المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تحليل المعنى
16-8-2017
العوامل المساعدة على ترسيخ المشاكسة
26/11/2022
وصيّة الزهراء للإمام عليّ ( عليهما السّلام )
19-5-2022
شائعة غاطسة
25-11-2019
الجرعات الناتجة عن النيوترونات
24-1-2022
[حركة الشيخين بتغير حال السقيفة]
22-3-2016


القيام  
  
1299   10:25 صباحاً   التاريخ: 8-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 268- 270
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القيام (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016 1498
التاريخ: 10-10-2016 1095
التاريخ: 1/12/2022 1229
التاريخ: 2023-03-12 1115

القيام ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته.

وحده الانتصاب مع الإقلال؛ فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شي‌ء، فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو الى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة- إلا على رواية- (1).

ولو قدر على القيام بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن‌ الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.

ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا؛ ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا.

ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد، فان عجز صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، ويكبر ناويا ويقرأ ثمَّ يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فان عجز أخطرها بالبال، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.

و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر الى موضع سجوده.

فروع :

[الأول]

أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، اضطجع وان قدر على القيام للضرورة.

[الثاني]

ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه الى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.

[الثالث]

ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فاذا استقل أتم القراءة، وبالعكس يقرأ في هويه؛ ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع؛ ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا الى حد الراكع.

[الرابع]

د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا- لكن الأفضل القيام- ثمَّ احتساب ركعتين بركعة، وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود .

_____________

(1) هي رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟

فقال: لا بأس).

- وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701.

- من لا يحضره الفقيه: ب 50 في صلاة المريض و.. ح 1045 ج 1 ص 364.

- تهذيب الاحكام: ب 15 في كيفية الصلاة و.. ح 1339 ج 1 ص 326.

- قرب الاسناد: ص 94.

- مسائل علي بن جعفر: 235- 547 و634- 1642.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.