المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تعريف الوصية الواجبة اصطلاحاً
26-9-2018
مقام المرأة
19-5-2017
مرض العفن الرمادي Grey mould
2024-02-04
جمع زيد بن ثابت للقرآن الكريم
2023-07-27
أنواع الدفاتر والسجلات الحسابية لنظام الضريبة على القيمة المضافة
31-3-2022
Epimers
21-3-2018


أثر صغر السن في جريمة الانترنت في القانون الجزائري  
  
3805   01:33 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص246-256
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أطلق مصطلح جرائم الانترنت internet crime في مؤتمر جرائم الانترنت المنعقد في استراليا في الفترة من 16-17/2/1998 (1).

والمشرع الجزائري لم يعرف جريمة الانترنت، نظرا للتطور المستمر في تقنية الحاسب الآلي، مما يصعب ضبط صور وأنواع جرائم الانترنت، ولهذا نجد بعض التشريعات المتطورة كالتشريع الإنجليزي آثر في قانون إساءة استخدام الحاسب الآلي سنة 1990 عدم وضع تعريف محدد لجارئم الحاسب الآلي بغية عدم حصر القاعدة التجريمية في إطار أفعال معينة، تحسبا للتطوير  التقني والعلمي في المستقبل تاركا للفقه تحديد ذلك (2)

 وتباينت تعريفات القانونيين والباحثين لجرائم الانترنت، ومن أهم تعريفاتهم التعريفات الآتية:

-"كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع، الذي يرتكب باستخدام الحاسب  الآلي" (3) .

- أو هي " كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات " (4)

- أو هي " الفعل غير المشروع الذي يستخدم فيه الحاسب الآلي كأداة رئيسية".

- أو هي " نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات . المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه " (5)

وعرفها مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها :-

 - "ا لجرائم التي تلعب فيها البيانات والبرامج المعلوماتية دورا أساسيا "(6)

- أوهي " الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات  إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر"  (7)

كما أن الاتفاقية الأوربية حول جرائم الإنترنيت، التي صادق عليها المجلس الأوربي في بودبست 2001 والتي تعتبر من أكثر التشريعات تطورا، قامت بتعريف تسع جرائم تم تجميعها في أربعة أنواع هي:

- الجرائم التي تمس سرية وأمن وسلامة الكومبيوتر ومنظوماته.

- إساءة استخدام الأجهزة (جريمة التزوير المتعلقة وكذا جريمة النصب والاحتيال المتعلقة بالكومبيوتر)

 - الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بحقوق الطبع والنشر والحقوق المتعلقة بها

- الجريمة المتعلقة بالرغبة الجنسية (الجرائم المتعلقة بالأعمال الإباحية للأطفال ) (8)

فجرائم الانترنت تشمل جرائم إنشاء المواقع الجنسية أو الدعاية للشذوذ أو الاستغلال الجنسي للأطفال، وتعليم الإجرام والإرهاب، وغسل الأموال، والتزوير، وجرائم صناعة الفيروسات ونشرها، واختراق المواقع وتعطيل الأجهزة، وجرائم القذف والتشهير، وترويج  المخدرات ...وغيرها من الجرائم  (9)

وهي جرائم لا تعترف بالحدود بين الدول ولا حتى بين القارات وتقع في أغلب الأحيان عبر حدود دولية كثيرة، وهي تقوم في الغالب على التلاعب بالبيانات و المعلومات والبرامج، ويتم  ذلك أثناء القيام بالمعالجة الآلية للبيانات إما بمحوها، أو تعديلها، أو إلغائها، عند الدخول غير المشروع على النظام المعلوماتي أو البقاء فيه بدون إذن ثم ارتكاب الفعل.

ولا يشترط في جرائم الانترنت أن يكون الشخص ذو مواصفات معينة، فكما يكون كبيرا قد يكون صغيرا وكما يكون ذكرا قد تكون أنثى وكما يكون محترفا في الإجرام قد يكون مبتدئا في مبادئ الإعلام الآلي.

ومنه فالصغار ليسوا بمنأى عن هذه الجرائم التي تخطت الحدود الزمانية والمكانية وأصبحت عابرة للحدود، وقد أطلق فقهاء القانون على فئة صغار السن الذين يحاولون الدخول إلى المواقع المختلفة مصطلح " العابثين " أو كما يسميهم البعض: " صغار نوابغ المعلوماتية "(10)  لأن لهم اهتمام بالإعلام الآلي، محاولين التحدي وإبراز مهاراتهم  وقدراتهم الذهنية، وغالبا ما يرتكبون  الأخطاء عن غير قصد، أو عن غير إرادة تامة بالإضرار، فهم أقل خطورة إذ قد يقتصر نشاطهم وعملهم على مجرد الاطلاع على البيانات، غير أن الخطورة تكمن فقط في احتمال  نشر ما تطلع عليه هذه الفئة من معلومات وبيانات سرية على شبكة الإنترنت (11) .

والصغار بحكم طبيعتهم يحبون الاستكشاف والبحث الذي يوفره الإنترنت بكل حرية وسهولة، كما يجدون في عالم الإنترنت متعة وتشويق اً من خلال الدردشة والتخاطب مع الآخرين والتراسل عن طريق البريد الإلكتروني...وغيرها ، ويتأثرون عند إبحارهم في عالم الانترنت بطبيعة  الرسائل الإعلامية والثقافية والدعائية التي يصادفونها أثناء استخدامهم للإنترنت أكثر من غيرهم وربما يبتلى  الصغير أموراً غريبة عن مجتمعه ودينه وأخلاقه، يصعب بعد ذلك التعامل معه، أو تخليه عن هذه الأخلاق، وقد يصبح من كثرة استعماله للأنترنت مدمنا على ذلك مما يؤثر سلبا  على تحصيله الدراسي وانطوائه على نفسه وصعوبة تعامله اجتماعيا (12) .

وقد يكون الصغير مستهدفا من طرف أفراد أو عصابات تستدرجه وتستغله استغلالا جنسيا عبر الأنترنت سواء كان ذلك بتصوير الأطفال في أوضاع جنسية مخلة، وعرض هذه الصور ونشرها، والأخطر من ذلك أن الصغار قد يصلوا إلى تلك المواقع التي قد تنجر عنها  تنظيم دعارة للأطفال عبر الشبكة، أو كان عن طريق نشر عروض مغرية تهددف إلى إغواء وإفساد الأطفال أو عقد وتنظيم لقاءات تقوم على المعاشرة الجنسية وقد يشارك فيها أطفال سواء كانوا جناة أم مجنيا عنهم (13) ونشير هنا إلى مخاطر استخدام الانتر نت على الأطفال دون مراقبة الأولياء في دراسة ميدانية أجريت في الجزائر العاصمة كعينة أخذناها من الانترنت.

أظهرت دراسة ميدانية أعدها مرصد حقوق الطفل بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث حول "جرائم الانترنت والطفولة في الجزائر" أن الكثير من الآباء يسمحون لأبنائهم باستخدام الانترنت سواء في البيت العائلي أو في منزل الأصدقاء أو في نوادي الانترنت دون مراقبة، مما ينبئ عن نقص الوعي عند الأولياء حول مخاطر سوء استخدام هذه التقنية، ويعر ضّ مستقبل الأبناء إلى خطر الانحراف من خلال تعريضهم الى مشاهد العنف والإباحية والمواقع المروجة للإرهاب وترويج المخدرات ... وغيرها.

وشملت الدراسة 975 طفلا منهم 548 ذكرا و 427 أنثى ينتمون الى 10 بلديات مختلفة على مستوى العاصمة، حيث طرح عليهم 16 سؤالا لمعرفة مدى علاقتهم بالتقنيات الجديدة لوسائل الاعلام والاتصال ومنها الانترنت .

وخلصت الدراسة إلى أن الاطفال في الجزائر ليسوا بمنأى عن خطر جرائم الانترنت.

وجاءت نتائج الدراسة بناء على تقسيم عينة البحث الى أربع مجموعات:

شملت الأولى 300 طفل في نوادي الانترنت، وتعلقت الثانية ب 141 تلميذا يدرسون في الابتدائية، فيما استهدفت المجموعة الثالثة 264 تلميذا يدرسون في الكماليات، وشملت المجموعة الرابعة 270 تلميذا في الطور الثانوي

وبينت إجابات المستجوبين أن 23.89 %من الآباء مقابل 13.79 %من أمهات الأطفال يعانون من الأمية، في حين أن 43.69 %من الآباء مقابل 49.02 % من الأمهات يملكون  مستوى تعليميا يتأرجح بين الابتدائي والثانوي، وأن 32.82 %من الآباء مقابل 18.76% من الأمهات لديهم مستوى جامعي.

كما كشفت الاستجوابات أن 56.26 % من عائلات الأطفال المشمولين بالدراسة يملكون جهاز كمبيوتر واحد، فيما يملك 8% منهم أكثر من جهاز كمبيوتر، إضافة الى أن ثلث الأسر  مربوطة بشبكة الانترنت (14)  وقد شدد الخبير القانوني الألماني بجامعة كولون الألمانية ماركو جيكر على ضرورة مراقبة مقاهي الانترنت التي انتشرت كالفطريات في الجزائر ، قبل أن تتحول إلى مراكز للإجرام المعلوماتي في ظل غياب نصوص واضحة تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري ، وذلك أثناء محاضرة ألقاها بمقر المدرسة الوطنية للقضاء في إطار التحضير لمواجهة القضايا  المتعلقة بالإجرام المعلوماتي والتي كانت قد نصبت بشأنها وزارة العدل فوج عمل لإعداد نصوص قانونية كفيلة بردع المخالفين وتمكن من حماية المعلومات عبر الشبكة الداخلية وشبكة  الانترنت (15).

 كما دعا خبراء من المجلس الأوروبي لحماية الإنسان والحريات الأساسية الحكومة الجزائرية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمحاربة جرائم المعلوماتية، بعدما أحست بالخطر الذي يتهدد  المصالح الخاصة والعمومية للجزائر من اعتداءات عصابات الإجرام المعلوماتي (16) .

وقد طبقت أغلب التشريعات العربية القوانين العادية على جرائم الإعلام الآلي، والقليل من هذه التشريعات فقط هي التي وضعت نصوصا تشمل جرائم الانترنت والجرائم المعلوماتية سواء كانت في نصوص خاصة أو بتعديلها لقانون العقوبات ومن بينها التشريعات أو القوانين الآتية:

- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة .

- ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي-الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم م/ 17 بتاريخ 27 أبريل 2008 الموافق ل 08-3-1428 (17) .

- والتعديل الذي مس قانون العقوبات القطري سنة 2004

- والتعديل الذي مس المادة 394 من قانون العقوبات الجزائري.

- والقانون الجزائري رقم 09- 04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 هـ  الموافق 05 غشت ( أوت )  سنة 2009 م، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

وقد أولى التشريع الجزائري اهتماما لمحاربة جريمة الانترنت في نصوص عديدة منها النص التشريعي الذي يعود إلى سنة 2004 والذي وضع قاعدة قانونية لمكافحة هذا النوع من الجريمة، وأدرج بعض النصوص الخاصة بالمعالجة الإلكترونية للمعطيات في قانون العقوبات، وكذا  قانون حماية الملكية الفكرية لسنة 2003

 وأهم قانون أصدره المشرع الجزائري هو قانون رقم 09- 04 المؤرخ في 05 أوت 2009 م وقد تضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك في 19 مادة، وقد عرف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في المادة الثانية

 منه بأنها: جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة  أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية (18) .

وقد أرجع هذا القانون تحديد جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات لقانون العقوبات الذي بدوره جرم كل دخول عن طريق الغش لمنظومة المعالجة الآلية للمعطيات، أو حذف أو تغيير معطيات المنظومة، أو تخريب نظام أشغال المنظومة عند الدخول.

حيث نصت المادة 394 مكرر من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 03) أشهر إلى سنة ( 1 ) وبغرامة من 000 50 دج إلى 100000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات  (19) أو يحاول ذلك .

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة .

وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة ( 06 ) أشهر إلى سنتين ( 2 ) والغرامة من 50000 دج إلى  150000 دج " (20)

أما المادة 394 مكرر 1 من نفس القانون فقد جرمت كل من أدخل أو أزال أو عدل بطريقة الغش معطيات المنظومة الآلية حيث نصت على أنه: " يعاقب بالحبس من ستة( 6) أشهر إلى ( 3 ) سنوات وبغرامة من 2000000 دج كل من أدخل بطريق  الغش معطيات في نظام أو أزال أو عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها (21)

وعاقب المشرع الجزائري بالحبس من 02 شهرين إلى 03 سنوات وبالغرامة من 01 مليون إلى 05 ملايين دينار جزائري كل من يصمم أو ينشر أو يتاجر في المعطيات سواء كانت مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية مادام أنها تتم بطريقة عمديه وغير شرعية ونفس العقاب لكل من حاز أو أفشا أو نشر المعطيات المتحصل عليها من هذه الجرائم، وقد تضاعف العقوبة على الشخص المعنوي الذي يرتكب جرائم المعطيات بالغرامة المضاعفة لخمس مرات من الحد الأقصى، وهو مانصت عليه المواد الآتية: 394 مكرر 2 ، والمادة 394 مكرر 3  ، والمادة 394 مكرر 4 من قانون العقوبات (22)

وجرم الاشتراك في مثل هذه الجرائم وعاقب كل من شارك في مجموعة بنفس العقوبة  المقررة للجريمة ذاتها، وأجاز مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة وإغلاق المواقع والمحلات وأماكن استغلال الجريمة إن تمت بعلم مالكها مع مراعاة حسني النية، كما عاقب على  الشروع على هذه الجنحة بعقوبة الجنحة، وهو مانصت عليه كلا من المواد: 394 مكرر 5 والمادة 394 مكرر 6 ، والمادة 394 مكرر 7 من قانون العقوبات (23)

 كما وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية أصحاب الإبداعات من الاعتداءات العادية والتقنية، فأعطى ( أي المشرع الجزائري ) لصاحب الحق إمكانية منع الغير من الاعتداء على برنامجه وقرر المسؤولية المدنية للتعويض في حالة وقوع الاعتداء ورتب المسؤولية الجناية على من يعتدي على أنظمة المعلومات والمعطيات ليواكب الصور الحديثة  للاعتداءات ويعمل على معاقبتها  (24) .

وقد تأثر المشرع الجزائري في ذلك كله بالمشرع الفرنسي الذي اهتم بتطوير قوانينه الجنائية   لتتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدر القانون رقم 88- 19 سنة 1988 ، الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها، حيث نص على جريمة الدخول غير المشروع في نظم المعلومات بموجب المادة ( 462 ) من قانون العقوبات الفرنسي والتي تم تعديلها بموجب القانون الصادر سنة 1993 في المادة ( 331 ) من قانون العقوبات التي نصت على مايلي: " يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة تصل إلى مائة ألف فرنك كل من تواجد أو بقى على نحو غير مشروع في نظام معالجة آلية سواء على نحو كلي أو جزئي، وتشدد العقوبة بالحبس لمدة سنتين وبغرامة مقدارها ( 200.000 ) فرنك إذا ما ترتب على  ذلك إلغاء أو تعديل للبيانات التي يحتويها هذا النظام أو باختلاف وظيفة هذا النظام"  (25) .

كما نص القانون الفرنسي على تجريم الاعتداء على أنظمة معالجة البيانات بموجب( المادة   323 - 3) التي تناولت إدخال أو مسح أو تغيير معلومات بطرق الغش.

ولم يقتصر المشرع الفرنسي على هذه النصوص فقد تناول بعض الجوانب المتصلة بالمستند الإلكتروني في قوانين متفرقة أهمها:

قانون الإثبات والتوقيع الإلكتروني الصادر سنة 2000 م، والذي أقر فيه الأخذ بالدليل الإلكتروني في الإثبات والتوقيع الإلكتروني ووضع له الضوابط التي تكفل صحته.

ومن التشريعات التي تتضمن جانبا من الحماية المقررة للمستند الإلكتروني قانون حرية  الاتصالات الذي صدر سنة 1986 وعدل سنة   2000 (26).

فالمشرع الجزائري اتبع نفس المنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي في تعديله لقانون العقوبات بتجريم الاعتداء على النظام المعلوماتي سواء بالدخول عن طريق الغش أو بتخريب محتويات نظام معلوماتي أو تزوير وثائق ممكنة... وغير ذلك مما ورد في المواد السابقة .

 جرمت اتفاقية بودابست الموقعة بتاريخ 23 /11/2001 والمتعلقة بالإجرام المعلوماتي  الإتلاف الذي تتعرض له المكونات المنطقية للحاسب الآلي ونصت على عدة صور يتم  الإتلاف المعلوماتي كالإلغاء والإفساد والتدمير  (27)

كما جرم المشرع الأمريكي في قوانينه الفدرالية الاعتداء على النظام المعلوماتي وإتلاف البيانات والبرامج ، لاسيما في القانون الفدرالي للاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر CFAA وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية ECPA ، وقانون احتيال الهاتف الفدرالي، والتي تقع بعد الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي أو البقاء غير المشروع فيه (28) .

 ولكي نحمي أولادنا من خطر جرائم الانترنت ينبغي أن نتبع بعض الخطوات منها:

- مراقبتهم من حين لآخر للتأكد منعدم إساءة استعمالهم لهذه الأداة.

- العمل على وضع وصلة الانترنت في مكان تواجد العائلة بحيث يمكن لأي فرد من العائلة أن يرى جهاز الإعلام الآلي ويرى العمل الذي يقوم به الأطفال على هذا الجهاز.

- يسعى الوالدان للتعرف على الذين يتبادلون الاتصال مع الأولاد عن طريق غرف الدردشة وغيرها.

- لا يسمح الوالدان للأولاد بترتيب لقاء مباشر مع غيرهم من مستخدمي الحواسب إلا بإذن مسبق من الأهل وبمكان عام وبحضور الوالد أو أحد من الأقارب.

- كما ينصح الأولاد بعدم إعطاء معلومات شخصية على الانترنت لأي شخص لا يعرفونه

- وينصح بأن لا يستجيب للرسائل أو الإعلانات المثيرة، أو التي تدعو إلى الفاحشة، أو الأعمال

المشينة أو الإجرام أو تشيد بأعمال غير مشروعة، وينبغي تشجيع الأطفال على إخبار الوالدين في حال تلقو ا مثل هذه الرسائل.

- وعلى الأبوين أن يتحملوا مسؤولية تربية أبنائهم وتوجيههم ومراقبتهم، ولا يلقوا باللوم على الآخرين.

- وعلى الدولة أن تصيغ قوانين صارمة لمعاقبة مجرمي الانترنت وتشدد العقوبة عندما يكون الضحايا أطفالا صغارا.

- كما أن عليها أن تفرض التوعية المدرسية في البرامج الدراسية لتدعم التوعية البيتية بخطر جرائم . الانترنت على الأطفال وتوجيههم إلى البرامج المفيدة والنافعة (29) .

________________

1- بحر عبد الرحمان محمد: معوقات التحقيق في جرائم الانترنت، دراسة مسحية على ضباط الشرطة في دولة البحرين، رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية ص 2

2 - محمد بن حميد المزمومي: جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز جدة 1428 هـ / 2007 م ص 18

3- محمد بن حميد المزمومي: البحث نفسه، ص 18

4 - هدى قشقوش: جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، ط 1، 1992 م، دار النهضة العربية القاهر ، ص 20

5-  رستم هشام: الجرائم المعلوماتية، أصول التحقيق الجنائي الفني، مجلة الأمن والقانون، دبي، كلية الشرطة، العدد (2) 1999 ، ص 110 ،

6- محمد بن حميد المزمومي: جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي بحث سابق ص 18

7- مناني فراح: البحث السابق، هذا التعريف من وضع مكتب المحاسبة العامة للولايات المتحدة الأمريكية انظر: GOA - www.goa.gov

8-  جرائم الإنترنيت التي تستهدف القاصرين، مقال منشور بالموقع الالكتروني http://www.jeunessearabe.info/article.php3?id_article= 580

9-  محمد عبد الله المنشاوي: جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني ص 10 ، إياس الهاجري: جرائم الانترنت مقال منشور بالموقع الالكتروني http://www.riyadhedu.org/alan/fntok/general/12.htm

-10 ويطلق عليهم مصطلح الهاكرز وهم المتطفلون الذين يتحدوّن إجراءات أمن النظم والشبكات دون وجود دوافع حاقدة أو تخريبية ، وإنما ينطلقون من دوافع التحدي وإثبات المقدرة والسمة الغالبة على اعضاء هذه الطائفة صغر السن وقلة الخبرة وعدم التمييز بين الأنظمة محل الاختراق .

أما إن كانت اعتداءا تهم تعكس ميولا إجرامية تنبئ عن رغبتهم في إحداث التخريب فيطلق عليهم اسم الكريكرز

ولكن في النهاية فللطائفتين مسؤولية عن الأنشطة والأضرار التي تلحق بالمواقع المستهدفة . الدكتور محمد أبو العلا- مقال بعنوان الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية- القي في المؤتمر العلمي الأول: التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية في دبي بتاريخ 26/4/2003 منشور على الموقع الالكتروني:

www.f- law.net/law/member.php ?u=3

 وانظر: أمجد حسان: الفير وسات إرهابا تهدد أنظمة المعلومات مقال مقدم إلى ملتقى :"الإرهاب في العصر الرقمي " المنعقد في جامعة الحسين بن طلال معان-البتراء-عمان10/-12/7/2008 ، ص 17 ، يونس عرب:جرائم الكمبيوتر والانترنت ص81  بحث منشور على الموقع الالكتروني   http://www.elazayem.com/B(47).htm

-11محمد بن حميد المزمومي: جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي بحث سابق ص 24

12- الإنترنت والأطفال: بحث منشور على الموقع الالكتروني www.quran-radio.com/abna47.htm

13 - أهم جرائم الإعلام الآلي: مقال منشور على لموقع الالكتروني www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975

14- الأطفال والأنترنيت: مقال منشور بتاريخ 01/12/2008 على الموقع الالكتروني http://www.el- massa.com/ar/content/view/14858/46

15-  سليمان لبان: خبراء يحذرون الجزائر من تحول مقاهي الانترنت بها إلى مركز للإجرام، مقال منشور بجريدة الشروق  العدد 1653 ، الأربعاء 5 أفريل 2006

16- شحتي: الجزائر معرضة للقرصنة المعلوماتية، مقال منشور بجريدة الخبر، العدد 4669 ، الثلاثاء 4 أفريل 2006

17- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة ، عن صحيفة الخليج الإماراتية العدد 9764 ، قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي-الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم م/ 17 بتاريخ 27 أبريل 2008 الموافق8/3/ 1428 منشور على موقع الموسوعة الحرة"جوريسبيديا" -www.jorisbidia.com

18- القانون رقم 09- 04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 ه الموافق 05 غشت ( أوت ) سنة 2009 م، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. الجريدة الرسمية، العدد 47 الصادرة يوم الأحد 25 شعبان 1430 هـ  الموافق 16 غشت 2009 م،ص 5

19 - لم يعرف المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي نظام المعالجة الآلية للمعطيات تاركا مهمة التعريف لكل من الفقه  والقضاء ، وقد قامت الاتفاقية الدولية للإجرام المعلوماتي بتعريف النظام المعلوماتي في ماد تها الثانية على النحو التالي :"نظام المعلوماتية يدل على كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات مترابطة ، والتي تؤمن هي أو إحدى عناصرها على تنفيذ برامج أو المعالجة الآلية للمعطيات ".

أما الفقه الفرنسي فقد عرفه كما يلي :

"كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبر امج والمعطيات وأجهزة الإدخال والإخراج وأجهزة الربط والتي يربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها تحقق نتيجة معينة وهي  معالجة المعطيات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظام الحماية الفنية"، وجاء في المادة 374 من قانون العقوبات القطري 11/2004 التي نصت على معاقبة كل من يتلف أو يخرب عمدا وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة الحاسب الآلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن العشرة آلاف ﷼ قطري . جريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطة الإنترنت: مقال منشور على الموقع الالكتروني لمركز القوانين العربية www.arblaws.com  أمجد حسان: الفيروسات إرهابا ، تهدد أنظمة المعلومات مقال سابق ،ص 18

20- القانون رقم 04- 05 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ا لمعدل لقانون العقوبات الجزائر ي، الجريدة الرسمية عدد 71 الصادر  في 10 نوفمبر سنة 2004 ، فضيل العيش : : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 257 ، جريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطة الإنترنت: مقال سابق منشور على الموقع www.arblaws.com أمجد حسان : الفيروسات إرهابا تهدد أنظمة المعلومات مقال سابق ،ص 18 .

21- وتنص المادة ( 6) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن : كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . صحيفة الخليج الإماراتية العدد 9764 ،فضيل العيش : : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفسادص 257

22 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/ 22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007  منشورات بغدادي، الجزائر ص 257- 258 ، أمجد حسان : الفيروسات إرهابا تهدد أنظمة المعلومات مقال سابق ،ص 19

23 - فضيل العيش : : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفسادص 258 ،أمجد حسان : الفيروسات إرهابا تهدد أنظمة المعلومات مقال سابق ،ص 20 .

24- عاقب القانون السعودي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ﷼، كل من أنشأ موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أخد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني . المادة 7 من قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 بتاريخ: 8 /3/1428 هـ ، وقد أجاز المشرع السعودي للمحكمة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، كما ربط بين العقوبات هنا والعقوبات الموجودة في قوانين الملكية الفكرية. كما تم مراعاة حسني النية  عند القيام بالحجز أو إغلاق المحلات. المادة 9 من قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي .أمجد حسان : الفيروسات إرهابا تهدد أنظمة المعلومات مقال سابق ،ص 21 >

25-  شتا محمد محمد: فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، ط 2001 م، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 70 ، تماّم أحمد حسام طه: الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، ط 2000 م، دار النهضة العربية، القاهرة،  ص 91 و 115

26-  أشرف توفيق شمس الدين: الحماية الجنائية للمستند الالكتروني – دراسة مقارنة – بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول  حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية بمركز البحوث والدراسات، أكاديمية شرطة دبي بتاريخ 29-28 نيسان  2003 ، الإمارات العربية المتحدة . منشور على الموقع الالكتروني:

http://f-law.net/law/t11328.html

27-  جريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطة الإنترنت: مقال سابق .

28- نبيل صقر: جرائم الكمبيوتر والانترنت في التشريع الجزائري، ط 2005 م، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر،  ص 129.

29- رفعت شميس :جرائم الإنترنت والأمن المعلوماتي مقال مقال منشور على الموقع الالكتروني :-

 http://efrin

culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .