تشهد الممارسة التطبيقية في دول العالم المختلفة طرقا عدة لتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية ويمكن إجمال ذلك في أربعة طرق هي(1) :
الطريقة الأولى : تحديد عدد الدوائر تبعا لعدد أعضاء المجلس المنتخب :
وهي ان يقوم الدستور بتحديد عدد أعضاء المجلس النيابي ، ومن ثم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية ـ وفقا لنظام الانتخاب المعمول به ـ تبعا لعدد النواب ، فإذا كان نظام الانتخاب المطبق هو نظام الانتخاب الفردي ، عندها يكون عدد الدوائر الانتخابية مساو لعدد النواب بحيث يمثل كل دائرة انتخابية نائب واحد(2) ، أما إذا كان النظام المطبق هو نظام الانتخاب بالقائمة , فان عدد الدوائر الانتخابية يكون في هذه الحالة مساويا لعدد أعضاء المجلس النيابي مقسوما على عدد النواب المحدد والمقرر انتخابه في كل دائرة انتخابية(3) .
ومن شأن هذه الطريقة ان يكون عدد أعضاء المجلس النيابي ثابتا لا يتغير بزيادة أو نقص التعداد السكاني(4) .
الطريقة الثانية : تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا للكثافة السكانية :
وذلك بان يكون عدد أعضاء المجلس النيابي متناسبا مع عدد مواطني الدولة ( كأن يكون هناك نائب لكل عشرين ألف نسمة ) الأمر الذي يجعل عدد النواب ، وبالتالي عدد الدوائر الانتخابية يتغير تبعا لتغير عدد السكان سواء بالزيادة أو النقصان ، ومثال ذلك ما أخذ به الدستور المصري لعام 1923(5) ، ومقارب لذلك ما اخذ به الدستور الإيراني لسنة 1980(6) .
الطريقة الثالثة : الجمع بين الأسلوبين السابقين :
وذلك بتقسيم البلد إلى عدد ثابت من الدوائر الانتخابية بالرغم من إمكانية زيادة عدد النواب داخل الدائرة نفسها تبعا لزياد السكان ، ومثال ذلك ، ما يستنتج من الجمع بين نص الدستور العراقي لسنة 2005 ، في الفقرة الأولى من المادة (49) منه(7) ، وما قرره قانون الانتخاب رقم (16) لسنة 2005 في الفقرة ( ثانيا ) من المادة (15) منه ، من تقسيم الدوائر الانتخابية في البلد إلى عدد ثابت طبقا للحدود الإدارية للمحافظات العراقية(8) ، مما يعني ان عدد الدوائر ثابت ومحدد من الناحية الجغرافية ، لكنه متغير ـ تبعا لعدد السكان ـ ، من ناحية عدد النواب .
الطريقة الرابعة : الدولة دائرة انتخابية واحدة :
تعـتبر بعض الأنـظمة إقليم الدولة كله دائـرة انتخابية واحدة , ومن أمثلة ذلك البـرتغال وفقا لدستورها الصادر عام 1933، وكذلك النظام الفاشـسـتي في ايطاليا ، وكذلك النظام المطبق حاليا في إسرائيل(9) ، وأيضا انتخابات الجمعية الوطنية العراقية لسنة 2005(10) .
في مصر ، أخذت الدساتير المتعاقبة مناهج شتى في أسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية ، ففي ظل دستور 1923، أخذ المشرع المصري بالطريقة الثانية من الطرق التي سبق شرحها ، بينما طبق دستور عام 1930 الطريقة الأولى(11) ، أما في ظل دستور 1971 فقد توالت القوانين الانتخابية التي نظمت تقسيم الدوائر الانتخابية بأشكال مختلفة إلى أن جاء القرار بقانون رقم (206) لسنة 1990 ، وقسم الدوائر الانتخابية بالدولة إلى (222) دائرة تنتخب (444) نائباً لمجلس الشعب ، أي بمعدل مقعدين لكل دائرة انتخابية ، وبذلك يكون المشرع المصري قد طبق الطريقة الأولى من الطرق المشار إليها أعلاه(12) .
أما في فرنسا ، فان الدوائر الانتخابية تنظم على أساس التقسيم الإداري من مدن ومقاطعات ، حيث نص قانون 8 ابريل عام 1824 على ان يكون لكل (75) ألف نسمة من سكان المقاطعة نائب , والجزء الباقي من المقاطعة له حق انتخاب نائب عنه , وفي حالة نقص عدد سكان في بعض المقاطعات ، احتفظ هذا القانون بحد أدنى من المقاعد في مجلس النواب للمقاطعة وعددهم ثلاث نواب بغض النظر عن عدد السكان ، وبذلك نرى ان النظام المتبع هو نظام يحدد عدد ثابت للدوائر الانتخابية ، لكن توزيع عدد النواب على هذه الدوائر يمزج بين عدد ثابت يمنح لكل وحدة إدارية ، وفي الوقت نفسه يأخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية لكل مقاطعة ، وبذلك فانه وفي ظل الجمهورية الخامسة ، فان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية يقوم على أساس المقاطعات(13) .
ومع ذلك فقد ظهرت العديد من المشاكل بخصوص كيفية توزيع عدد النواب على المقاطعات ، وقد استلزم الأمر العديد من المراجعات وإصدار العديد من القوانين للوصول إلى أسلوب عادل لتوزيع النواب على المقاطعات وحسب الأسس الديموغرافية(14).
أما في العراق ، فقد نص قانون انتخاب المبعوثان العثماني ( مجلس النواب العثماني ) والصادر في 20 أيلول 1908 على اعتبار كل لواء يمثل دائرة انتخابية ، وان عدد أعضاء ( هيئة المبعوثان ) يكون على أساس شخص واحد لكل خمسين ألف من ذكور التبعية العثمانية(15) .
أما قانون انتخاب النواب العراقي لسنة 1924 فقد اعتبر اللواء دائرة انتخابية ، وحدد القانون لكل لواء نائبا واحدا عن كل عشرين ألفا من عدد الذكور(16) .
أما قانون المجلس الوطني رقم ( 26 ) لسنة 1995 ، فقد ترك مسالة تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية ، وعدد هذه الدوائر في كل محافظة ونسبة تمثيل السكان بالنسبة لعدد أعضاء المجلس الوطني ـ وعلى خـطورة هذه الأمور ـ تركها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات(17) ، وذلك بنص المادة (25) من القانون أعلاه(18) .
أما قوانين الانتخابات التي صدرت بعد سقوط النظام السابق فقد اختلفت في كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية ، ففي حين اعتبر البلد بأجمعه دائرة انتخابية واحدة في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت بتاريخ 30 كانون الثاني 2005 ، وذلك بموجب المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (96) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ( أول قانون انتخابات بعد سقوط النظام السابق )(19) ، فان قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، والصادر عن الجمعية الوطنية العراقية ، ذهب إلى اعتبار كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة فيما يتعلق بالانتخابات التي تجري بعد صدوره(20)، بعد ان حدد عدد المقاعد النيابية بـ (275) مقعدا ، تقسم (230) مقعدا منها على الدوائر الانتخابية ( المحافظات ) استنادا إلى عدد الناخبين المسجلين في المحافظة بموجب انتخابات 30 كانون الثاني 2005 ( انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات ) ، بينما تخصص الـ (45) مقعد الباقية كمقاعد تعويضية على مستوى البلد بأكمله(21) .
وطبقا لذلك فقد أصدرت المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات في العراق النظام رقم (13) لسنة 2005 ، بينت فيه كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية ، وكيفية توزيع المقاعد على هذه الدوائر(22) ، بالإضافة إلى تبيان كيفية توزيع المقاعد التعويضية والوطنية ، وطبقا لهذا النظام فقد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بيانا تضمن جدولا يوضح عدد المقاعد المخصص لكل دائرة انتخابية ( محافظة ) .
ومما يلاحظ على طريقة توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية أنها اعتمدت على عدد الناخبين المسجلين في انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والتي جرت في 30 كانون الثاني 2005 ، في الوقت الذي كان يجب الاعتماد فيه على عدد السكان وليس على عدد الناخبين المسجلين ، باعتبار ان النائب ينوب عن سكان الدائرة وليس عن الذين قيدت أسماؤهم في السجلات الانتخابية فقط ، كما ان الظرف الذي كان يشهده العراق في أول عملية لتسجيل الناخبين بعد سقوط النظام السابق والتي جرت خلال شهر تشرين الأول من العام 2004 ، أي قبل حوالي الثلاثة أشهر من انتخابات الجمعية الوطنية ، هذا الظرف لم يسمح حينها للعديد من المواطنين في بعض المحافظات بالتوجه إلى مراكز تسجيل الناخبين وتسجيل أسمائهم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في تلك المحافظات ، وبالنتيجة أثيرت الكثير من الاعتراضات من قبل الكتل السياسية العراقية(23) ، حول عدالة توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية باعتبار ان العديد من مؤيدي هذه الكتل لم تكن أسماؤهم مسجلة ضمن الكشوف الانتخابية ، وبالتالي فان حصة المحافظات التي يشكلون فيها ثقلا سياسيا كانت اقل مما ينبغي ، إلا انه وبنظرة فاحصة نجد انه لم يكن أمام المشرع العراقي إلا سلوك هذا السبيل وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تعتمد على تعداد سكاني حديث لمعرفة عدد السكان في كل محافظة ( دائرة انتخابية ) ، خصوصا بعد التغيرات الديموغرافية التي رافقت وأعقبت سقوط النظام السابق ، مما جعل الاعتماد على عدد الناخبين المسجلين والمستند أساسا إلى قاعدة البيانات الخاصة بنظام البطاقة الغذائية لإفراد الشعب العراقي هو الحل الأنسب والوحيد ، وان لم يكن الحل المثالي .
_________
1- في طرق تقسيم الدوائر الانتخابية ، ينظر : د. محمد فرغلي محمد علي ، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 489 ؛ د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص491 ؛ د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 788 .
2- وقد يمثل الدائرة نائبان ، وبالتالي يكون عدد الدوائر مساويا لنصف عدد النواب ، كما هو المعمول به في النظام الانتخابي في مصر .
3- عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط 1 ، مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ، لبنان ، 2005 ، ص 64 .
4- مثال ذلك ، ما هو متبع في اليمن من حيث تقسيم البلاد إلى (301) دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءا على نتيجة الإحصاء السكاني ، وذلك لاختيار (301) عضو في مجلس النواب .
5- حيث نص على أن يكون هناك عضو واحد في مجلس النواب لكل (60) ألفاً من السكان ، وعضو في مجلس الشيوخ لكل (180) ألف ؛ ينظر : د. عفيفي كامل عفيفي ، الأنظمة النيابية الرئيسية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002 ، ص 487 .
6- المادة (64) من دستور الجمهورية الإيرانية الإسلامية لعام 1980 ، والتي تنص على ان " عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مائتان وسبعون نائبا ، وابتداء من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية ، وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائبا كحد أعلى ، ... " ؛ ينظر : محمد علي التسخيري ، حول الدستور الإسلامي الإيراني ، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، طهران ، 2003 ، ص 281 .
7- حيث تنص " أولا : يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري والمباشر ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه " .
8- والتي تنص على " أولا : يتألف مجلس النواب من (275) مقعدا ، (230) مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية ، و (45) مقعدا تعويضيا . ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30 كانون الثاني 2005 ( المعتمد على نظام البطاقة التموينية ) .
9- ينظر : الكنيست الإسرائيلي ، دور الكنيست في نظام الحكم ، الرابط الالكتروني : www.knesset.gov ؛ مايكل روبين ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.ceip.org .
10- وذلك بموجب المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (96) ( قانون الانتخابات ) لسنة 2004 والتي نصت على " سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة ... " .
11- حيث حدد عدد أعضاء مجلس النواب بـ (150) عضو وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ (100) عضو، وتقسم الدوائر الانتخابية طبقاً لذلك ؛ ينظر : د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، مصدر سابق ، ص 39 ؛ د. عمرو هاشم ربيع ، تقييم نظم انتخابات مجلس الشعب ( 1984 - 2005 ) ، الموقع الالكتروني : مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، الرابط الالكتروني : www.ahram.org.eg .
12- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 92 .
13- فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 115 .
14- ففي عهد الجمهورية الخامسة ، بدأ تقسيم الدوائر يأخذ طابعا سليما بأن قسمت الدوائر بالاتفاق بين الأحزاب ، إلا أن النظام ظل بعد ذلك في حاجة إلى مراجعة يصعب إجراءها في حالة تعقد الموقف السياسي ، إلى أن كان عام 1985 حيث أصدر المجلس الدستوري حكمين في 8 و 23 أغسطس بخصوص الدعويين المتعلقتين بـ ( كلادونيا الجديدة ) ، وضع المجلس بموجبهما مبدأ مؤداه أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يستند إلى أسس ديموغرافية بصفة أساسية ، وشكل هذين الحكمين أساساً التزمت به الحكومة والبرلمان المنتخب في مارس 1986 ، فقد أعلن الأخير أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بواسطة القانون الصادر في 24 نوفمبر 1986 مؤسس ـ إجبارياً ـ على أسس ( ديموغرافية بصفة أساسية ) ، وبتقسيم الدوائر وفقاً لأحكام هذا القانون يمكن القول بأن إجراءات العدالة الانتخابية التي بدأت منذ عام 1958 حتى عام 1985 قد أنتجت ثمارها عام 1986 ، ذلك أن كل دائرة من الـ (577) دائرة انتخابية أصبحت تتكون من عدد من الناخبين مكافئ للدوائر الأخرى ؛ ينظر: د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين ، 2002 ، ص 782 .
15- حيث نصت المادة (1) من القانون المذكور " يجري انتخاب المبعوثان في الممالك العثمانية باعتبارها ألوية وكل لواء يعتبر دائرة انتخابية وكل ناحية تعتبر شعبة انتخابية " ، ونصت المادة (2) من القانون " يكون انتخاب كل عضو لمجلس المبعوثان حسب المادة (65) من القانون الأساسي عن (50) ألف نفس ذكر ... " .
16- حيث نصت المادة (5) من القانون المذكور " يعتبر كل لواء دائرة انتخابية وكل ناحية أو محلة أو بضع محلات شعبة انتخابية ... " ، ونصت المادة (6) من القانون " يكون لكل لواء نائب واحد عن كل عشرين ألف من عدد ذكوره ، ... ، ويكون للأقليات المسيحية والموسوية العدد الآتي من النواب : في لواء الموصل ، مسيحي (2) ، موسوي (1) . في لواء بغداد ، مسيحي (1) ، موسوي (2) . في لواء البصرة ، مسيحي (1) ، موسوي (1) ، وهذا العدد علاوة على عدد النواب الذين يجب انتخابهم من الأكثرية بنسبة مجموع النفوس في الألوية المذكورة " .
17- نصت الفقرة ( أولا ) من المادة (28) من هذا القانون على " تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة هيئة تتولى الإشراف على الانتخابات تسمى ( الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في العراق ) " ، ودون ذكر التفاصيل المتعلقة بتشكيلها ومن سيشغل عضويتها ، حيث ترك الأمر لتقدير مجلس قيادة الثورة الذي يتولى تشكيل اللجنة ووفق الظروف العامة السائدة في البلد ، إلا ان المشرع في الوقت الذي عالج فيه تكوين الهيئة على هذا النحو ، فانه أبقى الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بتكوين الهيئات المشرفة على الانتخابات في المناطق الانتخابية ، بأن سمى أعضاء اللجنة بموجب نص المادة (29) على " تتكون الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية برئاسة قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل وعضوية ممثلين اثنين عن حزب البعث العربي الاشتراكي وممثل عن كل حزب له مرشح في الانتخابات في المنطقة الانتخابية وممثل عن وزير الداخلية " .
18- والتي تنص " أولا : تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس بعد الأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان العراق وعدد أعضاء المجلس المحدد في المادة الأولى من هذا القانون . ثانيا : تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على ان لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس . ثالثا : إذا قل عدد سكان المحافظة عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة يحدد عدد ممثليها في المجلس على أساس ممثل واحد للعدد من السكان المحدد بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة . رابعا : إذا زاد عدد سكان المحافظة على خمسة أضعاف الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس ، قسمت تلك المحافظة إلى منطقتين انتخابيتين أو أكثر شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن نصف العدد في البند ( أولا ) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع حكمها . خامسا : يعتبر عدد السكان الذي لا يقل عن نصف العدد المحدد في البند ( أولا ) من هذه المادة بحكم العدد المحدد في البند المذكور لأغراض هذه المادة " .
19- نصت المادة (3) من القسم الثالث ( نظام التمثيل ) من القانون أعلاه على ما يلي " سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي " .
20- وقد تم إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي بتاريخ 15 كانون الأول 2005 وفقا لهذا القانون .
21- بموجب نص المادة (15) من القانون أعلاه ، والتي سبقت الإشارة إليها .
22- نصت المادة (3) من القسم الثالث من النظام رقم (13) على " 1:3 ينص قانون الانتخابات على توزيع (230) مقعدا من أصل (275) مقعدا مخصصا لمجلس النواب على المحافظات وتوزيع (45) مقعدا كمقاعد تعويضية ومقاعد وطنية . 2:3 يتم توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات بحيث يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة وذلك استنادا إلى قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية التي اعتمدت في انتخابات الثلاثين من كانون الثاني سنة 2005 وفق ما يلي : 1:2:3: يقسم مجموع عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي على المقاعد المخصصة للمحافظات ويسمى الناتج بالحصة الوطنية . 2:2:3: يقسم مجموع عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة على الحصة الوطنية وينتج عن عملية القسمة عدد صحيح وكسر عشري ، يخصص لكل محافظة عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح فقط . 3:2:3: إذا بقي عدد من المقاعد التي لم يجر توزيعها في الخطوة السابقة فإنها ستمنح إلى المحافظات التي لديها البقية الأقوى واحدة تلو الأخرى إلى ان يتم توزيع المقاعد جميعها " .
23- وبالأخص مجموعة الكيانات السياسية التي تجمعت تحت اسم ( جبهة مرام ) والتي ظهرت إلى الوجود كجبهة تضم الكيانات السياسية المعارضة لنتائج انتخابات مجلس النواب لسنة 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة