

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر فلسفة الدستور في تنفيذ التشريع ضمن اطار جودته
المؤلف:
رقية علي شبوط الزبيدي
المصدر:
اثر فلسفة الدستور في جودة التشريع
الجزء والصفحة:
ص 141-146
2026-04-27
48
تؤثر الفلسفة التي يتبناها الدستور في جودة تنفيذ التشريعات؛ إذ إن الدستور يحدد السلطات في الدولة ويقوم بتوزيعها على المؤسسات الدستورية ، ويمنع أي سلطة من تلك السلطات من الافتئات على اختصاصات السلطات الأخرى (1) ؛ وبذلك فأن الفلسفة التي يتبناها الدستور في توزيع السلطات داخل الدولة تؤثر في جودة تنفيذ التشريع.
فهذا يعني أن الفلسفة الدستورية في توزيع سلطات الدولة ، هي التي تحيل القيم والحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور من مجرد كونها نصوصا واردة ضمن الوثيقة الدستورية إلى التنفيذ والواقع العملي ، وتتمتع بحماية بما تملك السلطة من قوة فعالة(2).
فنجد أن دساتير النظم الفردية أو الشمولية التي تكرس فلسفة القابض على السلطة كما في دستور ( جمهورية العراق المؤقت) لعام (1958) التي اتجهت نحو منح اختصاصا واسعا لمجلس الوزراء؛ إذ منحته سلطة وضع التشريعات وذلك بدلالة المادة (21) التي نصت على « يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة» ، وكذلك السلطة التنفيذية وذلك بدلالة المادة (22) التي نصت على : « يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية»، فهذه الفلسفة الدستورية قد تتمكن من تنفيذ التشريعات؛ وذلك لأن السلطة المختصة بالتنفيذ هي ذاتها السلطة التي تقوم بوضع التشريع ، فأن مجلس الوزراء و هذه الحالة عند وضعه لتشريع معين ، يقوم بتنفيذ ذلك التشريع دون الخروج عن المبادئ الأساس التي وضعها التشريع؛ غير أن هذا التنفيذ سيأتي مفتقرًا لمعيار العمومية والتجريد فالسلطة التنفيذية تكون و هذه الحالة حرة وانتقائية عند تنفيذها للتشريع في حالات معينة دون سواها، كما أنها تكون حرة في التعامل مع حريات الأفراد ومصادرتها أو تقييدها تقيدًا شاملًا يساوي المصادرة .
فيمثل الصراع بين السلطة والحرية السمة الأساس لتلك الأنظمة الشمولية ؛ إذ ترجح فلسفة تلك الدساتير جانب السلطة على الحرية ، فيختل و هذه الحالة التوازن المنشود بين سلطات الدولة وحريات الأفراد (3) ، ونظراً لتغليب جانب السلطة على الحرية في الأنظمة الشمولية لذلك تؤثر تلك الأنظمة سلباً في جودة التشريع عند تنفيذه، إذ إن السلطة العامة تكون حرة مطلق الحرية عند ممارستها لوظيفتها في تنفيذ التشريع مما يعني قدرتها على الافتات على الحريات الفردية .
فالأنظمة الشمولية لا تؤمن بكون السلطة هي ضرورة ويجب أن تقدر بمقاديرها فهي ترى بامتداد نشاط الدولة إلى جميع نشاطات الأفراد مبررة لنفسها التجاوز على حرياتهم ، وإن هذا التوسع في السلطة الذي يمارسه القابض على الحكم يؤدي بالضرورة إلى انهيار نظام الحقوق والحريات وتستند الأنظمة الشمولية عند تجاوزها على الحريات الفردية على إيمانها بعدم إمكانية احتجاج الفرد عما يصدر من قبل السلطة ، فيترتب على ذلك عدم الاعتراف بجميع الحقوق والحريات السياسية كحرية الاجتماع وحرية الرأي ، فيجد الفرد نفسه بالضرورة ملزماً بترديد آراء الزعيم القابض على السلطة وتبني أفكاره (4). وبذلك فان توسع نطاق السلطة في الأنظمة الشمولية في مواجهتها للحريات ومصادرتها لتلك الحريات يؤثر سلباً عند جودة تنفيذ التشريع ، فالفرد لا يملك في ظل هذه الأنظمة الاعتراض أو التعبير برأي معارض لرأي الزعيم القابض على السلطة ، فكل ما يتمتع به هو الإيمان والتسليم المطلق لأعمال وتوجهات الحكومة .
في حين أن الدساتير ذات الفلسفة الديمقراطية تكفل الموازنة بين ما تملكه السلطة التنفيذية من قوة والحريات الفردية؛ إذ إن هذه الفلسفة الدستورية تركز على أن حقوق الأفراد وحرياتهم تمثل غاية الحكم في حين أن السلطة المختارة بوساطة الشعب ، هي الوسيلة الشرعية الوحيدة للحكم؛ ولم تتردد فلسفة الدساتير ذات التوجه الديمقراطي في اعلان الصلة بين السلطة والحرية تلك الصلة المتسمة بالتبعية الكاملة؛ إذ إنها تفرض على سلطات الدولة احترام الحريات وتقيم توازناً بين السلطة والحرية(5)؛ بذلك فأن السلطة التنفيذية في ظل الدساتير ذات الفلسفة الديمقراطية ، لا سيما الليبرالية عند تنفيذها للتشريع تحرص على تنفيذه تنفيذاً عادلاً محايدًا لا يؤدي إلى انتهاك الحريات، لإن تلك الحريات تكون مكفولة دستورياً وإن أي مخالفة لها يوقع السلطة التنفيذية في . طائلة عدم المشروعية .
ونجد أن فلسفة دستورنا النافذ لعام (2005) قد اتجهت إلى إقرار الحقوق والحريات ضمن الباب الثاني من المادة (14) إلى المادة (47) فنجد وعلى سبيل المثال أن المادة (37) الفقرة ثانيًا قد نصت على : « تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني » ، كذلك المادة (38) .
التي نصت على : « تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب... »
فالنص على الحريات ضمن الوثيقة الدستورية ، يضيف لها قيمة دستورية لتحتل تلك الحريات منزلة القواعد الدستورية وتكون قيدًا على سلطات الدولة ، ولا يمكنها تخطي تلك القيود إلا وفقا للحدود والطرق والاوضاع المرسومة دستوريا (6) ؛ وبذلك فان السلطة التنفيذية عند تنفيذها للتشريع لا يمكنها من الخروج على الفلسفة الدستورية، وما أقرته من حريات مما يؤدي إلى تحقيق الجودة في تنفيذ التشريع المنشودة .
ومن الضمانات التي توفرها هذه الفلسفة الدستورية لتحقيق الجودة في تنفيذ التشريع وجود ( مبدأ الفصل بين السلطات) ، إذ إن هذا المبدأ يحول دون الإساءة في استخدام السلطة ، ويؤدي إلى منع سلطات الدولة الواحدة منها من الافتئات والتجاوز على بقية السلطات ، كذلك فان هذا المبدأ يوفر حسن سير مصالح الدولة وضمان حريات الأفراد هذا فضلاً عن منع الاستبداد (7) ؛ وبذلك يؤدي تبني فلسفة الدستور لمبدأ الفصل بين السلطات إلى توفير ضمانا مهما ؛ لتحقيق الجودة في تنفيذ التشريع؛ إذ إنها تمثل حاجزًا مهما يحول دون استحواذ أحد السلطات وهيمنتها على السلطات الأخرى، وما يتبع ذلك من تحول الدولة إلى دولة استبدادية تصادر فيها الحقوق والحريات، وتنفذ التشريعات وفقًا لمشيئة السلطة التنفيذية القابضة على الحكم لا وفقا للصالح العام.
و إن توجه الفلسفة الدستورية نحو الأخذ بجمود الدستور، أي عدم امكانية تعديله بالطرق ذاتها التي يمكن بوساطتها تعديل التشريعات يوفر ضمانا لمبدأ المشروعية؛ إذ لا يمكن لأي سلطة أن تأتي بما يخالف أحكام الدستور، وإن أي تقييد للحريات ينبغي ان يكون وفقا لتشريع تمت الموافقة عليه بوساطة ممثلو الشعب أي السلطة التشريعية وإن دور السلطة التنفيذية و هذه الحالة لا يعد و أن يكون تكميلا وتنفيذا لما صدر من لدن البرلمان من تشريعات (8) وقد اخذ دستورنا النافذ لعام (2005) بجمود الدستور وذلك بموجب المادة (126) التي نصت على :
أولا : لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس 1/5 أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور .
ثانيا: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .
ثالثا: - لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .
رابعا: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شانه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الأقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .
خامسا: أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .
ب - يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، نجد أن هذه المادة قد وضعت قيودًا على تعديل الدستور فلا يمكن لأي سلطة من سلطات الدولة أن تأتي بما يخالف التوجه الذي سلكه الدستور، ومن تلك السلطات السلطة التنفيذية التي تلتزم في عدم مخالفتها لما يضعه البرلمان من تشريعات؛ إذ إن السلطة التنفيذية و هذه الحالة تلتزم عند تنفيذها للتشريعات لا سيما في مجال الحريات بالأطر العامة التي وضعها البرلمان فيما يصدره من تشريعات وإلا تقع اعمالها تحت طائلة عدم المشروعية التي تعد الوسيلة المستخدمة في تنقية المنظومة التشريعية من كل ما قد يشوبها من أنظمة وقرارات لا تنسجم مع فلسفة الدستور والتشريعات، وهذا المبدأ فضلاً عن اسهامه بتنقية المنظومة التشريعية من كل ما قد يشوبها من عيوب، فهو يسهم في توحيد جميع تشريعات الدولة العادية والفرعية، وجعلها جميعا تسير في نسق واحد » (9).
كذلك فأن مبدأ سيادة القانون بوصفه أحد عناصر فلسفة الدستور (10) يؤدي بالسلطة التنفيذية إلى توخي الجودة عند تنفيذها للتشريعات؛ إذ يؤدي هذا المبدأ إلى خضوع مؤسسات الدولة بشكل عام ومنها السلطة التنفيذية إلى الخضوع لأحكام القانون فتكون الأعمال والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية عند تنفيذها للتشريع، ضمن الحدود والإطار الذي رسمته التشريعات والسلطة التنفيذية تلتزم بموجب مبدأ ( سيادة القانون ) بأمرين ؛ أولهما عدم الخروج على القانون أو مخالفته عند دخولها في مع الأفراد ، والأمر الثاني يتمثل في عدم استطاعة السلطة التنفيذية أن تفرض على الأفراد أمراً إلا وفقًا لنص تشريعي (11) ، وقد نص دستورنا النافذ لعام (2005) على هذا المبدأ ضمن المادة (5) التي نصت على : " السيادة للقانون والشعب مصدر السلطة وشرعيتها "، كذلك نجد ان المادة (66) من الدستور ذاته قد نصت على : " تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقًا للدستور والقانون " (12) وبذلك فأن مبدأ (سيادة القانون) كأحد عناصر فلسفة الدستور يؤدي إلى العمومية والشمولية عند تنفيذ التشريعات من السلطة التنفيذية، فلا يمكن لهذه السلطة إقصاء فردًا معينا أو مجموعة من الأفراد عند تنفيذها لتشريعا معينا، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الجودة عند تنفيذ التشريع .
في حين نجد أن الدساتير ذات الفلسفة الإسلامية كما في دستور ( جمهورية إيران الإسلامية) النافذ لعام (1979) المعدل تعبر ديباجته عن السلطة التنفيذية على أنها : «بالنظر لأهمية السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام وتطبيق التشريعات الإسلامية كي تسود العلاقات والروابط الفاضلة ونظرًا لأهمية هذه القضية الحيوية في التهيئ والوصول إلى الهدف النهائي للحياة على هذه السلطة السعي لبناء المجتمع الاسلامي وبالتالي فأن أي تقييد للسلطة التنفيذية بأي نظام معقد ومثبط يؤخر أو يعرقل الوصول إلى هذا الهدف مرفوض من الإسلام ولذلك سيتم نبذ النظام البيروقراطي وليد الأنظمة الطاغوتية في الحكم للسماح بإيجاد نظام تنفيذي يعمل بكفاءة وسرعة للوفاء بالالتزامات الادارية»؛ وبذلك فأن فلسفة الدستور قد اتجهت لتقوية السلطة التنفيذية من اجل تحقيق الأهداف التي تصبو الدولة بلوغها ، وقد نصت المادة (138) من دستور ( جمهورية إيران الإسلامية ) النافذ لعام (1979) المعدل على اختصاص مجلس الوزراء بوضع الأنظمة واللوائح وما يلزم من اجراءات للقيام بما موكل إليه من وظائف ادارية ، وتأمين تنفيذ التشريعات، كذلك فأن لكل وزير ضمن حدود وظيفته وما يقرره مجلس الوزراء الحق في وضع اللوائح الادارية بما لا تتنافى جميع مضامينها مع نصوص التشريعات وروحها(13) ، لذلك نجد أن فلسفة الدستور قد وفرت ضمان الجودة التشريع في عدم امكانية مخالفة أي نظام أو لائحة ، تصدر من لدن السلطة التنفيذية مع نص تشريعي؛ بل لم تكتفي بهذا الحد إنما اشترطت أن يكون ذلك النظام أو اللائحة متماشيا حتى مع روح التشريع، وهذا ما يوفر للمنظومة التشريعية التناسق والانسجام فلا تكون عبارة عن مجموعة تشريعات عادية أو فرعية كل منها يسير في اتجاه معين ويتبنى فلسفة معينة وهذا ما يحقق الجودة في التشريع .
أما بالنسبة للحريات فإن الدساتير ذات الفلسفة الإسلامية تحاول إقامة توازنا بين الحرية والنظام العام والآداب واحترام حرية الغير وعدم التجاوز عليها (14) ، وهذا ما نجده في دستور (الجمهورية الإيران الاسلامية النافذ لعام (1979) بدلالة المادة (40) التي نصت على : «لا يحق لأحد ممارسة الحقوق بطريقة تؤذي الآخرين أو تضر المصلحة العامة» ، هذا ونجد أن الفصل الثالث من الدستور المشار إليه قد جاء على ذكر حقوق الإنسان من المادة (19) إلى المادة (43) غير أنه لم يأت على ذكر للحريات فتتقيد السلطة التنفيذية عند تنفيذها للتشريعات بتلك الحقوق الدستورية ، وكذلك ما ورد من حقوق للإنسان في ظل الشريعة الإسلامية ، حتى وإن كانت تلك الحقوق والحريات نسبية ، إذ ما تم النظر إليها بعين الديمقراطية الحديثة ، غير أنها تحقق الجودة التشريعية المنشودة في المجتمع الذي تنفذ فيه تلك التشريعات.
وصفوة القول إن الفلسفة الدستورية التي تقيم توازناً بين السلطة والحرية ، سواء أكانت ديمقراطية أم إسلامية هي التي تحقق الجودة عند تنفيذ التشريع، إذ لا يخشى في ظل هذه الفلسفة من إمكانية تجاوز السلطة التنفيذية على حريات الأفراد .
________________
1- د ثروت عبد العال أحمد الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 46 .
2- المصدر نفسه، ص 47 .
3- جعفر عبد السادة بهير الدراجي ، التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية، ط1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، ص 59
4- المصدر نفسه ، ص 76 ، 79
5- د . محمد صلاح عبد البديع السيد الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 55
6- د ثروت عبد العال أحمد الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004،ص 48.
7- د . محمد صلاح عبد البديع السيد، مصدر سابق، ص 84.
8- المصدر نفسه، ص 85
9- المادة (126) دستور (جمهورية العراق) النافذ (2005).
10- يعد مبدأ سيادة القانون احد عناصر فلسفة الدستور . ينظر : الفصل الأول ، ص29.
11- ختام حمادي محمود التميمي، وسائل حرية التعبير عن الرأي وضماناتها دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2016، ص 104
12- كذلك نجد أن دستور (جمهورية مصر ) النافذ لعام (2014) المعدل قد نص في المادة (94) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانًا أساسيًا لحماية الحقوق والحريات .
13- ينظر: المادة (138) من دستور (جمهورية ايران الإسلامية ) النافذ لعام (1979) المعدل.
14- د . خالد سليم عبد الفتاح الحريات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2021، ص 70 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)