أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
6038
التاريخ: 2023-12-27
1447
التاريخ: 2024-05-01
736
التاريخ: 26-6-2016
2364
|
من المقرر قانونًا انه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة الغاء جميع اجزائها من قرارات تمهيدية، والغاء لائحة الدعوى اي تعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى والزام المدعى بجميع المصاريف، ولكن لا يترتب على السقوط المساس باصل الحق الذي رفعت به الدعوى، ويكون الحق للمدعى في تجديد دعواه ما لم يكن حقه قد سقط لسبب من أسباب السقوط، وكذلك لا يمس هذا السقوط الانذارات والاقرارات الصادرة منهم أو الإيمان التي حلفوها، ولا الاحكام القطعية الصادرة في الدعوى والاجراءات السابقة لتلك الاحكام.
الفقرة الأولى:- سقوط الخصومة يؤدي إلى بطلان اجراءاتها.
اذا سقطت الخصومة فان ذلك يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى وزوالها، ومتى زالت صحيفة الدعوى زالت بالتالي جميع الآثار التي كانت قد ترتبت على رفعها كسريان الفوائد وقطع التقادم، ويترتب كذلك على سقوط الخصومة -أيضًا- بطلان جميع اجراءات التحقيق التي اتخذت فيها(1) كما ويترتب على سقوط الخصومة بطلان الاحكام التي صدرت في الدعوى إذا كانت احكامًا غير قطعيه، فيتعين لبطلان الاحكام ان تكون احكامًا غير قطعية، اما الاحكام القطعية فانها لا تسقط، وما دامت الاحكام القطعية لا تسقط فيترتب على ذلك بطبيعة الحال عدم زوال الاجراءات السابقة على هذه الاحكام القطعية، بمعني ان صدور الحكم القطعي في الدعوى من شأنه ان يحصن الاجراءات السابقة عليه حتى صحيفة الدعوى ويعصمها من الزوال عند السقوط( 2)، اما الاجراءات التالية للحكم القطعي فانها تزول وتبطل بسقوط الخصومة، اي ان الحكم القطعي يحصن الاجراءات السابقة عليه ولا يحصن تلك اللاحقة لصدوره، ومن ثم فان تحديد الاجراءات التي تزول بسقوط الخصومة يقتضي ان نبحث عما إذا كان قد صدر في الدعوى حكم ام لا، وهل هذا الحكم قطعي ام غير قطعي؟ ونظرًا لدقة التفرقة بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي في بعض الصور فان المحكمة تحسم ما يثور من نقاش حول الحكم لمعرفة اثر بطلان الخصومة عليه وعلى ما يسبقه من اجراءات(3) ويلاحظ ان الاحكام القطعية التي تحمى من الزوال عند الحكم بسقوط الخصومة هي الاحكام الصادرة في القضية الاصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة، فاذا كانت المنازعة حول سقوط الخصومة وعدمها قد اقتضت من المحكمة اصدار احكام قطعية استلزمها حسم تلك المنازعة، فان تلك الاحكام القطعية لا تحمى من الزوال عند الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى الاصلية. فالحكم القطعي الصادر في الدعوى لا يسقط بسقوط الخصومة ولو كان صادرًا في مسالة متعلقة بسير الخصومة، كما ان الاجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمناى عن السقوط، ومن ذلك لوائح الدعاوي والاستئناف(4) وهذا الذي ينطبق على سقوط الخصومة ينطبق –أيضًا- على اعتبار الدعوى كأنها لم تكن لعدم تجديدها بعد شطبها بستين يومًا، بمعنى ان الجزاء الذي يترتب على الدعوى العادية وهو سقوط الخصومة يشابه الجزاء الذي يترتب على اعتبار أنها كان لم تكن بمضي ستين يومًا على شطبها فكلاهما يؤدي إلى بطلان الاجراءات السابقة بما في ذلك لائحة الدعوى أو الطعن، وكلاهما يؤدي إلى ان الاحكام القطعية لا تبطل ولا تسقط، وكذلك ما سبقها من اجراءات، ومن هنا قضت محكمة النقض المصرية بان "الجزاء المقرر على سقوط الخصومة بمضي سنة كالجزاء المقرر على شطب الدعوى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب انقضاء ستين يومًا على شطبها وهو الغاء جميع اجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى دون الاحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام وللخصوم التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها"(5)
الفقرة الثانية:- سقوط الخصومة لا يمس أصل الحق.
اذا قضى في الدعوى بسقوط الخصومة فيها، فان هذا يؤدي إلى بطلان الاجراءات التي اتخذت في هذه الدعوى ما لم يصدر حكم قطعي بما فيه ذلك صحيفة الدعوى، فتعود الحالة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل رفع هذه الدعوى وكانها لم ترفع اصلا. ولكن ذلك لا يمنع المدعى من رفع دعوى "جديدة" لان الحق الذي كان يطالب به في الدعوى الأولى لم يسقط بسقوط الخصومة. فسقوط الخصومة لا اثر له اطلاقا على "الحق" الذي كان يطالب به في الدعوى الأولى، اما إذا كان "الحق" الذي يطالب به في الدعوى الأولى قد سقط وفق القواعد العامة لسقوط الحق بالتقادم فانه لن يستطيع رفع دعوى ثانية بذات الحق لان هذا الحق يكون قد سقط وفق القواعد العامة(6) وما عدا ذلك فان سقوط الخصومة لا اثر له على "الحق" المطالب به، فيحق للمدعى ان يرفع دعواه "الثانية" للمطالبة بهذا الحق لان سقوط الخصومة لا اثر له على سقوط "الحق" بالتقادم(7) والذي ما زال باقيًا حتى تاريخ رفع الدعوى "الثانية" عقب القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى الاولى(8) .
____________________
1- انظر: ابو الوفا، احمد: المرافعات المدنية والتجارية. الطبعة الخامسة عشرة. مصر: منشأة المعارف بالاسكندرية. ص 643 .
2- تنص المادة 135 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ان " 1. يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمهيدية الصادرة فيها، ولا يسقط الحق في اصل الدعوى ولا في الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الاجراءات السابقة لتلك الاحكام أو القرارات الصادرة أو الايمان التي حلفوها. 2. لا يمنع الحكم بالسقوط من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها ".
3- مليجي، احمد: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، القاهرة: بدون دار نشر، 1977 ، ص 779 وما بعدها.
4- كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة. الطبعة الأولى. الاسكندرية: منشأة المعارف. 1990 ص 310 وما بعدها.
5- قضت محكمة النقض المصرية بان العبرة في تكييف الاجراء هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للاوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم المحكمة من اوصاف. قرار محكمة النقض المصرية رقم 26- 1646 بتاريخ 22/12/1975 المكتب الفني. نقلا عن كامل، نصر الدين: عوارض الخصومة. مرجع سابق. ص 315
6- انظر: مليجي، احمد: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية واحكام النقض، مرجع سابق، ص 780 . دويدار، طلعت محمد: سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " دراسة مقارنة "، (رسالة دكتوراه منشورة) ، جامعة الاسكندرية، مصر، 1992 ص 407 . النمر، امينة مصطفى: الدعوى واجراءاتها، الطبعة الأولى، القاهرة: منشأة المعارف، بدون سنة نشر ، ص 528 . كامل، نصر الدين: عوارض الخصومة مرجع سابق. ص 324 وما بعدها.
7- انظر المادة 135 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001
8- النمر، امينة مصطفى: الدعوى واجراءاتها، مرجع سابق، ص 528
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|