجتماعي، وما رافق ذلك من ظهور المرافق . الاقتصادية والاجتماعية، والصناعية والمهنية خاصة في فترة ح ع 1(12) . ومن الأسباب الأخر لتراجع نظرة المرفق   العام، ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وما أدى بالمساس بالمرفق   كأساس قانوني لسلطة الإنهاء، ذلك أنه لم تصبح بعض المرافق  بتلك الأهمية، والتي تبرر تحو ل الإدارة امتيازات وسلطات غير عادية، خاصة بزيادة تدخل الأفراد في تلك المرافق ، وهذا هو الجانب الذي يهمنا من أزمة المرفق   العام.

و التالي أصبحت فكرة  المرفق   العام عاجزة عن تبرر سلطة الإدارة بشكل عام، سلطتها  المنفردة في إنهاء عقودها شكل خاص(13) ما ألزم الفقه بإيجاد حلول بديلة، وهو ما أجاب عنه الفقيه "فالين" أن تنوع المرافق العامة لا يمس المبدأ الداعم لسلطة الإدارة.

ومن هنا ظهرت فكرة  "المصلحة العامة"، أو ما تسمى فكرة  "المنفعة العامة" الذي نادى بها الفقيه "فالين".

قول الفقيه "فالين" إن فكرة  المنفعة العامة هي المحور الذي  تدور حوله قواعد القانون العام، وتعد الأساس الذي يبرر وجود قواعد القانون الإداري الاستثنائية والغير مألوفة ضمن قواعد القانون الخاص، ويعد المعيار الذي يحدد الطبيعة الإدارية للنشاط الإداري ، والمعيار الذي  يحدد  نطاق تطبيق القانون الإداري ومجال القضاء الإداري (14) .

الفرع الثالث: الإنهاء الانفرادي على أساس الجمع بين الفكرتين المرفق   العام والسلطة العامة

نظرا  للانتقادات الموجهة للأفكار السا بقة، إن كل فكرة  على حد لا تصلح لأن تكون أساس ومعيار لسلطة الإنهاء الانفرادي ، لذا اتجه جانب من الفقه إلى الجمع بين الفكرتين أو أكثر لتكون الأساس الذي  يبرر وجود هذه السلطة.

و تم هذا بتطبيق فكرة  الجمع بين الأهداف والوسائل، إن اشتراك فكرة  المرفق   العام مع فكرة  السلطة العامة يشكلان فكرة  الجمع بين الهدف والوسائل لتأسيس سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري  بإرادتها  المنفردة. وقد ساند جانب هام من الفقه هذه الفكرة .

ومن هنا ظهر هذا المعيار الجامع بين الوسائل والأهداف ومضمونه أن لتحقيق المصلحة العامة التي هي مثابة شريان المرفق   العام وجب الأمر الاستعانة بوسائل القانون العام لامتيازات السلطة العامة، ومن هنا فسر هاذان المعياران على التوازي وحده الكفيل بتحقيق  المطلوب.

- اما ف ما يتعلق الأساس الذي تبناه المشرع الجزائري في هذه المسألة: إن فكرة  الجمع بين الأهداف والوسائل، أو ما أطلق عليه الفقه المقارن الأساس التوفيقي، هو الذي يمكن أن يؤسس سلطة الإدارة في مجال العقود الإدارة وسلطة إنهائها، والقانون الإداري بوجه عام.

فاشتراك فكرة  السلطة العامة بمدلولها الحديث مع فكرة  المصلحة العامة للدولة الجزائرية والمتجسدة في أهداف وإنجاز سياسة التنمية الوطنية، والتي تعد العقود الإدارية أشكالها وسيلة مثلى لذلك. (15).

__________________

1- عمار عوابدي ، القانون الإداري -النظام الإداري ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000 ، ص 137

2- عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ، ص 80

3- عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، دار الجسور للنشر والتوزع، (بدون بلد نشر)، (بدون سنة نشر)، ص 50

4- عبد الحميد مفتاح خليفة، مرجع سابق ، ص 81

5- فريدة قصير مزياني، القانون الإداري ، الجزء الأول، مطبعة سخري ،باتنة، 2011 ، ص 82

6-  فردة قصير مزياني، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، مطبعة عمار قرفي، باتنة، 2001 ، ص ص 93

7- علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري - التنظيم الإداري، الجزء الأول، دار الهدى ، عين مليلة، الجزائر، 2010 ، ص 33

8- جورج قوديل، القانون الإداري ، الجزء الثاني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزع، لبنان، 2001 ، ص 538

9- خالد خليل الظاهر، القانون الإداري – دراسة مقارنة، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، 1998 ، ص 76

10- عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 139

11- محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة والنشر والتوزع، عمان، الأردن، 2002 ، ص ص56

12- علاء الدين عشي، مرجع سابق ، ص 31

13- فريدة قصير مزياني، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص 92

14- فريدة قصير مزياني، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 102

15- نفس المرجع ، مرجع سابق ، ص 10




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف