1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

مظاهر ذاتية وقف الإجراءات القانونية في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية

المؤلف:  مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي

المصدر:  ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة

الجزء والصفحة:  ص90-93

2024-12-22

158

بعض القوانين الجزائية الخاصة أجاز فيها القانون الى وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً أو مؤقتاً فالأصل العام أن القانون اناط هذا الاجراء لمحكمة التمييز الاتحادية سلطة اتخاذ القرار وفقاً للقانون، كما اناط مهمة تقديم طلب وقف الإجراءات القانونية الى الادعاء العام موضحاً في طلبه الأسباب المسوغة (1)، وفي بعض الأحيان قد تتعلق هذه الأسباب بمقتضيات الامن العام او المصلحة العليا للدولة(2). الا أن هناك بعض من الدعاوى الجزائية أن استمرت في إجراءاتها فيسبب بعض من المشاكل التي تحدث في أوساط الرأي العام او تثير بعض من المشاكل قد تكون مع دول مجاورة او صديقة او لمقتضيات المصلحة العامة التي ترتبط بوظيفة المتهم كما هو الحال في واجبات افراد القوات المسلحة عند ارتكابهم الجرائم اثناء أدائهم الواجب أو بسببها، ومن ثم أراد المشرع أنّ يسيطر على تلك المشاكل فشرع بعض الإجراءات الخاصة بوقف الإجراءات القانونية التي قد تفيد من مصلحة الدولة او مصلحة المجتمع (3)، وفي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري فالأصل في هذه القوانين أن تحيل الإجراءات المتخذة بقواعد انقضاء الدعوى الى القواعد العامة (4) إذا لم يرد نص خاص فيها، ومن ثم فأن أسباب انقضاء الدعوى لم ترد نصوصها في القوانين الشرطوية والعسكرية ما عدا وقف الإجراءات القانونية وتعريف الحكم البات (5).
ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي تكلم عن وقف الإجراءات القانونية في (الفصل العاشر) في المادة (102) التي نصت على (اولاً) للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع أن يطلب الى محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق العسكري إذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية أو بسببها. (ثانياً) : تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة امامها وتصدر قراراها بوقف الإجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وجدت ما يبرر ذلك أو رفض الطلب. (ثالثاً): يجوز تبديل الوقف المؤقت للإجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة. (رابعاً) : لا يجوز إيقاف الإجراءات القانونية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة .
ويقدم طلب إيقاف الإجراءات القانونية عن طريق الوحدة العسكرية للمتهم، حيث تتولى الوحدة رفع العريضة الى التشكيل الأعلى كقيادة الفرقة وتتولى القيادة إيداع العريضة الى مديرية الدائرة القانونية مع ذكر الأسباب التي يستند عليها طلب إيقاف الإجراءات القانونية، ومن ثم تعرض امام انظار وزير الدفاع الذي بدوره يقدم مقترح للقائد العام للقوات المسلحة استناداً لتوصيات المجلس التحقيقي المشكل لهذا الغرض لوقف إجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او ،مؤقت، وبناءً على هذا المقترح يطلب القائد العام من محكمة التمييز العسكرية وقف الإجراءات، ثم تقوم محكمة التمييز العسكرية بتدقيق القضية المعروضة امامها وتصدر قرارها بوقف الإجراءات القانونية بشكل نهائي أو مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وجدت ما يبرر ذلك أو رفض الطلب (6) ، وأنّ الأثر المترتب على إيقاف الإجراءات القانونية بصورة دائميه هو ذات الأثر المترتب على الحكم بالبراءة من جميع الأوجه. اما في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة فلا يجوز إيقاف الإجراءات القانونية فيها (7).
ومن جانبنا نعرف وقف الإجراءات القانونية في القوانين الشرطوية والعسكرية بأنه: (هو قرار يقصد به منع الاستمرار في التحقيق والمحاكمة، وسبب ذلك يعود الى مقتضيات المصلحة العامة، كالأمور التي تتعلق بمصلحة الجيش والشرطة او لأجل فسح المجال أمام المتهم لإصلاح نفسه، أو أن الجريمة التي ارتكبت اثناء الخدمة كانت متعلقة بالوظيفة او بالواجب الذي يؤديه العسكري او رجل الشرطة حتى وأن لم يتوفر سبب اباحة، أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة).
اما قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فيرجع الى القواعد العامة في القانون الجزائي الاجرائي العام كون المشرع لم يتطرق الى وقف الإجراءات القانونية في نصوصه، ويتضح  أن قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري تميز عن نظيره الاجرائي لقوى الامن الداخلي بإضافة نصوص تخص وقف الإجراءات القانونية، وهذا الشيء يحسب للمشرع العسكري، لذلك نتأمل من إضافة فصل في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي تخص وقف الإجراءات القانونية، لان بعض الجرائم تكون ناشئة عن واجبات رجل الشرطة او بسببها للضرورة القصوى المناطة بعمل رجال الشرطة في أداء واجباتهم من خلال فرض الامن الداخلي واستقرار البلاد بمنع ارتكاب الجرائم او الحد منها بالتصدي للمجرمين اثناء ارتكاب جرائمهم.
___________________________
1- ينظر: هيثم سالم عبد، وقف الإجراءات في الدعوى الجزائية، بحث للحصول على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، المعهد القضائي، 2022، ص 67.
2- ينظر: الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
3- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ط3 ، دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 376.
4- تنظر : المادة (104) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي، وتنص المادة (117) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان : (تسري احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لعام 1983 في كل مالم يرد به نص خاص ).
5- لقد نصت المادة (84) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على أنه: (يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن تمييزاً)، وكذلك تنص المادة (2/16) من قانون العقوبات العراقي على ان: (يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع أوجه الطعن القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه ).
6- تنظر : المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: اللواء الحقوقي راغب فخري، طارق قاسم حرب شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري (الملغى) رقم (44) لعام 1941، ط1، مكتبة وزارة العدل، 1984، ص 103.
7- تنظر : المادة (102/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي