القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اتجاه الفقه المعارض للرقابة على التعديلات غير الدستورية
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 70-73
2025-06-24
43
أنكر هذا الاتجاه في حالة صمت الدساتير عن تنظيم الرقابة على التعديلات الدستورية، على المحاكم الدستورية مد رقابتها الدستورية استنادا إلى فكرة أن هذه المحاكم اختصاصها حدده الدستور بنصوص وبشكل حصري، وفي تسويغهم لرأيهم ، أوردوا العديد من المبررات التي سنقف عليها تباعا وكما يلي:
أولاً: الرأي الذي يرى أنه لا يجوز الاستناد إلى فكرة الرقابة على دستورية القوانين لبسط الرقابة على التعديلات الدستورية
يرى أصحاب هذا الرأي أن النصوص الدستورية المحددة لاختصاص المحاكم الدستورية لا تؤيد مثل هذا الاختصاص، ومن ثم لا يجوز القياس بشأن رقابة التعديلات، ووفقا لبعض الفقه في هذا الاتجاه، في دستور فرنسا لعام 1958 المعدل ، إن لفظ القانون الوارد في المادة ( 61) لا يمكن أن يُطلق على القوانين الدستورية، كون هذا المصطلح لا يُكرس معنى اصطلاحي محدد ولا يتعدى كونه استخداماً برلمانياً وإداريا، وان الدستور لم يستخدم إلا مصطلح، تعديل الدستور، والاصطلاح العام " القانون الدستوري "، هو فقط من الناحية الاجرائية، وأن التشابه بين الإجراءات المستخدمة لإصدار التشريعات والإجراءات الواجبة لإقرار التعديلات الدستورية، التي أدت إلى استخدام مصطلح قانون دستوري، إذ إن استخدام مصطلح تعديل دستوري، لا يُبرر مطلقا أن تمتد رقابة المجلس الدستوري على تلك التعديلات(1). واكد بعضهم هذ الرأي بالقول أن عدم خضوع التعديلات الدستورية للرقابة أمر منطقي ومتماشي من ناحية الموضوعات التي تنظمها فهي تتناول تنظيم الدولة وكيفية أسناد الاختصاصات للسلطات، وتنظيمها للحقوق والحريات وباختصار فهي تعد الدستور في ذاته (2).
كما أن هناك من يرى من النصوص التشريعية التي تتم رقابتها من قبل المحاكم الدستورية، تمثلها القوانين التي إدنى مرتبة من الدستور، لأنّ القاضي الدستوري يختص بالنظر في مدى توافق النصوص القانونية مع أحكام الدستور، أما مراقبة القاضي الدستوري للتعديلات الدستورية، فهذا يعني مراقبته للتعارض بين النصوص الدستورية، ومراقبة هذا النوع من التعارض تخرج من اختصاص القضاء الدستوري ومن ثم فأنها خارج نطاق الرقابة على دستورية القوانين (3).
ومن ثم فإن قوانين تعديل الدستور لا تتمتع بنفس صفة القوانين التي تراقبها المحاكم الدستورية، بل لها ذات القيمة القانونية التي يملكها الدستور وان قام البرلمان بإقرار القوانين العادية أو المكملة للدستور أو القوانين المعدلة للدستور، لكنه حينما يقوم بإقرار القوانين من النوع الاخير، يتصرف بوصفه السلطة تأسيسية منشئة، وحينما يقوم بإقرار القوانين العادية فأنه يقرها بوصفه مشرعاً عادياً (4).
ثانياً: الرأي القائل بأن التعديلات الدستورية لا تخضع لرقابة القضاء الدستوري لوحدة السلطة التأسيسية:
يبني هذا الرأي قوله، انطلاقا من فكرة مؤداها أنه لا يوجد أدنى تمييز بين السلطة المختصة بالتعديل وسلطة وضع الدستور من ناحية الاختصاص ومن ثم عدم امكانية اخضاع التعديلات الدستورية للرقابة من جهة المحاكم الدستورية، كما إعطاء المحاكم الدستورية سلطة مراقبة التعديلات الدستورية يجعل منها سلطة فوق دستورية أو أعلى من الدستور، وهي في الحقيقة لا تعدو كونها سلطة مؤسسة لا سلطة مؤسسة، ومن ثم فإن الرقابة على التعديلات الدستورية يخرج من سلطة القضاء الدستوري (5).
كما أن السلطة القائمة بالتعديل هي ذاتها السلطة التأسيسية وهذه السلطة لا يمكن مراقبتها، والخصائص التي عليها السلطة المؤسسة تجعل من غير المتصور خضوعها لفكرة الرقابة لأنه إذا كان من المتصور خضوع المشرع في تشريعاته، فإن الأمر يبدو من المتنافر وغير المنطقي أن تخضع السلطة التأسيسية لنفس هذه الرقابة حيث يتمثل دورها في تعديل الدستور ذاته حسبما تقتضيه الظروف في المجتمع ولا معقب عليها في ذلك، وأنه ليس من المقبول خضوع تلك التعديلات للرقابة علـى دستوريتها (6).
فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن " السلطة التي وضعت النص هي التي تعدله، فلا يكون ثمة وجه للقول بإخضاع ما تقوم بتعديله لرقابة الدستورية، لأنها سلطة تعلو على كل السلطات، بما فيها القضاء الدستوري، فهو ليس استثناء من هذا الأصل (7) .
وهذا يعني أن قوانين التعديل الدستوري لا يمكن إخضاعها للرقابة القضائية، وذلك بالنظر إلى موضوعها، وما تتمتع به طبيعة تكوين السلطة التي أقرتها من خصائص منفردة، التي تتلقى التفويض مباشرة من السلطة المؤسسة التي وضعت الدستور، وخاصة إذا كان عرض هذه التعديلات في استفتاء عام شرطاً لسريانها ولقبولها، إذ يعتبر قبول الشعب لها في الاستفتاء تعبيرا مباشرا عن إرادتها، التي لا يمكن لأحد أن يراجعها فيها، بالإضافة إلى أن إخضاع قوانين التعديل الدستوري للرقابة القضائية ولو لم يجر استفتاء عام عليها هو تقييد للسلطة التي أقرتها في اختصاصها، إذ إنها مخولة بتعديل كل مادة في الدستور، وذلك باستثناء المواد التي حددتها السلطة المؤسسة حصرا (8).
ثالثاً: الراي الذي يُعارض رقابة المحاكم الدستورية للتعديلات الدستورية استنادا إلى فكرة ان هكذا اختصاص لا يفترض :
قال بهذا الرأي غالبية الفقه المصري والفقه الفرنسي، إذ يرى اصحاب هذا الاتجاه أن الاختصاص المتعلق بالرقابة على دستورية التعديلات الدستورية على قدر عال من الأهمية والخطورة، ولا يجوز افتراضه وإنما لا بد أن يُنظم باختصاص صريح وواضح ، وحتى يُمكن أعمال هذا الرقابة يجب أن يُحدد الدستور الشروط التي يجب أن تحترمها السلطة القائمة بالتعديل، وغياب هذا النص الصريح بشأن الرقابة يُعد بمثابة حظر دستوري للرقابة على دستورية التعديلات الدستورية (9).
كما ذهب جانب من أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن لو كان هناك مسوغ لإخضاع التعديلات الدستورية للرقابة القضائية للتحقق من التزام سلطة التعديل بالضوابط والقيود الموضوعية والشكلية التي وضعتها السلطة المؤسسة الأصلية للتعديل وذلك لكون أن الأولى إدنى من الثانية، ولكن يشترط لهذا الأمر وجود نص في الدستور يحدد هذه الرقابة ،ويقرها ، لأن الرقابة الدستورية بمثابة رقابة إلغاء لا تفترض وإنما لا بد من وجود نص يحددها ويوضح كيفية مارستها حتى لا يثار أي لبس أو غموض في جوازممارسة هذه الرقابة من عدمه، وفي غير هذه الحالة فأنه ليس هناك مجال للرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، بوصفها صنيعة الشعبة صاحب السلطة المؤسسة الأصلية (10).
وهذا الرأي يؤكده جانب من الفقه المصري، إذ يرى " غياب السند الدستوري لإمكان ممارسة المحكمة الدستورية العليا لهذا الاختصاص يجعلنا نقرر أنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تراقب التعديلات الدستورية، فإرادة السلطة التأسيسية الأصلية إذ لم تتجه إلى إنشاء قيود على التعديل، فإن ذلك يفسر على أنه قبول ضمني بإمكانية أن يكون أي من نصوص الدستور محلا للتعديل، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب ما تراه سلطة التعديل، كما أن اتجاه السلطة التأسيسية الأصلية إلى عدم تنظيم الرقابة على التعديلات الدستورية، يستبعد كل رقابة من المحكمة الدستورية العليا على هذه التعديلات، ولا يمكن لهذه المحكمة أن تعترف لنفسها باختصاص دستوري لا تقره صراحة نصوص الدستور "، كما أنه ذهب أبعد من ذلك وعد اضافة هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا بواسطة المشرع العادي في قانون المحكمة يكون هذا القانون غير دستوري، لأن مثل هذا التدخل التشريعي بإضافة الاختصاص يكون مفتقدا لأساسه الدستوري (11).
وأخير، فإن أصحاب هذا الرأي لا يرون أساساً قانونياً لرقابة التعديلات الدستورية إلا إذا كان هنالك نص صريح، يُجيز للقضاء مد هذا النوع من الرقابة، ولا يمكنها أن تندرج ويتم قياسها استنادا إلى الاختصاص العام المناط بالجهة التي تمارس رقابة دستورية القوانين والرقابة على السلطة المؤسسة المنشأة لابد وأن تصرح به السلطة المؤسسة، لأن هذه الرقابة لا تفترض ومن ثم فإنها تغدوا مستحيلة دام لا يوجد تنظيم دستوري يبين كيفية ممارستها وشروطها والاثر المترتب على الأخذ بها (12). ونؤيد الاتجاه الأول الذي أيد هذا النوع من الرقابة، وأن كانت الآراء متباينة وتستند على مبررات مختلفة، إلا أن الأسس التي قال بها الفقه المؤيد استندت إليها العديد من المحاكم الدستورية في قضائها عند نظرها أمر الرقابة على التعديلات الدستورية، فالمحكمة الدستورية الالمانية على سبيل المثال في تفسيرا لها اعتبرت أن مصطلح القانون لا يشمل فقط القوانين العادية وإنما حتى القانون الأساسي، كما أن نظرية تفويض الاختصاص من أكثر المبررات قربا للمنطق وذلك بسبب الطبيعة المختلفة بين السلطة المؤسسة والسلطة المؤسسة، كما تبرره القيود التي تفرضها السلطة الأم بخصوص ما مقرر تعديله وما لا يجوز ذلك، الأساس الديمقراطي لتبرير هذه الرقابة يعد أهم المبررات في هذا المجال كونه متفقاً مع مفهوم الدولة القانونية وأكثر الركائز اتساقا مع التطور المستمر للقضاء الدستوري وما يمارسه من دوراً انشائي.
_______________
1- د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور دراسة في القانونين الفرنسي والمصري ،ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 ، ص 264،265 .
2- د. شعبان احمد رمضان ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة " ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص273.
3- د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومصر، طا، الولاء للطبع والتوزيع، القاهرة، 1991، ص 151.
4- د. محمد عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية، ط 2 ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2011، ص 348،349.
5- يمثل هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي، نقلا عن د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور دراسة في القانونين الفرنسي والمصري ،ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 ، ص 268.
6- د. شعبان احمد رمضان ضوابط واثار الرقابة على القوانين الدستورية، المصدر السابق، ص273.
7- ضياء عبد الحميد عبد الوكيل الرقابة على التعديلات الدستورية بين التأييد والرفض، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد 70 ، المجلد 2019، مصر 2019، ص221.
8- جانب من الفقه الفرنسي، نقلا عن د. عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، بدون سنة طبع، مركز رينيه_جان دبوي للقانون والتنمية، 2003 ، ص 486 .
9- يُمثل هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي، د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور دراسة في القانونين الفرنسي والمصري ،ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 ، ص266.
10- د. ضياء عبد الحميد عبد الوكيل المصري، إشكاليات العملية والعلمية لتعديل الدساتير، ط1، دار الكتب والدراسات العربية، الاسكندرية، 2018 ، ص221.
11- وهذا الراي الذي تبناه الدكتور رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور دراسة في القانونين الفرنسي والمصري ،ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 ، ص 236.
12- د. عبد العزيز محمد سالمان، نحو صياغة دستور جديد قضيتان للمناقشة مقال منشور في المجلة الدستورية، العدد 20، 2011، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا المصرية /http://sccourt.gov.eg ، تاريخ آخر زيارة 2023/1/13 ، ص20،21.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
