المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الإصرار في نسبة الجنون إليه (صـلى الله علـيه وآله)
28-4-2017
مواصفات الآية
5-05-2015
The spoken language comes first
2023-12-08
ما معنى قول آدم : ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ) ؟
29-09-2015
Ceroid Pigments
19-10-2017
معنى كلمة علم
11/12/2022


تعريف حرية التوقف عن العمل الوظيفي  
  
3865   09:47 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص49-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بحرية التوقف عن العمل لغةً  (( حُرية ))

بأنها :- القدرة على التصرف بملء الارادة والخيار او هي الخلوص من العبودية او اللوم او كلاهما . (1 ) والحرية / الحُرّ : ضد العبد ، والحُرّة : الكريمة والحُرّة ضد الآمة ، وحَرَّ العبد يَحَرُّ ( حَرَاراً ) بالفتح اي عتَقَ وحَرَّ الرجل ، يَحَرُّ ( حُرّية ) بالضم من حرية الاصل وتحرير الرقبة عتقها .( 2 ) وعرفت الحرية كذلك بأنها حق المرء بممارسة أمر ما في المجتمع ، تقول ( حرية العبادة ) و ( حرية الكلام ) و ( حرية النشر او الصحافة ) و ( حرية العمل ) اي انه حق يخول الانسان ممارسة هذا العمل .(3 )  والحرية في الاسلام معنى مضاد للرق حيث جاءت في القران الكريم بعدة الفاظ منها محرراً كقوله تعالى :- (( إذ قَالتَ امَرأت عمرانَ رَبِ إني نَذَرتُ لَكَ مَا في بَطنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَل مِنِي إنكَ انَتَ السَّميع العَليم )) (4 )

ومنها ايضاً الحر كقوله تعالى :- (( يأيُّها الذًّينَ اَمَنَوا كُتِبَ عَلَيكمُ القِصاصُ في القَتلَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبدُ بالعَبدِ والأنُثَى بالأنثى ..... )) ( 5 )

وايضاً تحرير كقوله تعالى :- (( ... وتحِريُر رَقَبةٍ مُّؤمِنَةٍ ...)). (6 ) اما كلمة (( تَوَقَّفَ )) فيقصد بها لغةً تَوَقَّفاًً :-

في المكان : تمكث وانتظر ، وعن الامر : امتنع وكف عنه (( توقَّف المضربون عن العمل))(7) ، وأوْقَفْتُ عن الأمرْ الذي كُنْتُ فيه اي تَركتَه وأقْلُعْتُ عنه .(8)

اما اصطلاحاً فقد عرفت الحرية بعدة تعريفات منها :- (( هي ان تكون للانسان الخيرة في ان يفعل ما يريد بشرط عدم الاضرار بالاخرين )) او هي (( ارادة الانسان وقدرته على ان لا يكون عبداً لغير الله )).(9) وعرفها بعضهم بانها تخلص الفرد من قيود الحجر عليه ، وتمتعه بكل حق انساني يسوغه العقل وقضى به الشرع ، وهي اعظم شيء في الوجود ولها مكانة عالية ومنزلة سامية في نفوس الناس ، وهي حق طبيعي لكل انسان .(10) وتعني حرية التوقف عن العمل الوظيفي ترك الموظف للعمل وعدم قيامه بأداء الواجبات المفروضة عليه قانوناً سواء كان هذا التوقف بصورة مؤقتة ام دائمة ، وكذلك له حرية الالتحاق بالوظيفة العامة او عدم الالتحاق بها .(11 )

