القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعديلات غير الدستورية من الناحية الشكلية
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص33-35
2025-06-25
11
يتطلب مبدأ سمو الدستور وعلوه من ناحية، خضوع الجميع لأحكامه، حكاماً ومحكومين ومن جانب آخر إيجاد الطرق التي تضمن احترام أحكامه حتى لا تخالفها سلطة من السلطات أو تخرج عليها، ولهذا فهو يُعد أحد خصائص الدولة القانونية، وأحد أهم أركان هذا المبدأ هو السمو الشكلي إلى جانب الركن الآخر المتمثل بالسمو الموضوعي، وهذا السمو الشكلي يكون حين يتطلب الدستور إجراءات وشكليات معينة سواء اكان ذلك في وضعه أو في تعديله، أي يعني ان السمو الشكلي للدستور يتجلى إذا كان تعديله يشترط أشكالاً معينة وإجراءات خاصه متباينة عن تلك الإجراءات والأشكال التي يطلبها تعديل القانون العادي (1)
وهذا السمو الشكلي يتحقق في الدساتير الجامدة، إذ إن هذا الجمود المنصب على إجراءات التعديل التي جعلت تعديله يختلف تماما عن إجراءات تعديل القانون العادي الذي يشكل مرحلة لاحقة للسمو يترتب عليه _ هذا الجمود_ نتائج غابة في الأهمية، تكمن في أثارت وسائل الرقابة حماية للمشروعية وبطلان العمل المخالف، وجزاءً يترتب على تجاوز المقامات والأشكال (2).
وأكدت المحكمة الإتحادية العليا على السمو الشكلي واهميته وعدم تجاوزه، إذ أشارت في أحد قراراتها ..... الضوابط الموضوعة للحفاظ على السمو الشكلي لا يمكن تجاوزها ببساطة، إذ إن السمو الشكلي يفرض إجراء تعديل الدستور عندما يراد المساس بالقاعدة الدستورية ويمتد السمو الشكلي إلى القواعد الدستورية شكلاً لا موضوعاً ويسري على جميع القواعد الدستورية بصرف النظر عن موضوع هذه القواعد ومضمونها، لذا فإن السمو الشكلي لا يتحقق إلا مع الدساتير الجامدة غير المرنة أو العرفية، ويتمتع دستور جمهورية العراق لعام 2005 بالسمو الشكلي وفقا لما جاء في المادة (142) منه ...... (3).
وتأسيساً على ذلك يكون التعديل غير دستوري، وخرجت به السلطة المختصة بالتعديل عن نصوص الدستور إذا تم اعتمادة خارج نطاق الإجراءات المنصوص عليها لذلك الغرض أو الأحكام التي تنظم انشائه (4).
أي أن المخالفة الدستورية تظهر في شكل المتطلبات الرسمية في إجراء التعديل الدستوري، تلك الوارد نصها بالدستور والخاصة بالاقتراح وإجراء المناقشة وتقرير مبدأ التعديل وفقا للمتطلبات المستجدة والإجراء الآخر المتعلق بالمصادقة النهائية، فجمع من الدساتير تشترط لغرض إيراد تعديلات على الدستور توافر اغلبية موصوفة مثل اغلبية الثلثين أو ثلاثة أخماس من العدد الاجمالي لأعضاء البرلمان، بينما تشترط دساتير أخرى الموافقة على التعديلات الدستورية بواسطة أستفتاء شعبي يتم أجراؤه على نحو متسق ومتطابق مع هذه المعايير الإجرائية، أي وفقا لما يضمن السلامة الإجرائية والشكلية للتعديل الدستوري (5)
وعلى سبيل المثال فإن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، في المادة 142 /ثانيا أكتفى فيما يخص الموافقة على التعديل، بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لتعرض التعديلات بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي، وخلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ موافقة مجلس النواب، ويعد مصادقاً عليها بعد اقرار الشعب لها بالاستفتاء العام (6) ، فإذا تبنى مجلس النواب تعديلا بالأغلبية البسيطة، دون الأغلبية المطلقة (7)، أو تبنى تعديلا دون عرضه على الاستفتاء الشعبي كان تعديلاً مخالفاً لنص المادة 142 من الدستور ومن ثم فهو تعديل غير دستوري من ناحية الشكل، يستلزم بطلانه. وفي ليبيا أشترط المشرع الدستوري للإعلان الدستوري لسنة 2011 (8)، اغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، لغرض إجراء أي تعديل دستوري، لكن تعديل رقم 3 لسنة 2012 (9) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 2012/7/5 جاء مخالفا للمادة 36 من الاعلان الدستوري، أي مخالفاً من الناحية الشكلية إذ لم يصدر عن المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه وإنما بأغلبية ثلثي الحاضرين، وبعد الطعن به أمام المحكمة العليا الليبية حكمت بعدم دستورية التعديل رقم 3 لستة 2012 للفقرة 2 من البند 6 من المادة 30 من الاعلان الدستوري (10) ، ومن ثم فإن تجاوز سلطة التعديل للإجراءات الواردة في نص الدستور تجعل منه مخالفا ويُستلزم الغاه.
___________
1- د. عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون طبعة، مطابع السعدني، مصر، 2004 ، ص533،538.
2- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص105
3- ينظر قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم 156 و موحدتها 160 / اتحادية / 2022 في 2022/9/26 منشور على موقع المحكمة الإتحادية العليا بالموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq/krarid/156 feds 2022.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/1/3.
4- Kemal Gozler, Op, cit,p.452.
5- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016،ص93.
6- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر 2013، ص295
7- يقصد بالأغلبية المطلقة هي أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، اما الأغلبية البسيطة: هي أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، د. عدنان عاجل عبيد جودة أحكام المحكمة الإتحادية العليا في العراق، ط1، منشورات مكتبة دار السلام القانونية، النجف الاشرف، 2021، ص15.
8- نص المادة 36 ( لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم أخر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ) من الاعلان الدستوري لسنة 2011.
9- تضمن هذا التعديل في مادته الأولى ( تعديل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعه الأول منشـ ـور ى الموقع الالكتروني
http://www.log.gov.ly/downloads/add0018.pdf
10- الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59ق الصادر بتاريخ 26-2-2013م الصادر عن المحكمة العليا الليبية.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
