القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اتجاه الفقه المؤيد للرقابة على التعديلات غير الدستورية
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
الجزء والصفحة:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
2025-06-24
63
ذهب هذا الاتجاه إلى تأييد فكرة الرقابة على التعديلات غير الدستورية، وساق العديد من المبررات الداعمة لرأيه، فبعضهم يرى أن هذا النوع من الرقابة قائم على فكرة أن السلطة المختصة بالتعديل مقيدة ومفوضة باختصاص محدد من قبل السلطة التأسيسية الاصلية، وبعضهم الآخر استند إلى فكرة أن التعديلات هي قوانين ومن ثم تخضع للرقابة، وهناك اتجاه اتخذ من نوع النظام القضائي في الدولة مبرراً لرأيه، وهناك رأي اقامها على أساس ديمقراطي، وسنتطرق إلى هذه الآراء على وفق الاتي:
أولاً: الرأي القائل بأن سلطة التعديل مفوضة ومحددة باختصاص معين
يرى أصحاب هذا الرأي أن أفضل حجة قدمت لفهم قيام محكمة بإبطال تعديل دستوري ترتكز على نظرية التفويض، وترتكز على أن الشعب قد وضع الدستور وفوض ممثليه سلطة محدودة لتعديل الدستور بطريقة تحافظ على توافق الدستور مع شكله وقيمه الأصلية، مما يفرض على السلطة القائمة بالتعديل أن تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في الدستور من قبل الجهة المكونة له (1). فعندما تعدل سلطة التعديل الدستور، فأنها تستخدم اختصاصا قانونيا مفوضا إليها من قبل السلطة التأسيسية الأصلية، أي أنها مخولة بممارسة إجراء قانوني معين تعديل الدستور ويمارس هذا التفويض وكلاء دستوريون خاصون وهذا التفويض ينطوي بطبيعته على بعض القيود، وهو مقيداً بالشكل وايضاً بالجوهر وهذا القول يؤدي إلى فهم محدودية تلك السلطة سواء نص الدستور على تلك الحدود صراحة أو لا (2).
وعلى وفق ذلك فإن القيود الموضوعية والإجرائية الدستورية والمكبلة لسلطة التعديل لا يمكن المساس بها، بوصفها قواعد دستورية انشأتها السلطة التأسيسية الأصلية وضمنتها الدستور، بخلاف تلك القواعد الدستورية التي وضعتها السلطة المختصة بالتعديل، كونها قواعد دستورية انشاتها سلطة فرعية منبثقة من السلطة المؤسسة الاصلية، وبناء على تفويض منها وهي ملزمة بعدم الخروج على ذلك التفويض، ومن ثم فإن التمييز بين القواعد الدستورية القيود الموضوعية والشكلية) وتلك القواعد الدستورية التي أوردتها السلطة القائمة بالتعديل، يرجع إلى التمييز بين السلطة المؤسسة الأصلية (سلطة وضع الدستور والسلطة المؤسسة المشتقة سلطة تعديل الدستور)، التي حملت تفويضا من السلطة المؤسسة بإمكانها وفي حدود معينة ان تعدل الدستور، وبموجب هذا التمييز فإن التفويض الذي منحته اياها سلطة وضع الدستور يعتبر قيدا على السلطة الفرعية، فإن تجاوزته وتخطته عد التعديل باطلاً بسبب الانحراف في استخدام سلطة التعديل (3).
مما يعني أن السلطة القائمة بالتعديل " تابعة للسلطة الأصيلة التي تحدد لها اطار حركتها وضوابط عملها من خلال قواعد شكلية وموضوعية تلزمها باتباعها، فلا تملك تحريفها أو الخروج عليها ولا تدور إلا في فلكها، فضلا عن أن الهيئة التي تعدل الدستور، هي في حقيقة تكييفها القانوني سلطة عامة تضبط ايقاعها جهة الرقابة القضائية على الدستورية لضمان تقيدها بالحدود التي فرضها الدستور في شأن الشروط والأوضاع التي تطلبها لتعديل أحكامه، شأنها في ذلك شأن كل سلطة غيرها، ناط الدستور بها مباشرة اختصاص معين (4) .
ومن ثم فإن التعديلات الدستورية هي من عمل السلطة المؤسسة المنشأة وليست السلطة المؤسسة، مما يعني خضوعها للأخيرة فهي ليست مطلقة وإنما خاضعة لكافة القيود الإجرائية والموضوعية المفروضة من جانب السلطة التأسيسية الاصلية، ومن ثم وجب القول بضرورة خضوع التعديلات التي تجريها للرقابة للتأكد من مدى دستوريتها (5).
ثانياً : الرأي القائل بان التعديلات الدستورية هي قوانين
يؤسس أصحاب هذا الرأي الرقابة على التعديلات الدستورية استنادا إلى فكرة مؤداها أن التعديلات الدستورية هي قوانين، إذ ذهبوا إلى القول بأن التعديلات الدستورية هي بلا شك أو جدال قوانين فيما يتعلق بشكلها وهذا ما يتضح من حقيقة أن التعديلات الدستورية في العديد من البلدان تتخذ شكل قوانين وعلى هذا النحو، يشار إليها باسم القوانين، فضلا عن إصدارها تحت عنوان القوانين في الجريدة الرسمية. لتوضيح أن التعديلات الدستورية هي قوانين في العديد من البلدان، تسمى التعديلات الدستورية قانون تعديل الدستور" أو "القانون الدستوري". وفوق ذلك، تنص بعض الدساتير على أن التعديل الدستوري يتم بموجب "قانون". ومثال ذلك، تنص المادة 79 (1) من القانون الأساسي الألماني لعام 1949المعدل على أنه "لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي إلا بموجب قانون يعدل نصه أو يتمم نصه صراحة"، وإذا كانت التعديلات الدستورية، كما تشير أسماؤها ، قوانين ، يمكن للمحاكم الدستورية أن تعيد النظر في دستوريتها، حتى في غياب اختصاص خاص فيما يتعلق بتلك التعديلات (6).
ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى قياس التعديلات الدستورية على القوانين العادية، وذلك ان خضوع التعديلات الدستورية، لرقابة المجلس الدستوري الفرنسي بوصفها قوانين يبدو امرا منطقيا أي كانت خصائص تلك التعديلات على الأقل أنها قوانين من الناحية الشكلية، إذ إن الدستور نفسه يُطلق عليه لفظ قانون وذلك بحسب ما ورد في المادة 92/4 ان القانون الحالي سيتم تنفيذه بوصفه دستوراً للجمهورية والمجتمع " وهذا ذاته ما ينطبق على التعديلات الدستورية، كما أنها تعتبر من جانب آخر قوانين يتم التصويت عليها من قبل البرلمان عند اجتماع مجلسي البرلمان في شكل مؤتمر لإقرارها، كما أنه من وجهة نظر هذا الفقه أنه إذا كان المجلس الدستوري مختص للنظر في دستورية القوانين التي تصدر من البرلمان، فأنه في بعض الاحيان تعد التعديلات قوانين برلمانية خاصة، في حالة اقرارها وفقا لإجراءات الفقرة 3 من المادة ،89 ومن ثم يمكن خضوعها لرقابة المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها (7).
هذا وتقابل المادة 92 من الدستور الفرنسي المادة 182 من دستور 1996 المعدل الجزائري التي نصت " يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذه كقانون أساسي للجمهورية". كما نصت المادة الثانية من التعديل الدستوري المؤرخ في 10 أبريل سنة 2002: ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، كما لا تقتصر الرقابة حسب هذا الاتجاه على التعديلات التي يوافق عليها البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين على شكل مؤتمر إنما يمتد إلى التعديلات التي تتطلب الموافقة عليها من قبل الشعب عن طريق الاستفتاء لأن مشروع التعديل يعرض على موافقة البرلمان (8).
وأخيراً، ذهب هذا الاتجاه إلى أنه لا بد من مُلاحظة أن القوانين المعدلة للدستور، وبصرف النظر عن موضوعاتها، هي قوانين بمعنى الكلمة، وان اقتضى اقرارها إجراءات متعددة المراحل ومعقدة تم وضعها من قبل السلطة المؤسسة، التي نشأ عنها الدستور (9) .
ثالثاً: الرأي الذي استند على نوع النظام القضائي لأعمال الرقابة على التعديلات الدستورية
هذا الاتجاه اخذ من طبيعة النظام القضائي مبررا لأسناد رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية، ويفرق بين النموذج الأمريكي والنموذج الأوربي، ويرى بأن الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وفقا النموذج الأمريكي للرقابة فأنها ممكنة حتى في حالة خلو الدستور من نص صريح يتبنى الرقابة، ومرد ذلك كون المحاكم في ظل هذا النظام القضائي تمتلك صلاحية النظر في دستورية جميع الأعمال والقواعد القانونية في سياق الفصل في المنازعات، ومن ضمنها التعديلات الدستورية، ويكون ذلك من خلال الطعن على سبيل المثال في صحة إجراءات التعديل وأنها مخالفة للدستور أو أن موضوع التعديل ومضمونه قد انتهك وقوض مبدأ يقيد الدستور به سلطة التعديل (10).
أما في ظل النموذج الاوروبي للرقابة القضائية، فإن المحكمة المتخصصة فقط التي تسمى عموما "المحكمة الدستورية" التي لها اختصاص الفصل في دستورية القوانين وفي البلدان التي يوجد فيها نموذج أوروبي للرقابة القضائية، يجب أن تنبثق صراحة من نص دستوري يحدد اختصاص المحاكم الدستورية في مراجعة الدستورية، وبعبارة أخرى ، حتى لو كان الدستور لا يمنع صراحة الرقابة القضائية للتعديلات الدستورية، فإن هذه الرقابة غير ممكنة إذا لم يكن هناك نص دستوري يخول صراحة المحكمة الدستورية صلاحية مراجعة التعديلات الدستورية، لأنه بموجب النموذج الأوروبي، كونها محكمة متخصصة، فإن ليس للمحكمة الدستورية اختصاص عام ، ولكن فقط ولاية قضائية محدودة وخاصة(11).
رابعا : الرأي الذي يستند على الأساس الديمقراطي لتبرير الرقابة على التعديلات الدستورية
یری أصحاب هذ الرأي بأن الرقابة على التعديلات الدستورية متفقة مع مفهوم الدولة القانونية، إذ إن فكرة الدولة القانونية - الديمقراطية، التي هي دولة شرعية ودستورية في مضمونها، يقضي بوجود قضاء يكفل احترام جميع سلطات الدولة لإرادة المؤسس الدستوري ، وبما أن سلطة التعديل هي سلطة أسسها الدستور، فهي تخضع كغيرها في حركتها للقيود التي تفرضها السلطة التأسيسية الأصلية، لذا يتعين عليها الالتزام بقيود التعديل الدستوري، لأن هذه القيود وردت في صلب الدستور والقول بغير ذلك، سوف يؤدي إلى إهدار قيمة الدستور ويتناقض مع إرادة المؤسس الدستوري الأصلي. وعليه، إن القول بعدم خضوع سلطة تعديل الدستور الرقابة القاضي الدستوري يعني تحايل سلطة تعديل الدستور بحجة أنها تباشر اختصاصا غير مقيد، وعليه فإن الرقابة على التعديلات الدستورية تحول دون تجاوز السلطة القائمة بتعديل الدستور على الدستور عن طريق ادخال تعديلات دستورية تتنافى مع المبادئ الديمقراطية وهي تعلم تماما أن عملها سوف يهرب من كل رقابة قضائية (12).
كما هناك من يؤيد الرقابة القضائية على التعديلات دستورية استنادا إلى فكرة مفادها أنه " لا يوجد ما يمنع من رقابة القضاء الدستوري على تعديل الدستور، ونستند في ذلك إلى أن تلك التعديلات هي اقتراح تشريعي أي تعد عملا تشريعيا لم يرقى بعد إلى مرتبة النصوص الدستورية التي تمتنع المحاكم الدستورية عن مراقبتها، ومن ثم فهي لا تزال في الطور الأولي لكي تصبح نصوصا دستورية، فيعد ممارسة القضاء الدستوري مراقبتها من حيث القواعد الموضوعية والإجرائية ومدى اتفاقها على النصوص الدستورية القائمة أو اتساقها وتناغمها وتماسكها مع تلك القواعد الموجودة ، وكذلك مراعاة التعديل الدستوري
للحظر الموضوعي والإجرائي من عدمه أمراً واجباً على القضاء الدستوري في مراقبة تلك التعديلات، باعتبار أن القضاء الدستوري هو حامي النصوص الدستورية والساهر على المحافظة عليها، حتى لا تعد تلك التعديلات وهي في مراحلها الأولى اعتداء وخرقا للنصوص الدستورية القائمة وخرقاً للحظر الوارد في الدستور أيا كان نوعه (13).
_______________
1-Richard Albert, Malkhaz Nakashidze, Tarik Olcay, The Formalist Resistance to Unconsti -tutional Constitutional Amendments, Op,cit, p. 647.
2-Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of constitutional Amendment Powers, Op, cit, p. 100,115.
3-د. احمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص 199،100.
4- د. عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، بدون سنة طبع، مركز رينيه_جان دبوي للقانون والتنمية، 2003 ، ص 487.
5- شعبان احمد رمضان ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة " ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ، ص 275.
6-Kemal gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p.20.
7- ويُمثل هذا الرأي الفقيه الفرنسي دومنيك روسو، نقلا عن د. شعبان احمد رمضان ضوابط واثار الرقابة على القوانين الدستورية، المصدر السابق، ص 274 .
8- خليفة محمد مفرح المطيري، القيود الإجرائية والموضوعية للتعديلات الدستورية والرقابة القضائية عليها دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات العليا القانون المقارن في جامعة العلوم الاسلامية العالمية، 2017، ص93.
9- د. عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مصدر سابق، ص 485.
10- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016 ، ص70.
11- Kemal gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p. 12.
12- د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو الرقابة على التعديلات الدستورية دراسة في بعض جوانبها النظرية والعلمية ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص132،133.
13- د. محمد عطية فودة، تعديل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والرقابة عليها " دراسة مقارنة "، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة، 2019، ص 151.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