وقد عرفها (( بوردو)) بأنها :-(( هي المكنة التي تعود الى كل انسان ، لكي يتصرف وفق ما يقرر دون ان يخضع لأي ارغام ، غير ذلك الضروري لضمان حرية الاخرين )) .(12)        وبذلك فأن الحرية مكنة اصلية عند كل انسان ، يتصرف بارادته لما يرغب به دون  ضغط او ارغام مادام لايضر بالاخرين ، وهذا ينطبق على جميع الحقوق ومنها الحقوق الاقتصادية والتي تضم في اكنافها حرية التوقف عن العمل ، مادام هذا العمل لا ينسجم مع ارادة وطموح الموظف لانه لايمكن اجباره او ارغامه على عمل لا يرغب به . والحقوق في نشأتها تبدأ بأختيار حر ، فالوظيفة العامة التي يشغل مركزها القانوني الموظف تُنشيء حقوقاً والتزامات ، تبدأ بحرية الشخص في الالتحاق بالوظيفة او لا ، والحق في ترك العمل يبدأ برغبة الموظف في عدم الاستمرار فيه .(13) اذن للشخص مطلق الحرية في اختيار العمل الذي يرغب ان يستمر فيه او لا يستمر ، ولا قيود عليه مادام هذا العمل مشروع ولا يضر بغيره ولا يصطدم مع النظام العام وحقوق الانسان في الشريعة الاسلامية والقانون.(14) وجاءت الاتفاقيات الدولية بمبادئ ونصوص تمنع العمل الجبري او القسري وترفض العودة الى ايام العبودية والقهر والسخرة وتحارب كل انواع الضغط النفسي والمادي على العامل وتنادي بحريته ومنها حرية العمل ويقابلها حرية ترك العمل ، وهذا ما جاءت به الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (15) والتي نصت على ( 1 - تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق ).     اذن فلكل شخص الحق في العمل الشريف الذي يناسبه ويختاره بكامل حريته والذي يكفل له تأمين حياته وحياة اسرته ، وعلى الدول ان تتخذ كافة الاجراءات المناسبة لتامين هذا الحق .     ويجب ان نفرق بين التوقف عن العمل وبين باقي المفاهيم الادارية الاخرى مثل الوقف عن العمل والفصل والاستغناء عن الموظف ، حيث ان التوقف عن العمل هو عمل ارادي ناتج من قِبل الموظف رغبة منه في الانقطاع عن العمل الوظيفي لمدة محددة من الزمن او لمدة غير محددة ( دائمة) أما الوقف عن العمل او سحب اليد فهو اجراء تتخذه الادارة ضد الموظف من شأنه كف يد الموظف عن مباشرة اعمال وظيفته لمدة معينة مع احتفاظه بصلته الوظيفية ويكون اما بقوة القانون كحالة حبس الموظف ، او يكون كأجراء احتياطي من قِبل الادارة اذا كان الموظف متهم بجريمة تأديبية وأقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، او انه يعد كجزاء تأديبي اذا اخل الموظف بواجبات وظيفته .(16) اما بالنسبة الى الفصل فهو عبارة عن عقوبة تأديبية تفرض على الموظف الذي ارتكب جريمة تأديبية يستحق عليها هذه العقوبة وتحدد مدة الفصل بالقرار الاداري الصادر من جهة الادارة ويتضمن الاسباب التي أدت الى انزال عقوبة الفصل بالموظف .(17) وقد نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على عقوبة الفصل ( ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي :-

أ – مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف بأثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وإرتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته بإحداها:

1 – التوبيخ .

2 – انقاص الراتب .

3 – تنزيل الدرجة .

ب – مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه ، وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد ) .(18) وجاء في حكم للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (ان فصل الموظف من وظيفته يعد عقوبة استناداً الى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 ولها شروطها كي يتسنى فرضها على الموظف).(19)     أما الاستغناء عن الموظف فهو اجراء تتخذه الادارة تجاه الموظف المعين الموضوع تحت التجربة بعد انتهاء سنة على تعيينه وانقضاء مدة التمديد اذا ثبت انه غير كفوء وتأكدت الادارة من عدم صلاحيته لشغل الوظيفة فأنها تستغني عنه .(20) ونص قانون الخدمة المدنية العراقي على ان الموظف عند تعيينه لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته والا فتمدد تجربته ستة اشهر اخرى ويستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته انه لايصلح للعمل المعين فيه.(21) حيث ان هذه المادة تتعلق بالموظف الذي يكون تحت التجربة ، اما قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (550) الصادر في 11/ 9 / 1989 فأنه يتعلق بالموظف المثبت ، ذلك لان هذا القرار لم يحدد فئات معينة من الموظفين وانما يشمل جميع الموظفين مهما كانت وظائفهم او درجاتهم حيث نص على ان :-

( .... 2 – أ- للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة الاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفوء .

ب – يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة ( 3 ) أشهر قبل أنفكاكه من الوظيفة .

حـ - يجوز تعيين الموظف المستغنى عنه في دوائر الدولة ..... اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التي تحددها تلك الدوائر ). (22)

 وكما رأينا فان التوقف عن العمل يتشابه مع هذه المفاهيم من حيث آثارها ففي كل الاحوال ينقطع الموظف عن العمل ولا يستمر باداء واجبات الوظيفة العامة ، ولا يستحق راتب عن المدة التي لم يؤدٍ فيها واجباته الوظيفية ما عدا بعض حالات الوقف عن العمل حيث يعطى الموظف نصف الراتب ، ويختلف عنها من حيث المصدر حيث ان التوقف يكون مصدره ارادة الموظف أما باقي الاحوال الاخرى فيكون مصدرها الادارة على الرغم من صدور أفعال من الموظف أدت بالادارة الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات .

________________

1 – ينظر في ذلك جبران مسعود : الرائد معجم الفبائي في اللغة والاعلام ، الطبعة الاولى ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 2003 ، ص342 .

2 – ينظر في ذلك محمد بن ابي بكر الرازي : مختار الصحاح ، الطبعة الرابعة ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 2005 ، ص 88 – 89 .

3 – ينظر في ذلك المنجد الابجدي ، الطبعة الاولى ، دار المشرق ، بيروت ، 1976 ، ص362.

4 – ينظر في ذلك الاية ( 35 ) من سورة ال عمران .

5 – ينظر في ذلك الاية ( 178 ) من سورة البقرة .

6 – ينظر في ذلك الاية ( 92 ) من سورة النساء .

7 – ينظر في ذلك جبران مسعود : الرائد معجم الفبائي في اللغة والاعلام ، مصدر سابق ، ص291.

8 – ينظر في ذلك المنجد الابجدي ، الطبعة الاولى ، دار المشرق ، بيروت ، 1976، ص300.

9 – ينظر في ذلك الدكتور جابر ابراهيم الراوي : حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ، من دون ناشر ، 1999، ص311.

10 – ينظر في ذلك الدكتور اسماعيل بدوي : موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، الجزء (200) ، دار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1983 ، ص6 .

11 – ينظر في ذلك الدكتور فاروق عبد البر : دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2004 ، ص 967.

12 – اشار له الدكتور منذر الشاوي : الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية ( الفكر الديمقراطي ) ، الطبعة الاولى ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، 2000، ص141.

13 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الحق حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص134.

14 – ينظر في ذلك الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي والدكتور ضاري خليل محمود وباسيل يوسف : حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، بيت الحكمة ، بغداد ، 1998 ، ص23.

15 – صدر العهد الدولي المذكور في 16/ كانون الاول /1966 ونفذ في 3/ كانون الثاني / 1976 ، وللمزيد من المعلومات ينظر في ذلك الدكتور محمود شريف بسيوني والدكتور عبد العظيم وزير والدكتور محمد سعيد الدقاق : حقوق الانسان ، المجلد الاول ( الوثائق العالمية والاقليمية) ، من دون دار نشر ، من دون سنة نشر ، ص 30 وما بعدها .

16 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987، ص269-272.

17 – ينظر في ذلك الدكتور علي محمد بدير والدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور مهدي ياسين ألسلامي : مبادى وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993، ص 356.

18 – ينظر في ذلك الفقرة (سابعاً ) من المادة ( 8) من القانون رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

19 – ينظر في ذلك حكمها المرقم (333 / انضباط / تمييز / 2006 ) الصادر في 25 / 12 / 2006 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008، ص393 .

20 – ينظر في ذلك الدكتور علي محمد بدير والدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور مهدي السلامي : مبادى واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 379.

21 – ينظر في ذلك المادة ( 14) من القانون رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

22 – منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3273 ) في 18 / 9 / 1989 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .