المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

طبيعة الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية
25-3-2016
[مواعظ الامام الجواد(عليه السلام)]
26-07-2015
حرق الجثمان العظيم
11-8-2016
الكشف والحكومة
5-9-2016
علم الدلالة المفردي: العلاقات الترابطية (التخالف Antonymy)
25-4-2018
لا عمل لمن كفر بالله
2024-07-27


القبلة  
  
1068   11:03 صباحاً   التاريخ: 10-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 251- 255
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /

القبلة هي الكعبة للمشاهد وحكمه ، وجهتها لمن بعد؛ والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة؛ والمصلي على‌ سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر الى نصب شي‌ء، وكذا المصلي على جبل أبي قبيس، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع المشاهدة العين.

والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله منزلة الكعبة.

وأهل كل إقليم يتوجهون الى ركنهم.

فالعراقي- وهو الذي فيه الحجر- لأهل العراق ومن والاهم ؛ وعلامتهم:

جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف؛ ويستحب لهم التياسر قليلا الى يسار المصلي.

والشامي لأهل الشام؛ وعلامتهم: جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى- إذا طلع-، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

والغربي لأهل المغرب ؛ وعلامتهم جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار، والجدي على صفحة الخد الأيسر.

واليماني لأهل اليمن، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين‌ العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب (1) على مرجع الكتف اليمنى.

ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان (2)؛ وعند الذبح؛ والميت في أحواله السابقة (3).

ويستحب للجلوس، للقضاء، وللدعاء .

ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وان تمكن من استيفاء الأفعال- على إشكال-، ولا صلاة جنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة‌ الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر.

ويجوز في السفينة السائرة والواقفة؛ ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وان انحرفت الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف (4) وغيره.

ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ، وان كان لجماع الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا يبطل .

لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض؛ والماشي كالراكب.

ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد ، والدابة الصائلة ، والمتردية.

ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة؛ والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.

و لو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد؛ والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى- مع احتمال تعدد الصلاة-؛ ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.

ولو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي بها.

فروع :

[الأول]

أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه- مع وجود المبصر- لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وان أصاب.

[الثاني]

ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثمَّ تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

[الثالث]

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

[الرابع]

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

[الخامس]

ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده به في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق أحدهما؛ ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.

___________
(1) (الصبا) و(الشمال) و(الجنوب): أسماء لرياح أربع، رابعتها (الدبور)، ومحل هبوب كل منها:

فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال، والشمال: محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال، والدبور: من سهيل الى المغرب، والجنوب: من مطلع الشمس اليه. مجمع البحرين: مادة (صبا) و(جنب) و(ريح) و(دبر) و(شمل).

(2) القول الأول: وجوب الاستقبال في النافلة : وممن قال به ابن ابي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 79 س 4 و11، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 64، والشيخ في النهاية: ص 62 القول الثاني: عدم الوجوب:

وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص 86، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 76، وهو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 244.

(3) وهي حالات: (الاحتضار)- على القول بوجوبه-: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات، و(الصلاة عليه): مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه، و(الدفن): مضى في الفصل الرابع في الدفن.

(4) راكب التعاسيف: وهو الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.