المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

المبدأ والهدف لفعل الإنسان
2024-07-07
معنى كلمة اذن
18/12/2022
تحصيل الشيك اصطلاحا
9-1-2019
Ecliptic Coordinate System
3-3-2016
Steam Cracking Process
26-7-2017
سعيد بن سعيد الجرجاني
17-10-2017


الفرق بيـن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية  
  
2204   08:29 صباحاً   التاريخ: 28-6-2018
المؤلف : عباس كاشف الغطاء
الكتاب أو المصدر : المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : 19- 21
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

القواعد الأصولية أسبق في التدوين من القواعد الفقهية, لأن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية , وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.

ان القاعدة الأصولية تستخدم من قبل المجتهد لاستخراج واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها، والتي يختص بإجرائها المجتهد فقط، ووضعت كأدوات للاستنباط والاجتهاد.

أما القاعدة الفقهية فهي جمع الأحكام المتناظرة للأحكام الجزئية المتشابهة ويمكن ان يجري العمل بها من قبل كل مكلف حتى إذا كان غير مجتهد بتطبيقها على نفسه للعمل على وفقها.

الاختلاف في القواعد الأصولية أقل من الاختلاف من القواعد الفقهية, وذلك لأن القواعد الأصولية أكثرها مسائل عقلية بخلاف القواعد الفقهية, لذا تتصف القواعد الأصولية بالثبات فلا تتبدل ولا تتغير, أما القواعد الفقهية فليست ثابتة وإنما تتغير أحياناً بتغيّر الأحكام.

القاعدة الأصولية إنتاجها دائماً هو حكم كلي أو وظيفة كلية مثل (ما من عام إلا وقد خص), (الأمر يدل على الوجوب) وهكذا الكلي ينطبق على كل ما يندرج تحته, بينما القاعدة الفقهية خلال تطبيقها تقدم حكماً جزئياً أو وظيفة جزئية (مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار).

تطبيق القاعدة الاصولية لاستنباط احكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام مثل حجية خبر الثقة من خلال تطبيق هذه القاعدة الأصولية نستفيد مسائل عدة ليست مصاديق لها إنما مغايرة.

بينما القاعدة الفقهية عند تطبيقها نحصل على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك العام كقاعدة (الطهارة) وهي (ان كل شيء يُشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة) وهي أحكام تتفق مع مضمونها.

فالقاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها, بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط لأحكام أخرى مغايرة للقاعدة الأصولية.

 القاعدة الأصولية هي قاعدة آلية ما لا ينظر فيها, بل ينظر بها فقط, وأما القاعدة الفقهية ينظر فيها, فهي نفسها حكم كلي إلهي, تثبت بها أحكام كلية أخرى وتكون منظوراً فيها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.