القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
سريان القواعد العامة إذا لم يرد نص خاص في القوانين الجزائية الخاصة
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 28-32
2024-12-07
160
في بعض الاحيان تتضمن القوانين الجزائية الخاصة منها الإجرائية المستقلة أو الموضوعية مجموعة من القواعد الإجرائية التي تكون مترابطة ومتماسكة مع نصوص القواعد الموضوعية في التجريم والعقاب، وهذه القواعد الإجرائية تكفل ضمان فاعلية تطبيق الاحكام الواردة بها، ولكن هذه القواعد لا تستطيع وحدها أن تنظم الإجراءات التي بمقتضاها توقيع العقاب على الأشخاص الذين يرتكبون سلوكاً مخالفاً للقانون يندرج تحت نصوصه، انما تكون هذه القواعد مقتصرة على تحديد القواعد المنظمة لإجراءات الكشف عن الجرائم وجمع ادلة وقوعها ونسبتها الى فاعلها، لأن هذه القواعد وحدها غير كافية لتنظيم إجراءات الدعوى ومعاقبة الجاني واخذ جزاءه اما ماعدا ذلك من تنظيم الروابط الإجرائية المختلفة المتعلقة بحق الدولة في العقاب في مراحل الدعوى الجزائية فيتركها للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية (1)، لذلك تعد تلك القواعد الإجرائية الموجودة ضمن نصوص القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة مكملة لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية العام في تنظيمه للإجراءات، وتتحدد العلاقة بينهما على ضوء قاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام ويكون واجباً تطبيقه (2).
ومن جانب آخر فأذا حصل تعارض في حالة معينة وردت في القانون العام والخاص فيكون أولوية التطبيق للقانون الجزائي الخاص، وقد ورد النص على ذلك في بعض القوانين الجزائية الخاصة، فعلى سبيل المثال قد نصت المادة (117) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على أن: ( تسري احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة (1983) في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون، وكذلك نصت المادة (104) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على أنّ : ( تسري احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون)(3)، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (108) من قانون رعاية الاحداث العراقي على أنّ : ( تطبق احكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة أسس واهداف قانون رعاية الاحداث) (4)، وايضاً نصت المادة (60) من القانون ذاته على ( أن المحكمة الاحداث أن تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية) (5) ، وبهذا النص فأنها رجعت الى المبدأ العام المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الى انتداب محامي من قبل رئيس محكمة الجنايات للمتهم في الجنايات أن لم يكن قد وكل محامياً عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى، غير أنّ هذه القاعدة الإجرائية لم يتضمنها او يشير اليها قانون رعاية الاحداث بنص صريح لكن هنا يتم الرجوع الى النص العام (6).
فضلاً عن ذلك فأن المشرع قد خص الجرائم الواردة في القوانين الجزائية الخاصة بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية، ليس فقط في المسائل التفصيلية ولكن في القواعد العامة كذلك، فإذا لم يوجد نص خاص في الإجراءات الواجب اتباعها في مجال الجرائم الواردة في القوانين الجزائية الخاصة ، يجب تطبيق قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة في الاجراءات (7)، وقد أكدت عليها بعض القوانين الجزائية الخاصة في عدة نصوص منها المادة (عشرون) من قانون تنظيم التجارة (العراقي) رقم (20) الصادر سنة 1970 والتي نصت على ( تراعى الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الا ما استثنى منها بنص خاص في القانون)(8).
وهناك الكثير من النصوص القانونية في القوانين الجزائية الخاصة التي اوجبت الى الرجوع الى احكام القواعد العامة منها ماورد بالمادة (9) من قانون استغلال الشواطئ (العراقي) التي نصت على أن: (تخضع القرارات والاحكام الصادرة في الدعاوى بموجب هذا القانون الطرق الطعن المحددة بقانون أصول المحاكمات الجزائية) ، والمادة (23 / ثانياً ) من قانون الدفاع المدني (العراقي) رقم (44) لعام 2013 التي نصت على انه: ( يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 83 ) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي)، والمادة (32) من قانون المشروبات الروحية (العراقي) رقم (3) لسنة 1931 التي نصت على انه : (يكون النظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون مع مراعاة الاحكام الواردة في ما يلي من اختصاص محاكم الجزاء وفقاً لأصول المحاكمات الجزائية في ذلك الحين، ولا تقام اية دعوى عن جرم ارتكب ضد احكام هذا القانون الا على طلب من سلطات المكوس) (9)، والمادة (44) من قانون إقامة الأجانب (العراقي) رقم (76) لسنة 2017 التي نصت على أن: (يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية...) (10)، وكذلك ما ورد بالمادة (11/ ثانياً) من قانون صيانة شبكات الري والبزل العراقي رقم (35) لعام 1995 التي نصت على أن : (يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند أولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيأة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971 ويكون قرار الهيأة باتا) (11). اما في قانون مكافحة الاتجار بالبشر (العراقي) رقم (28) لعام 2012 حيث نلاحظ أن المشرع لم يتطرق الى أي قاعدة إجرائية تكون متممة للقواعد الموضوعية في حين أن هذا القانون تسري احكامه على نوع محدد من الجرائم الا أن عند استعراض نصوصه نجد المادة (12) قد نصت على أن تسري احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون)، ومن ثم لم يحدد في نص المادة إجراءات هذه الدعاوى وكان الأجدر بالمشرع أن يضيف الى هذه المادة احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد نص خاص.
اما في القانون المقارن فقد نصت المادة (134 (اولاً) من قانون الطفل (المصري) رقم (12) لعام 1996 على أن يختص رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على ان يتقيد في الفصل في الاشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية (12) . اما في التشريع الاماراتي فقد نصت المادة (37) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (15) لعام 2009 بشأن العقوبات العسكرية على ان: (تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون الاحكام الواردة بقانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى وقانون الإجراءات الجنائية) (13). وايضاً فقد نصت المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لعام 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية في دولة الامارات العربية المتحدة على أن: (تطبق فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون الاحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية)، وعلى الرغم من الغاء هذا القانون الا أن الحكم الخاص بسريان قانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقي قائماً، وذلك بموجب المادة الرابعة والستين من القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية (14) .
______________
1- ينظر: د. حسن الجندي: قانون قمع الغش والتدليس في دولة الامارات العربية المتحدة معلقاً عليه بأقوال الفقه واحكام القضاء، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص8.
2- ينظر : د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، طبعة نادي القضاء ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2005 ، ص23.
3- لقد نصت المادة (10) من قانون القضاء العسكري ( المصري) على انه تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة).
4- نصت المادة (143) من قانون الطفل (المصري) رقم (12) لسنة 1996 على أن تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب).
5- نصت المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان: (أ- يندب رئيس محكمة الجنايات محامياً للمتهم في الجنايات ان لم يكن قد وكل محامياً عنه وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى، ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة، وإذا ابدى المحامي عذراً مشروعاً لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس ان يندب محامياً غيره. ( ب ). على المحامي المنتدب أن يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم أو ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة، تحصل منه تنفيذاً بمذكرة بحررها رئيس المحكمة الى دائرة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطياً وفق قانون المحاماة، ولها أن تعفيه من الغرامة في أي وقت إذا ثبت أنه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره. وكذلك نصت المادة (19) حادي عشر) من دستور جمهورية العراق النافذ على ان تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة).
6- لم يضع المشرع العراقي هذا الحكم في قانون أصول المحاكمات الجزائية لكنه اخذ نهجاً مغايراً في قانون العقوبات حيث ورد بمقتضى المادة (1/16) بأن تراعى احكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى مالم يرد فيها نص على خلاف ذلك) للتفصيل ينظر : د. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2001، ص 35 وما بعدها.
7- بنظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ( الجزء الأول)، ط1، القاهرة، 1963، ص 167.
8- للتفصيل ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987 ، ص 6.
9- يقصد بسلطة المكوس : هو أي موظف من موظفي إدارة الكمارك والمكوس ممن ليسوا أقل درجة من مامور كمرك او معاون ضابط محافظة أو أي موظف من موظفي الحكومة يخوله وزير المالية سلطة خاصة ليمارس واجبات سلطة مكوس جميعها او قسما منها بموجب هذا القانون تنظر المادة (1/أ) من قانون المشروبات الروحية (العراقي) رقم (3) لعام 1931.
10- تنظر : كل من المادة (47) والمادة (48) من قانون إقامة الأجانب العراقي رقم (76) لعام 2017.
11- وفي ذات السياق تنظر : كل من المادة (15) والمادة (16) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية (العراقي) رقم (5) لعام 2006.
12- لقد نصت المادة (124) من قانون الطفل المصري على ان يتبع امام محكمة الطفل في جميع الأحوال والقواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك)، وكذلك تنص المادة (143) من القانون ذاته على ان تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب). للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011، ص 134.
13- نصت المادة (62) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية الاماراتي على أن : ( تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية المشار اليها).
14- وفي ذات السياق تنظر : المادة (3) من القانون الكويتي رقم (3) لعام 1983 بشأن الاحداث، والمادة (4) من القانون القطري رقم (1) لعام 1994 بشأن الاحداث.