أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
761
التاريخ: 27-11-2016
686
التاريخ: 24-12-2019
995
التاريخ: 27-11-2016
1026
|
..المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا؛ أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وواجباته أحد عشر :
[الواجب الأول]
أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة؛ وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه؛ ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
[الواجب الثاني]
ب: الختان؛ وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
[الواجب الثالث]
ج: النية؛ وهي ان يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى عند الشروع؛ فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.
[الواجب الرابع]
د: البدأة بالحجر الأسود؛ فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.
[الواجب الخامس]
ه: الختم بالحجر؛ فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح؛ بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
[الواجب السادس]
و: جعل البيت على يساره؛ فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.
[الواجب السابع]
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت؛ فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.
[الواجب الثامن]
ح: إدخال الحجر في الطواف؛ فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.
[الواجب التاسع]
ط: الطواف بين البيت والمقام؛ فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
[الواجب العاشر]
ي: رعاية العدد؛ فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر؛ ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه ان كان في الحال، وإن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف؛ وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه؛ وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ؛ ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثمَّ أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمَّ استأنف السعي؛ ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل؛ ويجوز الإخلاد (1) إلى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق .
[الواجب الحادي عشر]
يا: الركعتان؛ وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
______________
(1) (أخلد إلى الأرض والى فلان): أي ركن اليه ومال اليه ورضي به. لسان العرب: مادة (خلد).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|