أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
634
التاريخ: 29-11-2016
1100
التاريخ: 5-10-2018
916
التاريخ: 30-1-2020
666
|
يتعين[الإخراج] على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل- على رأي- فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي ، بالتفريق أو بالدفع الى غيره، والمستودع مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة- على رأي-، فان تمَّ بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف الى غيره أو صرف غيرها اليه أو الى الغير، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ان كانت ذات قيمة وقت القبض وان كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك: (هذه الزكاة معجلة) فله الرجوع وان لم يصرح بالرجوع؛ والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع الى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت؛ ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع؛ ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل ان كان مثليا وإلا القيمة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|