المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة هور‌
2-1-2016
علي بن محمد بن عبد الحميد
10-8-2016
عناصر الكلام عند عبد القاهر الجرجاني
7-11-2014
الله تعالى هو احد اقانيم ثلاثة الاب والابن وروح القدس (اعتقاد النصارى)
18-11-2016
Custers Effect
26-12-2017
حساسية للسمك Fish Allergy
2-5-2018


الإنحلال  
  
460   01:21 صباحاً   التاريخ: 8-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 82
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2019 588
التاريخ: 9-9-2016 327
التاريخ: 8-9-2016 442
التاريخ: 9-9-2016 383

استعمال هذا العنوان في علم الأصول يقع في موارد:

منها: مورد وجود العلم الإجمالي بالتكليف المنجز،

وينقسم بهذا الإطلاق إلى الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي.

بيان ذلك أنه إذا حصل للمكلف علم إجمالي بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء مثلا ثم حصل له الإحراز التفصيلي بالنسبة إلى بعض الأطراف بأن انكشف له أن المعلوم بالإجمال هو هذا دون ذاك وزال العلم الأول وتحقق علم تفصيلي بالواجب أو الحرام سمي زوال الأول وحدوث الثاني انحلالا.

مثلا إذا علم المكلف إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بأن الواجب هو الظهر دون الجمعة أو علم أولا بخمرية ما في أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بأن الخمر في هذا الإناء دون ذاك يقال حينئذ إنه قد انحل العلم الإجمالي.

هذا هو الانحلال الحقيقي وفي حكمه ما سموه بانحلال الحكمي، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا أخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة أو قامت البينة على أن الخمر هي ما في هذا الإناء دون ذاك، فيجوز حينئذ الأخذ بمفاد ذاك الدليل وترتيب حكم الواقع عليه‏ وترك الاحتياط في الطرف الآخر وسمي ذلك بالانحلال الحكمي لأنه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز أخذ مؤديه وطرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف ولو كان الدليل مخطئا عن الواقع.

تنبيه:

العلم التفصيلي الطاري بعد العلم الإجمالي يتصور على صور بعضها موجب للانحلال قطعا وبعضها غير موجب له على المشهور وبعضها مختلف فيه.

فالأول: هو ما لو علم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بأن المغصوب الموجود في البين هو ما في هذا الإناء دون ذاك.

والثاني: ما إذا كان المعلوم بالتفصيل تكليفا حادثا أو عنوانا آخر غير عنوان المعلوم بالإجمال كما إذا علم إجمالا بغصبية أحد الإناءين ثم وقع قطرة من البول في أحدهما المعين أو علم إجمالا بالغصبية ثم علم تفصيلا بكون هذا الإناء نجسا من أول الأمر وإن احتمل الانطباق في كلتا الصورتين.

والثالث: ما إذا احتمل وحدة التكليف واتحاد العنوانين كما إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما المعين مع احتمال أن يكون نجاسته لكونه هو الخمر، أو علم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم علم تفصيلا بأن هذا الإناء خمر، أو علم بحرمة أحدهما إجمالا ثم علم بحرمة هذا ولم يعلم وجه الحرمة في متعلق العلمين، ففي المثال الأول عنوان المعلوم بالإجمال معلوم دون عنوان المعلوم بالتفصيل وفي الثاني الأمر بالعكس وفي الثالث كلا العنوانين مجهولان، وفي هذه الموارد وقع الإشكال والاختلاف في الانحلال وعدمه فراجع المطولات.

ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد

إلى أحكام كثيرة مستقلة فإذا قال المولى أكرم كل عالم، فالإنشاء في هذا الكلام وإن كان واحدا إلّا أنه ينحل لدى العقل والعرف إلى إنشاءات كثيرة وأحكام مستقلة شتى بعدد أفراد الموضوع ومصاديقه، فكأن المولى أنشأ لإكرام كل فرد وجوبا مستقلا بإنشاء مستقل فلكل منها امتثال مستقل وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب.

ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد إلى أبعاض كثيرة،

وذلك في الحكم الوحداني المتعلق بموضوع مركب ذي أجزاء، فإذا ورد تجب صلاة الصبح أو يحرم تصوير ذوات الأرواح، كان الوجوب المترتب على الصلاة أمرا وحدانيا بسيطا منبسطا على أجزاء العمل المركب، فللوجوب وحدة حقيقية وتعدد اعتباري باعتبار أبعاضه، ولمتعلقه تركب حقيقي ووحدة اعتبارية باعتبار اجتماعه تحت طلب المولى، فيقال حينئذ إن الحكم الواحد منحل إلى أجزاء المركب وتعلق بكل جزء منه حصة من الأمر ويطلق على تلك الحصة الأمر النفسي الضمني، وبهذا الاعتبار تجري البراءة في الأقل والأكثر إذ يرجع الشك في جزئية شي‏ء للمأمور به إلى الشك في تعلق ذلك الأمر الضمني به والأصل عدم تعلقه وكذلك الكلام في الحرمة من حيث انبساطها على أجزاء الحرام لا في إجراء البراءة عند الشك كما تقدم في آخر عنوان الأقل والأكثر.

ومنها: مورد انحلال الحكم الوضعي المنشإ بإنشاء واحد أحكام وضعية مستقلة أو أبعاض عديدة غير مستقلة،

فلو قال البائع بعد تعيين قيمة كل واحد من الأجناس المختلفة مريدا لإيقاع بيع مستقل على كل واحد منها، بعت هذه الأشياء بما عينته لها من القيمة انحل التمليك والبيع الواحد إلى تمليكات كثيرة وبيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم والجواز وطرو الخيار وعروض الفسخ والإقالة، ولو قال بعت هذه الدار مثلا انحل البيع الواحد إلى أبعاض كثيرة وتمليكات ضمنية فكل جزء من الدار مبيع ضمنا وجزء من بيع المجموع، وبهذا الاعتبار قد ينحل ذلك بظهور بعض المبيع مستحقا للغير ويحصل تبعض الصفقة فهذا من انحلال الحكم الوضعي أعني الملكية إلى أبعاض كثيرة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.