0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطة الادارة في الظروف العادية

المؤلف:  احمد عبد العزيز سعيد الشيباني

المصدر:  مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية

الجزء والصفحة:  ص193-194.

13-6-2016

3380

+

-

20

تتدخل الادارة بما لها من سلطة عامة في كفالة النظام العام في مجال أية حرية من الحريات ، إلا ان سلطتها في مواجهة الحريات تختلف تبعا لوجود نصوص تشريعية خاصة بتنظيم ممارسة الحرية او عدم وجود مثل هذه النصوص ففي الحالة الاولى هناك التزام جهة الادارة بما ورد في النصوص التشريعية من قيود ، وبالتالي فان كل اجراء تتخذه متجاوزة به تلك النصوص التشريعية الخاصة ينطوي على تجاوز للسلطة ايضا لأنه يتعين ان تفسر القيود التي توردها النصوص التشريعية تفسيرا ضيقا ، وهنا يجب التقصي في مواجهة الادارة عن الغرض المستهدف من النص القانوني الذي تطبقه الادارة فاذا كان النص صريحا في بيان الغرض المستهدف التزمت الادارة في تطبيقها للقانون بذلك الغرض ، ويعد انحرافها عن ذلك تعريض قرارها للإبطال إلا أنه في معظم الحالات التي لا ينص القانون على الغرض الذي يستهدفه المشرع من إصداره ، ليس معنى ذلك ان السلطة التي تكون لجهة الادارة في هذا الصدد سلطة مطلقة ، اذ يتعين خضوع نشاط الادارة لفكرة الصالح العام والملاحظ ان النصوص التشريعية المنظمة للحريات قد توسع من سلطات الادارة في مواجهة حرية من الحريات مع تخويل الافراد ضمانات مقابلة لهذا التوسع ومن ثم تكون سلطة الادارة مقيدة بوجوب مراعاة الضمانات المقررة فاذا لم تراعِ تلك الضمانات فليس لها ان تستعمل تلك السلطات الإضافية(1) . اما في حالة عدم وجود نصوص تشريعية خاصة فان سلطات الادارة تختلف ضيقا أواتساعا حسب الظروف الزمانية ، والمكانية المحيطة بممارسة الحرية من دون ان يعني ذلك ان سلطات الادارة مطلقة من كل قيد ، فهي مقيدة بقيدين أحدهما مستمد من طبيعة سلطة الضبط والأخر من طبيعة فكرة الحرية(2) .

__________________

- ينظر في ذلك : د.عادل السعيد أبو الخير ، المصدر السابق ، ص240 وأيضا د.حسن احمد علي ، ضمانات الحرية في النظم السياسية المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1979 ، ص22.

2- ينظر في ذلك : د. حلمي الدقدوقي، مصدر سابق، ص685.  

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد