أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
![]()
التاريخ: 8-9-2016
![]()
التاريخ: 9-9-2016
![]()
التاريخ: 10-9-2016
![]() |
يطلق الإجماع تارة ويراد به اتفاق جميع علماء الإسلام أو التشيع حتى الإمام «عليه السّلام» ولو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية.
ويطلق أخرى ويراد به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام «عليه السّلام» ولو كانوا فئة قليلة.
ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق الجميع غير الإمام «عليه السّلام» ولو في عصر واحد.
ويطلق رابعة على قول الإمام «عليه السّلام» وحده.
أما القسم الأول والثاني: فيسمى كل منهما إجماعا دخوليا لدخول الإمام في المجمعين، فمتى حصل لأحد ذلك النحو من الاتفاق وعلم به كان حجة على إثبات ذلك الأمر المجمع عليه لاشتماله على ما هو من أعلى الحجج أعني قول المعصوم «عليه السّلام» ولكن الكلام في حصول العلم والاطلاع على ذلك، نعم قد يتصور القسم الثاني بأنه لو ورد أحد من المؤمنين في مجلس أو مسجد فرأى عدة جالسة فسألهم عن حكم السورة في الصلاة مثلا فأفتوا جميعا بالوجوب ثم علم بعد ذلك أن الإمام «عليه السّلام» كان داخلا فيهم وإن لم تحصل له المعرفة بشخصه فهذا الاتفاق إجماع دخولي فممكن حصوله.
وأما القسم الثالث: ففي حجيته بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الأعلام فقال عدة منهم بالحجية لأجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم وقول الإمام «عليه السّلام» بقاعدة اللطف، بتقريب أن المجمعين لو أخطئوا في الحكم جميعا لوجب على الإمام «عليه السّلام» عقلا من جهة وجوب اللطف عليه أن يردعهم عن خطائهم بنحو من الأنحاء، فحيث لم يردعهم فهم مع الحق والحق معهم، ويسمى هذا إجماعا لطفيا والقائل به الشيخ وعدة آخرون.
وقال عدة أخرى بالحجية للملازمة بينهما بقاعدة التقرير بمعنى أنّهم لو أخطئوا جميعا لوجب على الإمام «عليه السّلام» شرعا من باب إرشاد الجاهل تنبيههم على خطائهم فحيث لم ينبههم عليه فهم على الحق، ويسمى هذا إجماعا تقريريا.
وذهب عدة ثالثة إلى إنكار الملازمة بين قوله «عليه السّلام» وقولهم، وقالوا إنه إنما يكون حجة من جهة أنه يحصل غالبا لمحصل هذا الاتفاق قطع أو اطمينان بتوافق رأيهم مع رأي الإمام «عليه السّلام»، فإنه يبعد كل البعد أن يتلبس مثلا جميع جنود سلطان بلباس مخصوص مع عدم اطلاع سلطانهم عليه وأمرهم به ويسمى هذا إجماعا حدسيا.
وذهب عدة رابعة إلى عدم الملازمة وعدم حصول القطع بقول الإمام «عليه السّلام» إلا أنهم قالوا بأن اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في البين فهو حجة من هذه الجهة ويسمى هذا إجماعا كشفيا.
وأما القسم الرابع: فقد يتفق فيما إذا وصل أوحدي من الناس في زمان الغيبة إلى حضرة الإمام «عليه السّلام» وتشرف بخدمته وأخذ منه «عليه السّلام» حكما من الأحكام ولا يريد إظهار الأمر على النّاس، فيقول هذا الحكم مما قام عليه الإجماع مريدا به نفس الإمام «عليه السّلام» فإنه واحد كالكل ولأجله خلق البعض والكل فبهم فتح اللّه وبهم يختم وهذا يسمى إجماعا تشرفيا.
تنبيهان:
الأول: قد عرفت أن الإجماع على أقسام ستة، دخولي ولطفي وتقريري وحدسي وكشفي وتشرفي، ومتى حصل لأحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة إلى من حصّله وتحقق في حقه يسمى إجماعا محصلا، وبالنسبة إلى من نقل إليه إجماعا منقولا.
الثاني: وجه حجية الإجماع لمحصله وللمنقول إليه هو قول الإمام «عليه السّلام»
فالدخولي والتشرفي لا إشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام «عليه السّلام» بلا واسطة وإن ضم إليه أقوال آخرين فهو خبر عالي السند.
و أما أربعة الآخر فحجيتها في حق المنقول إليه منوطة باعتقاده اللطف والتقرير والكشف أو بحدسه قول الإمام «عليه السّلام» مثل الناقل بواسطة نقله وإلا فلا حجية فيها.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|