أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2022
1667
التاريخ: 10-8-2017
24818
التاريخ: 1-10-2018
9296
التاريخ: 26-11-2021
4218
|
من أهم الأثار المترتبة على قيام الشركة الفعلية هو اعتبارها صحيحة وقائمة خلال المدة من تأسيسها إلى الحكم ببطلانها وتصفيتها، فيتم تنفيذ كل الحقوق المتعلقة بها تجاه الغير وفيما بين الشركاء، كما تخضع لقواعد التصفية (1) ، ففي حالة الحكم ببطلانها فإنها تحل وتتم تصفيتها مباشرة، أما إذا توقفت عن دفع ديونها فإن طلب شهر إفلاسها يتوقف على مدى توفر الشخصية المعنوية لأنها ممكن أن تكتسبها ورغم ذلك تكون شركة فعلية، نظرا لوجود عيب بها لا يتعلق بشخصيتها المعنوية ، وممكن أن تكون شركة قيد التأسيس ،او تكون شركة لم تكتسب أبدا الشخصية المعنوية في أي فترة من الفترات .
أ- انحلال الشركة الفعلية.
تنتهي الشركة الفعلية عن عدم توفر شروط تحويلها لشركة قانونية، فتنحل نتيجة لإبطالها، كما تنحل للأسباب العامة لانحلال أي شركة قانونية، فتنطبق تلك الأسباب على الشركة الفعلية نظرا للاعتراف القانوني بوجودها الفعلي، وأيا كان سبب انحلالها فإنها تظل تحتفظ بشخصيتها المعنوية في حدود تصفيتها وقسمة أموالها وتسديد ديونها. إذا صدر الحكم ببطلان الشركة الفعلية يتم حلها حتى ولو تعرضت أثناء حياتها وبعد نشأتها للعيب الذي أدى لاعتبارها شركة فعلية، فتحل وذلك يكون في حالة رفع دعوى إبطال من طرف كل من له مصلحة سواء من الغير في حالة وجود عيب شكلي، أو تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية حتى ولو ترتب على تخلف تلك الشروط شركة فعلية، ويتوقف الإبطال إلا إذا زال سببه بعد تصحيح الشركة.
إن الاعتراف للشركة الفعلية بالشخصية المعنوية يؤدي للاعتراف لها بأهلية التقاضي، ولا يثير هذا الامر أي صعوبة بالنسبة للشركات المدنية فتكون مدعيا أو مدعى عليها أمام القضاء لأنها تكسب الشخصية المعنوية بمجرد توفر أركانها الموضوعية لتكوينها، أما بالنسبة للشركات التجارية فإن اعتبارها شركة فعلية يؤدي لبطلانها مستقبلا، أما بالنسبة للماضي فإنها تقوم بتسوية وضعها وتصفية أموالها والتقاضي، وبعد اكتشاف الخلل فيها تتوقف الشركة ثم تنحل بعد الحكم ببطلانها (2) ان الحكم ببطلان الشركة يؤدي لتصفية اعمالها فيما يتعلق بالماضي باعتبارها شركة فعلية أي تصفى اعمالها التي تمت في الفترة الواقعة ما بين تأسيسها حتى تاريخ الحكم ببطلانها، وتعتبر تصفية الشركة من أهم المراحل التي تمر بها الشركة، وهدف الاعتراف بشخصيتها المعنوية اثناء تصفيتها هو تسهيل تصفية الاعمال التي قامت بها في الفترة السابقة لإعلان البطلان نظرا لوجود عقود ارتبطت بها هع الغير (3) تنحل الشركة الفعلية للأسباب القانونية الخاصة بالشركات القانونية، خاصة في حالة نشأتها صحيحة ثم تعرضت لعيب تسبب في إبطالها، فالأسباب العامة لانقضاء الشركة التجارية تتمثل في هلاك مال الشركة فممكن أن يهلك رأسمالها حتى في حاله كونها شركة فعلية، كما يمكن أن ينتهي الغرض الذي قامت من أجله او تنتهي مدتها (4) ، كذلك حالة الاتفاق على إنهائها وحلها بحكم قضائي حسب المواد 440 و 141 من القانون المدني (5) ، بالإضافة للأسباب الخاصة لانقضاء الشركة كموت أو إعسار أو إفلاس أو انسحاب أحد الشركاء في الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي. ثم يترتب على انقضاء الشركة توقف نشاطها ودخولها في مرحلة التصفية قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء بعد تسديد ديونها لدائنيها وإنهاء جميع العمليات المتبقية للشركة قصد استيفاء حقوقها، ودفع ديونها للغير، وإذا نتج من هذه العمليات فائض من أموال الشركة فإنه يوزع بين الشركاء عن طريق القسمة وتصفى أموالها (6)
