أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
4196
التاريخ: 21-9-2016
1366
التاريخ: 20-9-2016
1274
التاريخ: 21-9-2016
2434
|
هو الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجود بعد العلم به بأن شك في كون علمه مطابقا للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك الساري في وجود ما تيقن به ومحمولها الحكم بالوجود بمعنى ترتيب آثاره.
فإذا علمنا بعدالة زيد يوم الخميس فصلينا مؤتمين به صلاة ثم شككنا في يوم الجمعة في عدالته في ذلك اليوم وفسقه، حكمنا بعدالته في ذلك اليوم وصحة تلك الصلاة.
ويتحقق موضوعها بأمور ثلاثة.
تقدم زمان اليقين على زمان الشك، وعدم اجتماع الوصفين في وقت واحد ووحدة المتعلق حتى بلحاظ الزمان، كالعدالة المقيدة بيوم الخميس.
ثم إن في حجية هذه القاعدة مطلقا أو حجيتها في الجملة أو عدم حجيتها مطلقا وجوه بل أقوال:
الأول: الحجية مطلقا وبلحاظ جميع الآثار بمعنى أنه يجب الحكم بثبوت ما شك في ثبوته، بحيث يرتب عليه آثار زمان اليقين وزمان الشك وبعده إلى الأبد، ففي المثال يحكم بصحة تلك الصلاة وبجواز الايتمام بزيد في حال الشك وبعده رعاية لحال اليقين السابق ولو كان زائلا فعلا لقوله «عليه السّلام»: «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه أو فليمض على يقينه».
الثاني: حجيتها في الجملة بمعنى لزوم ترتيب آثار زمان اليقين فقط ولو كان زمان الأثر متأخرا، فيحكم بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب قضائها بعد طرو الشك لكنه لا يجوز الاقتداء بزيد فعلا.
الثالث: عدم حجيتها مطلقا، فلا يحكم بكونه موجودا ولا يرتب عليه الأثر مطلقا ولا أثر لذلك اليقين الزائل أصلا، فيرجع في الآثار السابقة واللاحقة إلى قواعد وأصول أخر، فيحكم بصحة تلك الصلاة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم جواز الايتمام بعد الشك لعدم إحراز عدالة الإمام، وهذا هو المشهور بين الأعلام فلا حجية لقاعدة اليقين، والخبر المذكور محمول على قاعدة الاستصحاب فراجع بابه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|