المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29
تحضير ثلاثي مثيلول الفينول (TMP)
2024-04-29
تحضير المشتقات المثيلولية
2024-04-29
تحضير قواعد شف
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف القضائي للنظام العام  
  
4634   01:49 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص18-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عرف القضاء الإداري الجزائري النظام العام كما يلي: " ..إننا نقصد من خلال عبارة الّنظام العام مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الاجتماع  ي الواجب الحفاظ عليه، لكي يتمكن كلّ ساكن عبر الّتراب الوطن  ي من إستعمال قدراته الشرعية في حدود حقوقه المشروعة في مكان إقامته، واعتبار أنه مهما تعلق الأمر بمفهوم غير مستقر يتطور بتطور الأزمنة والأوساط الاجتماعية.. " (1) ، ويلاحظ من التعريف أنه إقتصر على السلم الاجتماعي. أي أّنه جاء ضيقا جدا، فهذا الّتعريف يبعد عدة مجالات خاصة بالّنظام العام. و في حقيقة الأمر فإن الّنظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، ومع ذلك نسبية الّنظام العام ومرونته لا تمنع من وضعه في إطار قانوني محدد،وهذا ما تجلى في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 14 فيفري 1993 في قضية س/ضد وزير الداخلية حيث أكد القضاء في هذا القرار على الطبيعة النسبية، وبالتالي الظرفية لمفهوم النظام العمومي حيث إعتبر "أن المساس بالنظام العمومي لا يمكن تقييمه في سنة " 1992 استنادا إلى معايير كانت تطبق في سنة  1963 (2) في تقرير له يقول فيه"إن النظام "Letourneur" وفي فرنسا فقد كتب مفوض الدولة العام فكرة مبهمة ،إن غموض غائية النظام العام والطابع الظرفي له يأتيان من تعدد المقتضيات التي يواجهها ، إن الضبط الإداري ليس مكلفا فقط بحماية الدولة ضد الأخطار التي تهددها ،بل عليه أيضا أن يحمي الفرد من الأخطار التي لا يمكنه هو نفسه استبعادها ،سواء كان مصدرها أفرادا آخرون،أم كان مصدرها حيوانات أو ظواهر طبيعية،لذلك ليس من الممكن حصر تلك المقتضيات ذات المضمون المتغير داخل صيغة محددة، إن تلك الحقيقة قد أدركها القضاء تماما "

" L’idée d’ordre public est l’imprécision et le caractére circonstanciel de la finalité d’ordre public viennent de la multiplicité des exigences q’elle recouvre,nom seulement la police administrative a la charge de protéger l’Etat contre des dangers qui le menacent,mais elle doit aussi protéger l’individu contre les périls qu’il ne peut lui- même écarter,soit qu’ils viennent d’autres individus ,soit qu’ils viennent des animaux ou des phénoménes naturels,aussi n’est –il pas possible d’emprisonner des impératifs aussi variés,et aussi varibles dans leur contexte ,à l’intérieure d’une formule ridige ,C’est un fait que la jurisprudence a parfaitement biens compris (3)

ونلاحظ من خلال هذه التعريفات أن الّنظام العام مرن نتيجة لبعض العوامل منها زيادة نشاط الأفراد، وتغير توجه النظام السياسي في الدولة، وتبني سياسة جديدة في الاقتصاد وغيرها، لكن الّنظام العام لا يتغير بل يزيد اّتساعا في مجاله ،لكي يستطيع . في الأخير أن يشمل جميع مجالات الحياة بمفهومها المادي والمعنوي (4) ومن خلال بيان محاولات تعريف النظام العام سيتم بيان النظام العام في صورته القديمة ثم في صورته الحديثة من زاوية بروز عناصر جديدة ،استغرقتها فكرة النظام العام .

أولا- النظام العام في صورته القديمة :

تستهدف فكرة النظام العام بمعناها الضيق وصورتها القديمة حماية أوضاع المجتمع العادية من أوجه الإخلال بالأمن بمعناه المادي، أو بالصحة أو السكينة ،بحيث يكون للدولة سلطة التدخل بإجراءات ضبطية تمكنها من إعادة حال الهدوء والاستقرار الاجتماعي إلى سالف عهده. وقد ارتبطت هذه العناصر بالدولة الحارسة، و تعرف بأّنها المعنى الّثلاثي القديم: السكينة العامة و الأمن العام و الصحة العامة (5) ، وذلك على الشكل التالي:

1- الأمن العام:

ويقصد بالأمن العام حماية المجتمع من أي خطر يمسه في الأماكن العمومية مثل الساحات العمومية، والمرافق العامة والطرقات العامة، بحيث يؤّثر هذا الإخلال على طمأنينة الفرد في نفسه وماله من خطر الاعتداءات، و باّتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع وقوع الكوارث كالحرائق والفيضانات، ومنع الجرائم، مثل السرقة وحوادث المرور وأحداث الشغب. فلابد من العمل بإنتظام و إضطراد وبطريقة وقائية ،وسابقة لأجل منع الأخطار التي تهدد الأمن العام والسلامة العامة في المجتمع. ويعد الأمن العام العنصر الأول للنظام العام ،و شرطا أساسيا لسير الحياة الاجتماعية بشكل مناسب، فالمجمع لا يستطيع أن يزدهر دون احترام الحد الأدنى لقواعد الانضباط واحترام أمن الأفراد (6) ،حيث يعمل على استتاب الأمن والأمان في أماكن التجمعات العامة ،كالأسواق والمراكز التجارية ،وأماكن إقامة الأفراح، والمناسبات العامة والمعرض والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما بالجمهور. وبذلك يعد حفظ الأمن العام ضرورة هامة لاستقرار الدولة وتطورها ولحفظ المجتمع وصيانته واستقراره،وهو المبرر الذي يخول لسلطات الضبط الإداري فرض القيود على الحريات العامة للأفراد عن طريق لوائح الضبط(7) . من ذلك فرض شروط على الفرد الذي يريد الحصول على رخصة ال  سياقة، كال  س  ن القانونية وعدم الإصابة ببعض الأمراض بحيث تستطيع الإدارة سحب الرخصة في حالا ت الإهمال أو الأخطاء  الجسيمة. فحوادث المرور تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وتمتعهم بقدراتهم (8)

"La sécurité publique implique de prévenir les accidents et les dommages qui pourraient être accasionnés aux personnes et aux biens,à l’époque contemporaine ,la question de la sécurité publique a donné lieu à de nombreux arrêts en ce qui concerne la ciculation ,ainsi ,la jurisprudence a admis que cet objectif justifiait la fermeture de certaines voies à la circulation ou au stationnement des véhicules((9) C.E.8décembre 1972,ville de Dieppe),il est également loisible au pouvoir de police d’interdire la circulation à certaions types de véhicules seulement ((10)C.E.22 février 1961,lagoutte et robin),enfin ,on peut légalement liliter la durée du stationnement sur une voie publique(11)

و تسعى سلطة الضبط لأجل حفظ الأمن إلى منع الاجتماعات التي تتسبب في الإخلال بالّنظام العام أو تفضي إلى أعمال شغب. وهذا لا يعني تقييد الحريات و إّنما توفير الإستقرار إلى الّنظام العام، وما عدا ذلك تترك حرية الاجتماع على إطلاقها في  إطار ما حددته نصوص تنظيمها (12) وبالنسبة لتراخيص حمل ال  سلاح ،فإنها تخضع لدراسة مدّققة من طرف الإدارة، لأّنها تعمل على منع وقوع الجريمة، لذلك تُجري قبل منح الفرد رخصة حمل السلاح تحقيقا حول الشخص.و من جهته يقدم طالب رخصة حمل السلاح شهادة طبية تثبت سلامته العقلية وعدم رعونته. والإدارة تعمل على تضييق مجال هذا الّنوع من الرخص  لأّنه يؤّثر بشكل كبير على زيادة الجريمة، وهذا ما نلحظه في الدول التي يتم فيها بيع الأسلحة دون ضوابط صارمة و إجراءات منح ال  رخص لحمل ال  سلاح فيها سهلة وفي  متناول الجميع م  ما يؤدي إلى زيادة الجريمة فيها بصورة كبيرة  وتلجأ الإدارة إلى إخلاء المسكن من ساكنيه إذا كان يهدد أمنهم ،ففي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الجزائري في قضية جاء في إحدى حيثياتها "... حيث انه حتى وان كانت المادة 171 مكرر/ 3 من قانون الإجراءات المدنية منحت الاختصاص لقاضي الاستعجال للأمر بكافة الإجراءات اللازمة في حالة وجود التعدي المثبت فانه يتعين القول انه في الوضع الحالي للملف ،فالتنفيذ الجبري لقرار البلدية بسد مدخل المسكن المتنازع عليه يبدو غير شرعي مع ذلك فهذا التنفيذ لا يعتبر تعدي لأن المادة 71 من قانون البلدية تؤهل رئيس البلدية باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الأماكن التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة وحريق،وأن نفس هذا النص القانوني يؤهل رئيس البلدية لاتخاذ جميع التدابير الأمنية التي تقتضيها الظروف وذلك في حالة الخطر الجسيم والداهم..." (13)

2- الصحة العامة:

ويقصد بالصحة العامة المحافظة على صحة المواطنين، وذلك من خلال القضاء على الأمراض ومخاطرها ،ومنع انتشار الأوبئة،والاحتياط من كل ما يكون سببا أو يحتمل أن يكون سببا للمساس بصحة أفراد المجتمع. وقد تزايدت أهمية المحافظة على الصحة العامة في المجتمع وذلك نتيجة الكثافة السكانية، وسهولة الاتصال بين الناس،مما أدى إلى سهولة انتقال العدوى وزيادة نسبة التلوث. فقد صارت الأمراض تأخذ شكل الكوارث الاجتماعية بحيث تكون قابلة لأن تحدث اضطرابا جسيما في النظام العام. وتعمل سلطة الضبط الإداري على اّتخاذ تدابير للوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية، وذلك من خلال حصر دائرة الوباء. فإذا اكتشف مرض خطير ينتقل عن طريق العدوى بطريقة سريعة في منطقة معينة، تقوم الإدارة بعزل تلك المنطقة، فلا يتم الدخول إليها أو الخروج منها إلا بعد القضاء على المرض، ويكون الخروج من هذه المنطقة بفحص الأشخاص الذين يريدون الخروج، بشرط أن تثبت نتيجة الفحص عدم إصابتهم بالمرض.

"Assurer la salubrité publique consiste ,entre autres,à lutter contre les maladies ou épidémies, en prenant des décisions guidées par un souci d’hygiène publique ,ainsi un décret contrôlant le commerce du gibier est_il déclaré légal dans l’intérêt de la salubrité publique((14) C.E,13 mai 1960,Sarl Restaurant Nicolas(15)

ويمتد نطاق المحافظة على الصحة العامة إلى مجال المؤسسات الصناعية والتجارية والمنشاة المصنفة ،وذلك بوضع الشروط الصحية الكفيلة بسلامة هذه الأماكن من الناحية العملية وعدم تعرضها للتلوث،وفرض شروط السلامة مثل التهوية وأشعة الشمس وسلامة التصميم والتنفيذ لضمان سلامة العاملين فيها،ويجب القيام بحملات التطعيم ضد الأمراض المعدية للمواطنين ووضع ذوي الأمراض المعدية في الحجز الصحي، وكذا اتخاذ إجراءات التحقق من سلامة الأشخاص الوافدين من الخارج في المطارات المختلفة للحيلولة دون دخول المصابين بأمراض معدية إلى إقليم الدولة. ويدخل في نطاق المحافظة على الصحة العامة، حماية البيئة من التلوث الناشئ بفعل الإنسان،ووسائل مدينته الحديثة التي تعتبر من أهم العوامل التي تضر بالصحة العامة، لذلك فإن مكافحة التلوث البيئي تعد من أهم وسائل المحافظة على الصحة العامة، ومن ثم يقع على سلطات الضبط الإداري اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي  تكفل حماية البيئة من التلوث وذلك حفاظا على الصحة العامة (16) وتسعى سلطة الضبط إلى وقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة وأخذ الاحتياطات الضرورية لمجابهة كلّ سبب يمس بالصحة العامة و يؤّثر فيها، من ذلك مراقبة مياه الشرب والمطاعم ونظافة المرافق العامة (17) . وفي مجال حماية المستهلك يتم حجز المواد الغذائية الفاسدة، كما يتم منع الاحتكار و فرض غرامات مالية على المخالفين، مع القيام بمهمة المراقبة الدورية حيث توكل هذه المه  مة لأخ  صائيين (بيولوجيين). وهكذا يشمل الّنشاط الضبطي في مثل مراقبة المحلّ ونظافته ونظافة القائم بالعمل فيه كما يشمل أيضا إجراء تحاليل لعينات من المواد الموجه للأفراد. وفي الجزائر ن  ص القانون رقم 85، 05الخاص بالصحة العامة المعدل والمتمم على إلزام جميع أجهزة الدولة والجماعات المحّلية، والمؤ سسات والهيئات والسكان بتطبيق تدابير الّنقاوة والّنظافة ومحاربة الأمراض الوبائية ومكافحة تلوث المحيط  وتطهير ظروف العمل والوقاية العامة(18)  وتعمل الإدارة كذلك على الوقاية من الّتدخين بمنعه في الأماكن العمومية ، لأنه يهدد البيئة والإنسان معا،وتفرض الإدارة قيودا خاصة ببناء المساكن، وذلك بمراعاة الإجراءات اللازمة لبناء مسكن، فيجب أن تتوّفر فيه الشروط ال  ص  حية للمسكن بحيث لا يعرض صحة الأفراد للخطر(19)

3-  السكينة العامة :

يعد عنصر السكينة مرادفا لحالة الهدوء، ويقابله الضوضاء. وبذلك يقصد بالسكينة العامة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء .والسكينة العامة بمعناها الضيق تعني المحافظة على حالة الهدوء والسكون في الأماكن العامة ،وذلك من خلال منع كل صور الإزعاج والضوضاء التي تؤدي إلى إقلاق راحة الأفراد (20) ،وهي تعد من أهداف الضبط الإداري ومقصدا من مقاصده. وقد إعتبر مجلس الدولة الفرنسي من خلال أحكامه أن الحفاظ على السكينة العامة عنصر من عناصر النظام العام،حيث أعطى لهيئات الضبط الإداري سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الهدوء والسكينة العامة، ففي حكم حديث نسبيا في 2008/01/11 في قضية

l’Association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont

اعتراف المجلس لسلطات الضبط الإداري بالحق في التدخل للمحافظة على السكينة العامة باعتبارها عنصرا من عناصر النظام العام،وتتلخص وقائع هذه القضية في أنه  في 2/10/2006 أصدر وزير الداخلية قرارا رفض بمقتضاه الموافقة على الترخيص  بإجراء سباق الدرجات النارية وذلك حفاظا على الهدوء العام فقامت l’Association

Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont برفع دعوى لإلغاء هذا  القرار، ولكن مجلس الدولة رفض الطعن وذلك إستنادا إلى أنه يجوز لسلطات الضبط الإداري التدخل للحفاظ على السكينة العامة، وأن هذا الحق مستمد من مرسوم 18 افريل 1995 بشأن مكافحة الضوضاء في الأحياء، ونص المادة 1334/32 من قانون   الصحة العامة التي بمقتضاها أخضعت ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية  إلى الحصول على ترخيص من السلطة المختصة (21) ومن أجل المحافظة على السكينة العامة، يقع على عاتق سلطات الضبط الإداري أن تتخذ كل الإجراءات والإحتياطات للقضاء على كل ما من شأنه المساس بالسكينة العامة، أو وقاية الناس منه. ومن أمثلة ذلك الرقابة على استخدام آلات التنبيه بالسيارات ومكبرات الصوت، واستخدام أجهزة الاستماع الحديثة (22) ، وتخصيص أماكن معينة للأسواق أو للمنشات الصناعية والتجارية بعيدا عن المناطق السكنية، وذلك من أجل المحافظة على الهدوء في هذه الأماكن (23)  . فالأصوات فوق المستويات العادية تؤدي إلى تأّثر الإنسان، وفي بعض الأحيان إلى تعرضه إلى الأمراض جراء الزيادة المفاجئة للأصوات. وتعد ال  ضوضاء أحد مظاهر الّتلوث الجو  ي، فهي تؤّثر على الإنسان والحيوان بشكل عام. وتسمى أيضا الّتلوث السمعي. وتنتج هذه الضوضاء عن مسببات عديدة مثل أصوات السيارات، وبخاصة القديمة منها، و أصوات الدراجات الّنارية وأصوات الطائرات والقاطرات والمصانع. ومما لا جدال فيه أن كثرة الضوضاء في أماكن العمل تؤّثر سلبا على العامل وعلى المقيمين قرب تلك الأماكن، لذلك يجب مراعاة جانب الضوضاء عند وضع مخطط المدينة ،وتخصيص مواقع للمشاريع المنتجة للضوضاء بعيدة عن الّتجمعات السكانية.

Dans sa mission de préservation de la tranquilité publique,le pouvoir de police lutte contre les risques de désordres et contre certains désagréments causés aux administrés,ainsi ,cela peut justifier ,dans le souci de préserver la tranquillité des passants contre leur volonté((24)C.E,22 juin 1951,Daudignac ,même si l’arrêt annule les décisions du maire).Pareillement ,le même souci peut conduire à se prononcer sur le bruit occasionné par la musique diffussé dans une discothéque "(25)

وتحدد مستويات الضوضاء "بالديسيبال"، فمستويات الضجيج المتوسطة أو المقبولة هي 70 ديسيبال، وهي مفترضة في الّنهار من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء، ومستويات الضجيج المتوسطة ليلا في حدود 45 ديسيبال من الساعة العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، أ ما في المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات الّتعليمية فيجب ألا يتجاوز الضجيج 45 ديسيبال نهارا و 40 ديسيبال ليلا(26) وإذا زادت ال  ضوضاء عن 80 ديسيبال تؤدي إلى القلق والّتوّتر، وإذا بلغت 120 ديسيبال فإنها تؤدي إلى انعكاسات خطيرة يمكن أن تصل إلى فقدان ال  سمع و اضطرابات في الجهاز العصبي وفي القلب.

ثانيا: النظام العام في صورته الحديثة.

إن أهم ما يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة هو أن الدول المتقدمة دول منظمة، بينما معظم الدول الغير متقدمة تسودها الفوضى في الكثير من مظاهر الحياة. وإذا نظرنا إلى ذلك من زاوية النظام العام، فإن درجة النظام السائدة في الشارع تعتبر معيارا لقياس درجة النظام على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بإعتبار أن الدول المتقدمة تؤمن بقيمة النظام وأهميته. ولذلك تسعى إلى جعله مبدأ يسود كل مظاهر الحياة. وتأسيسا على هذا يعتبر الضبط الإداري من أهم الأنشطة التي تعنى بها الدول  المتقدمة بصفة عامة ويبدو أن قيمة النظام لا تدركها الشعوب الأخرى (27)

ويرتبط مفهوم النظام العام وتطوره بتطور وظيفة الدولة خاصة بعد تدخلها في كافة المجالات بعد انحصار دور الدولة الحارسة، فظهور الخدمات العامة شمل مختلف نواحي الحياة وأدى إلى اتساع وظيفة الإدارة لا سيما سلطة الضبط الإداري، فتوسعت بذلك مضامينها بعد أن كانت مقتصرة على الأمن والصحة والسكينة العامة، الأمر الذي انعكس إيجابا على تطور مفهوم النظام العام .فلم يعد يكتسي طابع الاستثناء المقيد للحرية الفردية، بل أصبح ضابطا أصيلا للحفاظ على صفوة الحياة العامة واستقرارها واستمرارها، بما يسمح بتدخل الإدارة في إطار صلاحيتها الضبطية للحفاظ على حرية  ونشاط الأفراد(28) وللقضاء الإداري خاصة في فرنسا دورا هاما في توسيع أغراض الضبط الإداري، حيث اعترف بحق هيئات الضبط في التدخل لحماية الآداب والأخلاق العامة (29) . وللحفاظ على جمال ورونق الأماكن العامة وحماية النظام الاقتصادي، و توسعت سلطة الضبط الإداري في ظل الدولة الحديثة نتيجة للتطور الاجتماعي الكبير بعد أن ضيقت سلطاتها في القرن الثامن عشر. فقد عمل الفقهاء (30)  ولا سيما أنصار المذهب الفردي على تضييق سلطة الضبط الإداري، وحصر فكرة النظام العام في دائرة القانون، فتأثر هذا النظام بأفكار أخرى كالخير المشترك والصالح العام لأسباب تعود إلى الدور السلبي للدولة الحارسة وفرضها قيود على السلطات العامة ،وذلك لاستبعاد تدخلها في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تضيق فكرة النظام وحصر سلطة الضبط الإداري بأهدافه التقليدية المحدودة بالأمن والصحة والسكينة العامة. لكن بتطور حياة الأفراد الاجتماعية في شتى مجالاتها، أصبح من الضروري التدخل السريع لسلطات الضبط الإداري والقيام بتنظيمها بعد التوسع الذي شمل النواحي الاقتصادية(العمل والعمال والتجارة وحماية المستهلك وحق الملكية) ، بحيث إذا ترك الأفراد يمارسون حرياتهم الاقتصادية دون قيد، فإن من شأن ذلك زعزعة الأمن والنظام في الدولة وهذا وينعكس سلبا على النظام الاجتماعي، مما دفع أغلب الدول في العصر الحديث إلى توجيه إقتصادي الوطني بغية السيطرة عليه، كما جعل غالبية الآراء تتجه في الوقت الحاضر إلى عد هذه الحريات وظائف اجتماعية غايتها خدمة الصالح العام للجماعة أكثر منها حقوقا فردية. ولقد أضحت الحريات الاقتصادية مجالا خصبا لنشاط سلطات الضبط الإداري، إذ تدخلت الدولة الحديثة بتنظيمها ضمن واجباتها الأساسية، وذلك من خلال توفير الرفاهية للأفراد، لذا تدخلت الدولة في تنظيم الاقتصاد وعملت على فرض قيود على ممارسات الأفراد وقد إتضح هذا الأمر بجلاء في عدد من دساتير الدول (31)  ،وبذلك ظهر النظام العام الاقتصادي الذي استغرق وجهين: الأول حمائي يهدف إلى حماية الأطرف الضعيفة وبالخصوص المستهلك في العلاقة العقدية ،والثاني توجيهي يبرز توجيه الدولة للاقتصاد من خلال سياسة الأسعار وقانون المنافسة ،وأدى هذا التطور إلى بروز النظام العام التنافسي ،بحيث يرى البعض" أن النظام العام الاقتصادي يهدف إلى المنافسة تحت اسم النظام العام التنافسي ،فجانب المنافسة فرض نفسه لأجل ضبط السوق كنتيجة حتمية لتدخل الدولة ،وهذا ما يفيد بتنظيم السوق للمجتمع عن طريق إدخال مرافق عامة في مجال المنافسة. وتشكل قواعد قانون العمل نظاما اجتماعيا الهدف منه حماية مصلحة العامل باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية في مواجهة صاحب العمل (32) . ويعتبر مصطلح النظام العام الاجتماعي مصطلحا حديثا نسبيا وهو مفهوم متغير حسب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع ،والذي يتمثل في مجموعة من القواعد الآمرة التي تعرض إليها المشرع في كل من قانون العمل والضمان  الاجتماعي (33)

_______________________

1- قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر في 27 جانفي 1984 أشار إليه :ناصر لباد،القانون الإداري ،ج 2  مطبعة دالي إبراهيم،الجزائر،سنة 2004 ، ص 18

2- نفس المرجع ص18

3-  C.E .23 novembre 1951,sociéte nouvelle d’imprimerier d’édition et de publicité ,Rec533,R.D.P.1951,concl.letourneur .

4- يتبين أن النظام العام يعد مجموعة من القواعد التي تؤسس لنظام اجتماعي الذي يسود الدولة و تتأّثر بالقواعد الدينية والأخلاقية والعرفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتبناة في الدولة والتي تتطور حسب التغير الوارد على نظام حكم في الدولة و ما يرتبط به من تغييرات تبعية.

5- Gilles LEBRETON , Droit administratif général , 3 ème édition 2004 , Dalloz ,Paris,

p160.

6- حسام مرسي، التنظيم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة الجديدة ،مصر، 2011 ،ص 105

7- عمار عوابدي ، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ،العدد رقم: 04 ،الجزائر سنة: 1987 ص 101

8-  خليفة ثامر الحميده ، دور الضبط الإداري في حماية أمن الطرق ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب  ، جامعة نايف العربي للعلوم الأمنية ، الكويت ، فبراير 2005 .ص 227

9- C.E.8décembre 1972,ville de Dieppe,A.J.D.A . 1973.p 53.

10-  C.E.22 février 1961,lagoutte et robin, Rec,p 134.

11-  Manuel DELAMARRE ,Timothèe PARIS ,Droit administratif, Ellipses èdition, Paris.2009 , p 216.

12- André de LAUBADERE, Droit administratif, 15 ème édition, L.G.D.J Paris , 1995 ،p263.

 

13- القرار رقم 040037  بتاريخ 26/6/2007 مجلة مجلس الدولة ، العدد 9، 2009ص31.

14-  C.E,13 mai 1960,Sarl Restaurant Nicolas,Rec, p 328.

15- Manuel DELAMARRE ,op. cit ,p217.

 

16-  عبد العليم عبد المجيد مشرف،دور سلطة الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية مصر ، 1998 ،ص 86

. 17- محمد الصالح خراز ،المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام ،مجلة الدراسات القانونية الوادي، الجزائر ،العدد 6 جانفي 2003 ، ص 45

18- القانون رقم 85 ، 05 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق لـ 16فيفري 1985 المتعلق بحماية   الصحة ،المعدل والمتمم.ج رج ج العدد 08 لسنة 1985

19-  خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري دار المسيرة للنشر و التوزيع الطبعة الأولى ، الأردن، 1997 ص 78

20- مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال ،المسؤولية الإدارية للدولة عن التلوث الضوضائي ،دراسة تحليلية مقارنة . بين القانون المصري والقانون الفرنسي ،دار النهضة العربية ،مصر، 2010 ،ص 173.

21- C.E,11 Janvier 2008,l’association Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont, Note ROCHE (c) A.J.D.A,2008, pp.1209-1214. .

22- داود الباز، حماية السكينة العامة ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ،مصر ، 2004 ،ص 131

23-  عبد العلیم عبد المجید مشرف،المرجع السابق،ص 88

24- C.E,22 juin 1951,Daudignac ,G.A.J.A ,p420.

25- Cité par ,Manuel DELAMARRE ,op. cit ,p216.

26- لمزيد من التفاصيل حول مستويات الضوضاء أنظر : دايم بلقاسم ،النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة ابي بكر بلقايد،تلمسان ،  الجزائر، 2003 /2004، ص 164

27- سعاد الشرقاوي، القانون الإداري وتحرير الاقتصاد، دار النهضة العربية، 1994 ،مصر، ص81- 82.

28- عماد طارق البشري ،فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق -دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي- رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة  الإسكندرية ،مصر  2001 /2002 ،ص 91

29-  C.E.18 dèc 1959 Sociètè" Les Films Lutetia" Marceau LONG / Prosper WEIL / Guy BRAIBANT / Pierre DELVOLE / Bruno GENEVOIS ,G.A.J.A , 17 eme édition, 2009, Dalloz, Paris, p507.

30- عدنان الزنكه،سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها،منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة الأولى، لبنان، 2011 ،ص43-46 .

31- عيساوي عز الدين ،البحث عن نظام للنظام للنظام العام ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،عدد خاص بالملتقى الدولي حول "تحول فكرة النظام من النظام العام إلى الأنظمة العامة " يومي 07 و 08 ماي 2014 ،كلية الحقوق  والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية- الجزائر ، 2015 ،ص375.

32- بلميهوب عبد الناصر ،النظام العام في القانون الخاص مفهوم متغير ومتطور ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،عدد خاص بالملتقى الدولي حول "تحول فكرة النظام من النظام العام إلى الأنظمة العامة " يومي 07 و 08 ماي  2014 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية- الجزائر ، 2015 ص 385

33-  بن عزوز بن صابر ،النظام العام الاجتماعي في مفهوم قانون العمل ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،عدد خاص بالملتقى الدولي حول "تحول فكرة النظام من النظام العام إلى الأنظمة العامة " يومي 07 و 08 ماي   2014  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية- الجزائر ، 2015 ،ص 625




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم