أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
942
التاريخ: 19-9-2016
901
التاريخ: 28-9-2018
1061
التاريخ: 7-12-2019
1413
|
وهما مستحبان؛ ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده، لك متى ساقه فلا بد من نحره؛ ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر؛ ولو هلك لم يجب بدله، والمضمون- كالكفارات- يجب البدل فيه.
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وان كان معينا بالنذر.
ولو ضل فذبحه الواجب عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده.
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ ويستحب ان يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع وكذا الأضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شيء من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|