من الجائز أن عقود الزواج بالمعنى الحقيقي لم تظهر بصورة بارزة إلا في العهد البطلمي وما قبله بقليل، والواقع أن المتون المصرية القديمة من نقوش وأوراق بردية لم تسعفنا بعقود زواج حتى الآن في العهود المصرية الأولى، وذلك على الرغم من أن هناك إشارات وعبارات في النصوص الأدبية — وبخاصة في النصائح — تحبذ الزواج، كما يحدثنا بذلك أحد أبناء «خوفو» حيث يقول: إذا كنت رجلًا طيبًا أسِّس لك بيتًا وتزوَّج من امرأة صاحبة قلب، وستلد لك غلامًا، وبعد ذلك بألفي سنة يقول حكيم آخر: تزوج وأنت في العشرين حتى تنجب غلامًا وأنت لا تزال شابًّا.
والواقع أننا نرى أن في مصر منذ أقدم عصور تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة كان الأب ينصح ابنه بأن يصنع لنفسه بيتًا؛ أي يتخذ لنفسه زوجًا وهو في سن الفتوة حتى تنجب له أولادًا. والظاهر أن المثل الأعلى للزواج عند المصريين الأقدمين والأحداث على السواء هو أن ينجب الرجل ذكورًا وهو لا يزال في مقتبل العمر، فيقول آني: إن الرجل السعيد هو الذي له أولاد كثيرون، والذي يُحتَرم بسبب أولاده.
وتدل الظواهر على أن العلاقات بين الرجل وزوجته منذ أقدم العهود كانت علاقات حب وعطف جاء عن طريق المعاشرة والميل المتبادل، ومن ثَم — على ما يظهر — لم تكن هناك في بادئ الأمر عقود زواج مسجلة فكان إذا حدثت الألفة حصلت المعاشرة والاتفاق الودي بين الطرفين، وهذا ما نجده في الإسلام، فإن المرأة إذا قالت لفرد زوجتك نفسي أمام شاهدين فإن ذلك يعد عقد زواج يمكن به المعاشرة دون حاجة إلى عقد زواج.
والواقع أنه لم يصل إلينا حتى الآن عقد زواج رسمي كالعقود التي نجدها في العهد المتأخر من تاريخ مصر، وبخاصة عهد البطالمة؛ وكل ما لدينا في هذا الصدد هو عقد تسوية لزواج يرجع تاريخه إلى الدولة الحديثة، ومن الغريب أنه لم يُذكَر فيه أية بيانات عن الرسميات التي كانت ضرورية لإتمام عقد الزواج شرعيًّا قبل ذلك العهد، كما نجد ذلك فيما بعد.
وقد استنبط الأثري «شرني» من هذه الوثيقة أن المفهوم من موضوع الزواج أن الطرفين المتعاقدين كانا يؤلفان سويًّا ملكية مشتركة أساسها الزواج يكون للزوج فيها الثلثان وللزوجة الثلث، وأنه في حالة وفاة أحد الطرفين فإن الطرف الآخر يستمر في استثمار الملكية أو العقار المشترك، غير أنه كان لكل منهما السيطرة التامة على نصيبه الذي دخل به في هذا الزواج (1).
ولكن إذا فحصنا ما جاء من بيانات عدة في الوثائق الديموطيقية فإن هذا التفسير الذي أدلى به «شرني» لا يكاد يكون مقبولًا، والظاهر أن الوثيقة التي نحن بصددها تحتوي على قرار اتُّخذ في نقطتين منفصلتين عن بعضهما بعضًا؛ النقطة الأولى: هي قيام الزوج بنقل ما كانت تملكه الزوجة الأولى التي كانت قد توفيت إلى أولادها بصرف النظر عن ملكيته هو، والنقطة الثانية: هي تسوية موضوع الجزء الذي بقي له من عقاره بالنسبة لزوجه الثانية.
هذا ولم يذكر لنا دليل على أن العقار كان قد قُسِّم بنسبة اثنين لواحد، وكان كله في الأصل ملك الزوج، ومن جهة أخرى فإننا لو حكمنا بما لدينا من وثائق من العهد المتأخر لوجدنا أن صداق الزوجة كان ملكها الخاص، وأنه يبقى كذلك حتى يوم مماتها، ثم يُنقَل بعد ذلك إلى أولادها، وفي هذه الحالة الخاصة التي نحن بصددها كان العقار هو بيت والد الزوجة الأولى، وقد كان هذا منصوصًا عليه قانونًا؛ إذ قد اقتبس في هذه الوثيقة في الصورة الآتية: لقد قال الفرعون دع صداق كل امرأة يُعطَى إياها (وقد جاء ذلك في القرآن الكريم: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
وقبل أن نفحص عقود الزواج، وما تحتوي عليه من مواد يجب أن نعرف هل كان الرجل يتزوج بواحدة أو أكثر في مصر القديمة؟
الواقع أنه من الصعب أن نعطي رأيًا قاطعًا فيما إذا كان الرجل في مصر القديمة يتزوج من امرأة واحدة، أو كان تعدد الزوجات لديه مباحًا (2) فعلى حسب ما رواه «ديدور» Diod I. 80 كان الكهنة هم الذين عليهم ألَّا يتزوجوا أكثر من واحدة في حين أن الآخرين كان حِلًّا لهم أن يتخذوا أزواجًا عدة إذا أرادوا، ولكن من جهة أخرى يقول «هردوت» Herod, II. 92: «إن عدم تعدد الزوجات كان شائعًا ويفرضه القانون. » غير أن ما رواه «هردوت» يحيط به بعض الشك، وقد وجد بعض الباحثين آثارًا تدل على تعدد الزوجات في مصر في كل عصور التاريخ، ويقول «أرمن» أن الزوجة الثانية كانت تُسمَّى في مصر القديمة «البغيضة» وهي التي تُعرَف في عصرنا الحالي بالضَّرَّة (راجع A. Z. XXX. 63.) وفي هذا الرأي شك أيضًا، ولا يزال الموضوع معلَّقًا.
هذا ولدينا بردية هامة من العهد البطلمي المصري تحدثنا عن فرد يُدعَى «بزينتائس» Psintaes قد تزوج من امرأة أخرى بوصفها زوجه الثانية (راجع Edgerton Ibid. 22 ff).
هذا ويمكن القول إن تحريم الزواج بأكثر من واحدة في عقود الزواج الإغريقية التي قبل عهد «أغسطس» يجب أن يُعتبَر برهانًا بأنه حتى في الأوساط الإغريقية لم يكن محرَّمًا قانونًا تعدد الزوجات (راجع JEA XL. P. 114).
والسؤال الذي يجب أن نضعه على بساط البحث بعد ذلك هو: هل كان الزواج بين أفراد من قوميات مختلفة مباحًا أم لا في العهد البطلمي؟ (راجع Zaki Ali Bull. Soc. Arch. Alex. No. 38 (1949) 25 ff).
والواقع أن التزاوج بين الإغريق والمصريين قد وقع فعلًا في خلال القرن الثالث قبل الميلاد، ومن المؤكد أن مثل هذا الزواج كان يُعتبَر شرعيًّا، ويؤكد ذلك أن نَسْل الزوجين كان يحمل جنسية الوالد لا الوالدة؛ أي إن الأطفال في هذه الحالة كانوا يحملون الجنسية الإغريقية حتى لو كانت الأم من سلالة مصرية، ولن يغير من ذلك في شيء لو كان الأطفال يحملون أسماء مصرية.
ويُلحَظ أن الكهنة في العهد البطلمي كانوا مقيدين ببعض القيود فيما يخص الزواج فلم يكن مسموحًا لهم أن يتزوجوا من نساء خارج طائفتهم، وكان الزواج الذي يُعقَد مخالفًا لذلك يعتبر فسوقًا وزنى. كما كان يعتبر نسلهم غير شرعي (راجع U. P. Z. II. 194. 119 B. C).
وكانت عادة الزواج بين الأقارب شائعة لدرجة أننا نجد في بعض الحالات أن زواج الأخ من الأخت هو القاعدة لمدة جيلين في أسرة واحدة (راجع Weiss, Sav. Z. XXIX 340).
ويُلحَظ أنه في العهد البطلمي لم تكن هناك قيود خاصة لتحديد سن الزواج من الأنثى إذا كان هذا الزواج نفسه مسموحًا به (راجع Sav. Z. XXXVII, 180).
وكانت القاعدة المتبعة في ذلك أن الفتيان الإغريق والمصريين يمكنهم أن يتزوجوا في سن الرابعة عشرة من عمرهم، أما البنت فكان يحق لها أن تتزوج عندما تبلغ الثانية عشرة (راجع Aegyptus Xll, 142).
وعلى أية حال فإن صيغ الزواج لا بد أن تميز الواحدة عن الأخرى على حسب القوميات، ويقول «إدجرتون»: إنه من الحقائق الثابتة أن الزواج عند المصريين لم يكن أساسه في الأصل اتفاقًا مكتوبًا، والظاهر أن المعاشرة الجنسية كانت أمرًا لا بد منه. أما العقود المكتوبة الخاصة بالزواج من أجل الإنفاق على الزوجة فكانت في الواقع اتفاقات تعقد بين الرجل والمرأة بعد زواجهما (راجع Edgerton. Ibid. Notes P. 5).
وقد لوحظ أن صيغة الزواج المصرية المحلية قد نقلها عنهم الإغريق شيئًا فشيئًا، وكانت كل المسائل المالية المختصة بالزواج يُتفَق عليها في عقد خاص. يضاف إلى ذلك أن الإغريق كان في استطاعتهم أن يتزوجوا بصيغة من صنع المسجل الإغريقي، وكانت أهم ظاهرة فيها على ما يظهر النزول عن العروس، وهذه الصيغة الإغريقية قد اعتنقها المصريون على مر الأيام، كما اعتنق الإغريق صيغة الزواج المصرية، ومن ثَم نرى أن الزواج الذي عُقِد بوساطة إغريق كان يعتبر صحيحًا على حسب القانون المصري، ولكن لا يعتبر صحيحًا من حيث القانون الإغريقي؛ ومن أجل ذلك كان لا بد من الحصول على موافقة إغريقية قبل إبرام عقد الزواج حتى يصبح الزواج سليمًا.
ولم يُعثَر حتى الآن على قواعد ثابتة تدل على حقوق وواجبات الأزواج والزوجات في عقود الزواج المصرية الوطنية، ولكن من جهة أخرى نجد في عقود الزواج الإغريقية بشيء من التفصيل الواجبات التي كانت تُفرَض على الزوج لزوجته من حيث إمدادها بما يكفل راحتها من حيث المأكل والمشرب، ومعاملتها معاملة حسنة، وأن يكون وفيًّا لها وألا يطلقها، ومن جهة أخرى كان على الزوجة أن تشارك زوجها في مسكنه، وأن تكون مخلصة له ليل نهار، وأن تدير شئون بيته (راجع Metteis. L. C. 218).
وفي حالة نقض هذه الواجبات مثل عدم إعالة الزوجة فإن أقدم أنواع العقود الإغريقية تنص في هذه الحالة على أنه يجب على الزوج أن يدفع للزوجة صداقها؛ وفضلًا عن ذلك كان عليه أن يدفع غرامة مساوية لما جاء في العقد. هذا ونجد في وثائق أخرى أنه كان عليه أن يدفع الصداق ثانية، وفي غالب الأحيان يدفع معه غرامة قدرها خمسين في المائة (راجع Metteics L. C. 216.).
أما في الحالة التي تكون فيها الزوجة قد نفضت واجباتها الزوجية فإن كلًّا من عقود الزواج الإغريقية والإسكندرية كانت تفرض حرمان المرأة من صداقها. هذا ولا بد أن نلفت النظر بصورة خاصة فيما يخص قواعد الطلاق؛ فعلى حسب القانون المصري — كما سنرى بعد — كان من حق الزوج أو الزوجة أن يطلق الواحد منهما الآخر (راجع Adl. Dem 14. 97-6 B. C). فيقول الزوج في عقد الزواج: وفي الوقت الذي سأهجرك فيه كزوجة أو «حينما ترغبين أن تذهبي عني من تلقاء نفسك، وبذلك لن تكوني ملكي كزوجة، فإني سأعطيك مثل صداقك المذكور (أعلاه) أو قيمته على حسب ما هو مدوَّن أعلاه.» وينطبق مثل ذلك على الإغريق؛ وذلك نتيجة للتأثير المصري على ما يظهر (راجع Metteis Grundz 217) وعلى ذلك كان للرجل حق الطلاق كما كان للمرأة حق الطلاق، وكان هذا يحدث بالفراق الفعلي.
ونجد في الوثائق المصرية المبكرة أنه كان على الزوج أن يدفع غرامة إذا طلق زوجه (راجع Boak. J. A. E. 109 ff).
وفي العقود الإغريقية القديمة على أية حال نجد أن الزوج إذا طلق زوجه من جانبه هو كان عليه أن يدفع لها الصداق، ويدفع مبلغًا مماثلًا له، وفيما بعد كان يدفع غرامة قدرها 50٪ من الصداق، وهذا كان أمرًا محتمًا، وفيما بعد نجد أن غرامة الطلاق قد اختفت، ولكن إعادة الصداق بقيت كما هي. يضاف إلى ذلك أنه لم يُفرَض على الزوجة التي هجرت زوجها غرامة، ولم تفقد صداقها، ولم تكن بأية حال من الأحوال عُرضَة لدفع أية غرامة، وإذا لم يكن الزوج مذنبًا في حق زوجه فإنه كان يُعطَى مهلة لإعادة المهر الذي تستحقه الزوجة، وفي حالة ما تكون المرأة المطلقة حاملًا فإنه كان لها الحق أن تطلب نفقة لنفسها ولطفلها (راجع Oxy. II. P. 267, 5).
وكانت القاعدة أن المطلقين كانا يحفظان لنفسهما الحق في أن يتزوجا ثانية.
ولا بد لنا عند معالجة مسألة نظام الزواج أن نميِّز بين القانون المصري والإغريقي والروماني، ففي القانون المصري كان على الزوج أن يعول زوجه مقابل مبلغ يُدفع لهذا الغرض (راجع U.P.Z. 118 130 B.C).
وكانت العادة أن الزوج يتعهد برهن كل ملكيته في الحال والاستقبال مقابل ذلك، وهذا يعني أنه لن يكون في استطاعته أن يتصرف في ملكيته المرهونة دون موافقة زوجه.
هذا، وتحتوي عقود الزواج الإغريقية على مواد خاصة بالصداق، وأحيانًا على هبات إضافية (راجع Metteis Grundz. 219 ff). وكان الصداق دائمًا ملك الزوجة، غير أن الزوج كان له الحق في استخدامه، وكانت الزوجة تأخذ ضمانًا على عقار زوجها (راجع P. Meyer. Jur. Pap. 42-3).
ومن المدهش أن الزوج قد لا يكون له الحق في التصرف في أي شيء دون موافقة زوجه، وكذلك الزوجة لم يكن لها حق التصرف إلا برضاء الزوج، ومع ذلك فإن هذا كان لا يعني أن متاعهما كان مشتركًا (راجع Par. 1312 = M. Chr. 280).
هذه نظرة عامَّة عن قرن موضوع الزواج عند المصريين بالزواج عند الإغريق في العهد البطلمي، والآن نعود لفحص عقود الزواج والطلاق الديموطيقية في العهد البطلمي وما قبله؛ لنصل إلى صورة صحيحة عن الزواج في تلك الفترة من تاريخ البلاد، وهي الفترة التي تحن بصددها.
يدل ما لدينا من وثائق على أن أقدم عقد زواج وصل إلينا حتى الآن يرجع إلى الأسر من (22–26) وقد دُوِّنت بالخط الهيراطيقي الشاذ، وهذه العقود لا تزال مستعصية الحل بصورة تجعلها غير مفهومة، والصيغة القانونية التي صِيغت بها هذه العقود تكاد تكون موحدة من حيث مقدار الصداق، وأهم نقاطها ما يأتي:
(1) التاريخ.
(2) الأطراف المتعاقدة، وتصاغ في مثل العبارة التالية: إن فلان ابن فلان يدخل بيت فلان ابن فلان ليعلن خطبة زواجه من المرأة فلانة، وأمها هي فلانة؛ أي أم زوجته بمثابة زوجه هذا اليوم (راجع مصر القديمة الجزء 12).
(3) ويتعهد الزوج فلان ابن فلان بأن يدفع صداقها (ويكون العادة دبنين من الفضة وخمسين مكيالًا من القمح).
(4) كان على الزوج أن يحلف يمينًا على أنه لو ترك زوجه سواء أكان ذلك بسبب الكره، أم بسبب غرامه بامرأة أخرى أن يدفع لها صداقها ونصيبًا من كل ممتلكاته، وهذا النصيب كان في العادة هو ثلث ما يملك. أما إذا ارتكبت الزوجة الخطيئة الكبرى التي تعيب المرأة فإنه لا يدفع شيئًا لها.
(5) يأتي بعد ذلك اسم الكاتب والشهود.
وكان التقليد المتبع في تلك الفترة من تاريخ البلاد أن يذهب الرجل الذي يريد الزواج إلى بيت العروس، ويحصل على موافقة حماه المنتظر، وذلك قبل أن توجد العلاقة الزوجية، ولعمري فإن هذا هو نفس التقليد المتبع في عهدنا الحاضر.
وكان الزوج يتعهد بعقد قسم بأن يدفع غرامة لزوجه إذا هجرها وتزوج من امرأة أخرى، وكان يُعفَى من دفع هذه الغرامة إذا ترك زوجه بسبب العقم أو الزنا.
ومما تجدر ملاحظته أن العقم كان مبررًا للطلاق في القانون البابلي (3)، وقد كان هذا هو نفس المبرر الذي حدده «فيلو» عند وصفه للمحاكم اليهودية في مصر في العهد الأول من الحكم الروماني (4)، ومن جهة أخرى كان الزنا يعد في مصر القديمة جريمة يعاقب عليها بالموت كما جاء في قصة «أوبانر» Ubaaner والتمساح (5)، وفيها نجد أن كاهنًا حرق زوجته؛ لأنها زنت، يضاف إلى ذلك أن في رسالة من عهد الرعامسة المتأخر طلق رجل زوجه؛ لأنها كانت عوراء (6).
.......................................................
1- Bul. I F.A.O. (1937) P. 41 ff.
2- Revillout. Cours d. dr. eg. I. 53; Precis d. dr. eg. I 978; Christ. Dem CXXIX; Metteis, Reichrecht 222, Bouche-Leclerq Hist. d. Lug IV, 96; Muller Lubespoesie d. Alter Aegyptes 5 ff, Erman-Ranke Aegypten und Ag. Leben; spiegelberg, Demotische Papyri (Bad. Sami, 1) 47 note 3; Nietzold, Ehe in Agypten 15 ff; Seidl. Sev. 2 LII 62 ff; Edgerton Z. f. Ag. Sprache LXIV, 62 ff; notes on Egyptian Marriage 23; Wahrmund. Instit. d. the im Altertum 60 ff; Hombert-Preaux. Recherches sur les recensement dans I’Egypte Romaine 16; Jouitie J.E.A. XL. (1954) 114 ff
3- Johns Babylonian Law. P. 141.
4- Goodenough, The Jurisprudence of the Jewish courts in Egypt.
5- Griffith Ryl. III. P. 91 note 1.
6- Cerny, Iate Ramiside Letters
الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة