المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8845 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تفريعات / القسم الثاني عشر
2025-04-06
تفريعات / القسم الحادي عشر
2025-04-06
تفريعات / القسم العاشر
2025-04-06
مساحة العمل الآمنة Safe Operating Area
2025-04-06
بداية حكم بسمتيك (1)
2025-04-06
محددات الغلق Fold-back Limiting
2025-04-06



الإجماع  
  
763   10:22 صباحاً   التاريخ: 22-5-2019
المؤلف : الشيخ علي الم‏شكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 23
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 561
التاريخ: 8-9-2016 666
التاريخ: 9-9-2016 1272
التاريخ: 10-9-2016 703

يطلق الإجماع تارة ويراد به اتفاق جميع علماء الإسلام أو التشيع حتى الإمام «عليه السّلام» ولو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية.

ويطلق أخرى ويراد به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام «عليه السّلام» ولو كانوا فئة قليلة.

ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق الجميع غير الإمام «عليه السّلام» ولو في عصر واحد.

ويطلق رابعة على قول الإمام «عليه السّلام» وحده.

أما القسم الأول والثاني: فيسمى كل منهما إجماعا دخوليا لدخول الإمام في المجمعين، فمتى حصل لأحد ذلك النحو من الاتفاق وعلم به كان حجة على إثبات ذلك الأمر المجمع عليه لاشتماله على ما هو من أعلى الحجج أعني قول المعصوم «عليه السّلام» ولكن الكلام في حصول العلم والاطلاع على ذلك، نعم قد يتصور القسم الثاني بأنه لو ورد أحد من المؤمنين في مجلس أو مسجد فرأى عدة جالسة فسألهم عن حكم السورة في الصلاة مثلا فأفتوا جميعا بالوجوب ثم علم بعد ذلك أن الإمام «عليه السّلام» كان داخلا فيهم وإن لم تحصل له المعرفة بشخصه فهذا الاتفاق إجماع دخولي فممكن حصوله.

وأما القسم الثالث: ففي حجيته بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الأعلام فقال عدة منهم بالحجية لأجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم وقول الإمام «عليه السّلام» بقاعدة اللطف، بتقريب أن المجمعين لو أخطئوا في الحكم جميعا لوجب على الإمام «عليه السّلام» عقلا من جهة وجوب اللطف عليه أن يردعهم عن خطائهم بنحو من الأنحاء، فحيث لم يردعهم فهم مع الحق والحق معهم، ويسمى هذا إجماعا لطفيا والقائل به الشيخ وعدة آخرون.

وقال عدة أخرى بالحجية للملازمة بينهما بقاعدة التقرير بمعنى أنّهم لو أخطئوا جميعا لوجب على الإمام «عليه السّلام» شرعا من باب إرشاد الجاهل تنبيههم على خطائهم فحيث لم ينبههم عليه فهم على الحق، ويسمى هذا إجماعا تقريريا.

وذهب عدة ثالثة إلى إنكار الملازمة بين قوله «عليه السّلام» وقولهم، وقالوا إنه إنما يكون حجة من جهة أنه يحصل غالبا لمحصل هذا الاتفاق قطع أو اطمينان بتوافق رأيهم مع رأي الإمام «عليه السّلام»، فإنه يبعد كل البعد أن يتلبس مثلا جميع جنود سلطان بلباس مخصوص مع عدم اطلاع سلطانهم عليه وأمرهم به ويسمى هذا إجماعا حدسيا.

وذهب عدة رابعة إلى عدم الملازمة وعدم حصول القطع بقول الإمام «عليه السّلام» إلا أنهم قالوا بأن اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في البين فهو حجة من هذه الجهة ويسمى هذا إجماعا كشفيا.

وأما القسم الرابع: فقد يتفق فيما إذا وصل أوحدي من الناس في زمان الغيبة إلى حضرة الإمام «عليه السّلام» وتشرف بخدمته وأخذ منه «عليه السّلام» حكما من الأحكام ولا يريد إظهار الأمر على النّاس، فيقول هذا الحكم مما قام عليه الإجماع مريدا به نفس الإمام «عليه السّلام» فإنه واحد كالكل ولأجله خلق البعض والكل فبهم فتح اللّه وبهم يختم وهذا يسمى إجماعا تشرفيا.

تنبيهان:

الأول: قد عرفت أن الإجماع على أقسام ستة، دخولي ولطفي وتقريري وحدسي وكشفي وتشرفي، ومتى حصل لأحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة إلى من حصّله وتحقق في حقه يسمى إجماعا محصلا، وبالنسبة إلى من نقل إليه إجماعا منقولا.

الثاني: وجه حجية الإجماع لمحصله وللمنقول إليه هو قول الإمام «عليه السّلام»

فالدخولي والتشرفي لا إشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام «عليه السّلام» بلا واسطة وإن ضم إليه أقوال آخرين فهو خبر عالي السند.

و أما أربعة الآخر فحجيتها في حق المنقول إليه منوطة باعتقاده اللطف والتقرير والكشف أو بحدسه قول الإمام «عليه السّلام» مثل الناقل بواسطة نقله وإلا فلا حجية فيها.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.