إن حالات انحلال هذه الشركة يمكن استنتاجها من النصوص التي جاء بها المشرع، والتي تخص الوجود الفعلي للشركة وأسباب الإبطال، لكن تصفيتها لم يرد بشأنه نص خاص ينظم تصفية هذا النوع من الشركات، وبما أن الحكم ببطلان الشركة يؤدي بالضرورة لقسمة أموالها فإن تصفيتها أمر ضروري لإنهاء جميع التعاقدات والعمليات، وسداد الديون واستيفاء الحقوق لاقتسام الأموال بين الشركاء، ويطبق على الشركات الفعلية جميع أحكام تصفية الشركة القانونية. من بين أحكام التصفية أن تبقى الشركة الفعلية محتفظة بشخصيتها القانونية خلال تصفيتها فيكون لها ذممها المالية واسمها وموطنها وحق التقاضي، كما يمثلها المصفي في تلك الفترة لذلك فإنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية لإجراء عملية التصفية لكي لا تزول ذمتها المالية وتقسم باعتبارها مال مشاع بين الشركاء، ويتم تعيين المصفي أو أكثر ويمكن أن يكون من بين الشركاء، وتحدث التصفية عن طريق مندوب الحسابات كما يتم تعيينه من قبل القضاء في حالة غياب الاتفاق وعلى تعيينه من قبل الشركاء، ومهما كانت طريقة التعيين فإنه يقوم بنفس مهامه التي يقوم بها في الشركة القانونية. اتخذت محكمة النقض الفرنسية نفس الموقف عندما قررت الوجود الفعلي للشركة قبل تصفيتها، بعد التأكد من توفر عنصر نية الاشتراك والتي يدل عليه وجود العمل المشترك بين الشركاء، فقررت المحكمة تطبيق احكام الشركة الفعلية اثناء الفترة التي تسبق تصفية الشركة مباشرة نظرا لان . ذلك يضمن حقوق دائنيها، ثم تتم تصفيتها لنظرا لتحقق سبب من أسباب بطلانها(7) بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم تبقى الشركة صحيحة لا يحتج ببطلانها على الغير، فيتم اقتسام نتائج المشروع بحسب ما اتفق عليه وبحسب نوع الشركة، يستثنى هنا الشركاء ناقصي الأهلية أو الذين شاب رضائهم عيب من عيوب الرضى. اما بالنسبة للغير تعتبر شركة قائمة وصحيحة ولا يمكن للغير إثارة بطلانها لكي يتخلص من التزاماته تجاه الشركة، أما بالنسبة للدائنين الشخصين للشركاء فتمت الإشارة لخياراتهم (8) اما في حالة طلب إبطال الشركة بدعوى غير مباشرة من طرف الدائنين الشخصيين للشركاء فيعتبر البطلان هو الأصل رغم ان حماية دائني الشركة ترتكز على أساس قانوني مهم وهو الاعتراف بوجود الشركة الفعلي على أساس نظرية الظاهر وحسن نية الغير (9) .
ب- إفلاس الشركة الفعلية.
ليس للشركة الفعلية شخصية معنوية، لذلك فإنها لا تستطيع أن تشهر إفلاسها بل إن الشركاء فيها هم من يخضع للإفلاس (10) ، فتستقل تفلسه الشريك عن الشريك الآخر وهذا ما كان مطبقا قديما قبل ظهور الشركة الفعلية، حيث كان يمنع شهر إفلاس الشركة الباطلة، لكن بعد الاعتراف لهذه الشركة بشخصيتها المعنوية واحتفاظها بها في فترة التصفية، فمن الجائز شهر إفلاسها متى توقفت عن دفع ديونها سواء نشأت هذه الديون قبل الحكم بالبطلان أو أثناء التصفية، وتتبع أحكام لإفلاس وللغير حق طلب إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها.
بعد صدور حكم الإفلاس فإنه يمنع تطبيق الأثر الرجعي لبطلان التصرفات و تطبق أثار الشركة الفعلية إلا ما تعلق منها بفترة الريبة، حيث يكون قد تأكد وجودها الفعلي بصدور حكم إفلاسها، أما بالنسبة للشريك فإذا تعلق الأمر بشركة تضامن فإنه يفلس تبعا لإفلاس الشركة (11) ، وهنا يختلف الحكم بالنسبة للشريك الفعلي اذ يتحدد مركزه القانوني بحسب شكل الشركة، فإن إفلاس شركة مساهمة أو مسؤولية محدودة لا يمتد للشركاء فيها.
_________________
1- عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، المكتبة القانونية، مصر 2002، ص 44
2- سليم عبد لله أحمد الجبوري، الشركة الفعلية، دراسة مقارنة، المنشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، لبنان، 2011، ص 224
3- مفلح عواد القضاة، لوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون المقارن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1 الأردن 1996 ، ص 441
4- المادة 546 من ق.ت " يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي".
5- المادة 440 من ق.م " تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة."
المادة 141 ق.م " يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء".
6-عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة الجزائر 2000 ، ص 188
7- Cass. civ.02-21.259, n 2005-031271 ,13 dèc.2005, bouis c/séton, Juris -data.
8- للمزيد من التفصيل انظر ص 74 من الاطروحة
9- سليم عبد لله الجبوري، الشركة الفعلية، المرجع السابق، ص 238
10- أحمد محمد محرز، الشركات الجارية، القواعد العامة للشركات، النسر الذهبي للطباعة، مصر، 2000 ، ص 2010 و 239
11- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص50.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|