القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروط العامة لتولي الوظيفة العامة
المؤلف:
علي مالك كامل الفتلاوي
المصدر:
التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص 54-65
2025-02-11
867
اذا كانت قوانين الخدمة المدنية تختلف في بعض أحكامها من دولة لأخرى، فأنها تتفق الى حد بعيد على ضرورة توافر بعض الشروط العامة في الأشخاص المتقدمين لشغل الوظائف العامة ويمكننا أن نوضح أهم الشروط وفق الآتي :
أولاً - شرط الجنسية :
الجنسية هي رابطة روحية وقانونية وسياسية بين الفرد والدولة توجب الولاء عليه لها وتوجب عيها حمايته (1)، كون الوظيفة العامة امانة ومسؤولية يجب أن لا يضطلع بها إلا من يدين للدولة
بالانتماء والولاء والحرص على مصالحها، وبالنتيجة هو يلتزم بقوانينها بشكل كامل ويحرص على مصالحها بكتمانه للأسرار الوظيفية التي لا يجوز لغير مواطنيها الاطلاع عليها خصوصا في مجالات الأمن القومي والأمور العسكرية والسياسة الخارجية، وكذا أن اتاحة الفرصة للأجانب لشغل الوظائف فضلاً عن تهديده لمصالح الدولة فأنه يعرض أبناء شعبها للبطالة، لكن في حالة الضرورة والاستعجال وبحال وجود نقص في الموظفين من ذوي الخبرة والمهارة أو التأهيل فيمكن الاستعانة بحدود معينة بالأجانب، لكنه استثناء لا يمكن التوسع به كثيرًا فلأصل إعطاء الأولوية لأبناء البلد؛ وذلك لأن المواطن هو عادة ما يتحمل التكاليف العامة وضريبة الدم، فبالمقابل يجب أن يحصل على حقوقه من دولته ومنها حق العمل والمساواة أمام التعيين بالوظائف العامة بغية الوصول إلى الحياة الحرة الكريمة (2).
ففي فرنسا نص المشرع على أنه إذا فقد الموظف الفرنسي جنسيته الفرنسية، يفقد وظيفته وإذا أُعيت له جنسيته فله الحق في العودة لوظيفته التي فقدها(3) ، ومن هذا يتضح لنا بأن المشرع الفرنسي قد اشترط الجنسية الفرنسية لتولي الوظيفة العامة، إلا أنه سمح بشروط وفي مجالات محددة تولي الوظائف من قبل الأجانب (4)، كتولي الأجانب الوظيفة العامة في مجال الأبحاث العلمية بموجب المادة (26) من القانون الصادر في ( 15/7/1982) كما أن المرسوم الفرنسي المرقم (1447 - 2020) الصادر في (25/10/202 في المادة (5) منه قد سمح مواطني الدول الأوبية تولي الوظيفة العامة إذا ما توافرت فيهم الشروط المطلوب توافرها في المواطن الفرنسي (5)
وفي مصر فقد ورد في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية (6)".
هذا يعني إذا كانت احدى الدول العربية تجيز تعين المصريين في تقلد الوظيفة العامة، فيجوز بناءً على ذلك تعيين رعايا هذه الدولة متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وقد نص التشريع المصري الخاص برعاية ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة في المادة الأولى منه على :"... وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل"، إذ ألزم ذات المشرع الحكومة بشأن تعيين (5%) من ذوي الاحتياجات الخاصة (7). وقد بين المشرع الفلسطيني بأن يشترط في من يعين في الوظيفة العامة أن يكون فلسطينيًا أو عربيًا، وبذلك فهو قد سوى بين العربي والفلسطيني في تولي الوظائف العامة (8)، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مبدأ المعاملة بالمثل إذ أن أغلب الدول العربية تسمح للفلسطينيين بتولي الوظائف العامة فيها.
وتأكيدًا لما تقدم يشترط قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل مجموعة من الشروط في المرشح لمن يشغل الوظيفة العامة ومن اهمها الجنسية، إذ تضمن النص على ما يأتي "لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان: 1- عراقيا أو متجنساً مضى على تجنيسه خمس سنوات (9) وهذا الشرط منطقي يتلاءم مع حق المواطن العراقي بالحصول على فرصة عمل مناسبة دون ان ينافسه احد كي يشعر بوطنية ورغبة الدولة في حماية امنها وضمان الولاء لها(10).
يتضح أن المشرع العراقي أشترط شرط الجنسية لمن يتولى الوظيفة العامة، فماذا عن الوظيفة المحجوزة؟ بالرجوع للقوانين المتعلقة بحجز الوظائف ومنها (قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء و قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة... وغيرها) يتضح لنا أن هذا الشرط هو شرط أساسي وجوهري، إلا أن قانون مؤسسة الشهداء أستثني ذو الشهيد من غير العراقيين من شرط الجنسية لغرض التمتع بالحقوق والامتيازات الواردة فيه إذ جاء فيه : " يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية ولهم كافة الحقوق والامتيازات وفق هذا القانون" (11).
وصفوة القول أن هذا الشرط يعد سليماً من جانب؛ وذلك لمنع أفشاء أسرار البلاد الى الخارج وبالخصوص التعيين بالوظائف الحساسة المتصلة بالجوانب الأمنية والاستخبارية، لكن من وجهه أخرى هذا لا يمنع من التعاقد مع الأجانب بشروط يحددها القانون ولظروف خاصة، وذلك للاستعانة بخبراتهم ممن لديهم معلومات وخبرات تميزهم عما سواهم ويرى الباحث ضرورة اشتراط الجنسية بالوظائف العامة والمحجوزة لضمان الولاء للبلد، أما الوظائف التي لا يوجد من يفي بمتطلباتها وخصوصا التقنية فيمكن الاستعانة بالمتعاقدين.
ثانياً- شرط العمر
يشترط في المرشح لتولي الوظيفة العامة بلوغ سناً معينًا يحدده القانون، لضمان تحقیق حد ادنى من الإدراك والنضوج العقلي؛ وذلك من أجل تحمل أعباء العمل الوظيفي، كذلك تحمل المسؤولية والجدية الكافية لتفهم الواجبات الوظيفية، وتختلف قوانين الدول المعاصرة باختلاف انظمتها في تحديد الحد الأدنى في السن لمن يرغب في تقلد الوظيفة، اذ يتفاوت من التعين بين الثامنة عشر كما هو الحال في مصر، واكمال الحادية والعشرون في دول اخرى(12).
فمثلاً تنص بعض القوانين على من يرشح لتولي الوظيفة العامة قد أتم سن (18) كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد حدد السن القانوني لتولي الوظائف العامة كحد أدنى بالسن الرشد القانوني والمحدد بموجب القانون المدني (13)
اشترط المشرع المصري ان يكون المرشح قد بلغ سنا معينا يؤهله لتحمل تبعات الوظيفة العامة وقد حددها المشرع "ألا يقل سن المرشح بثمانية عشر عاماً ميلادي (14)، ولقد أكدت المحكمة الإدارية على ما سبق وبينت أهمية تحديد السن، ومن ثم قضت بأن سن الموظف تثبت أصلا بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد إذا لم تكن أي منها فيثبت السن بقرار من القومسيون الطبي العام، والمقصود بالمستخرج الرسمي هو الوثيقة التي تقوم مقام شهادة الميلاد، وذلك يقتضي أن يكون المستخرج الرسمي وشهادة الميلاد مستقى كلاهما من أصل واحد هو البيانات المدونة في دفتر المواليد بمعرفة الموظف المختص بتلقي هذه البيانات بناءً على تبليغ أحد الأشخاص المكلفين بذلك اثر ذلك، إذا لم يقدم العامل ضمن مسوغات تعينه شهادة الميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها وإحالته الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبي العام لتقدير سنه، كان القرار الصادر منه غير قابل للطعن فيه حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها(15)
المشرع الفلسطيني اشترط أن يكون المتقدم للوظيفة العامة قد اكمل سن الثامنة عشر، ويثبت ذلك بموجب شهادة الميلاد الرسمية وفي حال عدم وجودها فيكون الاثبات بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة (16)
أما في القانون العراقي فقد حدد ذلك قانون الخدمة المدنية النافذ بإكمال الثامنة عشرة، إلا أنه أستثنى من هذا الشرط حالة واحدة حيث أجاز تعيين الممرضات إذا اكملن (16) من العمر (17) والملاحظ أن المشرع العراقي لم يحدد الحد الأعلى للسن التي يجوز عنده تعيين المرشح للوظيفة العامة، إذ ترك هذا الأمر للإدارة هي من تمتلك السلطة التقديرية من خلال معرفة ان هذا المرشح للوظيفة لم يصل بعد الى سن التقاعد (18)، وأن سن التقاعد الذي يحال به الموظف على التقاعد هو عند اكماله الستين سنة من العمر (19) ، لكن يرد على ذلك استثناء فيما يخص بعض القوانين الخاصة فان المرشحون لتقلد الوظيفة، ينبغي اكماله من محددة في تلك القوانين هو الذي يسري عليهم، مثل قانون المعهد القضائي الذي اشترط في من يتقدم للدراسة فيه أن لا يزيد عمره عن أربعين ولا يقل عن ثمان وعشرين سنة (20) ، كذلك نجد أن وظائف السلك الخارجي في قانون رقم (45) لسنة 2008، نصت المادة (2/4) على أنه لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة، ولا يزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة".
جدير بالذكر أن المشرع العراقي استثنى المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء من الحد الأعلى لسن التوظيف (21)، وذلك الاستثناء يعني أن المشرع قد حد الأدنى لشرط العمر والبالغ ثمانية عشر سنة وللمرضة خمسة عشر، ولم يحدد الحد الأعلى للتوظيف، وفي فتوى لمجلس الدولة ومن أجل ضمان تحقق مدة استحقاق الموظف الراتب التقاعدي بعد اكماله السن القانوني للإحالة على التقاعد والبالغة خمسة عشر سنة، فقد حدد الحد الأعلى لسن التوظيف بسن التقاعد مطروح منه (15) خمسة عشر سنة، وبالرجوع لقانون التقاعد الموحد (9) لسنة 2014 المعدل نجد أن سن التقاعد هو (60) ستين سنة، ومن ثم فأن من الحد الأعلى وفقًا لما تقدم هو (45) خمس واربعون (22)، وفي مجال الوظيفة المحجوزة وبموجب أحكام قانون مؤسسة الشهداء فأنه يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة لمدة خمس سنوات استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته (23) أي يصبح السن الوجوبي للإحالة للتقاعد هو (65) ، ومن يمكن القول فأن الحد الأعلى لسن التوظيف في هذا المجال هو (50) خمسين سنة .
يرى الباحث أن كل القوانين حرصت على تحديد سن معينة للتعيين في الوظائف العامة وعند مقارنتها بموضوع بحثنا أي الوظائف المحجوزة فلابد من توافر هذا الشرط حتما بمعنى أن يبلغ المرشح السن الذي حدده المشرع سواءً أكانت الوظيفة عادية أم كانت أحدى الوظائف الخاصة.
ثالثا - شرط اللياقة الصحية
من الشروط التي يجب ان تتوفر في من يرغب في تقلد الوظيفة العامة والمتعلقة بالجدارة البدنية، هي يجب أن يكون المرشح يتحلى بصحة جيدة؛ لكي يتمكن من القيام بأعمال الوظيفة بصورة جيدة، إذ يجب أن يكون سليما من العاهات والأمراض البدنية والعقلية والمعدية، والمشرع منح السلطات الطبية المختصة بالتأكد من قدرة الموظف بأداء الوظيفة الموكلة إليه من عدمه(24). إن المشرع الفرنسي حاول التوفيق بين مصلحة المستفيدين الوظائف المحجوزة وبين مصلحة العمل الوظيفي، إذ نص على ضرورة توافر اللياقة البدنية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة الوظائف المحجوزة حتى يحق لهم التعيين فيها (25) ، وكما أن سماح المشرع الفرنسي لذوي الإعاقة لتولي الوظائف وبالنسبة المحددة لهم لا يُعد خرقا لشرط الياقة الصحية وإنما مراعاة لوضعهم الإنساني ومن ثم لا يمكن الاعتراض على مراعاة إعاقتهم في سبيل ذلك (26).
أما في مصر فيتم التحقق من الحالة الصحية للمرشح للوظيفة العامة من قبل اللجنة الطبية المختصة، وهذا ما اكد عليه قانون الخدمة المدنية من المادة (5/14) يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي"5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص." (27)، ولكن يوجد استثناء على ذلك إذ ورد في القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ، حيث ألزم الحكومة بشأن تعيين (5%) من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ نص تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فاكثر سواء أكانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم بتعيين (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة...(28). ولقد اكدت المحكمة الإدارية العليا على أن "اشترط المشرع للالتحاق بالوظائف العامة ضرورة توافر اشتراطات شغل هذه الوظائف ومنها شرط اللياقة الصحية الذي يقتضيه بداهة التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء الوظيفة واداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير المرفق العام وانتظامه (29)، كذلك ان المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم (90) لسنة 2011 تنص على أنه تعتبر الاصابة بأحد الأمراض المبيئة بالقرار الوزاري رقم (184) لسنة 2001 مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف القضائية بالنيابية الإدارية، والذي حدد تسعة أمراض تكون مائعة من التعيين في الوظائف القضائية منها الإدمان على المواد المخدرة والكحولية بجميع انواعها ...(30).
وقد أكد المشرع الفلسطيني هو الآخر على خلو المتقدم للوظيفة العامة من العاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة العامة التي سوف يعمل فيها بناءً على قرار من لجنة طبية، وقد أجاز تعيين الكفيف أو من فقد البصر في أحدى عينيه أو ذوي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن تمعنه من القيام بأعمال الوظيفة العامة، بالإضافة إلى السماح لجرحى المقاومة في تولي الوظائف العامة(31) .
كما أشترط قانون الخدمة المدنية العراقي شرط اللياقة الصحية وخلو طالب الوظيفة من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بأداء واجباته الوظيفية التي تم تعيينه فيها بموجب قرار صادر من السلطة المختصة بذلك (32). وذهب أبعد من ذلك بوضع تعريف لها بأنها: "القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في الشخص ليكون لائقا للخدمة في دوائر الدولة والقطاع العام (33) ، ولكن يوجد استثناء من ذلك إذ ورد في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ، طلب من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام ان تخصص وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5%) خمس من المئة من ملاكها (34).
يؤيد الباحث ما ذهب إليه المشرع العراقي والمقارن بضرورة عرض المرشح على اللجان الطبية المختصة، ونقترح تعديل نظام رقم (5) لسنة 1992 المحتوى رقم (2) بالشكل الآتي :( تراعى اللجنة الطبية في الشخص المرشح للتعيين : أ- أن يكون ذا لياقة بدنية تؤهله للعمل المناط به ب أن لا يكون مصابا بأحد الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المعدية أو السارية أو الانتقالية أو النفسية أو العقلية أو العصبية التي تؤثر على عمله، ويجوز استثناء من ذلك تعيين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوظائف التي تناسب حالاتهم.
صفوة القول ولما تقدم فأن الوظائف المحجوزة، وأن كانت بعضها مخصصة لبعض الفئات ممن يعانون من بعض العاهات، إلا أن شرط اللياقة ينطبق عليهم من ناحية عدم أصابتهم بالأمراض السارية والعقلية والنفسية، إذ لا يسمح للشخص إذا كان مصابا بتلك الأمراض شغل تلك الوظائف حتى وإن كان من الفئات التي تستحق تلك الوظائف بناءً على النص الذي حجزها، إذ إن العلة من هي ضمان قدرة المتقدم لشغل الوظيفة لتحمل أعباء الوظيفة المراد تعيينه بها، وكذلك ضمان عدم تأثيره على صحة العاملين وصحة المتعاملين معه من الأفراد الذين سيلبي حاجاتهم.
رابعاً - الأهلية الأدبية
من الشروط التي تشترطها القوانين عادة في أغلب الدول هو أن يكون المرشح لشغل الوظيفة حسن الأخلاق.
ففي القانون الفرنسي فأن النظام العام للموظفين لعام 1959 الملغى كان يشترط أن يكون المرشح للتعيين حسن السيرة والسلوك، إلا أن النظام الحالي الصادر عام 1983، ألغى ذلك الشرط واشترط عدم وجود أحكام جنائية عليه أو جنحة تمنع التوظيف؛ من أجل القضاء على ما لحق الأشخاص المرشحين للتعيين من ضرر جراء التقارير والتحقيقات التي تقوم بها الشرطة من أجل بيان حسن سلوك المرشحين، ومن ثم أصبح ذلك يقتصر على السجل العدلي الذي تثبت فيه الأحكام الجنائية إذا حُكم عليهم بعقوبة تتعارض مع أداء واجباتهم (35) .أما المشرع المصري فقد بيّن أنه يشترط في المرشح إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (36)". إذ عرفت محكمة الإدارية العليا في مصر السيرة الحميدة والسمعة الحسنة: "هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس، ولا يؤاخذ على صلته بذويه الا فيما ينعكس منها على سلوكه، وشرط حسن السيرة الذي ينبغي أن يتوافر في حق المتقدم لشغل الوظائف القضائية يتطلب توافرها في الأب وذويه من أسرته وأقاربه الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، ولا يجوز بحال شرعا وقانونا مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر على مستقبلة الذي سهر الليالي من أجله مما يحطم اماله وفي الوقت ذاته لا جدوى من محاسبته عن أفعال أحد أقاربه حفاظًا على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى تقاليد وأعراف مجتمع بالية تتوسع في استظهار الخطأ في جانب الاسرة لتقضي بها على أحلام المجتهدين (37)". كما قد اشترط المشرع الفلسطيني ذلك الأمر، إذ اشترط أن لا يكون محكوما عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره، وكما اشترط عدم وجود سوابق قضائية بحق من يرد تولي الوظيفة العامة أن لا يكون الشخص قد ارتكب جناية مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة(38).
وقد سار المشرع العراقي على ما سارت عليه القوانين محل المقارنة إذا نص قانون الخدمة المدنية العرقي النافذ على أنه يشترط : "حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال"(39). مما يدل على استبعاد المشرع العراقي لأصحاب السمعة السيئة لأسباب قد تكون أمنية كالمحافظة على أسرار الدولة ويمثل الموظف السلطة العامة عند مباشرته وظيفته، ويعد مؤتمنًا على حقوق الأفراد وحرياتهم فأن كان سيء السمعة فلن يكون محل ثقة على ما تقدم، وقد جاء في أحد قرارات محكمة قضاء الموظفين، (رد دعوى المدعي الذي يطعن بالأمر الإداري المتضمن عدم جواز تعيينه لفقده أحد شروط التعيين المتعلقة بالأهلية الأدبية) (40) ، وجدير بالذكر وفي مجال الوظيفة المحجوزة فأن أحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون إعادة مفصولين السياسيين منحت المشمولين بأحكامها بحق تولي الوظائف المحجوزة، وإعادة تعيين من فقد وترك وظيفته، وأن البعض من هؤلاء وبالذات السجناء السياسيين قد صدرت بحقهم أحكام جنائية صادرة من محاكم جزائية عراقية، ويمكن القول بأن هذا يُعد استثناء وفي مجال الأهلية الأدبية، وهو عدم وجود قيد جنائي لمن يتقدم لشغل الوظيفة . مما تقدم تبين لنا بأن المشرعين العراقي والمصري، قد اتفقا في مجال الأهلية الأدبية، إلا في مسألة رد الاعتبار للمحكوم عليه(41).
لذا فالنص القانوني الخاص بحجز بعض الوظائف لمستحقيها، لا يلغي الأهلية الأدبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
خامساً- الشهادة الدراسية ( المؤهل العلمي )
غالبية قوانين الخدمة المدنية توجب للمرشح لتولي الوظيفة المؤهلات العلمية أو الفنية، لكنها تختلف باختلاف الوظائف والفئات، إذ تشترط التشريعات بان يكون المرشح حاصل درجة علمية من نوع معين، مثل الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس.
ففي فرنسا فقد حدد النظام العام للموظفين لعام 1983 المؤهلات والشهادات العلمية التي يجب توافرها في كل طالب وظيفة عامة، إذ تطلب في الفئة (A) من البكالوريا إلى الدكتوراه ابتدأ من مفوضي الشرطة والمهندسين والقضاة وغيرهم، وفي الفئة (B) الأدنى من البكالوريا، وفي الفئة ( C ) أدنى مما ذكر (42).
وقد كان للمشرع المصري رأي في مسالة الصلاحية العلمية، إذ اشار في قانون الخدمة المدنية النافذ إلى وجوب أن تتوفر في المرشح للوظيفة العامة المؤهلات العلمية، والاشتراطات الخاصة لشغلها، وتختلف المؤهلات العلمية من وظيفة إلى أخرى، وقد قسم المشرع المصري الوظائف العامة إلى اربع مجموعات ( التخصصية، والفنية والكتابية، والحرفية والخدمة والمعاونة) وكل يحدد المؤهل العلمي المطلوب لها بموجب البطاقة الخاصة بوصفها (43).
أما في فلسطين فقد حدد المشرع لكل وظيفة شهادات مؤهلات المطلوبة لشغل أي وظيفة ضمن فئات الوظائف المحددة قانونا، إذ اشترط توافر الشهادة الجامعية لوظائف الفئات (الأولى والثانية والثالثة)، وشهادة المدارس الصناعية للفئة الرابعة وأن يكون ملماً بالقراءة بالنسبة إلى وظائف الفئة الخامسة (44).
هذا ما نص عليه قانون الخدمة المدنية النافذ، يشترط في المتقدم للحصول على الوظيفة العامة، أن يكون حائزا على شهادة معترف بها (45). واستثناء من النص أعلاه بالإمكان تعيين ذوي المهارة الحرفية من غير حملة الشهادات الدراسية بصفة موظفين وبعناوين محددة استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (125) لسنة 1974 ، وعند صدور قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011، ألزم الدوائر عند الإعلان عن حملة محو الأمية، عدم تعيين المتقدمين للعمل من الأميين إلا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم في مراكز محو الأمية(46).
مما تجدر الإشارة إليه هو أن عند تصفح التشريعات العراقية والتشريعات المقارنة لم نجد أنها تستثني الوظائف المحجوزة من شرط المؤهل العملي، وما يجري عليه الواقع العملي أن تعيين هذه الفئات في الوظائف التي تناسب المؤهل العملي، ونرى أن هذا توجه صحيح؛ إذ لا يصحح أن يُعين الشخص بوظيفة لا يملك المؤهلات العلمية اللازمة لشغلها.
من خلال ما تقدم، نخلص أن تعيين الشخص الذي حجزت له الوظيفة يخضع إلى الشروط العامة للتعيين الواردة في قوانين الخدمة العامة، الا أن المشرع قد يتدخل باستثناء بعض الشروط الخاصة لغرض التخفيف من هذه الشروط مراعاة لهذه الفئة، .... .
كذلك هنالك نكتة مهمة يجب الالتفات إليها بعد أن ذكرنا الشروط التي يجب توفرها من يرغب في تقلد الوظيفة العامة، هي تتمثل بتعين الموظف ممن لم يستكمل بعض الشروط لتولي الوظيفة العامة؟.
بالرجوع الى نص المادة الثانية والستين من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل والتي نصت على : إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون"، لذلك فالإقصاء هو إبعاد الموظف عن ممارسة مهام الوظيفة العامة إذا اختل شرط أو أكثر من شروط التوظيف الوارد ذكرها في المادتين (7و 8) من قانون الخدمة المدنية النافذ، فهو يُعد جزاء إداري عن اخلال الموظف بشروط التوظيف، أما إذا استكملت الشروط فلا حاجة للإقصاء بشرط إهمال الخدمة المؤداة قبل ذلك كما يمكن إعادة تعيين الموظف المقصي في وظيفة جديدة أن توافرت فيه شروط التعيين (47) ، وإذا زال المانع عاد الممنوع (48)"، وقد أضاف المشرع شروطًا أخرى في المادة (8) من قانون الخدمة المدنية المعدل تتمثل بوجود وظيفة شاغرة في الملاك وأن يكون التعيين من قبل مجلس الخدمة(49)، عدا بعض الوظائف التي يكون التعيين بها بموجب مرسوم جمهوري يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. صفوة القول، أن تعيين الشخص في الوظيفة المحجوزة لا يعفيه من الخضوع إلى الشروط العامة للتعيين بالوظيفة العامة الواردة في قوانين الخدمة العامة، إلا أن المشرع قد يتدخل استثناءه من الخضوع لبعض الشروط، وذلك من التخفيف من بعض الشروط من أجل تحقيق رعاية الفئة المستحقة لتلك الوظائف، وكمثال على ما تقدم قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 الذي أعطى الحق لذوي الإعاقة في تولي الوظائف العامة استثناءا من شرط اللياقة الصحية وفي المادة الثانية منه .
___________
1- د. نواف كنعان، القانون الإداري، ط1، مطابع سجل العرب، الأردن، 1996، ص47.
2- د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975، ص 480.
3- تنظر نص المادة (24) من قانون نظام الموظفين الفرنسي الحالي رقم (83- 634) في 13 يوليها 1983.
4- تنظر المادة (26) من قانون (15) تموز (1982) الفرنسي.
5- نص المرسوم الفرنسي المرقم (1447 - 2020) الصادر في (25/10/202) في المادة (5) على :
"Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques".
6- تنظر المادة (14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
7- ينظر نص المادة (22) من قانون رقم (10) لسنة 2018 المصري الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .
8- ينظر نص المادة (24/ أولا) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 المعدل.
9- ينظر نص المادة (السابعة/1) من قانون الخدمة المدنية العراقي المرقم 24 لسنة 1960 المعدل .
10- د. مازن ليلو راضي، القانون الاداري ،ط 5، دار المسلة للطباعة والنشر، بيروت، 2019، ص156.
11 - المادة (20/ تاسعًا) قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 النافذ
12- للمزيد ينظر عبد القادر القيسي، مبدا المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة، المكتبية القانونية بغداد 2012 ، ص96
13- ينظر نص المادة (513) من القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016 ، للمزيد ينظر د. رفعت محمد عبد الوهاب، مبادى القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 371.
14- ينظر نص المادة (14/ الفقرة ثامنا) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 43 (أ) مكرر لسنة 2016.
15- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1089 لسنة 47ق، بتاريخ 2007/1/13م، المجموعة س 52 ، ج 1، ص 294 . للمزيد ينظر د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري، ص55.
16- ينظر نص المادة (24) ثانيًا من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998.
17- ينظر نص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ.
18- ينظر د. يوسف الياس المرجع العلمي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني، ط1، مطبعة العمال المركزية بغداد 1984، ص18.
19- ينظر البند اولا من المادة (10) من التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019.
20- ينظر نص المادة (7) أولاً ب- من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 النافذ.
21- ينظر المادة (17) خامسًا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 النافذ.
22- ينظر نص المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019.
23- المادة (20/ سادسا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
24- د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري، مصدر سابق، ص 38.
25- عبد القادر محمد القيسي، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة المكتبة القانونية، بغداد، 2012، ص232.
26- نص المرسوم الفرنسي المرقم 1447 لسنة 2020 المؤرخ في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 في الفقرة الفقرة (5) منه على :
"Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités d'indemnisation du handicap, les conditions de santé particulières requises pour exercer certaines fonctions relatives à l'organisme ou au cadre auquel il a accès, car les risques et les limites de ces fonctions sont pour des agents ou
des tiers. Des lois spécifiques précisent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales sur lesquelles les conditions de santé spécifiques sont évaluées".
27- ينظر نص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية المصري المرقم 81 لسنة 2016
28- نص المادة (22) من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
29- ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (1.312 لسنة 50ق، بتاريخ 2007/12/1 المجموعة س 53 ، ج 1 ، ص 270 للمزيد ينظر د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السرنيسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري، مصدر سابق، ص 38.
30- للمزيد ينظر د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، المصدر نفسه ،ص41.
31- ينظر نص المادتين 23 و 24 (ثالثا) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني النافذ.
32- ينظر نص المادة (317) قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وللمزيد ينظر د. مصطفى كامل شرح القانون الإداري، ط3، مطبعة المعارف، 1974، ص 130
33- تنظر المادة (1) من نظام اللياقة الصحية رقم (5) لسنة 1992.
34- البند (أولا) من المادة (16) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
35- نص المرسوم الفرنسي المرقم 1447 لسنة 2020 المؤرخ في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 الفقرة (2) على
"S'ils sont condamnés à une peine qui entrave l'exercice de leurs functions".
36- المادة (3114) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
37- ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (219) في 2010/1/23 ، الذي أشار إليه د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري مصدر سابق، ص32.
38- ينظر نص المادة (24) رابعا من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 النافذ.
39- المادة (417) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ.
40- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (2018/3601) قرار غير منشور
41- رد الاعتبار هو محو الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة، وذلك متى توافرت حالات وضوابط رد الاعتبار المحددة قانونا، وقد الغي قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 العراقي، بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 997) القاضي بإلغاء قانون رد الاعتبار، صادر بتاريخ 1978.
42- ينظر نص المادة (5) من قانون نظام الموظفين الفرنسي رقم (63483) في 13 يوليها 1983.
43- ينظر نص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية المصري النافذ رقم (81) لسنة 2016، وللمزيد ينظر د. سامي جمال الدين منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، ط1، منشاة المعارف، الاسكندرية 2005، ص232
44- ينظر نص المادة (9) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 النافذ.
45- ينظر نص الفقرة (5) من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل.
46- تنص المادة (14 / رابعا / د ) من قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 على ما يأتي "على دوائر الدوائر الدولة عند الإعلان عن حملة محو الأمية الالتزام بعد تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة من الأميين إلا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم في مراكز محو الأمية".
47- ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (182015) في 1722015، قرار غير منشور.
48- تنظر نص المادة (4) فقرة (2) من قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) النافذ.
49- نصت المادة (9) أولاً وثانيا من قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 على :" يتولى المجلس المهام الآتية: أولاً : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة. ثانياً : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة".