قامت بعض الدول بإسناد مهمة الإشراف على العملية الانتخابية إلى لجان مسـتقلة مشـكلة من بعض الشخصيات سواء كانت حزبية أم غير حزبية ، وهو الأمر الذي نجده في العديد من الدول مثل ، المغرب وجنوب أفريقيا واليمن والعراق والهند(1) .
ان إنشاء هيئة مستقلة تختص بالرقابة والإشراف على العمليات الاستفتائية والانتخابية ، أمر يوازن بين اعتبارات عديدة ، فمن ناحية ، لا تثور في وجهها الاعتراضات المتعلقة بتشكيل حكومة محايدة وما قد ينتج عنها من صعوبة في تصريف شئون الدولة في فترة الانتخابات ، كما أنه من ناحية أخرى ، أمر معمول به في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة(2) ، بالإضافة إلى انه يتلافى ما وجه إلى الإشراف القضائي من نقد في هذا المجال ، ولاسيما تعطيل العدالة وأعمال القضاء في فترة الانتخابات ، بالإضافة إلى عدم كفاية القضاة للقيام بهذا الغرض ، ويجب أن تتوافر في هذه الهيئة الشروط الآتية :
1 : أن تنشأ بمقتضى قانون ، وذلك يعني ألا يُترك تشكيلها في كل مرة للسلطة التنفيذية عند كل انتخاب ، بل يجب ان تكون جهة دائمة ينص القانون على مهمتها واختصاصاتها وتشكيلها .
2 : أن يحدد القانون لها من الضمانات ما يكفل استقلالها عن السلطة التنفيذية ، إذ ان مناط تحقيقها لمهمتها متوقف على مدى توافر مثل هذه الضمانات .
3 : يجب أن يكون اختصاص هذه الجهة شاملاً جميع أوجه العملية الانتخابية ، وذلك بداية من تنظيم جداول الناخبين ، وعمليات الدعاية والحملات الانتخابية ، حتى عمليات التصويت ، وإعلان النتائج ، وتلقي الطعون والفصل فيها(3) .
وهذه التجربة مطبقة في العديد من دول العام ، منها تـركيا(4) ، وكوسـتاريكا التي أنشأت لجنتها الانتخابية باعتبارها ( الفرع الرابع ) للحكومة(5) .
ومن ابرز اللجان المستقلة لإدارة الانتخابات في البلدان العربية ، لجنة الانتخابات الفلسطينية ، ولجنة الانتخابات اليمنية(6) ، بالإضافة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، وينتظر ان تشكل مصر لجنتها للانتخابات بعد الاستفتاء على تعديل المادة (88) من الدستور .
ففي العراق ، وبعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 ، ولكون البلد يمر بمرحلة انتقالية من الحكم الشمولي إلى التعددية السياسية والحزبية ، ونظرا لما جاء به قانون إدارة الدولة المؤقت لعام 2004 من وجوب إجراء انتخابات عامة للجمعية الوطنية في موعد لا يتجاوز 31 كانون الثاني 2005(7) . وتكليف الجمعية المنتخبة بإعداد مسودة دستور العراق الدائم في موعد لا يتجاوز 15 آب 2005 ومن ثم طرحه للاستفتاء(8) ، بناءا على ذلك كله فقد تم تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة بالرقم (92) في 30 أيار 2004 , ثم اصدر مجلس النواب القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2007 بالرقم (11) لسنة 2007 ، وبذلك يكون العراق قد اختار هذا الأسلوب لإدارة الانتخابات في البلد تمشيا مع العديد من دول العالم التي بدأت تنتهج هذه الطريقة لإدارة الانتخابات(9) .
ان أهم ما جاء في قانون تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ما يلي :
1 : مُنحت المفوضية سلطة تنظيم ومراقبة وإجراء وتطبيق جميع الانتخابات والاستفتاءات التي جاء بها قانـون إدارة الدولة المؤقت ، مع صلاحية إعلان وتنـفيذ الأحكام التنظيمية والقوانـين والإجراءات الخاصة بذلك وفرضها بسلطة القانون(10) .
2 : استقلالية المفوضية عن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية(11)، والتأكيد على كونها إدارة مستقلة غير متحزبة ، مهنية ، حيادية (12).
3 : أوجز القانون المهام الرئيسية المناطة بالمفوضية والتي تشمل جميع ما يتعلق بالعملية الانتخابية إدارة وتنظيما وإشرافا(13) .
4 : تم تشكيل المفوضية من هيئتين رئيسيتين :
أ : مجلس المفوضين : ويتكون من (9) أعضاء يتمتعون بالامتيازات المخصصة للوزير، سبعة منهم لهم حق التصويت ، والعضوين الآخرين يتمتعان بحق المشاركة دون التصويت ، وهما كل من رئيس الإدارة الانتخابية ، والخبير الدولي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، وتم تغيير تشكيلة المجلس بموجب القانون الجديد(14) .
ب : الإدارة الانتخابية ويرأسها المدير العام للمفوضية ، وتتكون من المكتب الوطني في العاصمة بغداد ، والذي يضم عدة دوائر ( الإدارية ، المالية ، العمليات ، الاتصال الجماهيري ، بناء القدرات ) بالإضافة إلى المكاتب الانتخابية في المحافظات والتي تضم بدورها المراكز الفرعية المنتشرة في الأقضية والنواحي ، ومكتبين إقليميين الأول لكردستان العراق والثاني للعاصمة بغداد(15) ، علما بأنه قد تم اختيار أعضاء مجلس المفوضين والمدير العام ( في الدورة الأولى للمفوضية ) من قبل لجنة شكلتها الأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي الذي رأس أول لجنة انتخابات في جنوب إفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري فيها(16).
5 : أكد القانون على أهمية الاستعانة بالخبرة الدولية من خلال استقدام العديد من الخبراء الدوليين وبالتنسيق مع وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة ، وأيضا من خلال وجود ممثل الأمم المتحدة كعضو تاسع في مجلس المفوضين(17) .
6 : أقر القانون تمتع مجلس المفوضين بالصلاحية الحصريه لحل المنازعات المتعلقة بكل ما يتصل بالعملية الانتخابية ، لكن القانون في الوقت نفسه أقر بوجود هيئة قضائية سميت ( الهيئة الانتخابية الانتقالية ) كهيئة استئنافية منحها القانون صلاحية النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالشكاوى والمنازعات(18) .
وفعلا قامت المفوضية بالتنظيم والإدارة والإشراف على ثلاث عمليات انتخابية كبرى في العراق ، هي انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان والتي جرت بتاريخ 30 كانون الثاني 2005 ، وكذلك تنظيم الاستفتاء على مسودة دستور العراق في 15 تشرين الأول من نفس العام ، وإجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء أول مجلس نواب عراقي بعد التغيير ، وذلك بتاريخ 15 كانون الأول من نفس العام .
كما قامت المفوضية بإنجاز عمليتين ضخمتين لتسجيل الناخبين ، الأولى كانت في شهر تشرين الثاني من عام 2004 والتي سبقت انتخابات الجمعية الوطنية ، أما العملية الثانية لإعادة تسجيل الناخبين فقد جرت في شهر أب من عام 2005 وذلك قبيل الاستفتاء الدستوري وانتخابات مجلس النواب ، وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب العراقي اصدر قانونا جديدا للمفوضية ، هو القانون رقم (11) لسنة 2007 .
____________
1- حيث خول الدستور الهندي الصادر سنة 1950 وبموجب المادة (324) منه ، لجنة تعرف باسم ( لجنة الانتخابات ) سلطة الهيمنة والإدارة والرقابة على الانتخابات ، وهي لجنة قومية محايدة ومستقلة عن تدخل السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية ، يغلب عليها الطابع القضائي ، ويلاحظ ان إدارة العملية الانتخابية في دولة مثل ضخامة الهند ليس بالأمر الهين ، حيث تطلب الأمر في انتخابات عام 1996 إقامة (825) ألف مركز انتخابي ، توزعت على (543) دائرة انتخابية ؛ ينظر : أ. أيمن إبراهيم الدسوقي ، الانتخابات العامة في الهند ( 1952 ـ 1996 ) ، بحث منشور ضمن كتاب " الانتخابات النيابية في دول الجنوب " ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1997 ، ص 117 .
2- International Institute for Democracy and Electoral Assistance , International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections , previous reference , P.38 .
3- G. Bingham Powell , Previous reference , P. 25 .
4- ينص الدستور التركي الصادر في 9 يوليو 1961 على إنشاء الإدارة العامة للانتخابات والاستفتاءات ومراقبتها وذلك بمقتضى نص المادة (75) منه .
5- جاي س . جودوين ـ جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ـ القانون الدولي والممارسة العملية ، ترجمة أحمد منيب ، مراجعة فايزة حكيم ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2000 ، ص 77 .
6- حيث عهد المشرع اليمني بموجب القانون رقم (41) لسنة 1992 بشان الانتخابات العامة بمهمة الإدارة والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية منذ بدء عملية التصويت إلى الفرز وإعلان النتائج ، إلى لجنة عليا للانتخابات ، وتتمتع هذه اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي والأمني .
7- نص المادة (30) من قانون إدارة الدولة المؤقت " ج : تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ... . د : تجري انتخابات الجمعية الوطنية ان أمكن قبل 31 كانون الأول 2004 أو في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005 " .
8- ينظر المواد (60) ، (61) من قانون إدارة الدولة المؤقت .
9- تشير الإحصائيات إلى ان العراق هو البلد رقم (56) في العالم الذي تدير الانتخابات فيه هيئة مستقلة ؛ نقلا عن محاضرة ألقتها رئيسة وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة في اجتماع الدول المانحة للانتخابات العراقية الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 16 آذار 2005 .
10- المادة (1) من القسم الثالث من الأمر رقم (92) لسنة 2004، والمادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2007 ، والتي تنص على " المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك : 1 - وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . 2- الإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . 3- القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمشار إليها في الدستور في جميع أنحاء العراق . 4- تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
11- أخضعت المفوضية لاحقا لرقابة مجلس النواب ، بموجب المادة (102) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، والمادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2007 ، والتي تنص على " المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب ... " .
12- القسم الثالث من الأمر رقم (92) " يتم بموجب هذا الأمر إنشاء ـ مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ـ كإدارة حكومية مستقلة تحكم ذاتها ، غير حزبية ، محايدة ومهنية وتتمتع بصلاحية إعلان وتنفيذ الأحكام التنظيمية والقوانين والإجراءات وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات أثناء الفترة الانتقالية ، وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب الوحيدة في جميع أنحاء العراق خلال الفترة الانتقالية ، ... " .
13- المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (92) " تكون للمفوضية المهام الأساسية التالية بالإضافة إلى أي مهام أخرى يرى المجلس إنها مناسبة لغرض قيام مفوضية الانتخابات بمهامها : أ : تقرير وإنشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها . ب : المساعدة على بناء الدعم والثقة في أوساط المجتمع في جميع أرجاء العراق في العملية الانتخابية . ج : تنظيم وإدارة التسجيل والمصادقة على الأحزاب السياسية . د : تنظيم وإدارة التسجيل والتصديق على المرشحين للانتخاب . هـ : إقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من الموظفين العاملين في ضبط ومراقبة الانتخابات في العراق . و : إدارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع . ز : الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية . ح : التصديق على نتائج الانتخابات " ؛ وفي نفس المعنى ، ينظر نص المادة (4) من القانون الجديد للمفوضية رقم (11) لسنة 2007 .
14- تم تغيير تشكيلة مجلس المفوضين بموجب القانون رقم (11) لسنة 2007 ، حيث نصت الفقرة ( ثانيا ) من المادة (3) على ما يلي " مجلس المفوضين : يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء . يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي : 1: ان يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية . 2: ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل . 3: ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما . 4: ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5: ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العمل الإداري . 6: ان يكون مستقلا من الناحية السياسية . 7: ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث أو من أثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية . 8: ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف " .
15- نصت الفقرة ( أولا ) من المادة (3) من القانون الجديد للمفوضية رقم (11) لسنة 2007 على " تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : أ : مجلس المفوضين . ب : الإدارة الانتخابية ... " ، كما نصت الفقرة ( أ ) من المادة (5) من القانون على " تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ... " .
16- الفقرة ( ثانيا ) من المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 2007 .
17- المادة (2) من القسم الثالث من القانون رقم (92) لسنة 2004 " ... سوف تستفيد المفوضية من تجربة الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات ، بمن فيهم ، على وجه الخصوص ، الأمم المتحدة " ، مع الإشارة إلى ان القانون الجديد رقم (11) لسنة 2007 ، ألغى المقعد المخصص للعضو الدولي في تشكيلة مجلس المفوضين ، لكنه نص في الفقرة ( ثالثا ) من المادة (9) من القانون على " على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة في مراحل إعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات " .
18- المادة (2) من القسم السابع من القانون رقم (92) لسنة 2004 " ... يتمتع المجلس بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشا عن الإعداد للانتخابات الوطنية والإقليمية وانتخابات المحافظات ... " . والمادة (3) من القسم السابع من القانون " لا يجوز استئناف قرارات المجلس إلا أمام الهيئة الانتخابية الانتقالية ـ الهيئة ـ التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ، ... " ، والى نفس الاتجاه ذهب القانون الجديد للمفوضية بالرقم (11) لسنة 2007 ، حيث نصت المادة (8) من القانون على " أولا : يتمتع المجلس سلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس ان يحيل أية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة عملية انتخابية . ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية أو على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها . ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية ، ... " .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة