

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الانتخاب وظيفة اجتماعية
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص 30-32
2025-11-23
280
يرى أنصار هذا الاتجاه ان الانتخاب وظيفة اجتماعية ، فبسبب تبنى زعماء الثورة الفرنسية لمبدأ سيادة الأمة(1) ، والذي ـ وكما سبق عرضه ـ يعتبر السيادة للأمة كمجموع قانوني متميز عن الأفراد المكونين لها ، ترتب على ذلك ان سلطة الانتخاب لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب سيادة ، ولكن بصفتهم ملزمين باختيار ممثلين عن الأمة ليعبروا عن سيادتها(2) ، وهم إذ يمارسون عملية الاختيار هذه ، لا يمارسون حقاً شخصيا لهم ، وإنما يمارسون وظيفة ، وبالتالي لا تُعطى هذه الوظيفة إلا للأجدر والأكثر كفاءة ، فينحصر ذلك في فئات قليلة من الناس ، ولابد عندها من توافر شروط معينة في الناخبين لضمان حسن أداءهم لوظيفتهم(3) .
وقد لاقى هذا الرأي قبولاً كبيراً في بداية عهد الثورة الفرنسية حيث أيدته الجمعية التأسيسية في عام 1791 وتضمنه الدستور الصادر في العام نفسه(4) ، وكذلك نظام الانتخاب الذي تم إقراره حين ذاك ، لا بل ذهب بعض الكتاب إلى عد المشاركة في العملية السياسية واجباً وطنياً ، شأنها شان الخدمة العسكرية ، وما يقتضيه ذلك من تشديد عقوبة التخلف عن المشاركة في التصويت ، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية(5) .
النتائج المترتبة على اعتبار الانتخاب وظيفة :
ترتب على الأخذ بهذا الرأي نتائج مغايرة للقول بأن الانتخاب حق شخصي ، منها :
1 : تقرير مبدأ الاقتراع المقيد : فبما ان هيئة الناخبين تمارس وظيفة ، فيتحتم أن تكون هناك شروط محددة لممارسة هذه الوظيفة . فيحق للمشرع تقييد حق الانتخاب بشروط تتعلق بالكفاءة العلمية أو النصاب المالي ، ويقتصر الانتخاب فقط على من تتوافر فيه هذه الشروط(6) .
2 : تقرير مبدأ الانتخاب الإجباري : بمعنى أن للأمة أن تُلزم الناخبين على الإدلاء بأصواتهم باعتبار ان من صفات الوظيفة وجوب إلزامية أدائها ، ومن ثم فرض الجزاء على من يتخلف عن القيام بذلك ، وقد أخذت بذلك العديد من الدول(7) ، ومن الدساتير التي عملت بهذا الرأي الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 ، وكذلك الدستور المصري الصادر عام 1930 ، كما اعتنق المشرع المصري ـ بعد الثورة ـ الفكرة القائلة بأن الانتخاب يدخل في عداد الواجبات الوطنية(8) ، فترتب على ذلك الإجبار في الانتخاب(9) .
______________
1- نص المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور الفرنسي لسنة 1791 " الأمة هي مصدر جميع السلطات " .
2- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، جامعة مؤتة ، الأردن ، 1999 ، ص 42 .
3- حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق – دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 ، ص 46 .
4- فلم يعترف هذا الدستور للنساء بحق الانتخاب ، ولم يفتح الباب لاستعمال هذا الحق إلا للرجال العاملين فقط والذين يبلغوا سن 25 سنة كاملة ويسددون ضريبة تعادل أجر ثلاثة أيام عمل وليسوا من خدم المنازل ، ويتوافر لديهم الولاء الوطني المدني ؛ ينظر : د. حسن عبد الرحيم السيد ، كيف نشجع المواطنين على التصويت ، الموقع الالكتروني : الشرق ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.alsharq.com ..
5- د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 716 .
6- حمدي الأسيوطي ، اختيار الحاكم وتداول السلطة بين الشريعة والقانون ، الموقع الالكتروني : الحوار المتمدن ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.rezgar.com .
7- تُوقع دولة الأرجنتين عقوبة الغرامة من (50 - 500) دولار ، على المتخلفين عن التصويت بالإضافة إلى حرمانهم من شغل الوظائف العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية ، وفي استراليا تُوقع عقوبة من (3 – 15) دولار ، وفي إيطاليا يتم إثبات التخلف عن التصويت في صحيفة الحالة الجنائية للمخالف لمدة خمس سنوات ، وتوقع سويسرا غرامة بسيطة ، وفي النمسا توقع غرامة بحد أقصى (170) وحدة نقدية ، وفي أسبانيا تُعلن أسماء المتخلفين دون عذر ويشهر بهم لتخاذلهم عن أداء الواجبات الوطنية ؛ ينظر : د. سليمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 .ص 35 .
8- المادة (62) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لإحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " .
9- المادة (1) من القانون رقم (73) لسنة 1956 ، حيث تنص " على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية ... ثانيا : انتخاب أعضاء كل من 1- مجلس الشعب . 2- مجلس الشورى . 3- المجالس الشعبية المحلية ... " . والمادة (39) من نفس القانون والتي تنص على " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر من الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء " . وكذلك المادة (40) من نفس القانون حيث تنص " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون " .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)